قانون رقم (22)لسنة 2009م
بشأن السياحة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1)يسمى هذا القانون (قانون السياحة ).
مادة (2)لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
المجلس : المجلس الأعلى للسياحة .
الوزارة : وزارة السياحة .
الوزير : وزير السياحة .
اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الإدارة المختصة : الإدارة العامة بديوان عام الوزارة أو بمكاتبها بالأمانة والمحافظات .
السياحة : سفر أو إنتقال فرد أو مجموعة من الأفراد إلى داخل الجمهورية أو منها إلى الخارج لمدة مؤقتة لأغراض السياحة الترويحية والترفيهية أو السياحة الدينية أو سياحة زيارة المواقع أو المعالم السياحية الطبيعية والبيئية والأثرية والتاريخية أو السياحة البحثية أو سياحة الإستشفاء الطبيعي والاستجمام أو سياحة المغامرات والغوص أو سياحة المؤتمرات والندوات أو سياحة المعارض والمهرجانات .
السائح :كل شخص طبيعي ذكراً كان أم أنثى وطنياً أم أجنبياً يستهدف تحقيق غرض أو أكثر من أغراض السياحة .
المنشآت السياحية : كل الأماكن والأبنية المهيأة لتقديم خدماتها أو سلعها أو نشاطها للسياح ومرتاديها .
المنقطة أو الموقع السياحي : أية مساحة من الياسبة أو المياة أو الجزر اليمنية تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناظر طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية خاصة يتم تخصيصها لأغراض التنمية السياحية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المشروع السياحي : كل نشاط يتعلق بإقامة أو إدارة أو استغلال منطقة أو منشأة سياحية يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاة .
المرشد السياحي : كل شخص طبيعي يتولى الشرح والإرشاد وتقديم المعلومات للسائح في المنطقة أو الموقع السياحي والحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
المفتش السياحي : موظف الوزارة الحاصل على صفة الضبطية القضائية للقيام بمهام الرقابة والتفتيش على المنشأة السياحية .
الفصل الثاني
الأهداف والمهام العامة للوزارة
مادة (3)يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-
مادة (4)لتحقيق أهداف هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات العامة الآتية :-
الفصل الثالث
المجلس الأعلى للسياحة
مادة (5)ينشأ بموجب هذا القانون مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للسياحة )يشكل على النحو التالي :-
مادة (6) يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
مادة (7)تكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات المعنية وسائرة الجهات والوحدات الإدارية ويصدر بتنفيذها قرار من رئيس المجلس .
مادة (8) 1-يعقد المجلس إجتماعاته بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة وذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون إنعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجلس أو نائبه عند غيابه ويصدر المجلس قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
2-يكون للمجلس لائحة داخلية تحدد آلية سير أعماله وتنظم اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس .
الفصل الرابع
المناطق والمواقع السياحية
مادة (9) 1.تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية القائمة بالجمهورية وبمتابعة إدخال واكتشاف مناطق ومواقع جديدة ويصدر بذلك التحديد قرار من مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير .
مادة (10)مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات العلاقة ..لا يجوز لأي شخص طبيعي أو أعتباري :-
الفصل الخامس
المنشآت السياحية
مادة (11)يقصد بالمشنآت السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن والمباني والمحلات المهيأة أساساً لإستقبال أو خدمة السائح والتي تحددها اللائحة وتشمل ما يلي :-
مادة (12) 1-مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات العلاقة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو أعتباري أن ينشئ أو يستغل أو يشغل أو يدير منشأة سياحية إلا بترخيص من الإدارة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون على أن يراعى في ذلك ما يلي :-
أ . أن يتم تحديد الشروط الفنية والهندسية والإنشائية التي يجب توافرها في المنشآت الفندقية ومنشآت تقديم المأكولات والمشروبات بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة .
ب .أن يتم تحديد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والسفن السياحية بما يخدم السائح وبالتنسيق مع الجهة المختصة بشئون النقل .
