قانون رقم ( 1)لسنة 2009م

بشأن الكهرباء

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه )

 

الفصل الأول

(التسمية والتعاريف ونطاق السريان )

مادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء ).

مادة (2):لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

الوزارة : وزارة الكهرباء والطاقة .

الوزير : وزير الكهرباء والطاقة.

أنشطة الكهرباء :        أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة.

المجلس :       مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.

الشخص :       أي شخص طبيعي أو إعتباري.

المنشأة الكهربائية :    أي منشأة تستخدم في توليد أو نقل أو توزيع أو تموين الطاقة الكهربائية وتشمل محطات التوليد وخطوط النقل وخطوط التوزيع ومحطات التحويل الكهربائية بما تحتويه من الأجهزة والمعدات والمواد الكهربائية.

الخدمة الكهربائية :    جميع الأعمال والأنشطة التي تمارس لتوليد أو لنقل أو لتوزيع أو التموين بالجملة للطاقة الكهربائية وكذلك جميع العمليات المرتبطة بالتشغيل أو التحكم وإدارة المنظومات.

محطة التوليد : أي منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل المباني والمنشآت التي تستخدم لهذا الغرض وأي موقع تقام عليه المحطة.

التوليد :        إنتاج الطاقة الكهربائية.

تشغيل النظام : ممارسة التحكم والرقابة على محطات التوليد ومنشآت النقل ضمن منطقة أو أكثر من مناطق التحكم.

نظام النقل :    خطوط النقل والمنشآت الكهربائية المرتبطة بها والمستخدمة في النقل.

النقل :          نقل الطاقة الكهربائية عبر خطوط الضغط العالي من (132) كيلو فولت ، فما فوق بما في ذلك التحكم.

التحكم :        هو التحكم الفني للمنظومة الكهربائية والتنسيق بين عمليات التوليد والنقل والتوزيع.

نظام التوزيع : الخطوط والمنشآت الكهربائية المستخدمة في التوزيع حتى نقطة قياس إحتساب الطاقة الكهربائية لدى المستهلك.

التوزيع :       توزيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين عبر شبكات الضغط المتوسط أو المنخفض ما دون (132) كيلو فولت.

التموين :       توصيل الطاقة الكهربائية من منتج الطاقة الكهربائية أو ممون بالجملة أو موزع للطاقة الكهربائية.

الممون بالجملة :       أي شخص يرخص له ممارسة نشاط تموين الطاقة الكهربائية بالجملة.

تموين الجملة : بيع وشراء الطاقة الكهربائية بالجملة.

المستهلك :     أي شخص يزود بالطاقة الكهربائية لإستخدامه الخاص.

الترخيص :    وثيقة تمنح لأي شخص يسمح له بممارسة نشاط التوليد أو النقل أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل أو التوزيع.

المرخص له : شخص يرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بالتوليد أو النقل أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل أو التوزيع.

التعرفة :       قيمة سعر وحدة الطاقة الكهربائية والأسس والشروط المرتبطة بها.

الاستهلاك :    مقدار ما تسجله أجهزة القياس المعتمدة والمركبة لدى المستهلك من الطاقة الكهربائية.

مصادر الطاقة المتجددة:        الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارة الجوفية وطاقة المياه وطاقة الكتلة الحيوية وغيرها من مصادر يمكن أن توصف بأنها طاقة متجددة بناءً على عمليات البحث العلمي والبحث والتطوير المستقبليين.

المناطق الريفية :       المناطق الجغرافية بما فيها من تجمعات ومنشآت سكانية أو تنموية ومشاريع تجارية وصناعية خارجة عن المدن الرئيسية والثانوية.

اللائحة :       اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3) :تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتوزيع الطاقة الكهربائية واستهلاكها وأيضاً على إستيرادها وتصديرها من وإلى الجمهورية .

 

الفصل الثاني

الأهداف

مادة (4) :يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :

أ - ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية .

ب -تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والإعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة .

ج -التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفوءة على أسس إقتصادية وتجارية .

د -تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب إقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة .

ه -ضمان سلامة وإستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية .

و -تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة .

ز -تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء .

 

الفصل الثالث

المهام والإختصاصات

مادة (5) :لأغراض تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (4)من هذا القانون تتولى الوزارة على وجه الخصوص المهام والإختصاصات التالية :

أ -وضع سياسات وخطط وإستراتيجيات تطوير أنشطة الكهرباء وفقاً لمتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجمهورية .

ب - إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .

ج -ضمان تطبيق التنافس بين منتجي الطاقة الكهربائية المرخص لهم بغرض تطوير أنشطة الكهرباء وإدخال التنافس في أسواق الجملة والتجزئة .

د -تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إنشاء شركات تمارس أنشطة التوليد والتوزيع وكذلك الدخول في عقود الإدارة والتشغيل والمشاريع المشتركة .

ه -وضع قواعد نظام النقل الوطني بما يكفل إستخدامه دون تمييز بين المرخص لهم .

و -وضع المواصفات والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بجودة وكفاءة وإستمرارية وموثوقية الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم الإلتزام بها .

ز -وضع قواعد السلامة الواجب الإلتزام بها من قبل المرخص لهم والمستهلكين والجهات الأخرى المقدمة للخدمة الكهربائية .

ح -وضع نموذج نظام حسابات موحد خاص بالمرخص لهم .

ط -جمع وإعداد ونشر المعلومات والبيانات والتوقعات المتعلقة بطلب الطاقة الكهربائية أو إستخدامها بالتنسيق مع المجلس والطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات عن توليد ونقل وتوزيع أو تموين الطاقة الكهربائية .

ي -وضع الإجراءات التي تكفل التنافس لشراء الطاقة الكهربائية من قبل مموني الجملة .

ك -إقرار صيغ العقود المنظمة للعلاقات التجارية بين المرخص لهم .

ل -إقرار متطلبات أداء الخدمة للمرخص لهم للعمل في المناطق الريفية مع مراعاة المستهلكين الأقل دخلاً .

م -تشجيع وتنمية إستخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية .

ن -التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى بشأن السياسات والخطط المتعلقة بها ذات الصلة بأنشطة الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

س -تسعى الوزارة لتشكيل جمعية أو جمعيات للمستهلكين بحسب الاقتضاء يكون إختصاصها دراسة وتقديم المقترحات إلى المجلس بخصوص المواضيع التي يطرحها المستهلكون أو أية قضايا أخرى تهمهم وحماية حقوقهم وبما يضمن تطبيق هذا القانون واللائحة .

ع أي مهام أخرى أو إختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة والتشريعات الأخرى النافذة .

مادة (6) :بما لا يخل بمهام وإختصاصات الوزير المحددة في القوانين واللوائح النافذة يتولى الوزير على وجه الخصوص المهام التالية :

أ -الإشراف والتوجيه والرقابة على كافة الأعمال المالية والإدارية والفنية لتسيير أنشطة الوزارة وتنفيذ سياسة الحكومة وفقاً للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

ب -تقديم مقترحات للحكومة بشأن صياغة سياسة أنشطة الكهرباء وأي مواضيع تحال منها .

ج -إصدار القرارات والضوابط التي تنظم أنشطة الكهرباء .

د -إعتماد خطط المرخص لهم للتوسع في أنشطة الكهرباء بما يتفق مع أهداف تنميتها وسياسة الدولة في هذا المجال .

ه -إعتماد تعرفة خدمات التوليد والتموين بالجملة والنقل والتوزيع المقدمة من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

و -الموافقة على عمليات عقود شراء الطاقة الكهربائية بين المنتجين والممونين .

ز -إقرار شروط متطلبات الحصول على التراخيص وإعتماد إصدارها وتعديلها وتجديدها وإلغاءها أو التنازل عنها وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة .

ح -القيام بأي مهام أو إختصاصات أخرى لتحقيق أهداف هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة .

الفصل الرابع

مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء

مادة (7) :أ -ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء يكون برئاسة الوزير وعضوية أربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والإختصاص بمجالات الإقتصاد والقانون والهندسة والمحاسبة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه وإختصاصاته والمكافآت المقررة لأعضائه المتفرغين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .

ب -يجب إختيار أعضاء المجلس المتفرغين عن طريق الإعلان والمنافسة العامة المفتوحة وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في كل منهم .

ج -يعمل المجلس خلال مرحلة إنتقالية مدتها أربع سنوات يؤسس لإنشاء كيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام وإختصاصات المجلس ويصدر بإنشائه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير .

مادة (8) :يتولى المجلس على وجه الخصوص المهام والإختصاصات التالية :

أ - وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية بحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة .

ب -إصدار ونشر التعليمات اللازمة لإستخدام نظام النقل .

ج - مراقبة إلتزام المرخص لهم بالشروط الواردة في التراخيص والتعليمات الصادرة من المجلس .

د -تحديد وإقرار الإشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص لهم للعمل في أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم أو التموين بالجملة والتعليمات الخاصة بإصدار التراخيص ونماذجها ومدة سريانها وشروط تجديدها ونماذج الإتفاقيات الخاصة لكل نشاط من أنشطة الكهرباء .

ه -نشر المعايير والمواصفات والإجراءات الفنية الخاصة بأسس التعرفة والمعلومات والتقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس التي تساعد المرخص لهم في أنشطة الكهرباء والمستهلكين لمعرفة حقوقهم وإلتزاماتهم وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه المجلس للقطاع في إطار الشفافية الكاملة .

و - إقرار قواعد المنافسة الواجب الإلتزام بها عند إصدار التراخيص لكافة أنشطة الكهرباء .

ز -وضع المعايير الخاصة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء .

ح -وضع قواعد وأسس إستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية .

ط -المشاركة في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ شروط حماية البيئة وشروط السلامة العامة الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية وتشغيلها .

ي - حل الخلافات بين المرخص لهم والمستهلكين وبين المرخص لهم أنفسهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وبما يضمن تطبيق القانون .

ك -تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بأنشطة الكهرباء .

ل - أي مهام أو إختصاصات ينص عليها هذا القانون أو اللائحة .

 

الفصل الخامس

مشاركة القطاع الخاص

وإدخال المنافسة في أنشطة الكهرباء

مادة (9) :يسمح بإشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة التوليد والتوزيع والتموين بالجملة تدريجياً وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

مادة (10) :يتولى المجلس إتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء بما يخدم مصالح الإقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك ما يلي :

1- أقرار الأساليب المسموح بها لمشاركة القطاع الخاص في القوانين النافذة والمتضمنة ما يلي :

أ - بناء المنشآت .

ب - عقود إيجار المنشآت .

ج - تشغيل وإدارة المنشآت .

د - تمويل المنشآت .

ه - ملكية المنشآت .

و - ملكية أسهم جزئية مع الحكومة .

ز -مجموعة مكونة من الأساليب المنصوص عليها في الفقرات السابقة تشتمل على :

 بناء – تشغيل – نقل ملكية .

 بناء – امتلاك – تشغيل – نقل ملكية .

 إعادة تأهيل – تشغيل – نقل ملكية والأشكال المشابهة الأخرى المطبقة عالمياً .

2-تطبيق القوانين والتشريعات التجارية النافذة على مقدمي الخدمة وأي إصلاحات ضرورية تتعلق بالتملك الخاص بهم .

3-تحديد نسبة الملكية الخاصة والملكية الأجنبية المسموح بها وفقاً للقوانين النافذة .

4-إتخاذ الإجراءات الخاصة بتأهيل طالبي التراخيص والإتفاقيات المتعلقة بذلك .

5-إتخاذ إجراءات منح حق المشاركة والتي يجب أن تخضع للمنافسة عندما يكون ذلك ممكناً .

مادة (11) :يقوم المجلس بإتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتهيئة وتطوير المنافسة في أنشطة الخدمة الكهربائية والعمل على تلافي مظاهر الإحتكار ويتضمن ذلك :

1-إنشاء جهات منفصلة إضافية للقيام بنشاط معين يخضع للترخيص وفقاً لهذا القانون .

2-السماح بالبيع والشراء المباشر للطاقة الكهربائية فيما بين المرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع والمستهلكين المؤهلين قانوناً من الأشخاص الاعتباريين .

3-إنشاء سوق تبادل للطاقة الكهربائية من شراء وبيع بالساعة أو باليوم أو بأي مدة قصيرة أخرى فيما بين مشاركي السوق المؤهلين .

مادة (12) :يتولى المجلس تحديد الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الآتية :

أ -تقديم الخدمات الكهربائية على أسس تنافسية ، في إطار الضوابط التي تحكم ذلك من خلال نوعية الخدمة ، النطاق الجغرافي ، التقليل من التأثير السلبي لقوى السوق بالنسبة لمقدمي الخدمة الكهربائية .

ب - تنفيذ العقود والرقابة والإشراف عليها وتسوية منازعاتها ودياً .

ج - إنشاء سوق مؤقتة خاصة بتبادل الطاقة .

 

الفصل السادس

نظام النقل

مادة (13) :يتولى المجلس إتخاذ التدابير لتسهيل إستخدام نظام النقل للمشاركين في أنشطة الكهرباء وبما يخدم مصالح الإقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك :

أ - تحديد العاملين المخولين قانوناً لتشغيل نظام النقل .

ب تحديد المعايير الفنية وتكلفة الربط مع نظام النقل .

ج -عدم التمييز فيما بين المرخص لهم بإستخدام نظام النقل .

د -تحديد التعرفة على إستخدام نظام النقل بحسب فئة الخدمة .

ه -تحديد التكلفة عن خدمة النقل فيما بين الناقل والمستقبل لإستلام الطاقة الكهربائية .

مادة (14) :على أي مرخص له بالنقل أو مستخدم آخر لنظام النقل الإلتزام بشروط إستخدام نظام النقل وفقاً لما تحدده اللائحة .

الفصل السابع

نظام التراخيص

مادة (15) :لا يحق لأي شخص أن ينشئ أو يدير نشاطاً للتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة إلا بعد حصوله على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون والأسس والشروط التي تحددها اللائحة .

مادة (16) :لا يحق لأي مرخص له التخلي عن الترخيص الممنوح له أو التنازل عنه أو نقل كل موجوداته أو جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بنظر المجلس وموافقة الوزارة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .

مادة (17) :على المرخص له بالتوليد أو النقل أو التموين بالجملة أو التوزيع إجراء الدراسات والتخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توافر إحتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية .

مادة (18) :يجب أن يتم الترخيص لإنشاء محطات التوليد العامة بموجب مناقصة عامة وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والقوانين النافذة .

مادة (19) :أ -يجوز منح تراخيص بإنشاء محطات توليد خاصة لأي شخص لتلبية حاجته ومشاريعه ومنشآته من الطاقة الكهربائية دون حاجة إلى إبرام إتفاقيات مع الوزارة وفقاً لقواعد السلامة والأسس والشروط التي تحددها اللائحة .

ب -يعفى من الحصول على الترخيص الشخص الذي يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة لا تزيد عن (3)ميجاوات لاستخدامها في منشآته ومبانيه الخاصة على أن يتم التقيد بقواعد السلامة والأسس والشروط التي يحددها المجلس بهذا الشأن .

مادة (20) :يقتصر منح ترخيص النقل والتحكم وإدارة الشبكة الموحدة على شخص إعتباري عام تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة .

مادة (21) :يشترط لمنح تراخيص التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة أن يقوم الشخص طالب الترخيص بعقد الإتفاقيات اللازمة مع الوزارة على أن تكون تلك الإتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية أنشطة الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ وإقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون واللائحة .

مادة (22) :تنظم العلاقة بين المرخص لهم بالتوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة داخل الجمهورية بإتفاقيات وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

الفصل الثامن

التعرفة

مادة (23) :تخضع لتعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية ما يلي :

أ - توليد الطاقة الكهربائية .

ب - نقل الطاقة الكهربائية .

ج - التوزيع والتموين بالجملة .

مادة (24) :أ -على كل مرخص له الإلتزام بتطبيق التعرفة المقرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب -على المجلس عند وضع التعرفة التقيد بمبدأ الشفافية والعدالة مع مراعاة ما يلي :

1-تكاليف التشغيل والصيانة .

2-العوامل الإقتصادية والمالية والإجتماعية والبيئية .

3-تمكين المرخص له من تمويل الاستثمارات المطلوبة وتحقيق عائد مالي منصف وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها .

ج -على المجلس عند وضع التعرفة أن يأخذ بعين الإعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر تقدمه أي جهة حكومية إلى شريحة أو شرائح من المستهلكين .

مادة (25) :أ -تصدر التعرفة بالحد الأعلى للشريحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن يتضمن القرار تحديد بدء سريان العمل بالتعرفة .

ب -ينشر القرار المحدد بالفقرة (أ )من هذه المادة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين من الصحف الواسعة الإنتشار .

ج -يجب أن لا يتحمل المستهلك أي غرامات تفرض على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون واللائحة وشروط الترخيص .

مادة (26) :يلتزم المرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة بالتعرفة المقرة ولا يحق له تقاضي أي تعرفة أو رسوم أخرى بخلاف ذلك ، وعليه إعادة كافة المبالغ الزائدة وفي حالة رفضه يتعين على الوزارة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة المبالغ غير القانونية مع عدم الإخلال بمعاقبته بالعقوبات المقرة قانوناً .

 

الفصل التاسع

إستيراد وتصدير الكهرباء

مادة (27) :لا يجوز لأي جهة أو مرخص له تصدير أو إستيراد الطاقة الكهربائية من أو إلى أي جهة خارج الجمهورية إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء .

مادة (28) :تستكمل إجراءات التصديق على إتفاقيات إستيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية وفقاً للدستور والقوانين النافذة .

 

الفصل العاشر

تخصيص الأراضي وإستملاكها

مادة (29) :تعتبر مشاريع الطاقة الكهربائية توليداً ونقلاً وتوزيعاً من المشاريع ذات النفع العام وتخصص لها الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها على أن يسري على ذلك أحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة .

مادة (30) :أ -تعد مسارات خطوط الضغط العالي داخل المدن الرئيسية والفرعية شوارع عامة مع مراعاة أن لا تقل الجزيرة الوسطية عن (12)متر ، وتجنب وضع المحولات الكهربائية ومفاتيج الضغط العالي في الأرصفة والجزر الوسطية .

ب -على الجهة المختصة بالتخطيط التنسيق مع الوزارة عند وضع مخططات شبكات الطرق الرئيسية والمخططات التفصيلية تخصيص مواقع للمنشآت الكهربائية وخطوط الضغط العالي .

الفصل الحادي عشر

حقوق المستهلك وإلتزاماته

مادة (31) :يحق لأي شخص الحصول على الطاقة الكهربائية من أي مرخص له بالتوزيع طبقاً للإجراءات المحددة باللائحة .

مادة (32) :أ -على كل مرخص له قياس تموين الطاقة الكهربائية بإستخدام أجهزة القياس والفحص المعتمدة والمطابقة للمواصفات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة .

ب -كل مرخص له بالتوزيع مسئول عن تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين وفقاً للتعرفة المقرة والقراءات المسجلة بأجهزة القياس المعتمدة وبموجب الفواتير وأساليب التحصيل المنصوص عليها في اللائحة ، ولا يعفى أي مستهلك من سداد قيمة إستهلاك الطاقة الكهربائية .

مادة (33) :مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يحق للمرخص له بالتوزيع فصل الخدمة عن المستهلك في أي من الحالات التالية :

أ - عدم سداد قيمة الفواتير في المواعيد المحددة في عقود الإتفاقيات .

ب - الحصول على الخدمة بدون إتباع الإجراءات المقرة أو عن طريق التحايل أو الحصول على التيار بطريقة غير قانونية .

ج -ظهور عيوب في منشآت المستهلك وأدوات إستقبال الخدمة لديه ، تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات أو تسبب عطباً في أداء منظومة التوزيع .

د -حاجة المرخص له بالتوزيع إلى إيقاف الخدمة لغرض الإصلاح والصيانة والتحسين وفقاً للمعايير المتعارف عليها فنياً .

وفي جميع الأحوال على المرخص له إعادة الخدمة بعد زوال أسباب الفصل أو الإيقاف .

مادة (34) :أ -على المرخص له بالتوزيع التقيد بكافة قواعد ومعايير السلامة عند تركيب المنشآت الكهربائية وإذا تم الإخلال بتلك القواعد وأدى ذلك إلى تعرض المستهلك أو أي شخص للإصابة أو الوفاة فللمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل .

ب -على المرخص له بالتوزيع تقديم خدمة الكهرباء لكافة المستهلكين بموجب القواعد والمواصفات الفنية المحددة في اللائحة .

مادة (35) :يتم التعامل مع المستهلكين وفقاً لقواعد العدالة والمساواة دون تمييز .

مادة (36) :أ -يجب على كل من يقوم بتنفيذ خطوط التوزيع الرئيسية للكهرباء الالتزام بالقواعد الفنية وقواعد السلامة وفي حالة حدوث أضرار ناتجة عن مخالفة ذلك عليه القيام بالتعويض عما يلحق الأشخاص وممتلكاتهم من أضرار .

ب -كل من يقوم بفصل التيار عن المستهلك تعسفاً وبدون وجه حق يتحمل تكاليف إعادة التيار وما يترتب على المستهلك من أضرار .

ج -يحال أي موظف يعمل في أنشطة الكهرباء للمساءلة التأديبية في حالة إرتكابه مخالفة عند أداء عمله تتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة ، ويتم توقيع العقوبة التأديبية المقررة عليه وفقاً للتشريعات النافذة ، وفي حالة تعرض المستهلك للضرر من جراء أفعاله على الموظف تعويض المستهلك عن ذلك الضرر .

د -عند قيام المرخص له بالصيانة والتحسين عليه الإعلان للمستهلكين عن مدة الإيقاف والمنطقة المستهدفة للصيانة والتحسين .

ه -يتم إحتساب قيمة الإستهلاك الشهري للمستهلك وفقاً للقراءة المبينة في جهاز القياس وفي حالة حدوث أي خطأ تحدد اللائحة طريقة تصويبه .

و -لا يجوز جباية أي رسوم من المستهلك مخالفة للقانون .

 

الفصل الثاني عشر

كهرباء الريف

مادة (37) :أ -تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العامة لكهرباء الريف )تخضع لأشراف الوزير .

ب -تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية كاملة وجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام اتفاقيات القروض والتصرف فيها وفقاً للقانون .

مادة (38) :تهدف الهيئة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج كهرباء الريف من خلال توفير الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية في الجمهورية بما يضمن ما يلي :

أ -تحقيق تنمية متوازية بشكل اقتصادي متكامل من خلال توفير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية بالجمهورية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة والوزارة وأحكام التشريعات النافذة .

ب - التخطيط والتطوير الفعال للبرامج ، وتنفيذ كل ما يلزم من الأنشطة التي من شأنها التزويد الشامل بالكهرباء للريف أو غيرها من أشكال الخدمات الكهربائية المستدامة تجارياً أو اقتصاديا وبيئياً ضمن أراضي الجمهورية .

ج - تعزيز الاستخدام الكهربائي الكفء اقتصاديا وإنتاجياً لتنشيط التنمية الريفية مع التركيز بوجه خاص على الاستخدام المتزايد للكهرباء للسعي نحو أنشطة تنتج زيادة الدخل للسكان .

د - تنسيق أنشطة الهيئة مع مهام وأنشطة الأجهزة الحكومية الأخرى التي تشارك في تعزيز أو تنظيم كهرباء الريف من أجل ضمان الاستدامة المالية للأشخاص الاعتباريين المشاركين في تزويد المشتركين بالخدمات الريفية .

مادة (39) :لتحقيق أهداف الهيئة المحددة في المادة (38)من هذا القانون تتولى الهيئة على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :

أ -إعداد الاتجاهات العامة للخطط الإستراتيجية لكهرباء الريف والمعايير والأسس العامة لعملية التخطيط وأولوية التنفيذ بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية .

ب -تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج كهرباء الريف .

ج - القيام بتحسين الخدمة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الريفية .

د - القيام بإعداد وتطوير خطط شاملة تتضمن الإرشادات الهندسية والدعم التقني والمساعدة الفنية والمواصفات القياسية اللازمة لعمليات إنتاج وتوزيع وتنظيم استهلاك الكهرباء .

ه -العمل على إنشاء وتطوير خدمات كهر بائية يملكها ويشغلها أشخاص إعتباريون محليون ، من خلال التشييد المباشر أو التمويل عبر قروض أو منح للتشييد ولتوسيع أنظمة النقل والتوزيع الكهربائي ، والإشراف والرقابة على أداء الخدمات .

و -وضع وتطبيق معايير تصميم وتشييد التوزيع الكهربائي الريفي ومعايير الإنشاء المطلوبة من الأشخاص الاعتباريين المشاركين في الخدمات الريفية وتحديد معايير الأداء ، بما في ذلك الحد الأقصى لانخفاض الجهد الكهربائي (الفولتية )والحد الأدنى للانقطاع ، والحد الأدنى من الإيرادات المحتملة ، والحد الأقصى للفاقد المسموح به فنياً لجميع المشاركين في تقديم الخدمات .

ز -وضع خطة لتتبع المساعدات المقدمة للمشاركين بالخدمات الريفية لإحراز التقدم المستمر نحو الاكتفاء الذاتي المؤسسي والمالي .

ح -منح تراخيص للأشخاص الاعتباريين لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية بالتنسيق مع الوزارة ، وتشرف عليها الهيئة فنياً وتنظيمياً وفقاً للشروط والمعايير المحددة في اللائحة .

ط - إعداد لوائح نمطية تنظم نشاط المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (ح )من هذه المادة وبما يحقق أهداف كهرباء الريف ويضمن حماية مصالح كافة الأطراف وتصدر بقرار من الوزير .

ي - اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تسهل التموين بالجملة للمرخص لهم وفقاً للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة .

ك -القيام بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا الجديدة والمتجددة وتحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية لسكان المناطق الريفية وتحديد أفضل الطرق لتلبية تلك الاحتياجات واختيار أنسب البدائل المتاحة من مصادر الطاقة .

مادة (40) :تقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس بتحديد حدود المناطق الريفية ووضع المعايير لتحديد جدوى مشاريع الكهرباء في تلك المناطق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ، وقابلية النمو التجاري للمشاركين في تقديم الخدمات الكهربائية ، وحل النزاع بينهم .

مادة (41) :تؤول إلى الهيئة كافة الأصول والممتلكات والموجودات العينية والنقدية التابعة لقطاع كهرباء الريف بالمؤسسة العامة للكهرباء ، كما تنقل كافة الأنشطة المتعلقة بكهرباء الريف من المؤسسة إلى الهيئة ، بالإضافة إلى أيلولة حقوق وممتلكات المؤسسة العامة للكهرباء في كل منطقة من مناطق الخدمات الريفية كل على حده وبعد تشكيل موزعي الخدمات فيها على أن تنظم اللائحة ذلك .

 

الفصل الثالث عشر

العقوبات

 

مادة (42) :بما لا يتعارض مع المادة (19)من هذا القانون يعاقب كل من مارس نشاطاً أو أكثر من أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل بدون الحصول على ترخيص بالآتي :

أ - غرامة مالية لا تقل عن خمسة مليون ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

ب - توقيف الشخص المرتكب للمخالفة فوراً عن ممارسة أي نشاط يقوم به ، وللوزارة حق الاستعانة بسلطات الضبط المختصة لتنفيذ ذلك .

مادة (43) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال كل من أقدم قاصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية .

مادة (44) :يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تسبب إهمالاً أو خطاءً في تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهر بائية .

مادة (45) :يتحمل المعتدي أو المتسبب في الإعتداء أجور ونفقات إصلاح الأعطال أو الإعطاب التي أسفر عنها الاعتداء وكذا التعويض عن الأضرار المترتبة على فعله .

مادة (46) :يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ماتئين ألف ريال أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل من اعترض أو أعاق الفرق الفنية المناط بها مسئولية إصلاح وصيانة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .

مادة (47) :يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة كل من اعترض الفرق الفنية المكلفة بفصل التيار الكهربائي عن المستهلك المخل بالتزاماته المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المنفذة له أو عقود الاشتراك في الخدمة .

مادة (48) :يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على سنة كل من :

أ - استهلك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية .

ب -عبث بأجهزة القياس بغرض التحايل والحصول على التيار بطريقة غير قانونية .

مادة (49) :يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة مليون ريال كل مرخص له قام بتطبيق تعرفة أعلى من التعرفة المقرة .

مادة (50) :تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تعرض حياة الناس للخطر نتيجة للمخالفات المرتكبة .

مادة (51) :يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداء على موظفي الدولة كل من قام بالاعتداء على أي من موظفي المرخص لهم أثناء قيامهم بتأدية واجباتهم .

 

الفصل الرابع عشر

الضبط القضائي في أنشطة الكهرباء

مادة (52) :يكون لموظفي الوزارة والمرخص لهم الذين يسميهم الوزير ويصدر بهم قرار من وزير العدل سلطة مأموري الضبط القضائي ولهم بموجب ذلك حق التفتيش على الأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون وضبط الوقائع المرتكبة بالمخالفة لأحكامه أو اللوائح والأنظمة المنفذة له .

مادة (53) :أ -يجوز لمأموري الضبط القضائي إجراء التصالح مع المخالف إذا دفع الغرامة فور الضبط ، ولا يجوز التصالح مع المخالف في حالة تكرار المخالفة .

ب -يتولى مأموري الضبط القضائي تدوين محاضر ضبط المخالفات موضحاً فيها البيانات المتعلقة بالمخالفة ونوعها ومقدار الغرامة المقررة لها وقيمة الطاقة المستهلكة بطريقة غير مشروعة مع إيقاف الخدمة عن مبنى المستهلك إلى ما بعد إنهاء المخالفة وعليهم القيام بما يلي :

1-عرض التصالح على المخالف .

2-التأشير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار الغرامة المسددة من قبله .

3-إستلام مبلغ الغرامة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون مع إعطاء المخالف إيصالاً بمقدار السداد وتوريد الغرامة إلى خزينة المرخص له .

4-إستلام قيمة الطاقة المستهلكة بصفة غير مشروعة بسند رسمي وتوريدها إلى خزينة المرخص له على أن تحدد قيمة الإستهلاك من قبل لجنة فنية مختصة .

ج -في حالة رفض المخالف التصالح يحال محضر المخالفة إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

الفصل الخامس عشر

أحكام عامة وانتقالية

مادة (54) :تحصل الغرامات المفروضة بموجب العقود المبرمة مع المرخص لهم من واقع تلك العقود ودون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إتخاذ أي إجراء ويكون لها إمتياز على أموال المدين وفقاً لأحكام القانون المدني والقوانين النافذة على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية .

مادة (55) :يكون للمنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الإستعجال أمام المحاكم القضائية بمختلف درجاتها .

مادة (56) :أ -تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المؤسسات و الهيئات التالية :

1- المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية .

2-المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية .

3- المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية .

4-أي مؤسسات أو شركات أخرى تقتضي أنشطة الكهرباء إنشائها .

ب -تؤول حقوق والتزامات المؤسسة العامة للكهرباء إلى المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة بحسب طبيعة نشاط كل منها .

مادة (57) :تستمر المؤسسة العامة للكهرباء بممارسة أنشطتها وفقاً لقرار إنشائها وعلى المؤسسة العامة للكهرباء وجميع الأشخاص الذين يزاولون أياً من أنشطة الكهرباء تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

مادة (58) :يتم العمل بالتعرفة القائمة وقت صدور هذا القانون وأي ضرائب أو رسوم متعلقة بها كما لو كانت صادرة بموجب أحكامه إلى أن تعدل أو تستبدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (59) :تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

مادة (60) :يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (61) :يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ  11/ربيع الاول /1430ه

الموافق  8/مارس /2009م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 5186 عدد التحميلات 1646