قرار جمهوري رقم (149)لسنة 2010م
بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (19)لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم (3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
- وعلى القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (50)لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته .
- وبناء على عرض وزير الكهرباء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــــــــ رر :
الباب الأول
التسمية والأهداف والاختصاصات العامة
مادة (1)تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة ).
مادة (2)تهدف الوزارة إلى إدارة وتطوير خدمات الطاقة الكهربائية في الريف والحضر للاستخدامات المختلفة (المنزلية ،الصناعية، والتجارية )وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة وفقاً للدستور والقوانين والنظم والقرارات النافذة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-
1-تنفيذ المهام والاختصاصات الواردة في المادة (5)من القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .
2-وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والدراسات الاقتصادية والفنية لتنمية وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في كافة أنحاء الجمهورية بما يكفل الاستغلال الأمثل لها وضمان احتياجات التنمية الأنية والمستقبلية .
3-تطوير أساليب التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية لمنشآت الكهرباء والطاقة والرقابة على تنفيذ النظم الفنية .
4-إقرار السياسات الخاصة بالتعرفة بمجال الكهرباء والطاقة طبقاً للمعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية .
5-تقييم مستوى تحصيل الإيرادات مقارنة بالإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستوى التحصيل .
6-مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها والإفادة منها في تقليل تكلفة الإنتاج وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية .
7-وضع نظام للمعلومات يغطي الأنشطة الكهربائية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك لأغراض رسم السياسات والخطط .
8-الرقابة على تنفيذ السياسات والمواصفات الفنية المعتمدة بمجال الكهرباء والطاقة .
9-تطوير النظم الإدارية والمؤسسية لقطاعات الكهرباء والطاقة بما يكفل تحقيق الإدارة الاقتصادية للأنشطة وكفاءة الأداء وبإتجاه مبدأ اللامركزية .
10-تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة وكذا القطاع الأهلي في المشاركة بإدارة الخدمات المتصلة بالكهرباء والطاقة .
11-تقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة والإشراف والرقابة على عمليات التنفيذ والتشغيل .
12-الإشراف على المؤسسات الكهربائية والهيئات والشركات والفروع التابعة لها والتنسيق فيما بينها ومتابعة وتقييم انشطتها وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
13-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات والمقاييس في مجال صناعة الكهرباء والطاقة والإشراف على تطبيقها .
14-الإشراف على أداء المنشآت الكهربائية وتطوير اساليب التشغيل والصيانة بما يكفل رفع كفاءاتها الإنتاجية .
15-متابعة التطورات في مجال تقنيات الطاقة الكهربائية المستدامة .
16-الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كرافد استراتيجي للطاقة التقليدية والعمل على تحقيق الاستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
17-تطوير وتحديث أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية المتاحة وتحسين مستويات أدائها وخدماتها .
18-دراسة وإقرار النظم الهيكلية للكهرباء .
19-إعداد الدراسات والبحوث والخطط لتنمية الموارد البشرية لضمان توفير كفاءات وطنية تخطط وتدير وتشغل وتصون المنشآت الكهربائية .
20-تنمية العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية بمجالات الكهرباء والطاقة بغرض الإفادة منها في تنفيذ وتطوير سياسات وخطط الوزارة وتبادل الخبرات .
21-اقتراح التشريعات والنظم بمجالات نشاطات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
22-إصدار اللوائح والنظم وأدلة العمل الإرشادية لتسيير أعمال المنشآت الكهربائية والمتعاملين معها وبما لا يخالف التشريعات النافذة .
23-مراجعة وإقرار السياسات المتعلقة بالقوى العاملة (توظيفاًُ وتدريباً ).
24-إعداد التقارير السنوية عن أنشطة الوزارة ومستويات تنفيذ أوامر وقرارات مجلس الوزراء بحسب النظم المعتمدة منه .
25-القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزير
مادة (3)يتولى الوزير بشكل عام الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه مؤسساتها وهيئاتها وإدارتها ومكاتبها في جميع أنجاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسات العامة للدولة ويدير الوزارة وينفذ مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة والقرارات النافذة ويتولى على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكلاء الوزارة
مادة (4)يتولى كل وكيل للوزارة في مجال عمله القيام بالمهام والاختصاصات الآتية :-
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
أولاً تشكيله :-
مادة (5)يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :-
ثانياً :مهام المجلس :-
يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية :-
ثالثاً :يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مادة (6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها وهيئاتها ومؤسساتها في مختلف المحافظات .
مادة (7)يتكون البناء التنظيمي للوزارة على التالي :-
أولاً :الوزير :-ويتبعه مباشرة ما يلي :-
1-أ .مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء .
ب .مجلس الوزارة .
ج .المستشارون .
د .مكتب الوزير .
ه .الإدارة العامة للمراجعة الداخلية .
و .الإدارة العامة للشئون المالية .
ز .الإدارة العامة للموارد البشرية .
ح .الإدارة العامة للعلاقات العامة .
ط .الإدارة العامة للشئون القانونية .
2-أ .المؤسسة العامة للكهرباء
ب .الهيئة العامة لكهرباء الريف .
ج .أي هيئات ومؤسسات تنشأ مستقبلاً .
ثانياً :قطاع التخطيط والمشروعات وتتبعه الإدارات العامة التالية :-
أ . الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء .
ب . الإدارة العامة للمشاريع .
ج .الإدارة العامة للاستثمار .
د .الإدارة العامة لنظم المعلومات .
ثالثاً :قطاع الشئون الفنية وتتبعه الإدارات العامة التالية :-
أ . الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة .
ب . الإدارة العامة لإدارة الطلب وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك .
ج .الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة .
مادة (8)يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام .
مادة (9)يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بالتشاور مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة (10)يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة .
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الوحدات والإدارة العامة التابعة للوزير
مادة (11)مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ويختص بتنفيذ المهام والاختصاصات الواردة في المادة (8)من القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .
مادة (12)المستشارون ويختصون بما يلي :-
مادة (13)مكتب الوزير ويختص بما يلي :-
مادة (14)الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتختص بما يلي :-
أ . وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلية والضرورية والمناسبة وفق الخطط التنموية العامة للدولة .
ب . تناسب قيمة القرض مع الأغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويل المشروع التنموي المتضمن في الخطط .
ج .وجود اتفاقيات وعقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات .
د .مدى اتفاقا المساعدات والإعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة والاتفاقيات المتعلقة بها .
مادة (15)الإدارة العامة للشئون المالية وتختص بما يلي :
مادة (16)الإدارة العامة للموارد البشرية وتختص بما يلي :-
مادة (17)الإدارة العامة للعلاقات العامة وتختص بما يلي :
مادة (18)الإدارة العامة للشئون القانونية وتختص بما يلي :
الفصل الثالث
مهام واختصاصات
الإدارات العامة النوعية التابعة لقطاعات الوزارة
الفرع الأول
مهام واختصاصات الإدارات العامة
التابعة لقطاع التخطيط والمشروعات
مادة (19)الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء وتختص بما يلي :-
مادة (20)الإدارة العامة للمشاريع وتختص بما يلي :-
مادة (21)الإدارة العامة للاستثمار وتختص بما يلي :-
ب .إبداء الراي في الدراسات للمشاريع المعدة من قبل الشركات الاستشارية .
ج .تقديم المقترحات بشأن الأساليب والوسائل لتنفيذ السياسات المعتمدة للاستثمار في قطاع الكهرباء بنظام ( IPP ).
مادة (22)الإدارة العامة لنظم المعلومات وتختص بالآتي :-
الفرع الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة
التابعة لقطاع الشئون الفنية
مادة (23)الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة وتختص بما يلي :-
مادة (24)الإدارة العامة لإدارة الطلب وكفاء الطاقة وترشيد الاستهلاك وتختص بما يلي :-
أ - تحسين معامل القدرة باستحداث غرامة لمعامل القدرة الذي تقل قيمته عن 90%ومنح خصم إذا تجاوز قيمة معامل القدرة أكثر من 90%في شبكات النقل والتوزيع .
ب -تشجيع استخدام السخانات الشمسية .
ج -تحسين سخانات المياة القائمة .
د -استبدال اللمبات الوهاجة القائمة بلمبات اقتصادية .
ه -استبدال مصابيح الفوريسنت الخطية ذات الكابح المغنطيسي بلمبات فلورسنت ذات كابح الكتروني .
و -المشاركة في تحديث قانون البناء الحالي لاستيعاب معايير البناء البيئي .
ز -العمل على اسس تجارية لتحسين ربحية المؤسسات القائمة .
ح -تحسين بيئة السوق والحفاظ على المستهلكين وزيادة الربحية باستحداث أنشطة تجارية جديدة لجعل خيارات كفاءة الطاقة فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها .
ط -رفع مستوى النظم والتوسعات في الشبكات التوزيع .
ي -تعزيز العلاقة مع المستهلكين ومصنعي وموردي المعدات وشركات خدمات الطاقة والمؤسسات المالية .
ك -القضاء على معوقات بداء أنشطة إدارة الطلب وكفاءة الطاقة .
أ . الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة .
ب . مراقبة واختبار كفاءة أجهزة القياس (المعايرة الدورية ).
ج .مراقبة موثوقية توليد الطاقة الكهربائية .
د .متابعة ومراقبة نوعية الوقود وقيمه .
أ .تحسين معامل القدرة على كل الجهود .
ب .اقتراح الحلول المناسبة لتخفيض الفاقد الغير فني .
ج .إعداد الدراسات الفنية والمقترحات الكفيلة بتخفيض الفاقد الفني .
مادة (25)الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة وتختص بما يلي :-
الفصل الرابع
المهام المشتركة للإدارة العامة
مادة (26)تلتزم الإدارات العامة في الوزارة بالقيام بما يلي :-
الفصل الخامس
مبادئ عامة في التنظيم والمهام في أداء الوزارة
مادة (27)لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام والاختصاصات تعتمد الوزارة على المبادئ والاسس التنظيمية التالية :-
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة (28)يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .
مادة (29)يصدر الوزير كافة القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .
مادة (30)يجوز بقرار من الوزير إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات العامة إذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو إزالة أزدواجية في تنفيذ المهام .
مادة (31)يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة عامة طبقاً لطبيعة وحجز النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي تقوم بها المكاتب وغير ذلك من المعايير التنظيمية .
مادة (32)يصدر الوزير قراراً بتحديد التقسيمات الفرعية للإدارات العامة المحددة في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة (33)يصدر الوزير قرار إنشاء أو دمج أو إلغاء إدراة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري المعتمد .
مادة (34)تقوم الوزارة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء قطاع الطاقة الجديد والمتجددة ضمن البناء والهيكل التنظيمي للوزارة تطبيقا للأستراتيجيات المقرة من مجلس الوزراء وخلال المدة الزمنية المحددة فيها وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة (35)يلغى القرار الجمهوري رقم (264)لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء .
مادة (36)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :15/شعبان /1431ه
الموافق :27/يوليو /2010م
عوض سعد السقطري د .علي محمد مجور علي عبد الله صالح
وزير الكهرباء والطاقة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية