قرار جمهوري رقم (19)لسنة 2010م

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد

رقم (39)لسنة 2006م

 

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القانون رقم (47)لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

- وعلى القانون رقم (39)لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد

- وبناءً على عرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .

قـــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1)تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39)لسنة 2006م ).

مادة (2)يقصد بالألفاظ والتعابير التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

القانون: قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.

الهيئة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة، ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.

الموظف الأجنبي: أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.

الفساد: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

البلاغ:إخبارية تُقدم من أي شخص علم أو وقف على جريمة فساد طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في هذه اللائحة.

التحري:كل عملية تستهدف جمع المعلومات والاستدلالات المؤيدة لحصول جريمة من جرائم الفساد .

مادة (3)تضع الهيئة في تنفيذها لمهامها واختصاصاتها حماية المصلحة العامة والثقة العامة بالإدارة العامة وموظفيها في المقام الأول من اهتماماتها .

مادة (4)تستهدف الهيئة من عملياتها المختلفة في مكافحة الفساد والوقاية منه تعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة وحماية المال العام .

مادة (5)تعمل الهيئة على تطوير سياسات وخطط وبرامج منسقه في مجالات نشاطها وتأمين إدارة استراتيجية لتنفيذها وبلوغ أهدافها .

 الباب الثاني 

الهيئة

الفصل الأول

طبيعة الهيئة وتكوينها ونظام عملها

مادة (6)الهيئة كيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويمارس مهامه بكل حرية وحيادية ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئون هذا الكيان بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة معاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (41)من القانون .

مادة (7)يكون المقر الرئيس للهيئة العاصمة صنعاء، ويجوز ، عند الاقتضاء ، إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة على أن يتضمن القرار مهامها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي .

مادة (8)تشكل الهيئة من احد عشر عضواً يمثل فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .

مادة (9)مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار التشكيل ولمرة واحدة فقط .

مادة (10)يؤدي عضو الهيئة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية الآتية :  (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي وواجباتي في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بكل صدق وأمانة وتجرد ونزاهة وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على المال العام وأن أرعي المصلحة العامة ؛ والله على ما أقول شهيد )

مادة (11)تنتخب الهيئة في أول اجتماع تعقده بعد أدائها اليمين القانونية رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويشترط لصحة هذا الاجتماع حضور (9)من أعضاءها على الأقل ويرأس اجتماعها أكبر الأعضاء سناً من غير الراغبين في الترشيح ، وتجري عملية الانتخاب وفقاً للخطوات الآتية :

أ -انتخاب رئيس الهيئة :

1-يفتح باب الترشيح لمن يرغب من الأعضاء شغل هذا المنصب .

2-يجري التصويت من قبل الأعضاء بالاقتراع السري .

3-يعتبر فائزاً بمنصب رئيس الهيئة من حاز من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة على الأقل .

4-إذا لم تتحقق الأغلبية المذكورة لأي من المرشحين فيتم إعادة الانتخاب بين المرشحين الإثنيين الحاصلين على أكثرية الأصوات ، ويعتبر فائزاً منهما من حاز على أعلى الأصوات ، وإذا تساويا في الأصوات فتجري القرعة بينهما لتقرير الفائز منهما .

ب -انتخاب نائب رئيس الهيئة :بعد الانتهاء من انتخاب رئيس الهيئة ينتقل الاجتماع إلى انتخاب نائب رئيس الهيئة ويتبع في شأن ذلك ذات الخطوات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا لسابقة .

مادة (12) 1-مدة رئيس الهيئة ونائبه سنتان ونصف من تاريخ انتخابهما على أن يجرى قبل انتهاء هذه المدة بأسبوع إعادة انتخاب رئيس ونائب للمدة المتبقية بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة،

2-يحق لكل من رئيس الهيئة ونائبه إعادة ترشيح نفسه للفترة الثانية .

مادة (13)في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب كان يحل محله في مباشرة جميع اختصاصاته نائبه حتى يتم انتخاب رئيساً خلفاً له وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغر .

مادة (14)يتفرغ عضو الهيئة تفرغاً كاملاً لعمل الهيئة ولا يجوز له الجمع بين عمله في الهيئة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة بمقابل أو بدون مقابل .

مادة (15) 1-يوكل إلى كل عضو من أعضاء الهيئة مهمة رئيسية أو أكثر مما تضمنته اللائحة التنظيمية للهيئة على أساس من التوافق بين الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية للعضو وخبراته العملية وفي حالة عدم حصول التوافق يجري توزيع المهام بين الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة .

2-إذا أسفرت نتائج التجديد النصفي عن انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين أو أحدهما فيتم إعادة توزيع المهام بين الأعضاء بذات الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

مادة (16)1-إذا خلا مقعد أحد أعضاء الهيئة لأي سبب كان يملأ المقعد بتصعيد المرشح الحاصل على أكثر الأصوات من ذات قائمة الفئة الذي منها العضو الشاغر مقعده ما لم تكن المدة المتبقية لدورة الهيئة أقل من سنة .

2-يكمل العضو الجديد مدة سلفه،

3-على رئيس الهيئة إبلاغ رئيس الجمهورية بحالة الشغر واسم البديل لأغراض استكمال إجراءات ملء المقعد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغر .

مادة (17)1-يحق لعضو الهيئة الاستقالة من عضويته في الهيئة ويقدم استقالته هذه مسببه إلى رئيس الهيئة،

2- على رئيس الهيئة عرض الاستقالة على الهيئة في أقرب اجتماع تعقده ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة أغلبية عدد أعضاء الهيئة،

3-إذا رفضت الهيئة قبول الاستقالة فيجوز للعضو إعادة تقديمها من جديد بعد مرور ستين يوماً من تاريخ قرار الهيئة بشأنها وفي مثل هذه الحالة تعتبر الاستقالة مقبولة دون حاجة لأي إجراء أخر .

مادة (18)1-تعتبر الهيئة في حكم المنحلة إذا تقدم الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها باستقالة جماعية في وقت واحد وفي هذه الحالة يتم اختيار هيئة جديدة بذات الطريقة المحددة قانوناً .

2-تقدم الاستقالة الجماعية إلى رئيس الجمهورية مسببه وتنسخ صورة منها إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى .

مادة (19)لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يطلب من رئيس الهيئة إدراج موضوع أو أكثر في جدول الاجتماع على أن يتقدم بطلبه قبل (48)ساعة من موعد الاجتماع على الأقل .

 مادة (20)يوزع جدول الأعمال مع الوثائق المتصلة بموضوعاته على أعضاء الهيئة قبل (24)ساعة من موعد الاجتماع على الأقل، ما عدا تلك الوثائق ذات الطابع السري التي يقدر الرئيس إرجاء توزيعها أو إطلاع الأعضاء على فحواها أثناء الاجتماع .

مادة (21)تعقد الهيئة اجتماعاتها الاعتيادية مره كل أسبوع، وللهيئة أن تعقد اجتماعات غير اعتيادية بدعوة من رئيس الهيئة أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها .

مادة (22)تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء القرارات المتصلة بحفظ ملفات التحقيق لعدم كفاية الأدلة وأوامر الإحالة للمحاكمة أو طلب رفع الحصانات من المحالين للتحقيق في جرائم الفساد أو التوقيف عن العمل حيث يشترط لصحة القرارات في هذه الحالات موافقة أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل .

مادة (23)يقوم رئيس الهيئة في بداية كل اجتماع وقبل مناقشة وإقرار جدول الأعمال باستعراض ما يلي :

1-الرسائل أو التقارير أو الدعوات التي تلقتها الهيئة فيما بين أدوار انعقادها،

2-القرارات والتكليفات التي اتخذتها الهيئة من قبل والاستماع إلى ملخص عن مستوى التنفيذ من الأعضاء المعنيين بها .

مادة (24)تتحدد المناقشات والمداولات بموضوعات جدول الأعمال ويلتزم الأعضاء قواعد وأصول الاجتماعات .

مادة (25)للهيئة أن تفوض بعض سلطاتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها على أن يكون قرار التفويض مكتوباً ومحدداً ولفترة محدودة .

مادة (26)للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من خارجها لجنة أو أكثر لا نجاز مهمة أو أكثر مما يتصل بنشاطها، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهام الموكلة إليها .

مادة (27)لا يجوز لغير أعضاء الهيئة حضور اجتماعات الهيئة إلا بناء على طلب منها أو من رئيسها .

مادة (28)مداولات الهيئة وما يطرحه الأعضاء من آراء وما يتخذونه من مواقف سرية ولا يجوز إفشاؤها بأي حال من الأحوال .

مادة (29)قرارات الهيئة ملزمة لجميع أعضائها سواءً كانوا موافقين عليها أو معترضين أو متحفظين .

مادة (30)تؤمن الهيئة نظاماً خاصاً لإدارة سجلاتها ووثائقها من حيث فهرستها وترميزها وتداولها وحفظها وأرشفتها بما في ذلك تنظيم وحفظ أعمال الهيئة من جداول أعمال ومحاضر وقرارات خاصة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة الهيئة .

مادة (31) 1-يكون أمين عام الهيئة بحكم منصبه مقرراً لاجتماعات الهيئة ويتولى إعداد جداول أعمالها بالتنسيق مع أعضاء الهيئة تحت إشراف وتوجيه رئيس الهيئة وتدوين محاضر اجتماعات الهيئة وتوثيق قراراتها وفقاً لنظام خاص يعده لهذا الغرض ، كما يقوم بإعداد مسودات المخاطبات لإبلاغ المعنيين بتنفيذ قرارات الهيئة .

2-فيما عدا المسائل المتصلة بوظيفته الإدارية ، لا يجوز للأمين العام المشاركة في مناقشات الهيئة للموضوعات المدرجة في جداول أعمالها وفي جميع الأحوال لا يحق له التصويت فيما تتخذه الهيئة من قرارات .

مادة (32)تناقش الهيئة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيب ورودها فيه ولا يتم الانتقال من الموضوع المطروح إلى الموضوع الذي يليه إلا بعد اقرار الصياغة النهائية للقرار المتخذ فيه .

مادة (33)يتضمن محضر اجتماع الهيئة ما يلي :

1-  نوع الاجتماع ورقمه وتاريخه ومكان انعقاده،

2-الحاضرون في الاجتماع من أعضاء الهيئة والغائبون عنه بعذر أو بدون عذر .

3-المدعوون إلى اجتماع الهيئة من غير أعضائها والغرض من استدعائهم،

4-ملخص وافٍ لكل موضوع تضمنه جدول الأعمال وما اتخذ بشأنه من قرار وعدد الأصوات التي حاز عليها وأسماء المتحفظين أو المعترضين مع ذكر الأسباب المبداة منهم .

مادة (34)ترقم القرارات التي تتخذها الهيئة بأرقام متسلسلة على أساس سنوي .

الفصل الثاني

واجبات وحقوق عضو الهيئة

مادة (35)لا يجوز إعادة التداول في موضوع سبق للهيئة أن اتخذت قراراً بشأنه إلا بموافقة أغلبية عدد أعضاء الهيئة على طلب إعادة النظر .

مادة (36)أعضاء الهيئة مسئولون مسئولية تضامنية عن عمل الهيئة ومسئولية فردية أمام الهيئة عن ممارستهم لمهامهم وواجباتهم .

مادة (37)على عضو الهيئة التقيد والالتزام بالواجبات الآتية :

1-  أداء مهامه بأمانة ونزاهة وبروح عالية من المسئولية الرسمية والاجتماعية .

2-  السهر على تحقيق أهداف وأغراض الهيئة .

3-  تنفيذ ما يكلف به من مهام من قبل الهيئة ورفع تقارير بنتائج مهمته .

4-  صون الهيئة وأعمالها وأعضائها بالتأكيد على التزام مبدأ السرية وعدم إفشاء أية معلومات بشأن مداولاتها ومواقف أعضائها .

5-  التزام الموضوعية والتجرد فيما يعرض على الهيئة من موضوعات أو آراء وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر في موضوعية قرارات الهيئة .

6-  التزام قواعد السلوك التي يمليها مركزه القانوني وطبيعة عمله سواءً داخل الهيئة أو خارجها .

7-  تجميد نشاطه في الحزب أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه .

8-  التزام نظام العمل ومواقيته وتقديم القدوة والمثال للمشتغلين بمعيته وترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد .

مادة (38)أ -على عضو الهيئة عند عرض قضية تتعلق بأي شخص تربطه به علاقة أو ظرف مما تنص عليه الفقرة (ب )من هذه المادة أن يصرح من تلقاء نفسه أنه لن يشارك بسبب من تلك العلاقة أو ذلك الظرف في اجتماع الهيئة عند نظرها في تلك القضية .

ب -تعتبر علاقة أو ظرفاً مانعاً لمشاركة العضو في اجتماعات الهيئة عندما :

_تربطه بالشخص موضوع القضية علاقة قرباء حتى الدرجة الرابعة أو مجاورة في السكن أو رابطة اجتماعية مؤثرة .

_يكون الشخص موضوع القضية رب عمل لأحد أبنائه أو زوجة أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .

_يكون ممثلاً أو نائباً للشخص موضوع القضية في أي شأن من الشؤون أو شريكاً له في أي عمل .

_توجد خصومة شخصية أو أسرية أو نزاع قضائي أو محل تحكيم وقت عرض القضية .

_يكون من المتوقع أن تلحقه فائدة أو يصيبه ضرراً من جراء قرار الهيئة موضوع القضية .

ج _يفتح في الهيئة سجل خاص يدوّن فيه تصريح العضو بالامتناع عن المشاركة طبقاً لأحكام هذه المادة .

مادة (39)لا يجوز لعضو الهيئة أثناء خدمته في الهيئة أن يزاول عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو أن يشتري أو يستأجر أموالاً من أموال الدولة أو يقايض عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه .

مادة (40)يعد إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ارتكاب العضو أحد الأفعال الآتية :

1-إفشاء مداولات الهيئة وما يطرحه الأعضاء من آراء أو مواقف،

2-الامتناع أو التحريض على عدم تنفيذ قرارات الهيئة أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال،

3-  مخالفة العضو لأحكام المادتين (38، 39)من هذه اللائحة .

4-  الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة،

مادة (41)إذا ارتكب عضو الهيئة أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة السابقة فتجري مساءلته أمام الهيئة في جلسة خاصة تعقدها لهذا الغرض وتتخذ الهيئة بعد تحقيق دفاعه ما تراه من إجراءات حياله بما في ذلك توقيفه وإحالته إلى القضاء وذلك بناءً على قرار يصدر بأغلبية عدد أعضاء الهيئة على الأقل .

مادة (42)عضو الهيئة مسئول في أدائه لمهامه وواجباته أمام الهيئة .

مادة (43)لا تسقط العضوية من الهيئة إلا بحكم قضائي بات .

مادة (44)يتقاضى عضو الهيئة أثناء عمله بالهيئة المرتب والاستحقاقات المرتبطة بالدرجة الممنوحة له بموجب القانون ويحتفظ بهذه الحقوق بعد تركه العمل بالهيئة مع مراعاة عدم جواز الجمع بين أكثر من مرتب .

مادة (45)على عضو الهيئة في حال ما إذا تعرض لضغوط أو تهديد من أي مصدر كان الإبلاغ بذلك فوراً إلى الهيئة، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة .

مادة (46)لا يجوز أن يتخذ في حق عضو الهيئة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من الهيئة فيما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار الهيئة فوراً وعلى الهيئة أن تتأكد من سلامة الإجراء .

مادة (47)يتمتع عضو الهيئة بالإجازات المقررة للوزراء طبقاً للقانون .

 الفصل الثالث

الجهاز التنفيذي للهيئة

مادة (48)يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى تنفيذ المهام الإدارية والفنية والمالية للهيئة .

مادة (49)يقسم الجهاز التنفيذي إلى أنشطة قطاعية رئيسية مما يتصل بمهام الهيئة وأغراضها، ويتولى الإشراف على إدارة كل نشاط أحد أعضاء الهيئة .

 مادة (50)1-يكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويتولى تأمين وإدارة كافة الخدمات الإدارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة وجهازها التنفيذي وفقاً لما تبينه تفصيلاً اللائحة التنظيمية للهيئة .

2-يكون الأمين العام مسئولاً أمام الهيئة عن حسن أدائه لمهامه .

مادة (51)يجرى الاختيار لشغل وظائف الاختصاصين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة بطرق المسابقة أو النقل أو الندب .

مادة (52)تعمل الهيئة على تشكيل طاقمها الوظيفي قدر الإمكان عن طريق النقل أو الندب من الأجهزة الحكومية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والقوانين النافذة .

مادة (53)تتمتع الهيئة بالاستقلالية في إدارة شئون موظفيها في مجالات التوظيف والترقية والمكافآت والأجور الإضافية .

مادة (54)أ -تقوم الهيئة بوضع وتنفيذ برامج لتدريب وتأهيل أعضائها وموظفيها لإكسابهم المعارف والمهارات القانونية والفنية في المجالات الآتية :

1-منع الفساد وكشفه والتحري فيه ومكافحته بما في ذلك أساليب جمع الأدلة والتحقيق .

2- التدريب على تطبيق التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه .

3-بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد .

4-إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية .

5- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العامة بما في ذلك المشتريات العامة والقطاع الخاص .

6-نظام الحجز والمصادرة واسترداد أموال جرائم الفساد وعائداتها الإجرامية .

7-مراقبة حركات الأفعال المجرمة والأساليب المستخدمة في تحويل تلك العائدات أو إخفائها أو تمويلها .

8-التعريف بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الهيئة في مجال مكافحة الفساد .

9-التعريف بالتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد .

10-الطرق المتبعة في حماية الضحايا والشهود والمبلغين .

11-تعليم اللغات الأجنبية .

12-التدريب على استخدامات الحاسوب وتطبيق نظام المعلومات الخاصة بالهيئة .

13-أية مجالات أخرى تراها الهيئة .

ب -تسعى الهيئة لتحقيق مهامها التدريبية من خلال نشاطها في مجال التعاون الفني مع المنظمات الدولية والدول المانحة وفقاً للتشريعات النافذة .

مادة (55)يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شئون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يمارس الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها .

مادة (56)للهيئة أن تستعين بخبراء ومستشارين ومن تراه من موظفي الجهاز الإداري للدولة أو من خارجها لإنجاز مهامها سواءً بطريق التعاقد أو الانتداب أو النقل .

مادة (57)1-تنشأ في الهيئة لجنة لشئون الموظفين برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية :

-ثنان من أعضاء الهيئة تختارهما الهيئة،

-الأمين العام،

-مدير شؤون الموظفين مقرراً .

2-يصدر بنظام عمل اللجنة قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة الهيئة .

مادة (58)تتولى لجنة شئون الموظفين كافة قضايا شئون الأفراد من حيث التعيين والندب والنقل والتدريب والابتعاث والترقية والتقييم والمساءلة والتأديب والتقاعد .

مادة (59)ترفع لجنة شئون الموظفين توصياتها فيما تنظر فيه من قضايا شئون الأفراد إلى رئيس الهيئة ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد مصادقته عليها .

مادة (60)يستحق الموظف المنتدب للعمل بالهيئة راتبه واستحقاقه المرتبط بوظيفته من جهة عمله الأصلية ولا يؤثر في ذلك ما قد يصرف له من مستحقات أو مكافآت أو مزايا من الهيئة .

مادة (61)يكون الموظف المعين بالهيئة لأول مرة خاضعاً لفترة اختباريه لا تزيد عن سنة يجرى خلالها تثبيته أو الاستغناء عنه في ضوء أدائه وسلوكه .

مادة (62)لرئيس الهيئة وفقاً لحاجات العمل بالهيئة وضروراته أن يعهد ويكلف بقرار منه خبراء أو مستشارين من غير موظفي الهيئة ببعض المهام أو أعمال ذات طبيعة خاصة مقابل أتعاب أو مكافأة شهرية تحدد في القرار .

مادة (63)يجوز للهيئة إصدار نظاماً خاصاً للرعاية الصحية للموظفين والعاملين بها .

مادة (64)تسري على موظفي الهيئة القواعد العامة في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات والمعاشات فيما يتعلق بالمرتبات والإجازات ونظم الترقية والعلاوات والبدلات والتقييم والتأديب والتقاعد والتأمينات، ولا يخل ذلك بحق الهيئة في اعتماد نظام خاص بالمكافآت والحوافز التي تتطلبها طبيعة العمل بالهيئة .

مادة (65)يمنح رئيس الهيئة بقرار منه صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين تلزمهم مثل هذه الصفة بحكم طبيعة وظائفهم في الهيئة، وذلك بناءً على عرض من عضو الهيئة المعني .

مادة (66)يمنح موظف الهيئة المتمتع بصفة الضبطية القضائية بطاقة تعريفية خاصة .

مادة (67)تتحدد الأعمال المناطة بموظفي الهيئة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية فيما يلي :

1-فحص البلاغات والشكاوي المتعلقة بجرائم الفساد وإجراء التحريات وجمع البيانات والمعلومات المتصلة بها .

2-الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات وجمع الأدلة والقرائن المادية والتحفظ عليها ، ووضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة .

3-سماع أقوال كل من يكون لديه معلومات أو تكون له صلة بالوقائع التي يجري التحري فيها .

4-جمع المعلومات من المصادر المختلفة حول الأموال الثابتة والمنقولة والعائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد .

5-أي واجبات أخرى مما تقتضيه أعمال التحري طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة ,

 الفصل الرابع

مالية الهيئة

مادة (68)يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة على أن يتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة .

مادة (69)يتم إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة من قبل لجنة تشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية :

1- نائب رئيس الهيئة،

2- ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة من بين أعضائها،

3- أمين عام الهيئة،

4- مدير الشئون المالية،

5- مدير شئون الموظفين .

مادة (70)يراعى في إعداد موازنة الهيئة التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء بنود وأنواع لا يشتمل عليها تبويب الموازنة العامة للدولة تقتضيها طبيعة عمل الهيئة .

مادة (71)تعرض اللجنة مشروع الموازنة على الهيئة لمناقشته وإقراره وذلك قبل أربعة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة .

مادة (72)يقوم رئيس الهيئة بمخاطبة رئيس الوزراء بالرقم الإجمالي لموازنة الهيئة للتوجيه بإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة .

مادة (73)تقوم وزارة المالية بعد استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على الموازنة العامة للدولة بالإفراج عن موازنة الهيئة كاملة دفعة واحدة في حسابها طرف البنك المركزي .

مادة (74)يعتبر صدور قانون بالموازنة العامة للدولة تخويلاً لرئيس الهيئة بالصرف من موازنة الهيئة، ضمن الأبواب والبنود والأنواع المقررة في موازنة الهيئة .

مادة (75)رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف والمسئول عن تنفيذ موازنة الهيئة .

مادة (76)لرئيس الهيئة العمل تبعاً لظروف ومقتضيات العمل إجراء المناقلة بين الاعتمادات المقرة على مستوى الأبواب والبنود والأنواع على أن تخضع المناقلة بين الأبواب لموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة على الأقل .

مادة (77)تطبق المحاسبة الحكومية في شأن تنفيذ موازنة الهيئة، كما يعد الحساب الختامي وفقاً لها، ويعتمد من قبل الهيئة .

مادة (78)على رئيس الهيئة عقد اجتماعات خاصة للهيئة لفحص ومناقشة التقارير المالية الفصلية لحساب نفقات الهيئة .

مادة (79)يفتح طرف البنك المركزي حساب خاص بالهيئة لمواجهة نفقات الصرف بحسب ما يحدده رئيس الهيئة وبناءً على طلبه ولا يجوز صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على موازنة الهيئة إلا بموجب شيكات تسحب تحت توقيع رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك .

مادة (80)تحدد الهيئة الطريقة التي تراجع بها حساباتها .

الباب الثالث

الوقاية من الفساد

الفصل الأول

تطوير التشريعات والنظم

مادة (81)تعمل الهيئة على دراسة وتطوير التشريعات والنظم العامة بغرض تبسيط العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار وتخليص الإدارة من أي مصاعب إجرائية أو تعقيدات تؤدي إلى أو تُشَجِّعْ على الفساد ويشتمل هذا النشاط على :

1-دراسة وتقييم التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية واقتراح تطويرها بما يواكب نصوص القانون والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد،

2-دراسة وتقييم نظام الخدمة المدنية واقتراح تطويره بما يؤمن :

-سياسات متوازنة لحقوق وواجبات الموظف العام،

-الكفاءة والإنصاف في إدارة وتطبيق نظم الوظيفة العامة،

-الاستقامة والنزاهة وتعزيز الالتزام بالمسئولية المهنية والاجتماعية في الوظيفة العامة،

-تشجيع ومكافآت الإبداع والأداء المتميز،

-تطوير نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد .

-شفافية نظام التوظيف وتأسيسه على الكفاءة والجدارة .

-وجود معايير ونظم الاختيار لشغل وظائف الإدارة العليا .

-وجود مدونة للسلوك في الوظيفة العامة لتحسين الالتزام بالواجبات والارتقاء بالأداء بصورة سليمة ومشرفة .

-تعزيز وتفعيل المساءلة والتأديب الإداري وأعمال الرقابة الداخلية .

3-دراسة وتقييم التشريعات المالية والاقتصادية والرقابية بما يكفل صيانة الممتلكات العامة والمال العام وحسن إدارته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات وتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه المناشط ويشمل ذلك :

-نظام الميزانية العامة .

-النظم الضريبية والجمركية .

-نظام الاشتراء والمناقصات والمزايدات الحكومية .

-نظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة .

-نظام الرقابة المالية والإدارية .

-نظم ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية .

4-دراسة أساليب وإجراءات العمل في الإدارة العامة لمعرفة كفاءتها وفاعليتها في عمليات التخطيط وإدارة الموارد والنفقات وتنفيذ الأعمال في الأنشطة المختلفة والعمل على تحسينها وتبسيطها وتخليصها من أي جوانب قد تسمح بتوليد الفساد .

5-دراسة وتقييم التشريعات المنظمة لنشاط القطاع الخاص بما يحقق :

-تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والالتزام بالدفاتر والسجلات مالياً ومحاسبياً،

-وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية،

-اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة .

مادة (82) 1-تقوم الهيئة بالدراسات التشريعية المنصوص عليها في المادة السابقة من خلال تشكيل لجان عمل خاصة بها أو مشتركة مع الجهات المعنية أو بأي وسيلة أخرى تقدرها الهيئة .

2-تعمل الهيئة في ضوء نتائج الدراسة التشريعية وأساليب العمل على توجيه أو تقديم النصح أو المشاركة في عمليات الإصلاح والتطوير .

مادة (83)تعمل الهيئة مستفيدة من مجمل أنشطتها وما تقف عليه من قضايا فساد على إعداد دراسات تحليلية لمظاهر الفساد وأسبابه واتجاهاته وآثاره وتكاليفه وكشف الثغرات المختلفة المساعدة على الفساد واتخاذ ذلك مدخلاً للوقاية من الفساد بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية .

الفصل الثاني

التثقيف والإعلام التوعوي

مادة (84)تعنى الهيئة بشكل خاص بتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي على صعيد الإدارة العامة والمجتمع وفئاته ومنظماته المختلفة كمهمة أساسية للوقاية من الفساد ويشمل هذا النشاط على :

1-تدبير وإدارة الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتوجيه برامجها التثقيفية والتوعوية،

2-وضع وتنفيذ برامج خاصة بالتعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها وكيفية التواصل معها والقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد،

3-الترويج لمكافحة الفساد والواجب القانوني والوطني في الإبلاغ عن جرائم الفساد،

4-توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي من خلال تصميم وتنفيذ برامج عامة وأخرى خاصة موجهة لقطاعات أو فئات معينة لإذكاء وعي الناس بمخاطر الفساد ومضاره في مختلف جوانب الحياة بما يؤدي إلى تعديل المواقف وتشجيع مشاركة المجتمع ومنظماته وفئاته المختلفة وتعميق إحساس المواطن برسالة الهيئة في مكافحة الفساد،

5-تنظيم وتنفيذ ورش عمل وندوات وعقد مؤتمرات لبحث وتعزيز وسائل وأساليب الوقاية من الفساد ومكافحته .

6-تصميم مادة تعليمية للوقاية من الفساد بما يتناسب وكل مرحلة من مراحل التعليم العام والجامعي وكذا الكليات والمعاهد العسكرية .

7-إصدار نشرات ودوريات تثقيفية في إطار الخطة الإعلامية للهيئة .

مادة (85)تقوم الهيئة بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من تقارير أو تحقيقات تتصل بجرائم الفساد وتخضعها للدراسة والتمحيص واتخاذ ما يلزم بشأنها من تدابير أو إجراءات أو ردود .

مادة (86)تعمل الهيئة على تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمادة الإعلامية التي ترى نشرها وإطلاع الرأي العام على أنشطتها وفعالياتها .

مادة (87)يكون عضو الهيئة المعني بشئون التثقيف والإعلام هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة أمام وسائل الإعلام ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك .

الفصل الثالث

دعم جهود الرقابة

مادة (88)تعمل الهيئة في إطار استراتيجية الوقاية من الفساد على دعم وتفعيل أجهزة الرقابة من خلال :

1-عقد اللقاءات الدورية لبحث وتمتين أوجه التنسيق والتعاون والوقوف على مدى التقدم المتحقق في العمل الرقابي وإعمال مبدأ المشاركة والمحاسبة، ودراسة وتذليل الصعوبات التي تكتنف أعمال الرقابة .

2-رفع قدرات وكفاءة العاملين في الوظائف الرقابية .

3-تعزيز الاستقامة والنزاهة والشفافية في مجال المناقصات والمزايدات .

4-التوجيه بالتدريب المطلوب للموظفين في المجالات المالية والإدارية وغيرها من المجالات لتصحيح المسارات والتقليل من الأخطاء وذلك من واقع ما تقف عليه أجهزة الرقابة وما تكشف عنه التقارير .

5-تطوير أساليب الرقابة القائمة بالإفادة من التجارب الناجحة والتطبيقات التقنية الحديثة في هذا المجال .

مادة (89)تنسق الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية بما يؤمن وفقاً للقانون تحقيق حق المواطن في الوصول إلى المعلومات في مجالات نشاطها مع التزام هذه الجهات بإعداد وإعلان أدلة إرشادية تيسر وتشرح للمواطن كيفية الوصول إلى هذه المعلومات .

مادة (90)يجوز للهيئة إذا ما كان هنالك وقائع مادية تفصح عن سوء إدارة من شأنها أن تنحرف بالوظيفة الحكومية أو بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو تخلق عدم رضاء عام أن تستدعي الوزير أو المحافظ أو الرئيس الإداري المعني أو كبار مساعديه أو رؤساء الأجهزة المعنية إلى جلسات استماع تعقد لهذا الغرض كما يجوز للهيئة أن تدعو لهذه الجلسات كل ذي مصلحة أو ناله ضرر جراء ذلك .

مادة (91)تعمل الهيئة في إطار الوقاية من الفساد على وضع التنظيم المناسب لتنفيذ قانون الذمة المالية والتعامل بالإقرارات التي يوجبها من حيث تلقيها ومراجعتها وفحص بياناتها وما يطرأ عليها من تغييرات وما يلزم اتخاذه بشأنها من إجراءات .

الفصل الرابع

العمل مع منظمات المجتمع المدني

مادة (92)تعمل الهيئة على بناء قنوات للتواصل المستدام مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع وتفعيل مشاركتها في جهود الوقاية من الفساد .

مادة (93)تعمل الهيئة على تطوير وتنظيم أشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية لتوسيع مشاركة المجتمع ودعمه لجهود الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته .

مادة (94)تتابع الهيئة نشاطات منظمات المجتمع المدني وإصداراته ذات الصلة بأعمال الهيئة للإفادة منها في عملية منع الفساد ودرء مخاطره .

الفصل الخامس

مراجعة العقود الحكومية

مادة (95)تلتزم كافة الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بنسخ من العقود والوثائق المتصلة بها خلال أسبوعين من تاريخ إبرامها للتأكد من سلامتها وتوافقها والقانون والمصلحة العامة .

مادة (96)للهيئة القيام بالتفتيش الفني للتأكد من سلامة تنفيذ عقود واتفاقيات المقاولات والتوريدات الحكومية إذا نما إلى علمها ما يستوجب ذلك .

مادة (97)تقوم الهيئة بمباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي اتفاقية أو عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا ما تبين لها من خلال المراجعة والفحص أنها قد أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين وتلحق ضرراً بالصالح العام .

مادة (98)للهيئة في إطار مراجعتها عقد أو اتفاقية أو بمناسبة نتائج العمليات التفتيشية لمراحل تنفيذ عقد أو اتفاقية دعوة الوزير المعني أو كبار مساعديه أو المحافظ أو رؤساء الجهات المعنية ومساعديهم ومن ترى الهيئة من الموظفين المختصين الآخرين إلى جلسة استماع تعقدها لأغراض الاستيضاح منهم أو الإدلاء بشهاداتهم في أية مسائل تثيرها الهيئة حول ذلك .

وفي جميع الأحوال لا تباشر الهيئة إجراءات الإلغاء أو الفسخ للعقد إلا بعد عقد جلسات الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة (99)تعمل الهيئة على توثيق جلسات الاستماع التي تعقدها بالوسائل التي تراها مناسبة .

 الباب الرابع

التحقيقات والمقاضاة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (100)تباشر الهيئة عملياتها في مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه اعتماداً على :

-البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر،

-الشكاوى،

-تقارير أجهزة الرقابة،

-ما يحال إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو الحكومة أو أي سلطات عامة أخرى،

-ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من جرائم فساد،

-ما يتكشف للهيئة أثناء عملية التحري والتفتيش،

-أية مصادر أخرى تقرها القوانين النافذة .

مادة (101)للهيئة الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتها في مجال تعقب وملاحقة المتهمين في جرائم الفساد وما قد تتخذه من تدابير وإجراءات احترازية .

مادة (102)تقوم الهيئة بالكشف عن جرائم الفساد من خلال :

-الفحص المستندي،

-العمليات الرقابية والتفتيشية،

-أية أساليب أخرى تقرها القوانين النافذة .

مادة (103)لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون الاتهام في جرائم الفساد .

مادة (104)للهيئة عند الاقتضاء أن تستعين بخبراء لأغراض الفحص في أي مسألة فنية يقتضيها التحقيق أو لأغراض الشهادة وعلى الخبراء المستعان بهم أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم للمهام المكلفين بها ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وتتحمل الهيئة أتعاب من يستعان بهم من الخبراء .

مادة (105)لا يجوز لأي جهة أو موظف أو شخص إعاقة أو اعتراض عضو الهيئة أو موظفيها المكلفين بأمر التحري والتحقيق والتفتيش في جرائم الفساد من أداء مهامهم بصورة كاملة، وكل إعاقة أواعتراض يضع مرتكبها تحت طائلة العقاب .

مادة (106)للهيئة في إطار سلطاتها في مكافحة الفساد ومنع التلاعب بالسلطات الوظيفية أن تطلب من السلطة المختصة بالتعيين أو رئيس الجهة المعنية توقيف موظف عام من عمله متى أبانت تحريات الهيئة تورطه في جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون .

الفصل الثاني

البلاغات والشكاوى

 مادة (107)تتلقى الهيئة البلاغات والشكاوى الكتابية من مقدميها مباشرة أو عن طريق البريد العادي أو البريد الالكتروني أو الفاكس .

مادة (108)على كل شخص علم بوقوع جريمة فساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة فور علمه بها .

مادة (109) يجب أن يتخذ البلاغ الشكل الآتي :

1- أن يُقدم كتابة أو شفاهة.

2-  أن يتضمن توضيحاً كافياً لواقعة الفساد المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر أو الكيفية أو المناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم، وأي معلومات أو استشهادات أخرى تؤيد الواقعة،

3-أن يذيل البلاغ إذا قدم كتابة باسم مقدمه وصفته وتوقيعه وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه وأن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها .

مادة (110) يفتح سجل خاص لقيد البلاغات والشكاوى التي ترد إلى الهيئة في إدارة فحص البلاغات والشكاوى وترفع إلى رئيس الهيئة أولاً بأول .

مادة (111) 1-يطلع رئيس الهيئة على البلاغات والشكاوى ويحيلها إلى الوحدة التنظيمية المختصة .

2-تتولى الوحدة التنظيمية دراسة البلاغات والشكاوى المحالة إليها للتحقق من صحتها وإبداء الرأي بشأنها إلى رئيس الهيئة الذي يوجه بإدراجها في جدول اجتماع الهيئة لتقرير ما يلزم بشأنها .

3-تقوم كل وحدة تنظيمية مختصة بمسك سجل تدوِّن فيه ما يجال إليها من بلاغات وشكاوى وما يتصل بها من بيانات وما اتخذ بشأنها من إجراءات .

4- تفتح الوحدة التنظيمية المختصة ملفاً خاصاً بموضوع البلاغ أو الشكوى من واقع الفهرس العام للهيئة تودع فيه كافة الوثائق المتصلة بموضوع البلاغ تحرياً وتحقيقاً،

مادة (112)لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يتقدم إلى الهيئة بشكوى ضد أية ممارسات يكون مردها استغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة .

مادة (113) يشترط لقبول الشكوى المنصوص عليها في المادة السابقة توافر ما يلي :

1-أن تقدم كتابياً وأن تتضمن بياناً وافياً بموضوعها وأسماء وصفات الأشخاص المشكو بهم .

2-أن يكون لمقدمها مصلحة خاصة،

3-أن يكون محلها استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة خاصة وفي جميع الأحوال على مقدم الشكوى أن يرفق بها ما يتوفر لديه من الوثائق أو المستندات المؤيدة لشكواه .

مادة (114) يتخذ إزاء تقارير أجهزة الرقابة ذات الإجراءات المطبقة على البلاغ .

مادة (115)تعمل الهيئة على متابعة ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات أو وقائع تتضمن صراحة أو ضمناً ما قد يشكل جريمة من جرائم الفساد والقيام بالتحري فيها وجمع الوثائق والحقائق بشأنها والتصرف من واقعها .

مادة (116) تباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة سواءً في صحف الحكومة أو المعارضة أو وسائل الإعلام المختلفة .

مادة (117) للهيئة من تلقاء نفسها أن تتحرى وتحقق في أي وقائع أو ظروف تنطوي من وجهة نظرها على سلوك من شأنه أن يسمح أو يشجع أو يتسبب في وقوع جريمة فساد .

مادة (118)يكون للهيئة، طبقاً للقانون، الصلاحية القانونية في إجراء التحري والتحقيق في جرائم الفساد والتصرف فيها .

مادة (119) تباشر الهيئة بواسطة جهازها المختص عملية التحري بالوسائل الآتية :

1-التخاطب وطلب المعلومات والتقارير من الجهات المعنية بموضوع التحري،

2-الإطلاع على الملفات والعقود والوثائق ذات الصلة ومعاينة المواقع وإجراء الاختبارات الفنية عليها عندما يتطلب الأمر ذلك،

3-الفحص والتدقيق في المستندات والأدلة المرفقة بالبلاغات والشكاوي المقدمة للهيئة،

4-مراجعة تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير مراجعي الحسابات القانونيين،

5-مخاطبة البنوك للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع التحري وصور من المستندات،

6-إجراء المطابقة بين المعلومات المتحصلة وبين البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية،

7-إجراء المقابلات واستدعاء الأشخاص للحصول على معلومات إضافية أو إفادات تخدم أغراض التحقيق،

8-التحقق من وحصر الآثار والأضرار المترتبة على واقعة الفساد موضوع التحري،

9-أية وسيلة أخرى مشروعة تخدم أغراض التحري وجمع الاستدلالات .

مادة (120)كل من يكلف من موظفي الهيئة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية بمهمة التحري أو التفتيش أو التحقيق أو نحو ذلك مما يندرج ضمن مهام الهيئة، يتوجب عليه قبل مباشرة عمله مقابلة الرئيس الإداري أو من يقوم مقامه في الجهة موضوع التكليف للتعريف بشخصه، وصفته وبيان طبيعة مهمته، وما قد يلزم تقديمه له من تسهيلات أو مساعدات .

مادة (121)على الموظف المكلف طبقاً لأحكام المادة السابقة إثبات ما يقوم به من أعمال في محاضر رسمية يوقع عليها مع المختصين في الجهة موضوع التكليف، وأن يقدم إلى عضو الهيئة المعني تقريراً بنتائج مهمته، وأن يرفق به ما حرره من محاضر أو ما تحصل عليه من وثائق أو مستندات ذات صلة بالموضوع .

مادة (122)يقدم جهاز التحري للهيئة ملفاً متكاملاً بالوثائق المتأتية من عمليات التحري مع تقرير مفصل حول الواقعة محل التحري والرأي القانوني بشأنها .

مادة (123)يقع تحت طائلة العقوبة المحددة في المادة (41) من القانون كل موظف عام علم أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة .

مادة (124)للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين والأجهزة المختصة للمشاركة في أعمال التحري والحصول على المعلومات عندما يتطلب الأمر ذلك .

 الفصل الثالث

أحكام التحقيق

مادة (125)إذا أسفرت عملية التحري وجمع الاستدلالات عن وجود جريمة من جرائم الفساد تباشر الهيئة إجراءات التحقيق بشأنها .

مادة (126)يكون للهيئة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

مادة (127)تستعين الهيئة في تنفيذ سلطاتها في مجال التحقيق بأعضاء من النيابة العامة يجري انتدابهم للعمل في الهيئة بناء على اتفاق بين رئيس الهيئة والنائب العام وطبقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن .

الفصل الرابع

أحكام الحجز والتوقيف

مادة (128)للهيئة إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو جسامة الجرم توقيف أو احتجاز أو القبض على أي شخص متورط في جريمة من جرائم الفساد على ذمة التحقيق وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

مادة (129)لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر الهيئة بالقبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في حالة رفضه تسليم نفسه أو إذا خيف هروبه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة أو نص الأمر على القبض على الشخص أينما وجد وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

مادة (130)على السلطة العامة الموجه إليها أمر القبض من الهيئة تنفيذه فوراً دون إبطاء أو تسويف وكل امتناع أو تعطيل لأوامر الهيئة على أي نحو كان يضع مرتكبه تحت طائلة العقوبة المقررة بالمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات .

مادة (131) 1- يتم إيداع الموقوفين والمحتجزين والمقبوض عليهم طبقاً لأحكام المواد السابقة في الأماكن المخصصة قانوناً لذلك وذلك بأمر من الهيئة طبقاً للنموذج المخصص لهذا الغرض .

2-يحرر أمر الإيداع من أصل وصورة ويجري تسليم الأصل إلى مدير المنشأة العقابية بعد توقيعه على الصورة بالاستلام .

مادة (132)يجب على الهيئة أن تخطر فوراً من يختاره الموقوف أو المحتجز والمقبوض عليه بأمر القبض وإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إخبار أقاربه أو من يهمه الأمر .

مادة (133)للهيئة وفقاً لنتائج التحقيق أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم المحتجز الإفراج عنه بضمان أو بدونه شريطة تعهده بالحضور كل ما طلب منه ذلك .

مادة (134)القرار الصادر بالإفراج عن المتهم في جريمة من جرائم الفساد لا يمنع الهيئة من إعادة إصدار أمر باحتجازه من جديد إذا كشف التحقيق الذي تجريه شواهد وأدلة جديدة ترجح إدانته أو استجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء أو إذا ما اخل المفرج عنه بشروط الإفراج .

مادة (135) 1- للهيئة أن تأمر بإيقاف من يخضع للتحقيق في أي جريمة من جرائم الفساد عن مزاولة عمله أو منحه إجازة إجبارية متى استدعت مصلحة التحقيق أو الظروف المحيطة بالقضية ذلك، وعلى الهيئة إبلاغ جهة عمل الموقوف أو المجاز بالإجراء المتخذ .

2- للهيئة أن تعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة في أي وقت .

مادة (136) 1-للهيئة أن تمنع أي متهم في جريمة من جرائم الفساد من السفر خارج الجمهورية متى قدرت أن هذا الإجراء التحفظي لازم ، وللهيئة أن تعيد النظر في هذا الإجراء في أي وقت وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة .

2-على الهيئة تبليغ قرارها بالمنع إلى الجهات الأمنية المعنية بالإضافة إلى إبلاغ صورة منه إلى الشخص الذي صدر بحقه القرار وكذا جهة عمله .

مادة (137)للهيئة في جرائم الفساد التي ينجم عنها إضرار بمصلحة الدولة أو استيلاء على أموال وممتلكات عامة أو كسب غير مشروع أن تأمر بالحجز على الممتلكات النقدية أو المصرفية أو العقارية للمتهمين في هذه القضايا لمنعهم من التصرف فيها لأغراض التعويض واسترداد العائدات الإجرامية طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة .

الفصل الخامس

تصرف الهيئة في التحقيق

مادة (138)تنظر الهيئة في ملف التحقيق بعد تمامه وتقرر :

1- إحالة أوراق التحقيق إلى النائب العام إذا انتهى التحقيق إلى ترجيح إدانة المتهمين بجريمة من جرائم الفساد .

2-حفظ ملف التحقيق إذا تبين عدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى على أن يكون قرارها في هذه الحالة مسبباً .

مادة (139)لا يحول قرار الهيئة بحفظ ملف التحقيق من فتحه من جديد إذا ظهرت دلائل قوية تستوجب الاستمرار في عملية التحقيق .

الفصل السادس

حماية المصادر والشهود والخبراء

مادة (140)توفر الهيئة الحماية اللازمة للشهود والخبراء ولمقدمي البلاغات والشكاوي والمصادر الخاصة من احتمال تعرضهم للاضطهاد الوظيفي أو العدوان الجسدي متى ما أظهرت نتائج التحري جدية المعلومات الإخبارية المقدمة منهم في كشف جرائم فساد .

مادة (141)تطبق الهيئة في إطار مبدأ الحماية للمبلغين ومقدمي الشكاوى ومصادر المعلومات التدابير والوسائل الآتية :

1-تطبيق مبدأ (المعرفة على قدر الحاجة وذلك بقصر التعامل مع المعلومات ومصادرها على عضو الهيئة المختص،

2-الحفاظ على سرية المصدر وعدم الإفصاح عنه في المداولات أو المذكرات أو المحاضر التي تجريها الهيئة،

3-اتباع نظام أمن معلومات مشددة في تسجيل المصادر المتعاونة مع الهيئة،

4-اعتماد وسائل تؤمن سرية الاتصال واللقاء بالمصادر المتعاونة،

5-متابعة المصالح القانونية للمبلغين من المواطنين عن جرائم الاتجار بالوظيفة العامة لدى الجهة الحكومية المعنية في الحالات التي قد يخشى معها تعرض مصالحهم للتعنت والتعطيل .

مادة (142)تكفل الهيئة عند الاقتضاء توفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون بشهادات أو إفادات تتصل بأفعال مجرمة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وكذلك سائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل وتشمل إجراءات الحماية تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم .

مادة (143)يجوز عند الاقتضاء لأغراض سلامة الشهود والخبراء الإدلاء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات مثل وصلات الفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سلامتهم .

مادة (144)تسري أحكام المادتين السابقتين على الضحايا والمبلغين .

مادة (145)يصدر رئيس الهيئة بعد موافقة الهيئة القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا الفصل .

الفصل السابع

المقاضاة واسترداد الأموال وعائداتها الإجرامية

مادة (146) يتبع في إجراءات المحاكمة في جرائم الفساد القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .

مادة (147)تتابع الهيئة وتراقب سير القضايا المحالة منها إلى النيابة وتطلب التقارير بشأنها .

مادة (148)يوافي النائب العام الهيئة بما تم تنفيذه من الأحكام الصادرة في قضايا الفساد .

مادة (149)تقوم الهيئة في سبيل استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد ومصادرة عائداتها الإجرامية بالتحري وجمع المعلومات عن تلك الأموال وتعقبها أينما كانت .

مادة (150)لأغراض تمكين الهيئة من تتبع واسترداد الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة تلتزم مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من وزارات وأجهزة ومصالح ومؤسسات وبنوك وشركات وغيرها بتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات التي تطلبها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات أن تحجب عن الهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو البيانات المالية التي تطلبها بأي حجة كانت .

مادة (151) 1- يشرع بالحجز أولاً على الأموال النقدية ثم المنقولات الأخرى فإذا لم يكن ذلك كافياً يمتد الحجز إلى الأموال الثابتة،

2-إذا لم تكف قيمة أموال المتهم الثابتة والمنقولة فللهيئة حجز ماله من أموال لدى الغير .

مادة (152)لا يمتد قرار الحجز إلى :

1-المسكن الخاص بالمتهم وأفراد عائلته ووسائل معيشتهم اليومية،

2-نفقة المتهم وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقته من أفراد عائلته القاطنين معه .

مادة (153)أ يقوم بتنفيذ قرار الحجز من تكلفه الهيئة من موظفيها ويجب على المكلف تحرير محضر بالحجز مشتملاً على البيانات التالية :-

1-زمان ومكان الحجز واسم المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وجد،

2-بيان مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أنواعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها إذا كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس،

3-ما قام به المكلف من إجراءات وما اعترضه من عقبات ومصاعب وما اتخذه بشان ذلك .

ب -بمجرد الانتهاء من تحرير المحضر يقوم المكلف بالتوقيع عليه والشهود والمتهم أو النائب عنه وفي حالة رفض المتهم أو من ينوب عنه التوقيع أو في حالة عدم وجود أي منهم يتم إثبات ذلك في المحضر .

مادة (154)إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية فيتم بيان أو صافها ومقدارها وتحرير سند استلام رسمي بذلك يعطى للمتهم أو من ينوبه وعلى الهيئة توريد ما يتم استلامه بهذه الصفة إلى حساب أمانات يفتح لهذا الغرض طرف البنك المركزي اليمني .

مادة (155)كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة للمتهم المحجوز على أمواله يعد مسئولاً في أمواله الخاصة ويحق للهيئة في هذه الحالة مباشرة إجراءات الحجز عليه في حدود ما لديه من مال للمتهم وذلك بالتنسيق مع المحكمة المختصة .

مادة (156)لا تحول وفاة مرتكب جريمة من جرائم الفساد دون استرداد الأموال المتأتية من الجريمة وعائداتها الإجرامية .

مادة (157)تتولى الهيئة متابعة إجراءات استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد وعائداتها الإجرامية أمام أجهزة القضاء المختصة وسلطات إنفاذ القانون بالخارج، وفقاً للاتفاقيات الدولية، ولها أن تنتدب لهذا الغرض محامين من الداخل أو الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

الباب الخامس

التعاون الدولي

مادة (158)تعمل الهيئة من خلال حضورها ومشاركتها في الفعاليات الإقليمية والدولية على الإسهام البناء في الجهد الدولي المنظم في مكافحة الفساد وإبراز الجهد المبذول وطنياً في هذا المجال .

مادة (159)الهيئة في مجال العمل الدولي هي المعنية بإعداد التقارير والاستبيانات والمسوحات المطلوبة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها في مجال مكافحة الفساد وكذا دراسة وتحليل وتفنيد التقارير التي تضعها المنظمات أو اي جهة دولية أخرى عن وضع اليمن في هذا المجال والرد عليها عند الاقتضاء .

مادة (160)الهيئة هي الجهة المختصة بتمثيل الدولة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد والوقاية منه ولها بحكم ذلك عقد ترتيبات مشتركة للتعاون الثنائي مع السلطات المناظرة لها في الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة وذلك في المجالات الآتية :-

أولاً :التعاون في مجال إنفاذ القانون :-

1- تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب جرائم الفساد .

2- إجراء تحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم الفساد وأماكن وجودهم وأنشطتهم وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم .

3- تبادل الخبراء .

4- توفير المساعدات التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو ندوات علمية خاصة أو مشتركة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة جرائم الفساد .

5- تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات بهدف وضع تعاريف ومعايير موحدة ومنهجيات مشتركة .

6- إنشاء قاعدة بيانات للتشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجع الممارسات والتجارب ذات الصلة بالوقاية ومكافحة جرائم الفساد .

7- أي موضوع أخر يتصل بالمجال المذكور تقدر أهميته الهيئة .

ثانياً :في مجال التعاون مع سلطات إنفاذ القانون :-

1-تشجيع الأفراد الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب جريمة من جرائم الفساد على تقديم معلومات مفيدة لأغراض التحقيق والإثبات وتخفيف العقوبة عنهم وتوفير الحماية لهم .

2-تأمين الحماية للشهود والخبراء وسائر الأشخاص الذي يقدمون مساعدات مفيدة للتحقيق والإثبات في جرائم الفساد .

3-أي موضوع يتصل بالمجال المذكور تقدر أهميته الهيئة .

ثالثاً :التعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة :-

1-الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص .

2-تبليغ المستندات القضائية .

3-تنفيذ عملية التفتيش والحجز والتجميد .

4-تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء .

5-تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو نسخ مصدقة منها .

6-تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى واقتفاء أثرها لأغراض إثباتيه .

7-تيسير مثول الأشخاص طواعية أمام سلطات التحقيق أو القضاء .

8-استبانة العائدات الإجرامية .

9-استرداد ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وعائداتها الإجرامية .

10-أي موضوع يتصل بالمجال المذكور تقدر أهميته الهيئة .

مادة (161)1-تقوم الهيئة بإرساء وتطبيق نظام معلومات متكامل في مجال نشاطها بما يتطلبه من بناء قواعد بيانات وبرامج وأنظمة ومهارات وتجهيزات فنية والإفادة من التعاون الدولي في هذا الخصوص .

2-تعمل الهيئة على إقامة وإدارة شبكة معلومات تربط فيما بينها وبين أجهزة الرقابة التي تراها وغيرها من الأجهزة الحكومية .

الباب السادس

الأحكام الختامية

مادة (162)على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف الفساد والإبلاغ عنه إلى الهيئة مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد .

مادة (163)تعمل الهيئة على التنسيق الوثيق مع مجلس النواب في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه .

مادة (164)يلتزم أعضاء الهيئة وموظفوها بمبدأ السرية سواء أثناء خدمتهم في الهيئة أو بعد تركها .

مادة (165)للهيئة أن تستعين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة رقابية أخرى للقيام بمهمة معينة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة .

مادة (166)على لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات وإبلاغها بالعمليات التي يشتبه أنها من جرائم غسل الأموال .

مادة (167)للهيئة أن تطلب من وزير الداخلية ندب عدد من ضباط الشرطة لمساعدتها في أعمال التحري والتعقب في جرائم الفساد .

مادة (168)تخطر الهيئة وزير الداخلية لتوجيه أجهزة الشرطة والأمن والبحث الجنائي وغيرها من الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الهيئة وتنفيذ قراراتها وأوامرها، وتوفير ما قد تحتاجه من قوة في أي وقت لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها

مادة (169)يساعد جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي الهيئة بما تطلبه من معلومات لأغراض التحري والتحقيق في جرائم الفساد .

مادة (170) تقوم الهيئة برفع تقرير كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .

مادة (171)يصدر رئيس الهيئة بعد موافقة الهيئة القرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة .

مادة (172) يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ  19 /ذو القعدة / 1431ه

الموافق  27 /أكتوبر  / 2010م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 6428 عدد التحميلات 1895