قانون رقم (16)لسنة 2007م

بشأن التجارة الخارجية

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وبعد موافقة مجلس النواب .

- أصدرنا القانون الآتي نصه

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1)يسمى هذا القانون (قانون التجارة الخارجية ).

مادة (2)لأغراض تطبيق هذا القانون،يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

السلع : جميع المنتجات والبضائع والمواد ومستلزمات الإنتاج وأي منقول آخر له قيمة تجارية.

الاستيراد:                 إدخال السلع إلى الجمهورية لأغراض التجارة سواء من الخارج أو من المناطق الحرة اليمنية عبر المنافذ الجمركية.

الإدخال المؤقت:        إدخال السلع إلى الجمهورية للاستخدام المؤقت أو للصيانة ثم إعادة إخراجها.

التصدير:        إخراج السلع من الجمهورية للتجارة عبر المنافذ الجمركية.

الإخراج المؤقت:       إخراج السلع من الجمهورية للاستخدام المؤقت أو الصيانة ثم إعادة إدخالها.

الجهات المنفذة لعمليات الاستيراد والتصدير: البنك المركزي والبنوك التجارية ومصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية كل بحسب اختصاصه.

قيمة السلعة:              قيمة السلعة شاملة تكلفة النقل والشحن والتأمين.

الجهات الفاحصة:      الجهات المخولة قانوناً بفحص السلع.

اللائحة:          اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المحكمة:                 المحكمة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

الفصل الثاني

الأهداف والمهام

مادة (3)يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-

أ . الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية .

ب . تنظيم الاستيراد والتصدير على أساس حرية التجارة بهدف توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي إلى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري .

ج .تشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والسعي لإيجاد أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية .

د . تنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .

ه .تحديد الصلاحيات للأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية المختلفة وتنسيقها بما يضمن دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة .

مادة (4)تعد الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وذلك على أساس حرية التجارة وفقاً للإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكن لو جية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية وبما يؤدي إلى تعاظم دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية .

مادة (5)تتولى الوزارة في مجال العلاقات التجارية ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-

أ . الإشراف على التبادل التجاري مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبما يحقق أهداف القانون .

ب . الإعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية .

ج .المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية .

د . التقييم الدوري والمستمر لنتائج وآثار الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية على الاقتصاد الوطني .

ه .دراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك وإلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية .

و .تطوير أساليب الإشراف على نشاط التجارة الخارجية على أساس حرية التجارة وبما يحقق سهولة دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة .

ز .تشرف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على إقامة المعارض التجارية والاسواق الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة .

ح .تلقي بلاغات وشكاوى الغرف التجارية والصناعية حول الممارسات الضارة وغير العادلة والتي قد تؤيد إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية والتحقيق فيها واتخاذ المعالجات لمواجهة ذلك إن وجد .

الفصل الثالث

الاستيراد

مادة (6) يشترط فيمن يقوم بالاستيراد أن يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة استيراد ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول .

مادة (7)أ .تصدر الجهات المختصة بحسب القوانين النافذة موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة بعد تحديدها وإرسال صورة من التصريح إلى المنافذ للعمل به .

ب .يستنثى من حكم الفقرة (أ )من هذه المادة الأدوية والمستلزمات الطبية والتقاوي والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يشترط لاستيرادها التسجيل المسبق لمرة واحدة فقط لدى وزارة الصحة العامة والسكان (الهيئة العليا للأدوية )ووزارة الزراعة والري دون حاجة إلى تكرار التسجيل .

مادة (8)يشترط في السلع المستوردة ما يلي :-

  1. أن تخضع للموصفات القياسية وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية .
  2. مع مراعاة الاحكام الواردة في القوانين والقرارات النافذة يشترط لاستيراد الآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة وقطع غير أن يلتزم المستورد والشركة المنتجة بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة الكافية .
  3. أن يكون تاريخ إنتاج السلعة حديثاً بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية .

مادة (9)يحظر استيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والاخلاق والبيئة ويصدر بتحديد تلك السلع قرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة (10)يشترط لاستيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض وتخضع للحجر البيطري والزراعي والفحص الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين النافذة .

مادة (11)يعتبر الاستير ا د من المناطق الحرة اليمنية بمثابة استيراد من الخارج .

مادة (12)يخضع الاستيراد تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات .

مادة (13)تحظر الممارسات الضارة وغير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي أو تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية المماثلة القائمة أو التي قد تحد من قيامها كالأغراق ودعم الصادرات الأجنبية وزيادة الواردات .

مادة (14)تسري الأحكام الواردة في المواد (10.9.7)على جميع السلع الداخلة إلى الجمهورية سواء كانت للأغراض التجارية أو الاستخدام الشخصي .

الفصل الرابع

التصدير وإعادة التصدير

مادة (15)يتم التصدير للسلع المنتجة محلياً عبر المنافذ الجمركية دون أية قيود أو عوائق فيما عدا ما هو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والتي تحدد بقرار من الوزير .

مادة (16)تخضع الصادرات للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية أو مواصفات بلد المقصد .

مادة (17)أ .يتم إعادة التصدير للسلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية مع الالتزام بعدم إحداث أي تغيير في السلعة .

ب .يخضع إعادة التصدير لما تم استيراده تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ويطبق ذلك على الإخراج المؤقت للسلع .

مادة (18)يشترط لمن يمارس نشاط التصدير أن يكون حاصلاً على سجل تجاري (فئة تصدير )ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول .

مادة (19)تتولى الغرفة التجارية والصناعية إصدار شهادة المنشآ للمنتجات الوطنية .

 

الفصل الخامس

العقوبات

مادة (20)مع الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب لكل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات التالية :-

  1. يعاقب بغرامة (4%)من قيمة السلع المستوردة كل من يخالف أحكام الفقرتين (أ،ب )من المادة (7)من هذا القانون،بما في ذلك إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقة المخالف .
  2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9)من هذا القانون بإتلاف السلع المستوردة على نفقته وبغرامة لا تقل عن (5%)من قيمة السلع المستوردة المخالفة .
  3. يعاقب كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في الفقرات (3، 1)من المادة (8)وكذا المادة (10)من هذا القانون بإعادة تصدير السلع المستوردة المخالفة أو إتلافها على نفقة المخالف ووفقاً لما تقرره الجهات الفاحصة في الدوائر الجمركية مع دفع غرامة لا تقل عن (5%)من قيمة السلع المستوردة المخالفة .
  4. يعاقب بغرامة قدرها (1%)من قيمة السلع المستوردة والمصدرة كل مخالف للأحكام المنصوص عليها في المادتين (18، 6)من هذا القانون مع إلزام المخالف باستخراج السجل التجاري خلال فترة لاتزيد على شهر واحد .
  5. أ .يعاقب كل من استورد الآت أو معدات أو أجهزة أو ملبوسات وما في حكمها غير مطابقة للمواصفات أو من وضع بيانات أو ملصقات تخالف حقيقتها أو مقلدة بإعادة تصديرها على نفقة المخالف وبغرامة لاتقل عن (10%)من قيمة السلع المستوردة .

ب .يعاقب كل من استورد سلعاً غير صالحة للاستعمال الآدمي من الأغذية والأدوية وما في حكمها أو كانت مغشوشة أو مزورة بأي شكل من أشكال التزوير يعاقب بإتلاف تلك المواد على نفقة المخالف وبغرامة لا تقل عن (20%)من قيمة تلك السلع وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وفقاً لما تقره المحكمة .

مادة (21)في حالة عدم التزام المخالف بدفع الغرامة المقررة تقوم الجهات المختصة في المنافذ الجمركية باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى القضاء المختص .

مادة (22)أ .تضاعف الغرامات الواردة في المادة (20)كلما تكررت المخالفة .

ب .يكون تنفيذ الغرامات المذكورة في هذا الفصل بالطرق الإدارية خلال اسبوع من تاريخ المطالبة ويتم تحصيلها وفقا للإجراءات المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية .

 

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية

مادة (23)تسري أحكام هذا القانون على نشاط التجارة الخارجية وتعتبر الوزارة الجهة المختصة بكل ما يتعلق بشئون التجارة الخارجية وفقاً لما ورد في هذا القانون .

مادة (24)تلتزم الجهات الفاحصة والمنفذة لعمليات الاستيراد والتصدير بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (25)يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف الاستيراد من أية دولة أو التصدير إليها أو تقييدها بشروط محددة عندما تقتضي مصلحة البلد ذلك .

مادة (26)يجوز للوزير تفويض أي جهة رسمية أخرى بممارسة بعض اختصاصات الوزارة في تنفيذ بعض المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (27)يجوز للوزير اتخاذ إجراءات مؤقته لمواجهة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد الوطني والصناعات المحلية عندما تقتضي الحاجة ذلك بعد إجراء التحقيق اللازم .

مادة (28)تقوم المنافذ الجمركية بموافاة الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء بكشوفات شهرية من واقع البيانات الجمركية تشتمل على بيانات ما تم تنفيذه من عمليات الاستيراد والتصدير .

مادة (29)تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (30)يلغى القانون رقم (1)لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية وتعديلاته .

مادة (31)يعمل بهذا القانون بعد 30يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :10/رجب /1428ه

الموافق :24/يوليو /2007م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 3309 عدد التحميلات 1709