2-يجوز أن يشمل الترخيص للمنشأة الفندقية الرئيسية الترخيص بالمنشآت والمرافق السياحية الملحقة الثانوية بها متى كانت متخصصة أصلاً لخدمة رواد أو عملاء المنشأة الفندقية أو كان يستلزم نشاطها الأصلي وجودها ووفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الصادرة الأخرى بمقتضى هذا القانون .
مادة (13)أ .لا يجوز لشركات ومكاتب ووكالات السياحة والسفر المشار إليها في الفقرة (3)من المادة (11)من هذا القانون أن تزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة :-
ب .للوزير بقرار صادر منه أن يضيف إلى الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ )من هذه المادة أي أنشطة أو أعمال أخرى تتعلق بالسياحة وخدمة السائح .
ج .تحدد اللائحة واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة للنشاط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه في هذه المادة متظمنة بيان نوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه لمزاولة النشاط .
د .يصدر الوزير بقرار منه لائحة تحدد المواصفات والمعايير والمستويات الخاصة ببناء وإعداد البرامج السياحية التي يتم تسويقها محلياً وخارجياً .
مادة (14) 1.لا يجوز إنشاء أو استغلال أو إدارة أي منشأة سياحية بنظام إقتسام الوقت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون .
أ .فترة التراجع أو السماح .
ب .المستندات اللازمة وإجراءات توثيقها .
ج .الإلتزامات الواجب توافرها في العقد المبرم بين البائع والمشتري بما فيه تحديد قانون حل المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد .
د .إدارة المنشأة .
ه .مقدار الضمان اللازم لمزاولة النشاط .
مادة (15)تصنف المنشآت السياحية إلى درجات أو مستويات مناسبة طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها لائحة مواصفات التصنيف السياحي واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ،وللوزير الحق في إعادة النظر في هذا التصنيف في أي وقت إذا وجدت أسباب مبررة وفقاً لما يسفر عنه التفتيش على المنشآت،على أن يتم قبل إعادة النظر في تصنيف المنشأة السياحية لفت نظر صاحب المنشأة أو مستغلها أو مديريها إلى الأسباب الموجبة لإعادة النظر في تصنيف منشآته ومنحه المهلة اللازمة لإصلاح ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة .
مادة (16)لصاحب المنشأة أن يعترض على قرار تصنيف منشآته السياحية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ،وتفصل في الاعتراض لجنة خاصة بالتصنيف تشكل بقرار من الوزير على أن تضم في عضويتها شخصين يمثلان القطاع الخاص السياحي المعني وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده إليها وإبلاغ الوزير بقرارها .
مادة (17)لمستغل المنشأة السياحية أو المسئول عن إدارتها أن يطلب خلال الربع الأخير من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف منشآته السياحية المحددة لها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون .
مادة (18)لا يجوز لأي شخص أن يستغل منشأة سياحية أو أن يعمل مديراً لها أو مشرفاً على أعمالها ونشاطها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بذلك من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون .
مادة (19)تلتزم كل منشأة سياحية بإعداد قائمة بأسعار الخدمات والسلع التي تقدمها لروادها أو عملائها وذلك كل ستة أشهر وعلى مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها موافاة الإدارة المختصة بنسخة منها لتوثيقها ولا يجوز لصاحب المنشأة زيادة قائمة الأسعار المقدمة منه والمعمدة من الوزارة خلال المدة المشار إليها إلا بعد موافقة الوزارة ولأسباب مبررة .
مادة (20)يجب على مستغل المنشأة السياحية أو المسئول عن إدارتها التقيد بالآتي :-
مادة (21)يحظر في المنشأة السياحية ارتكاب أي فعل من الأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة أو التغاضي عنه ،وللوزارة أو مكاتبها في حالة مخالفة ذلك إخلاء المنشأة مؤقتاً لمدة تحددها اللائحة أو إغلاقها على أن لا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيها من الدخول أو الخروج فضلاً عن توقيع العقوبة المقررة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة .
مادة (22)للوزارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية في أي حالة من الحالات الآتية :-
مادة (23)مع مراعاة الإلتزامات العامة المنصوص عليها في المادة (20)من هذا القانون على شركات ووكالات ومكاتب السياحة والسفر المشار إليها في المادة (13)من هذا القانون التقيد بما يلي :-
مادة (24)تمسك الإدارة المختصة سجل خاص لقيد جميع المنشآت السياحية المرخص لها بالنشاط السياحي في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون وتبين اللائحة طريقة مسك هذا السجل والبيانات الواجب تدوينها فيه ورسوم استخراج أي بيان منها أو طلب تعديلها أو إضافة أي بيانات جديدة إليها بما فيها رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف أ وصورة من الترخيص .
مادة (25)تحدد اللائحة الأسس والإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص المشار إليها في هذا الفصل والرسوم الواجبة عليها .
مادة (26)تحدد اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال وأنشطة المنشآت السياحية الصادرة بمقتضى هذا القانون ما يلي :-
الفصل السادس
السياحة البيئية
مادة (27)يقصد بالسياحة البيئية في تطبيق أحكام هذا القانون السفر والزيارة إلى المناطق أو المواقع السياحية الطبيعية والثقافية التي تتميز بخصائصها وعناصرها البيئية الأصلية أو الفطرية بغرض الاستمتاع والتعليم والمعرفة وبما يحافظ على المنظومة البيئية لتلك المناطق من أية تأثيرات أو تدخلات سلبية وبما يسهم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة .
مادة (28)تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على القيام بالآتي :-
مادة (29)تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة باستغلال واستثمار مناطق ومواقع السياحة البيئية الطبيعية والأثرية والتاريخية الداخلة في نطاقها وتهيئتها سياحياً بما ينسجم مع طابعها التاريخي وبما لا يؤثر على تميزها وبيئتها الخاصة وقدرتها الاستيعابية وحظر البناء في مناطق أو مواقع السياحة البيئية إلا وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة بالمناطق أو المواقع المستهدفة والتي تحددها اللائحة وفقاً لمقتضى نص المادة (9)من هذا القانون .
مادة (30)أ .لا يجوز إقامة مراكز الغوص وممارسات السياحة البحرية إلا بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة والحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة .
ب .للوزارة رفض المشروعات التي قد تلحق الضرر بمناطق السياحة البيئية أو مواردها سواء بتشوية أو تدمير خصائصها أو وظائفها الطبيعية أو الثقافية .
ج .تحدد اللائحة شروط منح التراخيص المشار إليها في هذه المادة وتحدد لائحة مواصفات التصنيف السياحي قواعد ومعايير تصميم وإنشاء النزل البيئية ومواد التشييد وأساليب حماية البيئة ووسائل معالجة المخلفات وتصريفها بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
الفصل السابع
الإرشاد السياحي
مادة (31)لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي في المناطق أو المواقع السياحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون واللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضاه .
مادة (32)يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ما يلي :-
مادة (33) 1-تحدد اللائحة مدة الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والشروط والإجراءات المطلوبة لتجديدة بما فيها رسوم التجديد ورسوم استخراج بدل فاقد أو تالف .
2-ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير بأي وجه كان .
3-يصنف المرشدون السياحيون إلى مستويات بحسب ما تحدده اللائحة .
مادة (34)يصدر الوزير قراراً بتحديد عدد التراخيص لكل منطقة أو موقع سياحي ولا يجوز للمرشد السياحي ممارسة مهنته خارج النطاق المبين في الترخيص الممنوح له إلا بإذن كتابي من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة .
مادة (35)يعفى المرشد السياحي من رسوم دخول المناطق والمواقع السياحية الأثرية أو التاريخية والمعارض التابعة للدولة .
مادة (36)يحظر على المرشد السياحي ما يلي :-
مادة (37)على المرشد السياحي أن يراعي في سلوكه المهني التحلي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضاه وتلك التي تفرضها عليه آداب وتقاليد المهنة .
مادة (38)على المرشد السياحي إصطحاب ترخيص مزاولة المهنة أثناء مزاولتها وإبرازه كلما طلب منه .
مادة (39)يحظر على الشركات والفروع الأجنبية والمكاتب والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية أيا كانت إلى المواقع أو المناطق السياحية ما لم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخصاً له من الإدراة المختصة .
مادة (40)للوزير أو من يفوضه كتابياً إيقاف المرشد السياحي عن مزاولة مهنة الإرشاد السياحي إذا رفعت ضده دعوى جزائية عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
مادة (41)للوزارة إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في أي حالة من الحالات الآتية :-
مادة (42)لا يجوز لمن ألغي ترخيصه لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة السابقة ان يزاول مهنة الإرشاد السياحي إلا بترخيص جديد متى استوفى شروطه المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضاة .
مادة (43)للوزير أو من يفوضه كتابياً بناءً على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد السياحي الذي يخالف أي من إلتزاماته الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وقف المرشد السياحي عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تضاعف في حالة تكرار المخالفة ويخطر المرشد السياحي بقرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ صدوره .
مادة (44)لا يجوز لأي جهة أو منشآت سياحية التعامل مع مرشد سياحي غير مرخص له بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي .
مادة (45)تعد الوزارة سجلاً خاصاً للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي طبقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يجب أن يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج أي بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل أي منها .
الفصل الثامن
العقوبات
مادة (46)مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل .
مادة (47)يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (91، 03 /أ ، 63، 93، 44)من هذا القانون .
مادة (48)تعاقب بالإغلاق والتوقيف عن ممارسة المهنة السياحية كل منشأة سياحية في حالة مخالفتها أي حكم من أحكام المادتين (21/1، 31/أ )من هذا القانون .
مادة (49)يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (18، 20، 23، 26، 31، 33، / 2، 34، 37، 38، 42)من هذا القانون .
مادة (50)يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على ثلاثمائمة الف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام الموا د (21، 14، 10)من هذا القانون .
مادة (51)يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة أو المخالفة المرتكبة كل من يساهم أو يشترك في ارتكابها بأي صورة كانت بما في ذلك اصحاب المنشآت السياحية .
مادة (52)تضاعف الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل في حالة التكرار ويحكم بحدها الأعلى عند التكرار للمرة الثالثة فضلاً عن إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة السياحية .
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (53)مع عدم الإخلال بالقوانين والأحكام النافذة يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة ضبط كافة الأعمال والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ودخول المنشأة السياحية والإطلاع على سجلاتها وبياناتها وعلى صاحب المنشأة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من تأدية مهامهم الرقابية والوظيفية وتحدد اللائحة مهام وصلاحيات هؤلاء الموظفين .
مادة (54)تعمل الوزارة على وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإدخال نظام السياحة الإلكترونية ضمن الأنشطة السياحية وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لتطبيق هذا النظام .
مادة (55)للوزيرالحق أن يمنح ترخيص أو موافقة مؤقته للمنشآت السياحية التي تقام بصورة عرضية أو مؤقته في المناسبات والأعياد كالمعارض والمهرجانات السياحية وغيرها من المناسبات وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بقرار صادر منه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (56)يكون للمنازعات السياحية المنظورة أمام القضاء المرتبطة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه صفة الإستعجال .
مادة (57)على جميع المنشآت السياحية القائمة عند صدور هذا القانون تعديل أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة .
مادة (58)تصدر لائحة التصنيف السياحي للمنشآت السياحية واللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير .
مادة (59)يصدر الوزير بمقتضى هذا القانون كافة اللوائح والقرارات المحددة لأنواع المنشآت السياحية والمنظمة لأعمال وأنشطة المنشآت والمهن السياحية .
مادة (60)يٌلغى القانون رقم (40)لسنة 1999م بشأن السياحة ،كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (61)يٌعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :11/شعبان /1430ه
الموافق :2/أغسطس /2009م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية