قانون رقم (11)لسنة 2007م
بشأن التأجير التمويلي
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب
- أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1)يسمى هذا القانون (قانون التأجير التمويلي )
مادة (2)يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تدل القرينة على خلاف ذلك :
1-الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط التأجير التمويلي وفقاً لهذا القانون .
2- المؤجر : كل شخص يقوم بممارسة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لهذا القانون
3-المستأجر :كل شخص يقوم باستخدام الأصل المؤجر وفقاً لعقد التأجير .
4-المورد : كل شخص يقوم بتوريد الأصل المؤجر الذي يشكل موضوعاً لعقد تأجير تمويلي ويشمل هذا التعريف المق ا ول .
5-التأجير التمويلي : هو تأجير يتمتع بالصفات التالية بصرف النظر عن اشتماله أو عدم اشتماله لخيار الشراء :
أ -يلتزم المؤجر بنقل الأصل المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد وفقاً لشروط المستأجر إلى حيازة واستخدام الأخير .
ب -يلتزم المستأجر بدفع الايجار الذي يحسب على أساس التعويض عن كامل تكلفة الأصل المستأجر أو جزء كبير منها (لا يقل عن 90% )في كامل المدة مع اشتماله لخيار الشراء .
ج -يلتزم المستأجر باستخدام الأصل المستأجر في نشاطات مدرة للدخل .
6-الأصل المؤجر : كل مال عيني قابل للاستخدام سواء كان ثابتاً أو منقولاً بطبيعته أو بالتخصيص يمكن الانتفاع به من خلال تكرار استخدامه مع استمرارية وجوده، ويشمل التعريف جميع الأصول المستخدمة في التجارة والأعمال بما فيها المصانع، السلع الرأسمالية، المعدات، ولا يشمل هذا التعريف النقد، سندات الاستثمار، أ ذونات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية والتجارية .
7-الإيجار : هو الدفعات التي يتم احتسابها على أساس تعويض كامل تكلفة الأصل المؤجر، أو جزء كبير منها عند الشروع في عقد التأجير ، ويشمل الإيجار :
أ -تعويض المؤجر عن تكاليف شراء الأصل المؤجر ،بالإضافة إلى جميع النفقات المتعلقة بشراء ونقل وتشغيل الأصل المؤجر ، بما يكفل استخدامه حسب ما أُعد لأجله ، ووفقاً لعقد التأجير التمويلي .
ب -عائد المؤجر .
8-نشاط التأجير التمويلي :هو نشاط استثماري يقوم بممارسته المؤجر ، ويشمل امتلاكه أو قيامه بشراء الأصل المؤجر من المورد وفقاً للشروط المتفق عليها مع المستأجر ويقوم المؤجر بشراء ذلك الأصل من ماله الخاص، أو من مال مقترض ، ويجعل الأصل المؤجر في حيازة المستأجر لاستخدامه والانتفاع به وفقاً لبنود عقد التأجير التمويلي .
9-عقد التأجير :هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر ، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين .
10-عقد التوريد :هو العقد الذي يقوم بموجبه المؤجر بشراء الأصل المؤجر لغرض التأجير .
11-البيع وإعادة التأجير :هو نوع من التأجير ، يقوم بموجبه المورد ببيع الأصل إلى المؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر كمستأجر له .
12-التأجير الفرعي : هو نوع من التأجير يتم عند إنهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته ، ومن ثم يقوم المؤجر بموجبه بنقل الأصل المؤجر إلى مستأجر آخر .
13-التأجير من الباطن :هو نوع من التأجير التمويلي يقوم من خلاله المستأجر بناءً على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير الأصل المؤجر إلى الغير (المستأجر من الباطن )،مقابل إيجار معين، ولفترة زمنية محددة ، ووفقاً لشروط عقد التأجير من الباطن .
14-مدة الإيجار : هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر المؤقتة وفقاً لشروط عقد التأجير .
15- المحكمة المختصة : المحكمة التجارية .
16-السجل : هو سجل قيد الأصول المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي الممسوك لدى وزارة الصناعة والتجارة .
