القرار الجمهوري رقم (226)لسنة 2010م

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)لسنة 2010م

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وعلى القرار الجمهوري رقم (50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته .

وبناء على عرض اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

-ق ــــــــــــــ رر -

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1)تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ).

مادة (2)لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

البنك المركزي : البنك المركزي اليمني .

المحافظ :      محافظ البنك المركزي اليمنى .

اللجنة :         اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الوحدة :وحدة جمع المعلومات المالية .

القانون :        القانون رقم (1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الأموال :        الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والعملات بجميع أنواعها أجنبية أو محلية، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها، وغيرها من الإيرادات أو القيم الناشئة أو التي تنتج من هذه الأصول .

المتحصلات :  الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة مشمولة في القانون .

غسل الأموال :  هو الفعل المحدد في المادة (3)من القانون .

تمويل الإرهاب :         هو الفعل المحدد في المادة (4)من القانون .

المؤسسات المالية :     هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني وسواء أكانت تتخذ شكل شركة أم منشأة فردية والتي تمارس الأعمال التالية :

أ - قبول الودائع بجميع أنواعها .

ب -منح الائتمان بجميع أنواعه .

ج - التأجير التمويلي .

د - تحويل الأموال .

ه -صرف العملات واستبدالها .

و -إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والائتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ .

ز - الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم .

ح -التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعا وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة .

ط -التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة .

ي -تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار .

ك -إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة .

ل -التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري .

م -الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة .

المؤسسات غير المالية والمهن المُعيَّنة :هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية، ويقصد بها مايلي :

أ - سمسرة العقارات .

ب -تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق .

ج -الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة (التدقيق )من خلال مكاتب خاصة .

د -مقدمي خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها .

ه -الأشخاص الذين يمارسون أياً من الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة .

جهات الرقابة والإشراف :       هي الجهات الآتية كل في نطاق اختصاصها :

أ )الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

ب )البنك المركزي اليمني .

ج )وزارة الصناعة والتجارة

د )وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

ه )الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .

و )الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

ز )وزارة العدل .

ح )وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ط )مصلحة الجمارك .

ي )أية جهة أخرى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باختصاصاتها كجهة رقابة أو إشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية المشار إليها سابقاً بناء على اقتراح اللجنة .

المستفيد الحقيقي :       هو الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقا لإرادته .

الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم :    الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثالثة .

الحجز :حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استنادا إلى قرار صادر عن محكمة، ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكا للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية .

التجميد :        الحظر المؤقت لنقل الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات المجمدة ملكا للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية .

العميل العابر :  هو العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية .

العلاقة المستمرة :       هي العلاقة المالية أو التجارية التي يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة، وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة الواردة في تعريف المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن .

المصادرة :     التجريد النهائي من الملكية بحكم قضائي بات .

المؤسسة المالية الجوفاء : المؤسسة المالية التي ليس لها وجود مادي في الدولة التي تأسست فيها وحصلت على ترخيصها منها، والتي لا تتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لإشراف موحد فعال .

الوجود المادي :        يتوفر الوجود المادي للمؤسسة المالية من خلال :

أ )وجود مقر عمل ثابت لاستقبال العملاء، ولا يكتفي بمجرد وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض .

ب )وجود إدارة فعلية .

ج )الاحتفاظ بسجلات للعمليات .

د )الخضوع للتفتيش من قبل الجهات الرقابية والإشرافية سواء في البلد الذي أسست فيه أو في البلد الذي تمارس نشاطها فيه .

العناية الواجبة : بذل الجهد للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية والمهن المعينة والعميل والغرض منها .

المنظمة غير الهادفة للربح : أي شخص اعتباري منشأ وفقاً لأحكام القوانين النافذة يكون غرضه الأساسي تقديم خدمات اجتماعية أو تطوعية دون أن يستهدف من نشاطه جني الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية، ويقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية .

العميل غير المقيم :     الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم أو مقره عادة خارج الجمهورية أو الذي لم يكمل مدة سنة من إقامته داخل الجمهورية بغض النظر عن جنسية هذا الشخص ولا ينطبق ذلك على الأفراد الذين لهم نشاط اقتصادي دائم وسكن دائم داخل الجمهورية حتى ولو أقاموا بها بشكل متقطع .

 

الفصل الثاني

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مادة (3)تجريم غسل الأموال :أ .يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك متى كانت هذه الأموال متحصله من جريمة من الجرائم التالية سواء وقعت الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ، ويجب أن يتحقق فيها العلم والإرادة واللذين يمكن استخلاصهما من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة :-

1-جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .

2-جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف الأختام والإسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .

3-جرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .

4- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد .

5-جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي .

6-جرائم الاستيراد والاتجار بالأسلحة .

7-جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار .

8-العضوية في جماعة إجرامية منظمة .

9-الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر .

10-الاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة .

11-تهريب الأشخاص والمهاجرين .

12-تهريب الآثار والمخطوطات التاريخية .

13-تزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها .

14-الجرائم البيئية .

15-جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة .

16-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف كتزعم عصابة الاختطاف والتقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة أو القيام بخطف الأشخاص أو الاعتداء عليهم أو السعي لدى دولة أجنبية أو عصابة للقيام بتلك الأعمال أو اختطاف وسائل النقل الجوية أو البرية أو البحرية أو احتجاز الأشخاص كرهائن للتأثير على السلطات العامة أو على أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع أو الاعتداء على الأفراد القائمين على مكافحة هذه الجرائم أو على أقاربهم .

ب .كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ )من هذه المادة .

مادة (4)تجريم تمويل الإرهاب :يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من :

أ -يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا، في تمويل ارتكاب الأعمال التالية :

1-أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، ويهدف إلى بث الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع .

2-أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها .

3-أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع .

ب -كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ )من هذه المادة .

ولا تعد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان، وذلك من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القوانين الدولية، ولا يعتبر من هذه الحالات كل فعل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية .

الفصل الثالث

واجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة

مادة (5)يحظر مزاولة أي من أنشطة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة الواردة في المادة (2)من القانون دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

مادة (6)لا يجوز للمؤسسات المالية أن تتعامل أو أن تستمر في التعامل مع أية مؤسسة مالية أخرى جوفاء، ولا يجوز للمؤسسات المالية التعامل مع مؤسسات مالية نظيرة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً بما فيها المؤسسات المالية الجوفاء .

مادة (7)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين وعلى الأخص في الحالات التالية :

أ .عند إنشاء علاقات عمل مستمرة .

ب .عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن مليون ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأخرى وبما يشمل الحالات التي تتم فيها المعاملات في صورة عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها البعض .

ج .عند إجراء معاملات عرضية لعميل عابر في صورة تحويلات برقية تزيد قيمتها عن مائتي ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى .

د .عند وجود اشتباه في حدوث جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن أي مبالغ مبينة في هذه اللائحة .

ه .عند وجود شك بشأن مدى دقة أو كفاية أو صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء .

مادة (8)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة – حسب طبيعة الحال -بعدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية للعملاء وتلتزم ببذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العملاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتحقق منها، وكذا التعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها ويجب عليها استيفاء الوثائق والبيانات التالية :

أولاً :الأفراد :

1.الاسم الرباعي مع اللقب للعميل .

2.النوع (ذكر /أنثى ).

3.الجنسية .

4.رقم المستند الرسمي لإثبات الشخصية ونوعه .

5.البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لغير اليمنيين، شريطة أن يكون لديه إقامة سارية المفعول في الجمهورية، مع الاحتفاظ بصورة منها بعد التوقيع عليها من قبل الموظف المختص بأنها مطابقة للأصل .

  1. محل الإقامة .
  2. مستند يحدد محل الإقامة مثل إحدى فواتير المرافق العامة أو أيه وسيلة أخرى ممكنة .

8.رقم الهاتف /الفاكس .

9.عنوان البريد الإلكتروني (إن وجد ).

  1. تاريخ ومكان الميلاد .

11.المهنة أو الوظيفة .

  1. جهة وعنوان العمل .

13.أسماء وبيانات الأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحساب والمستندات الدالة على ذلك وجنسياتهم (إن وجدوا ).

14.أسماء وعناوين وبيانات الممثلين القانونيين للأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية، والمستندات الدالة على ذلك .

15.اسم المستفيد الحقيقي من الحساب .

  1. توقيع العميل .

17.الغرض من التعامل على الحساب .

18.تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تغييرات بها أو عند طلب المؤسسة المالية لذلك .

ثانياً :الأشخاص الاعتبارية :

  1. اسم المنشأة .
  2. عنوان المنشأة .
  3. رقم الهاتف /الفاكس .
  4. صورة من النظام الداخلي للمنشأة .

5.اسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشركاء الذين تزيد ملكيات كل منهم عن 10%من رأس مال المنشأة .

  1. صورة طبق الأصل من النظام الأساسي والعقد الابتدائي وقرار الترخيص .
  2. صورة طبق الأصل من السجل التجاري .

8.أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة .

  1. نماذج التوقيع للأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحساب .
  2. تقديم إقرار خطي من العميل يبين فيه هوية المستفيد الحقيقي ويتضمن اسمه بالكامل ولقبه ومحل إقامته وبيانات عن وضعه المالي .
  3. قرار رئيس مجلس إدارة الشركة أو المسئول الإداري بفتح الحساب، ومن له الحق في التعامل على الحساب (مع التعرف عليه ).

ثالثا :الشركات المساهمة :

1.أسماء وعناوين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي .

2.المتطلبات والوثائق الواردة في الفقرة ثانياً من هذه المادة .

رابعا :المنظمات غير الهادفة للربح :

يجب على المؤسسات المالية عدم فتح أية حسابات للمنظمات غير الهادفة للربح إلا بعد تقديم الوثائق والبيانات التالية :

1.خطاب صادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح الحسابات البنكية .

2.صورة طبق الأصل من النظام الأساسي .

3.صورة طبق الأصل من الترخيص .

4.اسم المنظمة وشكلها القانوني .

5.عنوان المقر الرئيسي والفروع .

  1. رقم الهاتف أو الفاكس .

7.الغرض من التعامل ومصادر أموالها واستخداماتها وأية بيانات أخرى تطلبها السلطات المختصة .

  1. أسماء المفوضين بالتوقيع عن المنظمة وعناوينهم .
  2. نماذج توقيعات الأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحساب وفقاً لما يرد من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (9)في حال تعامل شخص مع المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية والمهن المعينة بالوكالة عن العميل ,يجب التأكد من وجود وكالة قانونية أو تفويض معتمد مع ضرورة الاحتفاظ بالوكالة وبالتفويض أو بنسخة طبق الأصل بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية الوكيل والموكل والتحقق منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة (10)يجب على المؤسسات المالية تطبيق إجراءات التحقق من هوية العملاء وإجراءات العناية الواجبة على المؤسسات المالية والبنوك المراسلة عند إنشاء علاقة عمل معها كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات التالية :

1.الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة .

  1. جمع معلومات كافية عن المؤسسات المالية والبنوك المراسلة للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها والقيام من خلال المعلومات المتاحة بتحديد نوع السمعة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة التي تخضع لها بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي إجراءات تنظيمية أخرى .

3.تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك المراسلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من إنها كافية وفعالة وذلك من خلال استبيان أو استقصاء تلتزم المؤسسة المالية أو البنك المراسل من خلاله بالإجابة على الأسئلة المدرجة فيه والتي توضح موقف المؤسسة المالية أو البنك المراسل من الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية الخاصة بها ومعايير و إجراءات التحقق من الهوية المطبقة على عملائها وجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى توافر سياسات وإجراءات داخلية فعالة لديها في هذا الشأن .

4.تحديد مسئولية المؤسسة المالية أو البنك المراسل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كتابياً .

5.التأكد من أن المؤسسة المالية أو البنك المراسل يخضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطات المختصة .

6.توثيق كل ما يتم الحصول عليه من معلومات ومستندات واتفاقيات مكتوبة مع المؤسسة المالية أو البنك المراسل وإتاحتها للسلطات المختصة عند اللزوم .

7.التأكد من أن المؤسسات المالية أو البنوك المراسلة التي تحتفظ لدى البنوك اليمنية بحسابات الدفع المراسلة تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الذين يحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات وإنها قادرة على توفير بيانات التعرف على العملاء ذات الصلة عند الطلب .

مادة (11)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بالحصول من عملائها على المعلومات التي تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها ونشاطات العملاء وحجمها وبما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل نشاط وبكل عميل والمخاطر التي يتعرضون لها .

مادة (12)يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة إيلاء عناية خاصة للعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل الإلكترونية وأن تضع السياسات والتدابير اللازمة لمنع استخدام التطورات التكنولوجية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الخاصة عند التعامل غير المباشر مع العملاء ولها في ذلك طلب وثائق مكملة للوثائق المطلوبة أو إنشاء اتصالات مستقلة مع العميل أو الاعتماد على وساطة طرف ثالث يطبق إجراءات العناية الواجبة .

مادة (13)تلتزم المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء بما في ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أنها تتوافق والمعلومات المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها .

مادة (14)1.على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة القيام بما يلي :

أ -تصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ب - بذل عناية خاصة في التعامل مع الأشخاص والحالات التي تمثل درجات مخاطر مرتفعة .

  1. يعد من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة الذين يجب بذل عناية خاصة تجاههم ما يلي :-

أ -الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم .

ب - العملاء غير المقيمين .

ج -العملاء الذين يرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية .

د -العملاء الذين يطلبون القيام بعمليات بنكية خاصة .

ه -الشركات التي لها حملة أسهم أسميين أو في شكل أسهم لحاملها .

  1. تعد من الحالات التي تمثل مخاطر مرتفعة :

أ -المعاملات المرتبطة بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية .

ب - العمليات المعقدة أو الكبيرة غير المعتادة أو أنماط العمليات غير المعتادة التي ليس لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح، والتي لا تتلاءم مع تعاملات العميل وحركة حسابه أو المعاملات التي لا تتعلق بمجال نشاط العميل .

ج -العمليات النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرة مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .

د -وفي كل الأحوال على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة أن تبذل عناية خاصة بشأن الحالات والعمليات المبينة في البنود (أ ,ب ,ج )من الفقرة الثالثة من هذه المادة من خلال القيام بالتحليل والدراسة اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأية إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية .

مادة (15)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بتطبيق إجراءات العناية الخاصة في التعرف على هوية العملاء الذين يمثلون مخاطر عالية على أن لا تقل كحد أدنى عن الإجراءات التالية :

1.الحصول على معلومات إضافية من العميل .

2.الرجوع إلى أي معلومات متاحة للجمهور أو قواعد البيانات على الشبكة العالمية (الإنترنت ).

3.الحصول على موافقة الإدارة العليا في فتح الحساب للعميل .

4.اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين .

مادة (16)تلتزم المؤسسات المالية ببذل عناية خاصة في الحالات الآتية :

1.عند فتح حساب بالمراسلة مع ضرورة الحصول على توصية أو تصديق رسمي على توقيع طالب فتح الحساب من بنوك أو مؤسسات مالية تطبق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

2.عند طلب تسهيلات مقابل ودائع .

  1. عند تأجير صناديق الأمانات .
  2. عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية في حساب قائم بواسطة شخص لايظهر اسمه في عقد توكيل يخص ذلك الحساب .

مادة (17)في حال تعذر على المؤسسة المالية و المؤسسة غير المالية والمهن المعينة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات التحقق من هوية العملاء وبذل العناية الواجبة المحددة في هذه اللائحة فلا يجوز لها فتح حساب للعميل أو مباشرة علاقة عمل أو إجراء أي معاملة معه، ويتعين عليها عند الاقتضاء إخطار الوحدة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة (18)يجوز تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عندما لا يكون هناك مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب وأن يكون التأجيل مؤقتاً وضرورياً على أن تقوم المؤسسة المالية باستكمال إجراءات التحقق خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً وفي حالة عدم استيفاء إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي خلال هذه الفترة، يحظر على المؤسسة المالية فتح الحساب أو البدء في العلاقة مع العميل أو تنفيذ أي عملية له ويجب عليها أن تقوم بإخطار الوحدة بذلك فوراً، ويكون على المؤسسة المالية مراقبة إدارة المخاطر المتعلقة بمثل هؤلاء العملاء أثناء هذه الفترة .

مادة (19)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالحالات المنصوص عليها في المادة (7)من القانون، خاصة بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة وذلك وفقاً للضوابط التالية :

1.أن تتم عملية تحديث البيانات والمعلومات والمستندات الواردة في المادة (8)من هذه اللائحة كل خمس سنوات أو عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك أو عند توافر الشك لدى المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية أو المهن المعينة في صحة أو دقة البيانات أو المعلومات المسجلة سلفاً .

2.أن تتم عملية تحديث المستندات الخاصة وفقاً لما يلي :

أ -بالنسبة للحسابات المفتوحة (للإفراد )بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر ويتم التحديث كل خمس سنوات إذا كانت مدة صلاحيتها تتجاوز هذه المدة أو قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر .

ب -بالنسبة للحسابات المفتوحة (للشركات والمنشآت التجارية )بموجب ترخيص مزاولة مهنة أو سجل تجاري يتم التحديث عند نهاية سريان الترخيص أو السجل .

ج -بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب خطابات أو مذكرات رسمية -من الجهة المختصة -للمنظمات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات وتتم عملية التحديث عند انتهاء المدة المحددة وفقاً للقوانين النافذة .

د -بالنسبة لحسابات البنوك المراسلة يتم تحديث البيانات والمعلومات والمستندات كل ثلاث سنوات أو كلما تقتضي الضرورة ذلك .

مادة (20)تلتزم المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويلات البرقية باتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن التعرف على هوية العملاء عندما يزيد مبلغ التحويل عن مائتي ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الاخرى، ويجب عليها مراعاة الاتي :

  1. الحصول على اسم طالب إصدار الحوالة وعنوانه ورقم حسابه، ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر لغير اليمنيين مع الاحتفاظ بصورة منه .
  2. في حالة عدم وجود حساب لطالب إصدار الحوالة لدى المؤسسة المالية، يعطى طالب إصدار الحوالة رقم تعريف خاص .
  3. في حالة إصدار المؤسسة المالية حوالات مجمعه وترسل في صورة حوالة واحدة يجب على المؤسسة المالية المصدرة للحوالة أن ترفق معها رقم حساب طالب إصدار الحوالة أو رقم تعريفه الخاص في حالة عدم وجود حساب له وذلك شريطة ما يلي :-

أ . أن تحتفظ المؤسسة المالية بالمعلومات الكاملة عن طالب إصدار الحوالة المنصوص عليها في الفقرة (1)من هذه المادة .

ب .أن يكون في مقدور المؤسسة المالية المصدرة للحوالة تزويد المؤسسة المالية المستقبلة لها بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي طلب الحصول على المعلومات .

ج .أن يكون في مقدور المؤسسة المالية الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمها باطلاعها على هذه المعلومات .

ه .على المؤسسة المالية أن تتأكد أن الحوالات غير الروتينية لا يتم إرسالها ضمن الحوالات المجمعة في الحالات التي من شأنها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

4.على المؤسسة المالية إرفاق جميع البيانات المشار إليها في هذه المادة مع التحويل .

مادة (21)على المؤسسات المالية التي تتلقى التحويل اتخاذ الإجراءات التالية :

1.أن تتأكد من استكمال حصولها على كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصدر الحوالة كما وردت في الفقرتين (1، 2)من المادة (20)من هذه اللائحة ولاسيما اسم طالب التحويل وعنوانه ورقم حسابه أو رقم تعريفه الخاص وأن تضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص فيها .

2.أن تتبنى إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في تحديد التعامل مع التحويلات التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب التحويل ,ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من المؤسسة المالية المصدرة للحوالة وفي حالة عدم استيفائها على المؤسسة اتخاذ الإجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض وارجاع التحويل وإبلاغ الوحدة بذلك .

مادة (22)على المؤسسات المالية الوسيطة اتخاذ الإجراءات التالية :-

  1. ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل إذا شاركت المؤسسة المالية في تنفيذ تحويل دون أن تكون مصدراً أو متلقياً له .
  2. إذا عجزت المؤسسة المالية عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فيجب عليها الاحتفاظ بكافة المعلومات المرفقة بها كما تلقتها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصانها وبما يمكنها من تقديم المعلومات المتاحة لديها للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل وذلك خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها .
  3. إخطار المؤسسة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل إذا تلقت المؤسسة المالية الوسيطة معلومات غير كاملة عن طالب التحويل، وعلى المؤسسات المالية المرسل إليها التحويل البرقي أن ترفض استلام التحويل إذا لم يتضمن المعلومات الكاملة لطالب التحويل .

مادة (23)لا يسري الالتزام الوارد في المواد (22,21,20)من هذه اللائحة في الحالتين الآتيتين :

1.التحويلات التي تنفذ نتيجة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب، بشرط أن يرفق بالتحويل الناتج عن المعاملة رقم بطاقة الائتمان أو السحب، إلا في الأحوال التي تستخدم فيها هذه البطاقات كوسيلة لتنفيذ التحويل المالي .

  1. التحويلات التي تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمنتفع مؤسسات مالية تعمل لمصالحها الذاتية .

مادة (24)1. يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة أو لفترة أطول عند الطلب من قبل السلطة المختصة بموجب تصريح مناسب، ويجب أن تكون السجلات كافية لإعادة تصوير المعاملات لدى الاستعانة بها عند اللزوم كدليل في المحاكمات الجزائية .

2.يجب أن تتضمن السجلات والمستندات التي يتم الاحتفاظ بها كحد أدنى الاتي :

أ .السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيقي .

ب .السجلات والبيانات والمعلومات عن العمليات المصرفية المنفذة لصالح العميل أو المستفيد الحقيقي .

ج .السجلات الخاصة بالمراسلات التي تتم مع العميل .

د .السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المشتبه فيها والتي تم إخطار الوحدة بها .

ه .سجلات ومستندات تقارير الاشتباه التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل مسئول الامتثال في المؤسسة .

و .أيه سجلات أو بيانات اخرى تحددها جهات الإشراف والرقابة .

3.يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات في مكان آمن لتجنب الاستخدام أو التغيير غير المسموح بهما و أن تتسم طريقة الحفظ بسهولة استرجاع هذه السجلات والمستندات والبيانات حتى يتم توفير أية معلومات أو بيانات يتم طلبها من قبل السلطة المختصة .

4.يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة أن تمكن السلطات المختصة من الاطلاع على كافة السجلات والمعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات وفقا لما هو مبين في القانون وهذه اللائحة .

مادة (25)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بإخطار الوحدة عن أي عملية مالية أو مصرفية فور الاشتباه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو لارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية بما يشمل متحصلات الجرائم الأصلية الواردة في المادتين (3)و (4)من القانون، بغض النظر عن قيمة العملية، سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية :

  1. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات وافية عن الجهة التي تقوم بالإخطار ,والتفاصيل المتعلقة بالأشخاص الضالعين في العملية المشبوهة وأسماء المتعاملين وأرقام حساباتهم والأشخاص المحول منهم أو إليهم وقيمة العملية وطبيعتها ومصدر الأموال وأسباب الشك .
  2. يجب على المؤسسة المالية عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع للوحدة .

3.على الجهة المخطرة إرسال الإخطار فوراً عبر أي من الوسائل التالية :-النظام الالكتروني أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو عبر التسليم اليدوي أو أية وسيلة أخرى تحددها الوحدة .

4.تصدر الوحدة التعليمات اللازمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم الإخطار والشكل الذي يقدم به .

5.يحظر على كل من يباشر عمل فى المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها .

6.لا يترتب على الإخطار المسئولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم -بحسن نية -بواجب الإخطار عن أى من المعاملات المشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة (26)لا يسري الالتزام بالإخطار وفقاً للمادة (25)من هذه اللائحة في الأحوال الآتية :

أ .على المحامين والمحاسبين إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها خلال قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل، أو تمثيله أمام القضاء أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم النصيحة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك سواء كانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد انتهاء الإجراءات القضائية .

ب .تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فيما يتعلق بالمعاملات النقدية التي تقل قيمتها عن ثلاثة مليون ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى .

ج .سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لصالح عملائهم لا تتعلق بالبيع أو الشراء .

مادة (27)تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية المختصة ومن ذلك ما يلي :

1.وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ موظفيها بها .

2.وضع نظم مراقبة والتزام وإجراءات العناية الواجبة ومسك السجلات والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية والمشبوهة والالتزام بالإخطار .

  1. إنشاء وحدة امتثال على مستوى المركز الرئيسي والفروع .

4.تعيين مسؤولي امتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة على مستوى المركز الرئيسي وضباط اتصال على مستوى الفروع .

5.تمكين مسؤولي الامتثال من الإطلاع على بيانات هوية العملاء والمعلومات الأخرى المتحصلة من إجراءات العناية الواجبة وعلى سجلات العمليات والمعلومات الأخرى ذات الصلة .

6.إنشاء وظيفة تدقيق داخلي مستقلة لاختبار الامتثال لهذه السياسات والإجراءات والضوابط بما يتضمن اختبار الامتثال من خلال عينات الفحص .

7.وضع برنامج مستمر لتدريب الموظفين يشتمل على التعريف بالقوانين والأنظمة وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العناية الواجبة بالعملاء والإخطار عن العمليات المشتبه فيها والمعلومات المتعلقة بالأساليب والتقنيات والاتجاهات العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

 

الفصل الرابع

واجبات جهات الرقابة والإشراف

مادة (28)لا يجوز منح الترخيص النهائي بإنشاء مصرف (بنك )في الجمهورية إلا إذا استكمل إجراءات الإشهار والتسجيل وفقاً للقوانين النافذة بما في ذلك التحقق من الوجود المادي، وأن يكون خاضعاً لنظم رقابية فعالة كما لا يجوز الترخيص بإنشاء فرع لمصرف (بنك )خارجي إلا إذا كان لمركزه الرئيسي وجود مادي في الدولة المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة .

مادة (29)يجب على جهات الرقابة والإشراف التحقق من وفاء كلٍ المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لإشرافها أو رقابتها للالتزامات المقررة بموجب القانون وهذه اللائحة .

مادة (30)يجب على جهات الرقابة والإشراف اعتماد التدابير اللازمة لتحديد معايير منضبطة تنظم ملكية وإدارة وتشغيل المؤسسات المالية وفقاً للقوانين التي تنظم إنشاء وإدارة تلك المؤسسات على نحو يكفل عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك اشتراط توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين لتلك المؤسسات كما يجب على هذه الجهات التحقق من ترخيص وتسجيل المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة وتنظيمها بالصورة المناسبة وخضوعها للرقابة المعتمدة على المخاطر .

مادة (31)1.تتولى وزارة الخارجية استلام القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم فيها والقوائم التي تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المشتبه في ارتباطهم بتمويل الإرهاب وفق قرارات مجلس الأمن وإرسالها على وجه السرعة إلى اللجنة لتتولى تعميمها على جهات الرقابة والإشراف لتعميمها على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة .

كما تتولى اللجنة إعداد القوائم التي تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المشتبه في ارتباطهم بتمويل الإرهاب وفقا للقوانين ذات الصلة، ودراسة طلبات التجميد التي ترد إليها من الدول الأخرى، وتعميمها على جهات الرقابة والإشراف لتعميمها على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة .

2.على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة تجميد أموال الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الموحدة وغيرها من القوائم ذات الصلة وإبلاغ الوحدة والسلطات المختصة فوراً بما يتوافر لديها من معلومات بهذا الشأن .

3.على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التحقق من أن الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم في القائمة الموحدة وغيرها من القوائم هم المقصودون والمعنيون فعلاً .

  1. وفي حال تحقق لها أن الأشخاص والكيانات المحددة ليسوا هم المقصودين فعلاً فعليها إبلاغ الوحدة بذلك لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد .
  2. للمتضرر من إجراءات التجميد وفقاً لأحكام هذه المادة إتباع كافة الوسائل المتاحة لغرض رفع التجميد أو شطب أو تصحيح الاسم ومن ذلك :

أ - التقدم بتظلم إلى وزير الخارجية بطلب رفع التجميد أو شطب الإسم أو تصحيحه وفقاً للآليات المحددة بقرارات مجلس الأمن .

ب - التقدم بدعوى أمام القضاء لرفع التجميد وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة .

6.إذا كانت الحسابات التي تم تجميدها مُتحصّل عنها عوائد أو أرباح بحسب طبيعة الحساب فلا يترتب على تجميدها حرمان هذه الحسابات من تلك العوائد ,وتخضع العوائد أو الأرباح للتجميد وفقاً لأحكام هذه المادة .

مادة (32)للمتضرر من إجراءات التجميد التي تمت وفقاً للقائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن وغيرها من القوائم أن يتقدم إلى اللجنة بطلب الصرف من حساباته المجمدة لمواجهة نفقات أي من الحالات الإنسانية التالية :

  1. تغطية المصروفات الأساسية بما في ذلك مصروفات الغذاء والكساء والدواء والإيجار والوفاء بسداد أقساط الديون .
  2. سداد النفقات المستحقة للدولة كالضرائب والزكاة وغيرها .
  3. سداد المصاريف والنفقات الضرورية التي تدفع نظير الأتعاب المهنية المقبولة والخدمات القانونية أو الأتعاب ورسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العادية للأموال المجمدة وعلى اللجنة عرض الطلب على وزارة الخارجية لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للآليات المحددة بقرارات مجلس الأمن .

مادة (33)على الجهة المختصة بالإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح وفقا للقوانين النافذة ذات الصلة أن تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تصدر اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك .

مادة (34)1.لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول مهنة تحويل النقد أو القيم بدون الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي .

2.على البنك المركزي ان يحتفظ بقائمة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بتقديم خدمات تحويل النقد أو القيم وتحديثها باستمرار وممارسة الرقابة والأشراف على امتثالهم بمزاولة نشاطهم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة ويجب على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المرخص لهم بتقديم خدمات تحويل النقد أو القيم الاحتفاظ بقائمة بأسماء وكلائهم وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع عليها .

مادة (35)على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته الجمهورية الإفصاح عند الطلب للسلطات الجمركية المختصة عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها قابلة للتداول، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية، وعن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك إذا كان مقدارها أو قيمتها يتجاوز ثلاثة مليون ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى ويجب أن يكون الإفصاح مطابقا للحقيقة ووفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة الجمارك بعد التنسيق مع الوحدة و يجب ان يتضمن نموذج الافصاح البيانات التالية :

اسم المسافر و البيانات الشخصية الخاصة به .

بيانات جواز سفره .

بيانات محل اقامته داخل الجمهورية وخارجها ان وجد .

سبب القدوم الى البلاد ان لم يكن مقيما بها .

بيان وقيمة ووصف ونوع العملة التى بحوزته .

ويكون موظفي مصلحة الجمارك هم المسئولون عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه، وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة وترسل نماذج الافصاح الى الوحدة، ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها، لاتخاذ ما يلزم بشانها .

مادة (36)يكون للسلطات الجمركية المختصة الحجز على الأموال والأدوات المالية المشار إليها في المادة (35 )من هذه اللائحة وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم يتم الإفصاح عنها أو تم الإفصاح عنها خلافاً لأحكام المادة (35 )من هذه اللائحة أو عند توافر شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، ويتعين عليها عندئذ إخطار الوحدة على الفور، كما يتعين عليها الاحتفاظ بمعلومات وإحصاءات عن مقدار العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو الصادرة لحاملها أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم الإفصاح عنها أو التي تم اكتشافها وكذا البيانات الخاصة بهوية حاملها وأن تكون هذه المعلومات متاحة للوحدة، كما يكون للسلطات الجمركية المختصة طلب الحصول على معلومات من حاملها بشأن مصدرها والغرض من استخدامها .

 

الفصل الخامس

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مادة (37)أ -تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها على أن لا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها :

1- وزارة المالية                                               رئيساً للجنة

2- البنك المركزي                                            نائباً للرئيس

3- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة                    عضواً

4- جهاز الأمن القومي  عضواً

5- وزارة العدل                                       عضواً

6- وزارة الداخلية                                             عضواً

7- وزارة الخارجية                                           عضواً

8-وزارة الصناعة والتجارة                                 عضواً

9- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل                       عضواً

10-جمعية البنوك                                            عضواً

11- الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية            عضواً

12-الهيئة العامة للاستثمار                                 عضواً

ب -تختار اللجنة أحد أعضائها مقرراً لها، ولها الاستعانة بمن تراه ضرورياً من الخبراء والمختصين والفنيين بما يساعدها على إنجاز مهامها .

ج -يكون للجنة إدارة تنفيذية تتألف من عدد من الموظفين وتخضع لإشراف وتوجيهات رئيس اللجنة وتحدد اللائحة الداخلية للجنة هيكلتها واختصاصات أعضائها وتشكيل الإدارة التنفيذية وتحديد مهامها ويصدر بها قرار من وزير المالية .

مادة (38)تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :

1.اقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

2.إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وبما لا يتعارض مع نصوص وأحكام القانون وهذه اللائحة .

3.إعداد وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

4.إعداد الآليات اللازمة لضمان التنسيق الفعال وتسهيل تبادل المعلومات عن أنشطة وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهات الممثلة في اللجنة والوحدة وجهات الرقابة والإشراف .

  1. تزويد الوحدة بما يتوفر لديها من معلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  2. تلقي تقارير من الوحدة عن أدائها وقيامها بواجباتها المقررة قانوناً واتخاذ ما يلزم .

7.إعداد خطط وبرامج التدريب وإقامة وتنظيم الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدة جهات الرقابة والإشراف على تنفيذ برامجها التدريبية الخاصة بها .

  1. تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

9.إعداد ومناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة لإقرارها .

10.أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون وهذه اللائحة .

 

الفصل السادس

وحدة جمع المعلومات المالية

مادة (39)1-تشكل وحدة جمع المعلومات المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض المحافظ وتتكون من رئيس وأعضاء ذوي خبرات على النحو المبين في القانون .

وتزود بما يلزمها من العاملين الإداريين على أن يتفرغوا لأداء أعمال الوحدة .

2-يعتبر مسؤلوا الامتثال في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة ومسؤلوا تقييم الالتزام في جهات الرقابة والإشراف ضباط ارتباط مع الوحدة .

3-تعد الوحدة لائحة داخلية لعملها تشمل الهيكل التنظيمي والنظم الإدارية والتشغيلية وترفع لمجلس الوزراء لإقرارها .

مادة (40)تتولى الوحدة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وعلى وجه الخصوص :

1.تلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة وجهات الرقابة والإشراف عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة .

  1. تحليل الإخطارات وما تضمنتها من معلومات عن أي من العمليات الواردة في الفقرة (1)من هذه المادة .

3.إحالة الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء .

4.إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لدى الوحدة من معلومات وإتاحة هذه المعلومات للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ويجب أن يُدون في قاعدة البيانات كل ما يرد اليها من إخطارات ومعلومات، خاصة ما يلي :

أ .رقم الإخطار وساعة وتاريخ وروده إلى الوحدة .

ب .ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعي الاشتباه .

ج .ما تم جمعه من معلومات وتحليلات الإجراءات التي اتخذت في شأن التصرف في الإخطار .

د .ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في هذا الشأن .

  1. طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة من الدول الأخرى ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بالمعلومات التي تطلبها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها و يجوز للوحدة في الحالات الطارئة أن تحدد مدة أقصر وفقاً للضوابط التالية :

أ .إذا كانت المعلومات المطلوبة من جهات التحقيق أو المحاكمة تتعلق بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب معروضة أمامها .

ب .إذا كانت المعلومات المطلوبة يترتب عليها تدابير وإجراءات تحفظية لحجز وتجميد الأموال والممتلكات المتحصلة عن جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب .

ج .إذا كانت المعلومات المطلوبة تتعلق بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المحددة أسمائهم في القائمة الموحدة أو القوائم الاخرى الصادرة عن مجلس الأمن .

د .في حالة إذا كانت المعلومات المطلوبة يترتب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب ضرر يصعب تداركه .

  1. وضع نماذج الإخطارات عن العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمثل متحصلات للجرائم الأصلية وعلى نحو يشمل كافة البيانات التي تعين الوحدة على قيامها بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات على أن يتضمن نموذج الإخطار البيانات التالية :

أ .بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .

ب .تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها .

ج .أسباب ودواعي الاشتباه ا لتي استند إليها مسؤل الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسة المالية أو غير المالية أو المهن المعينة وتوقيعه .

على أن يتم تحديث النموذج متى اقتضى الأمر .

  1. إحالة الإخطارات إلى النيابة العامة عندما تتوفر للوحدة مؤشرات جدية عن وجود جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأنها .
  2. للوحدة أن تطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة مكافحة غسل أموال أجنبية :

أ .الجهات الملزمة بالإبلاغ .

ب .جهات الرقابة والإشراف .

ج .أي جهات حكومية أخرى .

وعلى الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها .

9.النزول الميداني للمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة والجهات المشمولة بالقانون للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة .

  1. ابلاغ اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لأحكام القانون .
  2. نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
  3. المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصات الوحدة .

13.أية مهام أو اختصاصات أخرى ينص عليها القانون وهذه اللائحة .

مادة (41)أ .يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى حق تبادل المعلومات معها متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات .

ب .لاغرض تنفيذ الفقرة (1)من هذه المادة يجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية .

مادة (42)تضع الوحدة النظم والقواعد والإجراءات المتعلقة باعمالها الداخلية بما فيها القواعد التي تكفل سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات وبوجه خاص مايلي :-

  1. تحديد مستويات الأمان والسرية .

2.تحديد الأعضاء والعاملين في الوحدة المسموح لهم باستخدام قاعدة البيانات والاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة فيها .

3.وضع نظم استلام وقيد وحفظ المستندات والبيانات .

مادة (43)على رئيس وأعضاء الوحدة والعاملين فيها المحافظة على سرية أية معلومات يحصلون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم العمل بالوحدة ,ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .

 

الفصل السابع

التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين

 

مادة (44)تقوم اللجنة بإحالة المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون إلى الوحدة وتقوم الوحدة بتحليل المعلومات وإحالة النتائج إلى الجهات المختصة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

 

مادة (45)1.مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للجنة بناء على طلب رسمي مقدم من أي دولة من الدول، موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب متى تعلقت بأي من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون .

  1. تقوم اللجنة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1)من هذه المادة من خلال الوحدة .

3.مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، يجوز للسلطات القضائية المختصة أن تقدم أياً من المساعدات القانونية التالية :

أ - الإنابة قضائيا عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود و الخبراء .

ب -إعلان الأوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة .

ج -توفير النسخ الأصلية أو صور طبق الأصل مصادق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية .

د -الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة و اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد و الحجز .

ه - اتخاذ إجراءات التفتيش و الضبط .

و -أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافدة .

4.متى تعلق طلب المساعدة القانونية كليا أو جزئيا بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب تقدم الطلبات مباشرة إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوماسية المعتادة على أن تتضمن تلك الطلبات المقدمة المعلومات التالية :

أ .تحديد اسم السلطة الطالبة للمساعدة .

ب .ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب .

ج .توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجله .

د .تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته .

  1. يجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الطلب ويجوز رفض الطلب في الحالات التالية :

أ . إذا لم يكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة طبقا لقانون البلد الطالب، أو إذا لم يرسل الطلب وفقا للقوانين النافذة أو إذا كانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة (4)من هذه المادة .

ب .إذا كان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام الجمهورية أو بسيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى .

ج .إذا كان الجرم الذي يتعلق به الطلب هو موضوع دعوى جنائية أو صدر بشأنه فعلا حكم بات في إقليم الجمهورية .

د .إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الطلب لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته .

ه .إذا كان الجرم المذكور في الطلب غير منصوص عليه، أو ليست له سمات مشتركة مع جرم منصوص عليه في القوانين النافذة .

و .إذا كانت القوانين النافذة لا تجيز اتخاذ التدابير المطلوبة، أو أي تدابير أخرى ذات آثار مماثلة، أو لا تجيز استخدامها فيما يتعلق بالجرم المذكور في الطلب .

ز .إذا كان الطلب غير قابل للإنفاذ بمقتضى القوانين النافذة .

ح .إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب .

  1. في حال رفض الطلب على السلطة المختصة في الجمهورية أن تبلغ السلطة الأجنبية المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفض .
 

مادة (46)1.مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفا فيها، تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كليا أو جزئيا بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية .

2.لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات .

  1. يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة، بالإضافة للمعلومات المنصوص عليها في المادة (34)فقرة (ج )من القانون، صورة رسمية من الحكم البات الصادر بالمصادرة ويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم .
  2. تحيل اللجنة الطلبات المتعلقة بالمصادرة للجهات القضائية المختصة للنظر فيها طبقاً للقانون .
  3. وفي كل الأحوال لا تُمكّن الدولة الطالبة للمصادرة من تلك الأموال أو عوائدها إلا بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة الطالبة حول اقتسام هذه الأموال .
 

مادة (47)لا يحق للدولة الطالبة إحالة المعلومات أو الأدلة التي يتم تزويدها بها إلى طرف ثالث وفقاً للمادتين السابقتين أو استخدامها في تحقيقات أو أي نوع من الملاحقات أو الإجراءات القضائية غير تلك التي وردت في الطلب .

مادة (48)يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام .

 

الفصل الثامن

إجراءات التحقيق والمحاكمة

مادة (49)تتولى النيابة العامة سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقاً للقانون .

مادة (50)لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة الحق في استخدام الصلاحيات والسلطات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لأغراض كشف وضبط وتتبع متحصلات الجريمة .

مادة (51)للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية بما في ذلك حجز وتجميد الأموال والممتلكات المتحصلة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (52)تسري أحكام هذه اللائحة على :

1.المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة المنصوص عليها في المادة (2)من القانون .

2.فروع المؤسسات المالية الأجنبية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة داخل الجمهورية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج .

مادة (53)على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية ولديها فروع تابعة لها بالخارج أن تلزمها بالتقيد بالتدابير والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون والضوابط المنصوص في هذه اللائحة بالقدر الذي تسمح به القوانين المحلية للبلد الواقعة فيه تلك الفروع ، وفي حالة اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجمهورية والدولة المضيفة يجب على هذه الفروع أن تلتزم بالمتطلبات الأكثر تشددًاً .

كما يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة إيلاء عناية خاصة للتأكد من الالتزام بالأحكام الواردة في الفقرة السابقة بالنسبة لفروعها التابعة التي تعمل في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بكفاءة .

مادة (54)يجب على المؤسسات المالية التي لها فروع تابعة في الخارج إبلاغ الوحدة عندما لا يستطيع فرع تابع لها تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لحظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف .

مادة (55)يحق لجهات الرقابة والاشراف فرض الجزاءات المناسبة و على نحو متدرج في حال مخالفة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة للواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بما في ذلك عقوبات التنبية والإنذار وعدم تجديد الترخيص، وفي حال مخالفة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة لواجباتها المنصوص عليها في القانون فيتم رفع المخالفة للنيابة العامة لتطبيق العقوبات المبينة في المادة (43)فقرة (أ )من القانون والمحددة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال .

مادة (56)يتمتع أعضاء الوحدة بصفة الضبطية القضائية عند مباشرتهم لأعمالهم .

مادة (57)لا يجوز الاحتجاج بالسرية المالية أو المصرفية في مواجهة الوحدة والسلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة عند قيامها بواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون .

مادة (58)تكون للجنة موازنة مستقلة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة (59)يكون للوحدة موازنة مستقلة وتدرج ضمن موازنة البنك المركزي .

مادة (60)يلغى القرار الجمهوري رقم (89)لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم (35)لسنة 2003م .

مادة (61)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/محرم /1432ه

الموافق       14/ ديسمبر /2010م

 

نعمان طاهر الصهيبي  د .علي محمد مجور  علي عبد الله صالح  

وزير المالية   رئيس مجلس الوزراء         رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 7042 عدد التحميلات 1546