الفصل الثاني
أهداف القانون ونطاق تطبيقه
مادة (3)يهدف هذا القانون إلى تشجيع نشاط التأجير التمويلي لتوفير المال اللازم لأغراض الاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفق السياسة العامة للدولة ، وتعزيز دور البنوك والمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في عملية التنمية ، كما يهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
مادة (4)يكون نطاق تطبيق القانون وفقاً للأحكام الآتية :-
الباب الثاني
ملكية الأصل والتأجير والحقوق والالتزامات
الفصل الأول
حق الملكية وعقد التأجير
مادة ( 5)يكون حق الملكية وعقد التأجير وفقاً للأحكام الآتية :
أ -يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة شريطة أن تكون تلك التحسينات قابلة للفصل عن الأصل المؤجر من دون الإضرار به .
ب -يحق للمستأجر بعد انتهاء عقد التأجير أن يطالب بالتعويضات عن أي تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية في حال أن تلك التحسينات لا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر من دون الإضرار به .
ج -لا يستحق المستأجر التعويض عن التحسينات غير القابلة للفصل التي قام بها على الأصل المستأجر وعلى نفقته الخاصة في حالة عدم حصوله على موافقة خطية مسبقة من المؤجر .
3- لن يترتب على نقل ملكية الأصل المؤجر إلى مالك جديد إجراء أي تعديل في عقد التأجير ، ويكون العقد ساري المفعول ، ويحل المالك الجديد محل المؤجر الأصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد .
الفصل الثاني
التأجير من الباطن
مادة (6)يكون التأجير من الباطن وفقاً للأحكام الآتية :-
الفصل الثالث
حقوق والتزامات المستأجر
مادة ( 7)أولا :يتمتع المستأجر بالحقوق التالية :-
ثانيا :يلتزم المستأجر بما يلي :-
أ -قبول الأصل المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير .
ب -الالتزام بدفع الإيجار في الأوقات المحددة وبالطريقة المبينة في عقد التأجير .
ج -استخدام الأصل المؤجر وفقاً للغاية منه وبما يتوافق مع تعليمات المؤجر بشأن الإجراءات الفنية ،سواءً كانت صادرة عن المؤجر أو عن المورد .
د -ما لم ينص عقد التأجير على خلاف ذلك ، يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بصيانة الأصل المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير والمتطلبات الفنية المتعلقة بالأصل المؤجر .
ه -إشعار المؤجر بأي مستجدات من شأنها إعاقة الاستخدام الجزئي أو الكلي للأصل المؤجر وفقاً للإجراءات المحددة في عقد التأجير، أو عقد التوريد .
و -إعادة الأصل المؤجر للمؤجر وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون، أو في عقد التأجير .
ثالثا :حقوق والتزامات المستأجر المذكورة في هذه المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر ودون المساس بأي حقوق أو التزامات ناشئة عن هذا القانون ، أو عن عقد التأجير .
الفصل الرابع
حقوق والتزامات المؤجر
مادة (8)أولاً :يتمتع المؤجر بالحقوق التالية :
ثانيا :دون الإخلال بالقيود الواردة في البند (ثالثاً )من هذه المادة .إذا أخل المستأجر بعقد التأجير، كان من حق المؤجر مطالبة المستأجر بالتسديد المبكر لجميع مبالغ الإيجار المستقبلية إذا نص عقد التأجير على هذا الإجراء كما يحق للمؤجر إنهاء عقد التأجير وفي هذه الحالة يحق للمؤجر :
أ -استعادة حيازة الأصل المؤجر .
ب -المطالبة بالتعويضات اللازمة التي من شأنها وضع المؤجر في الوضع الذي كان من المفترض أن يكون فيه إذا ما أستمر المستأجر بتنفيذ التزاماته وفقاً لعقد التأجير .
ثالثاً :لا يجوز للمؤجر ممارسة حقوقه الواردة في البند (ثانياً )من هذه المادة المتعلقة بمطالبة تعجيل سداد الإيجار ، أو إنهاء العقد، إلا إذا كان قد أعطى المستأجر مهلة أقصاها (30)ثلاثين يوماً من تاريخ الإخلال بالوفاء بالالتزام الذي أخل به .
رابعاً :يلتزم المؤجر بما يلي :
خامساً :-حقوق والتزامات المؤجر المذكورة في هذه المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر ويراعى عدم المساس بأي حقوق أو التزامات أخرى للمؤجر تكون ناشئة عن هذا القانون أو عن عقد التأجير .
الباب الثالث
عقد التأجير ومسؤولية أطرافه
الفصل الأول
عقد التأجير
مادة (9)ينظم عقد التأجير وفقاً للأحكام الآتية :-
أ -مواصفات الأصل المؤجر .
ب -اسم مورد الأصل المؤجر ، واسم الطرف الذي قام باختيار المورد والأصل المؤجر .
ج -شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر .
د -إجمالي الاستثمار الذي وظفه المؤجر لشراء الأصل المؤجر ونقله إلى المستأجر .
ه -مدة عقد التأجير .
و -شرط انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر ، وذلك في حالة وجود هذا الخيار في عقد التأجير .
ز -أي شروط أخرى يرى أطراف عقد التأجير إضافتها .
الفصل الثاني
مسؤولية أطراف عقد التأجير
مادة (10)ينظم مسؤولية أطراف عقد التأجير وفقاً للأحكام الآتية :-
2.مسؤولية المورد تجاه المستأجر الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة ، لا تغير من حقوق والتزامات أطراف عقد التوريد سواءً كانت ناشئة عن عقد التوريد أو غير ذلك ، ولا ينشئ عقد التوريد أي التزامات على المستأجر .
الفصل الثالث
توزيع المخاطر بين أطراف عقد التأجير
مادة (11)يتم توزيع المخاطر بين أطراف عقد التأجير وفقاً للأحكام الآتية :-
الباب الرابع
التسجيل
الفصل الأول
إجراءات التسجيل
مادة (12)تكون إجراءات التسجيل وفقاً للأحكام الآتية :-
مادة (13) 1.دون الإخلال بالقوانين النافذة ، ينشأ سجل لدى وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في عواصم المحافظات يسمى (سجل الأصول المنقولة والتأجير التمويلي )تقيد فيه جميع المعلومات المتعلقة بالأصول المؤجرة ، وبيانات عقود التأجير ، والأشخاص الممارسين لنشاط التأجير وأي تصرفات على الأصل المؤجر .
أ -إجراءات اطلاع العامة على السجل .
ب -الرسوم العائدة لوزارة الصناعة والتجارة بشأن التسجيل في السجل .
الفصل الثاني
رسوم التسجيل
مادة (14)تحدد رسوم التسجيل وفق الأحكام الآتية :-
تعفى العقود البالغ قيمتها (500.000)خمسمائة ألف ريال يمني فأقل من رسوم تسجيل البيانات وفقاً لأحكام المادة (15)من هذا القانون .
مادة (15)تفرض رسوم تسجيل بحد أدنى (2000)ألفين ريال وحد أقصى (5000)خمسة ألف ريال مقابل إدراج بيانات كل من الأصل المؤجر وعقد التأجير في السجل ولا يتم دفع رسوم عن الإجراءات التالية :-
أ -تغيير البيانات المسجلة .
ب -البحث في قاعدة البيانات وفقا للتعليمات التي تصدر لهذا الغرض بما في ذلك صور الوثائق .
الباب الخامس
الإفلاس وإنهاء العقد
الفصل الأول
إفلاس أطراف عقد التأجير
مادة (16)ينظم إفلاس أطراف عقد التأجير وفقاً للأحكام الآتية :-
الفصل الثاني
إنهاء عقد التأجير
مادة (17)يكون إنهاء عقد التأجير وفق الأحكام الآتية :-
على المؤجر مراعاة الآتي :-
1- يجوز التعديل في بنود عقد التأجير ، أو إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بناءً على طلب أحد الأطراف وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
2-أ -بدون الإخلال بنص الفقرة (2/ب )من هذه المادة ، يكون للمؤجر الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة طلب فسخ العقد واستعادة الأصل المؤجر والتعويض عن الضرر الذي لحق به ، إذا أخل المستأجر بشروط عقد التأجير .
ب -لا يجوز للمؤجر اللجوء إلى المحكمة المختصة إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إشعار المستأجر كتابة مخالفته لبنود العقد وفشله في معالجة ذلك الإخلال .
3- يجوز إنهاء عقد التأجير من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب المؤجر في الحالات التالية :
أ -إذا أحدث المستأجر ضرراً جسيماً في الأصل المؤجر .
ب -إذا استخدم المستأجر الأصل المؤجر بطريقة تخالف عقد التأجير ، أو إذا استخدمه فيما يخالف الغرض المؤجر من أجله بالرغم من تنبيه المؤجر خطياً له بوقف تلك المخالفات .
ج -إذا عجز المستأجر عن دفع الإيجار المحدد في عقد التأجير .
د -إذا توقف نشاط المستأجر ، أو شرع بإنهاء نشاطه أو بإجراءات التصفية أو إشهار إفلاسه .
ه -إذا لم يلتزم المستأجر في القيام بصيانة وإصلاح الأصل المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير متى نص العقد على إلزامه بذلك .
و -في أية حالات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القوانين النافذة أو عقد التأجير .
4- يجوز للمحكمة إنهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستأجر في الحالات التالية :-
أ -إذا أخفق المؤجر في تسليم المستأجر الأصل المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير .
ب -إذا تسبب المؤجر في إعاقة المستأجر من استخدام الأصل المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير أو تنازل عن الأصل المؤجر .
ج -إذا لم يلتزم المؤجر في القيام بصيانة وإصلاح الأصل المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير متى نص العقد على ذلك .
د -في أية حالات أخرى ينص عليها هذا القانون أو عقد التأجير .
5- يحق للمؤجر والمستأجر الاتفاق على أن الحالات الواردة في الفقرتين (3)و (4)من هذه المادة ، أو أي حالات أخرى ، قد تكون سبباً في إنهاء العقد من طرف واحد .
الفصل الثالث
إعادة الأصل المؤجر واستعادته
مادة (18)يتم إعادة الأصل المؤجر وفق الأحكام الآتية :
مادة (19)يتم استعادة الأصل المؤجر وفق الأحكام الآتية :-
الباب السادس
المعاملات المحاسبية والضريبية
مادة (20)تسري معايير المحاسبة الدولية على كل من المؤجر والمستأجر عند تسجيل عمليات التأجير التمويلي حتى يتم إصدار معايير محاسبة يمنية .
مادة (21)تسري معايير محاسبة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على كافة المؤجرين الذين يمارسون نشاط التأجير بالصيغة الإسلامية (الإجارة ).
مادة (22)يقوم وزير المالية بإصدار تعليمات تطبيقية للمعايير المحاسبية المشار إليها في المادة (20)والمادة (21)من هذا القانون .
مادة (23)لغايات ضرائب الدخل يعامل التأجير التمويلي كأداة تمويلية مساوية للائتمان البنكي وفقاً للقوانين النافذة، وطبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزير المالية .
مادة (24)تخضع عقود التأجير التمويلي لمعدلات إهلاك متسارع كآلاتي :-
مادة (25)لإغراض ضريبة المبيعات يعامل التأجير التمويلي من حيث عوائد النشاط باعتباره من خدمات الوساطة المالية والأعمال المصرفية .
مادة (26)يصدر وزير المالية تعليمات تطبيقية تنظم التعامل في التأجير التمويلي من ناحية الضريبة العامة على المبيعات .
مادة (27)تسري الإعفاءات الممنوحة لفوائد القروض المقدمة من البنوك المحلية والأجنبية للمشاريع المندرجة تحت قانون الاستثمار على عوائد نشاط التأجير التمويلي المقدمة لنفس الغرض .
مادة (28)تعفى عوائد عقود التأجير التمويلي المؤهلة والمقدمة لتمويل المنشآت العاملة في اليمن بما نسبته 50%من ضريبة الأرباح ويصدر وزير المالية تعليمات تطبيقية تنظم هذا الإعفاء وتحدد فترة سريانه .
الباب السابع
العقوبات أحكام ختامية
مادة (29) 1- كل شخص يخالف أحكام تسجيل البيانات الواردة في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000)مائتي ألف ريال ، ولا تزيد عن (400.000)أربعمائة ألف ريال .
2-كل مستأجر يبيع الأصل المؤجر له خلافاً لأحكام هذا القانون وعقد التأجير، يعتبر معتدياً و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (200.000)مائتي ألف ريال ولا تتجاوز (400.000)أربعمائة ألف ريال مع إعادة الأصل المؤجر .
3-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (200.000)مائتي ألف ريال ، ولا تزيد عن (400.000)أربعمائة ألف ريال ، كل من قام بتغيير معالم الأصل المؤجر ، أو أوصافه المقيدة بالسجل ، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى ذلك الأصل والتعويض بحسب الأضرار الناتجة عن تغيير معالم الأصل المؤجر .
مادة (30)تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر من صدور القانون .
مادة (31)يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 9 /ربيع ثاني /1428ه
الموافق 26 /أبريل /2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية