قرار جمهوري رقم (149)لسنة 2010م

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة

 

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القانون رقم (19)لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى القانون رقم (3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .

- وعلى القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .

- وعلى القرار الجمهوري رقم (50)لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته .

- وبناء على عرض وزير الكهرباء .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قـــــــــــ رر :

 

الباب الأول

التسمية والأهداف والاختصاصات العامة

مادة (1)تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة ).

مادة (2)تهدف الوزارة إلى إدارة وتطوير خدمات الطاقة الكهربائية في الريف والحضر للاستخدامات المختلفة (المنزلية ،الصناعية، والتجارية )وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة وفقاً للدستور والقوانين والنظم والقرارات النافذة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-

1-تنفيذ المهام والاختصاصات الواردة في المادة (5)من القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .

2-وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والدراسات الاقتصادية والفنية لتنمية وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في كافة أنحاء الجمهورية بما يكفل الاستغلال الأمثل لها وضمان احتياجات التنمية الأنية والمستقبلية .

3-تطوير أساليب التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية لمنشآت الكهرباء والطاقة والرقابة على تنفيذ النظم الفنية .

4-إقرار السياسات الخاصة بالتعرفة بمجال الكهرباء والطاقة طبقاً للمعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية .

5-تقييم مستوى تحصيل الإيرادات مقارنة بالإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستوى التحصيل .

6-مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها والإفادة منها في تقليل تكلفة الإنتاج وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية .

7-وضع نظام للمعلومات يغطي الأنشطة الكهربائية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك لأغراض رسم السياسات والخطط .

8-الرقابة على تنفيذ السياسات والمواصفات الفنية المعتمدة بمجال الكهرباء والطاقة .

9-تطوير النظم الإدارية والمؤسسية لقطاعات الكهرباء والطاقة بما يكفل تحقيق الإدارة الاقتصادية للأنشطة وكفاءة الأداء وبإتجاه مبدأ اللامركزية .

10-تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة وكذا القطاع الأهلي في المشاركة بإدارة الخدمات المتصلة بالكهرباء والطاقة .

11-تقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة والإشراف والرقابة على عمليات التنفيذ والتشغيل .

12-الإشراف على المؤسسات الكهربائية والهيئات والشركات والفروع التابعة لها والتنسيق فيما بينها ومتابعة وتقييم انشطتها وفقاً للقوانين والنظم النافذة .

13-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات والمقاييس في مجال صناعة الكهرباء والطاقة والإشراف على تطبيقها .

14-الإشراف على أداء المنشآت الكهربائية وتطوير اساليب التشغيل والصيانة بما يكفل رفع كفاءاتها الإنتاجية .

15-متابعة التطورات في مجال تقنيات الطاقة الكهربائية المستدامة .

16-الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كرافد استراتيجي للطاقة التقليدية والعمل على تحقيق الاستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

17-تطوير وتحديث أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية المتاحة وتحسين مستويات أدائها وخدماتها .

18-دراسة وإقرار النظم الهيكلية للكهرباء .

19-إعداد الدراسات والبحوث والخطط لتنمية الموارد البشرية لضمان توفير كفاءات وطنية تخطط وتدير وتشغل وتصون المنشآت الكهربائية .

20-تنمية العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية بمجالات الكهرباء والطاقة بغرض الإفادة منها في تنفيذ وتطوير سياسات وخطط الوزارة وتبادل الخبرات .

21-اقتراح التشريعات والنظم بمجالات نشاطات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

22-إصدار اللوائح والنظم وأدلة العمل الإرشادية لتسيير أعمال المنشآت الكهربائية والمتعاملين معها وبما لا يخالف التشريعات النافذة .

23-مراجعة وإقرار السياسات المتعلقة بالقوى العاملة (توظيفاًُ وتدريباً ).

24-إعداد التقارير السنوية عن أنشطة الوزارة ومستويات تنفيذ أوامر وقرارات مجلس الوزراء بحسب النظم المعتمدة منه .

25-القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

  

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزير

مادة (3)يتولى الوزير بشكل عام الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه مؤسساتها وهيئاتها وإدارتها ومكاتبها في جميع أنجاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسات العامة للدولة ويدير الوزارة وينفذ مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة والقرارات النافذة ويتولى على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :-

  1. تنفيذ المهام والاختصاصا ت الواردة في المادة (6)من القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .
  2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل عام أمام مجلس الوزراء .
  3. يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر وتعليمات ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير ،وله الحق في إصدار التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة .
  4. يشرف ويوجه رؤساء ومدراء الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية ويصدر التوجيهات إليهم ويحق له تعديل أو إلغاء أي قرار يصدر منهم وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
  5. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم مستوى الإنجاز .
  6. يشكل بقرار منه مجلس الوزارة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم النافذة .
  7. يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياساتها وفقاً للقانون .
  8. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً وتنفيذاً عندما يتطلب العمل ذلك .
  9. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وسياسات الوزارة في مجال نشاطها وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال نشاط الوزارة وإيجاد علاقة إيجابية مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص عند إعداد خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها .
  10. يرشح ويعين الكوادر القيادية في الوزارة والهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة لها وترقيتهم وتأهيلهم وإعفائهم وفقاً للنظم والقوانين النافذة .
  11. الإشراف على أعداد تقارير الإنجاز في الوزارة والهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة لها وتقييم مستوى أدائها .
  12. يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
  13. يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات وكلاء الوزارة

مادة (4)يتولى كل وكيل للوزارة في مجال عمله القيام بالمهام والاختصاصات الآتية :-

  1. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة وفي حدود القوانين والقرارت النافذة والتوجيهات الصادرة من الوزير .
  2. التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه ويقيم مستوى الأداء ويرفع مقترحاته لتحسين الأداء إلى الوزير .
  3. يقترح الاستراتيجيات والسياسات والخطط في مجال نشاط الإدارات العامة التابعة له .
  4. المتابعة اليومية لتنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .
  5. تنظيم الاجتماعات اللازمة الإدارات العامة بغرض التنسيق ومتابعة الخطط والبرامج .
  6. تقييم الأعمال والأنشطة في قطاعة ويقدم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .
  7. اقتراح السياسات والاتجاهات العامة بنشاط القطاع التابع له في إطار السياسة العامة للوزارة والإشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمة للعمل واساليب ووسائل تبسيط الإجراءات .
  8. العمل على التنسيق والتعاون بين الإدارات العامة بالديوان العام للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام الأساسية لعمل الوزارة .
  9. العمل على تحقيق الانضباط في نشاط الإدارات العامة بالديوان العام للوزارة والتنسيق بين أنشطة الإدارات بما يحقق التواصل والتكامل في عمل الإدارات العامة التي يشرف عليها .
  10. الإشراف والرقابة على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية إلى الوزير عن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة .
  11. إعداد البرامج الاستثماري ،الميزانية العمومية، الحسابات الختامية وأية تقاري أخرى ورفعها للوزير تمهيداً لرفعها لجهات الاختصاص في المواعيد المحددة لها بما يتفق مع النظم والتشريعات بالدولة .
  12. القيام بأية مهام أخرى تنص عليها القوانين والقرارات النافذة أو يكلف بها من الوزير .
 

الفصل الثالث

مجلس الوزارة

أولاً تشكيله :-

مادة (5)يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :-

  1. الوزير رئيساً
  2. وكلاء الوزارة أعضاء
  3. المستشارون أعضاء
  4. مديرو عموم الإدارة العامة أعضاء
  5. أي شخص آخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره

ثانياً :مهام المجلس :-

يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية :-

  1. 1 .خطط العمل السنوية للوزارة .
  2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .
  5. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
  6. تقارير الإنجاز وتقييمها .
  7. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .
  8. التقارير السنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وارسالها في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
  9. أية مواضيع أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .

ثالثاً :يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

 

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

 

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة (6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها وهيئاتها ومؤسساتها في مختلف المحافظات .

مادة (7)يتكون البناء التنظيمي للوزارة على التالي :-

أولاً :الوزير :-ويتبعه مباشرة ما يلي :-

1-أ .مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء .

ب .مجلس الوزارة .

ج .المستشارون .

د .مكتب الوزير .

ه .الإدارة العامة للمراجعة الداخلية .

و .الإدارة العامة للشئون المالية .

ز .الإدارة العامة للموارد البشرية .

ح .الإدارة العامة للعلاقات العامة .

ط .الإدارة العامة للشئون القانونية .

2-أ .المؤسسة العامة للكهرباء

ب .الهيئة العامة لكهرباء الريف .

ج .أي هيئات ومؤسسات تنشأ مستقبلاً .

ثانياً :قطاع التخطيط والمشروعات وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

أ . الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء .

ب . الإدارة العامة للمشاريع .

ج .الإدارة العامة للاستثمار .

د .الإدارة العامة لنظم المعلومات .

ثالثاً :قطاع الشئون الفنية وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

أ . الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة .

ب . الإدارة العامة لإدارة الطلب وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك .

ج .الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة .

مادة (8)يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام .

مادة (9)يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بالتشاور مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

مادة (10)يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة .

 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الوحدات والإدارة العامة التابعة للوزير

مادة (11)مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ويختص بتنفيذ المهام والاختصاصات الواردة في المادة (8)من القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء .

مادة (12)المستشارون ويختصون بما يلي :-

  1. دراسة وتحليل التقارير المرفوعة للوزير وإبداء الرأي والملاحظات اللازمة بشأنها .
  2. المشاركة في إعداد وصياغة العقود والبروتوكولات الثنائية والاتفاقيات التي تكون الوزارة طرفاً فيها بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة ذات العلاقة .
  3. متابعة وتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير أنشطة الكهرباء والارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم الملاحظات والمقترحات اللازمة بشأنها .
  4. مساعدة الوزير في إنجاز أعماله وتولي ما يفوضوا به من أعمال .
  5. إبداء الراي والمشورة في ما يحال من قضايا وموضوعات من قبل الوزير .
  6. المشاركة في إعداد الخطط السنوية والدراسات والتقارير المطلوب من الوزارة رفعها إلى الجهات العليا في الدولة .
  7. دراسة معوقات العمل وإعداد مقترحات تبسط الإجراءات وتسهيل الأعمال في الوزارة .
  8. اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو توكل إليهم أو يفوضوا بها من قبل الوزير .

مادة (13)مكتب الوزير ويختص بما يلي :-

  1. 1 .توفير البيانات والمعلومات التي تعين الوزير على اتخاذ القرار .
  2. تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات الوزير ومتابعة تنفيذها .
  3. تلقي ودراسة وتلخيص الموضوعات المعروضة على الوزير .
  4. ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقاءات ومقابلات الوزير وإعداد مفكرة يومية بمواعيدها وتذكير الوزير بها قبل حلولها بوقت كافٍ .
  5. الإعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة الوزير وتحرير محاضرها وتدوينها والإبلاغ بما يتخذ فيها من قرارات إلى المعنيين بتنفيذها .
  6. تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى الوزير .
  7. متابعة الهيئات والمؤسسات والقطاعات والإدارات العامة بالوزارة بشأن الموضوعات المطلوب تضمينها خطة الوزارة في إطار خطة عمل مجلس الوزراء ومتابعة إنجاز ما يتطلبه عرضها على المجلس في مواعيدها من إجراءات وترتيبات وفقاً للأنظمة المقرة .
  8. متابعة القطاعات والإدارات العامة في الوزارة والهيئات والمؤسسات بشأن الموضوعات والقضايا المحالة إليها ومعرفة ما تم بشأنها والعرض على الوزير .
  9. تلقي جداول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء وما يصدر عنه من قرارات وأوامر وعرضها على الوزير فور تلقيه لها وتصنيفها وتوثيقها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وتبليغ نسخ منها إلى من يلزم .
  10. تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى الوزير وعرضها عليه وإعداد صياغة ما يلزم تحريره من ردود عليها .
  11. تلقي الشكاوى والتظلمات المرفوعة إلى الوزير وتلخصيها وتنظيم عرضها عليه مشفوعة بالمقترحات اللازمة بما يعينه على اتخاذ القرار .
  12. إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطة المكتب ومنجزاته المختلفة .
  13. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير .

مادة (14)الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتختص بما يلي :-

  1. 1 .تنفيذ المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم (5)لسنة 2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك في إطار الوزارة .
  2. التأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ أنشطة وخطط الوزارة .
  3. متابعة تنفيذ مهام وبرامج أنشطة الوزارة وتقييم أدائها والتنبه لأية انحرافات قد تعتريها .
  4. مراجعة إيرادات الوزارة والتأكد من أنه تم تحصيلها وإدراجها بحسابات الوزارة سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها .
  5. تدقيق كشوفات الاستحقاق من (مرتبات وأجور وعلاوات وبدلات ومكافآت وحوافز وغيرها )من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق من صحتها .
  6. مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجود خاتم الوزارة على كل سند قبض ومن صحة إثباتها في الكشوفات بنفس بياناتها (الاسم، الرقم ،المبالغ، وصحة، إجمالي المبلغ وإجمالي الكشوفات وعدد القسائم المستخرجة مع مطابقة بيانات كل قسيمة مع بيانات نسخها )والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك وإنهاء مسألة إجراءات التوريد والترحيل للحسابات المتخصصة .
  7. مراجعة البيانات والمعلومات التي تقدم إلى قيادة الوزارة من الإدارات والمختصين بالوزارة والتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتى تتمكن قيادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بناءً عليها وبما لا يؤثر على موقف الوزارة مالياً وإدارياً وفنياً .
  8. التأكد من أن جميع الإدارات والأقسام والمختصين بكافة مستوياتهم يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوزارة وفقاً للسياسة المرسومة لها بما يخدم مصلحة الوزارة والمصلحة العامة .
  9. التحقق من مدى الاستخدام والاستغلال أو الاستثمار الأمثل للموارد والمخصصات المتاحة (بشرية ومادية )وفقاً للأهداف والبرامج والخطط المرسومة .
  10. فحص ومراجعة تقييم اصول المخازن والمخزون والدورة المستندية للتوريد والصرف للتثبت من سلامة الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتوريد إلى المخازن والصرف وسلامة عملية التخزين .
  11. الإشراف والمراقبة على أعمال الجرد الموسمي أو السنوي الذي يتم من قبل لجان الجرد والمشكلة لهذا الغرض وتقييم النتائج .
  12. التأكد من سلامة وكفاية الإجراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات والوثائق .
  13. التأكد من رصد وتسجيل كافة الدفاتر المالية الواردة للوزارة وعلى وجه الخصوص قسائم التحصيل والأوراق ذات القيمة الجديدة ومطابقتها مع قوائم الإرسالية من الجهة المرسلة وجرد المتبقي منها بالعهدة (غير المستعمل )وعدد صفحاته ورقة ورقة .
  14. القيام بالتحريز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغيرها من وسائل وأدوات الإثبات المادي واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة اكتشافها لارتكاب أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة وممتلكات وأملاك الوزارة وبنظام عملها وإعداد تقرير بذلك ورفعه للوزير منسوخ منه صورة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة .
  15. فحص ومراجعة حسابات القروض والمنح والإعانات والهبات والمساعدات للتأكد من :

أ . وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلية والضرورية والمناسبة وفق الخطط التنموية العامة للدولة .

ب . تناسب قيمة القرض مع الأغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويل المشروع التنموي المتضمن في الخطط .

ج .وجود اتفاقيات وعقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات .

د .مدى اتفاقا المساعدات والإعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة والاتفاقيات المتعلقة بها .

  1. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قيادات الوزارة .

مادة (15)الإدارة العامة للشئون المالية وتختص بما يلي :

  1. إعداد مشروعات الموازنة السنوية للنفقات الجارية وفقاً للأسس والقواعد والتعليمات المنظمات لذلك ومناقشتها مع قيادة الوزارة والجهات المركزية بما يتفق والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك .
  2. وضع برامج فصيلة لتنفيذ كافة أبواب وبنود ميزانية الوزارة وتقديم التقارير المنتظمة عن مستوى تنفيذها .
  3. إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة وتنظيم التعامل مع القطاعات والإدارات العامة المختلفة بالديوان بما يهدف إلى تحقيق الانسجام والنظام في تنفيذ المهام وسرعة تنفيذ الأعمال .
  4. تنظيم حسابات الوزارة وفقاً للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستويين المركزي والمحلي وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة .
  5. تطبيق نظام الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات المالية صرفاً وإيراداً ومتابعة وتقييم فعاليته وتقديره بما يكفل سلامة استخدام الأموال والممتلكات العامة .
  6. تنظيم العمليات المالية الخاصة بحساب العهد والسلف والأمانات وحسابات التسوية وإثبات قيودها في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة أرصدتها دورياً وتصفيتها في المواعيد المحددة لها .
  7. استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستمارات والسجلات والمستندات المحاسبية التي يتم تخطيطها وطبعها مركزياً تحت إشراف وزارة المالية وفروعها .
  8. البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها في حينه .
  9. مراجعة وصرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء الاستقطاعات المكلفة بها التي تعدها الإدارة الخاصة بشئون الموظفين نيابة عن الغير وتسديد حصيلة الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة حسب النظام المالي .
  10. تنظيم حركة المواصلات الخاصة بالوزارة وصرف الوقود وتجديد رخص المركبات ودفع الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه والهاتف .
  11. توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل الإداري والمالي والمحاسبي بما يؤمن عدم تعرضه لاختناقات في التنفيذ .
  12. التبليغ عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالأموال والممتلكات إلى الجهات المختصة وفقاً للنظام .
  13. توفير وسائل إيداع وحفظ الأموال النقدية والوثائق والمطبوعات .
  14. تسجيل متطلبات الوزارة وتقديم احتياجاتها من المواد الاساسية والمتداولة كالمباني والسيارات والأجهزة والملابس والمعدات والأدوات المكتبية والمجلات والدوريات ووضع خطة لشرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب ووضع الإرشادات المنظمة لاستخدامها اقتصادياً .
  15. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
 

مادة (16)الإدارة العامة للموارد البشرية وتختص بما يلي :-

  1. 1 .إعداد مشروع خطة القوى العاملة والأجور والتدريب طبقاً لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة .
  2. إعداد مشروع الموازنة الوظيفية للوزارة والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية في الوزارة وخارجها ومتابعة تنفيذها .
  3. تنفيذ موازنة الوظائف وإعداد كشوفات المرتبات ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات والتعريضات وغيرها من المستحقات الأخرى لموظفي الوزارة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
  4. معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب وإعارة واستقالة وإجازات وغيرها من حالة الخدمة طبقاً لتشريعات الخدمة المدنية .
  5. المشاركة مع المختصين في الوزارة في تصنيف الوظائف في إطار الخطبة العامة لتصنيف الوظائف .
  6. تطبيق نظام تقييم معلومات القوى العاملة بالوزارة وإعداد الجداول والبيانات الإحصائية المختلفة بصورة منتظمة طبقاً للنظام .
  7. تطبيق نظام تقييم كفاءة الأداء السنوي للموظفين بالوزارة واتخاذ ما يلزم بشأن نتائجة طبقاً للنظم المتبعة واقتراح ما يلزم اتخاذه من برامج للارتقاء بمستوى الأداء .
  8. إعداد الخطة العامة للتدريب والتأهيل للعاملين في الوزارة وتحديد الاحتياجات التدريبية في كافة المجالات الإدارية والعلمية والتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم دورات تدريبية للموظفين داخلياً وخارجياً .
  9. تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتأمين الخدمة كمعاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وإصابة العمل والتعريضات وغيرها من أشكال التأمين .
  10. رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية فيما بينهم بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
  11. تطبيق نظام العقوبات والجزاءات ومبدأ الثواب والعقاب طبقاً للقوانين واللوائح النافذة .
  12. تنفيذ الدراسات المختلفة في مجال العمل سواء من حيث إجراءات العمل أو الساعة الضائعة أو دوران العمل أو خلافها من المسائل .
  13. حفظ الملفات الخاصة بالموظفين في الوزارة وتنظيم إجراءات حفظها .
  14. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (17)الإدارة العامة للعلاقات العامة وتختص بما يلي :

  1. التعريف بأنشطة وفعاليات الوزارة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والعمل على توطيد العلاقات بين الوزارة والجهات الأخرى .
  2. التحضير للمحادثات الرسمية التي تجري في الجمهورية وخارجها بين الوزارة والجهات الأخرى ،وإعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى .
  3. التنسيق والإعداد للندوات والمؤتمرات واللقاءات الداخلية التي تنظمها الوزارة وإعداد الوثائق اللازمة لذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
  4. المشاركة في الترتيب لإقامة المؤتمرات والمقابلات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية لقيادة الوزارة .
  5. إعداد الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها .
  6. متابعة ما ينشر أو يذاع عن الوزارة في وسائل الإعلام المختلفة وإعداده لعرضه على قيادة الوزارة وإيضاح الحقائق في حالة اللزوم بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
  7. تنظيم الاشتراك في المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  8. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات المحلية والدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها وتقديم تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة .
  9. تسهيل إجراءات سفر موظفي الوزارة لمهمات رسمية وإنجاز المعاملات المتعلقة بإجراءات سفرهم وتزويدهم بالمعلومات والوثائق اللازمة .
  10. استقبال وتوديع ضيوف الوزارة من وفود رسمية وتقديم كافة التسهيلات لإقامتهم بالتنسيق مع الإدرارات ذات العلاقة .
  11. ترتيب مقابلات المسئولين مع ممثلي الجهات الأجنبية والدولية ووكالاتها المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة .
  12. ترجمة أي وثائق بلغة أجنبية تتعلق بالوزارة إلى اللغة العربية وتقديمها إلى الوزير ومسئولي الوزارة كل فيما يعنيه .
  13. الاشتراك في الدوريات والإصدارات العربية والأجنبية ذات الصلة بنشاط الوزارة ومتابعة استلامها وتصنيفها وترتيبها وتسليم المختصين نسخ منها كل فيما يعنيه .
  14. تجهيز وثائق السفر ومتابعة صرف المستحقات المالية للوفود المغادرة للجمهورية .
  15. متابعة أوضاع موظفي الوزارة المبعوثين للدراسة في الخارج لدى كافة الجهات (داخل وخارج الجمهورية )واستلام التقارير اللازمة عنهم وتبليغها إلى الوزير والجهات الأخرى ذات العلاقة .
  16. الاشتراك في الصحافة المحلية ،وتأمين وصول الصحف والمجلات على المختصين في مواعيدها المحددة ،وإصدار نشرة إعلامية بنشاط الوزارة .
  17. القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (18)الإدارة العامة للشئون القانونية وتختص بما يلي :

  1. 1 .المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح بالوزارة ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعة إصدارها ونشرها .
  2. تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصور من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم .
  3. إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظها وتوزيع صور منها على المعنيين بالتنفيذ .
  4. شرح وتوضيح القوانين والأنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة .
  5. المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالوزارة .
  6. تمثيل الوزارة أمام القضاء .
  7. حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة .
  8. المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة بأعمال الوزارة واقتراح تحسينها وتطويرها .
  9. المشاركة في التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية .
  10. إعداد التقارير الدورية المنتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها .
  11. مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح بالوزارة ورفع تقارير عن أية خروقات قانونية .
  12. اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
 

الفصل الثالث

مهام واختصاصات

الإدارات العامة النوعية التابعة لقطاعات الوزارة

 

الفرع الأول

مهام واختصاصات الإدارات العامة

التابعة لقطاع التخطيط والمشروعات

مادة (19)الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء وتختص بما يلي :-

  1. تنفيذ المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (260)لسنة 2004م بشأن تحديد مهام واختصاص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتقييم الإداء في الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية في إطار الوزارة .
  2. دراسة مشاريع الخطط التي تعدها الهيئات والمؤسسات والقطاعات والإدارة العامة في الوزارة ومناقشتها مع المختصين فيها وتنسيقها في صورة خطة عامة للوزارة وإعداد المذكرات الفنية الخاصة بها .
  3. التنسيق مع الهيئات والمؤسسات والقطاعات المختصة بالوزارة لإدراج خطة الوزارة في إطار خطة عمل مجلس الوزراء وإعداد المذكرات الفنية الخاصة بها .
  4. التنسيق مع الإدارات المختصة في تقدير حاجة الوزارة وخططها من النقد الأجنبي .
  5. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
  6. الدراسة الاقتصادية والفنية لتحديد الجدوى الاقتصادية لمشاريع التنمية المقترحة في إطار خطة الوزارة .
  7. تنفيذ سياسة الوزارة في مجال التعاون وتنمية العلاقات الدولية بالتنسيق مع قيادة الوزارة .
  8. المشاركة في إعداد مشروعات البروتوكولات التي تعتزم الوزارة توقيعها مع قيادة الوزارة .
  9. حفظ وتوثيق الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع الوزارات المماثلة والمنظمات الدولية والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة ومتابعة التنفيذ وتقديم التقارير بذلك .
  10. ضبط حسابات القروض والمشاريع الممولة خارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة داخل الوزارة وخارجها .
  11. دراسة التقارير التقييمية المحالة عليها والمعدة من جهات الاختصاص عن تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة العامة للوزارة ورفع الراي بشأنها .
  12. تزويد الهيئات والمؤسسات والقطاعات والإدارات العامة بالوزارة بالمؤشرات والاتجاهات الخاصة بإعداد خطط التنمية والنماذج المتعلقة بها وتقديم المشورة الفنية لها .
  13. تصميم نظام الاحصاءات بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية بالوزارة والجهات المركزية المختصة بالإحصاء .
  14. تصميم النماذج الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة والوحدات التابعة لها في مختلف المجالات وترميزها وتحديد مفاهيم مصطلحاتها وأغراضها وتطويرها .
  15. تحديث وتطوير نظام الإحصاء وتقديم الدعم الفني للإدارات العامة بالوزارة والدواوين العامة للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة في مجال تطبيق الإحصاء .
  16. التنسيق مع الإدارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم جداول الإحصاءات وغيرها من النماذج المتعلقة بها والمشاركة في تنفيذها .
  17. وضع الأدلة والإرشادات الشارحة لنظم وبرامج الإحصاء في الوزارة .
  18. دراسة وتحليل البيانات الإحصائية واستنباط المؤشرات وتقديم المقترحات والمعالجات في ضوئها .
  19. تنظيم وأرشفة مخرجات نظام الإحصاء بالوزارة ومتابعة التقنيات والأساليب الإحصائية الجديدة بغرض الاستفادة منها وتنظيم برامج تدريبية للعاملين فيها لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم في هذا المجال والارتقاء بمستوى العمل .
  20. تجميع وتحليل وتوثيق الأرقام والبيانات والمعلومات الإحصائية ذات العلاقة بأنشطة ومنجزات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
  21. إعداد النشرات الإحصائية الشهرية والدورية والكتاب السنوي للإحصاء .
  22. إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .
  23. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (20)الإدارة العامة للمشاريع وتختص بما يلي :-

  1. الإشراف على المشاريع المختلفة للوزارة وتحديد أولويات وأهداف كل مشروع بعد مناقشتها مع قيادة الوزارة .
  2. الإشراف على إعداد الخطط العامة للمشاريع ووضع الموازنة التقديرية لإنجاز كل مشروع ومتابعة إقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
  3. متابعة وتقييم الخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع من قبل وحدات إدارتها .
  4. إعداد الأنظمة الإدارية والرقابية لوحدة إدارة كل مشروع ومناقشتها مع قيادة القطاع لاعتمادها ومتابعة تنفيذها .
  5. تحديد البرنامج الزمني لإنجاز كل مشروع والأعمال المطلوب إنجازها في كل مرحلة زمنية .
  6. التأكد من أن كل المسئولين في وحدات إدارة المشاريع يعرفون بوضح تام المهام المطلوب منهم إنجازها وشرح أية مهام غير واضحة بدقة .
  7. وضع المعايير والمواصفات الممكن تطبيقها لقيام اداء وحدة إدارة كل مشروع والنتائج المحققة خلال مراحل التنفيذ .
  8. التنسيق بين وحدات إدرة المشاريع المختلفة وكذلك بين العاملين فيها عندما يكون التنسيق مطلوباً .
  9. تلقي التقارير الدورية المكتوبة والشفوية من وحدت إدارة المشاريع ودراستها وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
  10. رفع التقارير الدورية لقيادات القطاع الموضحة لسير الأداء في وحدة إدارة كل مشروع والصعوبات التي تواجه المشروعات واقتراح المعالجة الضرورية لها .
  11. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (21)الإدارة العامة للاستثمار وتختص بما يلي :-

  1. أ .القيام بالدراسة الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية لقطاع الكهرباء واختيار المشاريع المناسبة لتنفيذها بنظام ( IPP ).

ب .إبداء الراي في الدراسات للمشاريع المعدة من قبل الشركات الاستشارية .

ج .تقديم المقترحات بشأن الأساليب والوسائل لتنفيذ السياسات المعتمدة للاستثمار في قطاع الكهرباء بنظام ( IPP ).

  1. مراجعة خطط المشاريع الاستثمارية المقترح تنفيذها بنظام ( IPP )والاشتراك في مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة .
  2. القيام بإعداد الدراسات الفنية اللازمة فيما يتعلق بطلبات الاستثمار المحالة إلى الوزارة من الجهات ذات العلاقة واقتراح ما يلزم بشأنها .
  3. وضع الأدلة الإرشادية اللازمة لتقديم البيانات والمعلومات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع الكهرباء .
  4. إعداد ونشر قوائم فرص الاستثمار المتاح في قطاع الكهرباء والترويج لها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  5. مساعدة المستثمرين المتقدمين للاستثمار في قطاع الكهرباء لدى الجهات ذات العلاقة وتذليل أي مشكلات قد تقف أمام مشروعاتهم وأنشطتهم .
  6. المشاركة في الإعداد للندوات والمؤتمرات المتعلقة بالترويج للاستثمار في أنشطة الكهرباء .
  7. الإشراف على إعداد وثائق المناقصات وإجراءات اختيار العرض والشركة المناسبة بدء ً من تأهيل الشركات وحتى توقيع العقد مع الشركة الفائزة بالعطاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  8. الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنظام ( IPP )حتى الانتهاء من تجارب التشغيل التجاري وتقييم أدائها .
  9. الرقابة على تشغيل المشاريع الاستثمارية بنظام ( IPP )وتقييم أدائها بعد تنفيذها واستلامها من قبل الجهات المختصة .
  10. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (22)الإدارة العامة لنظم المعلومات وتختص بالآتي :-

  1. 1 .اقتراح السياسات الخاصة بنظام المعلومات في الوزارة وإعداد الخطط اللازمة لذلك وتنفيذ التشريعات المنظمة لإدارة المعلومات بما يغطي كافة أنشطة الوزارة وتحسين عمليات اتخاذ القرار .
  2. التنسيق مع الأجهزة المركزية المعنية بالمعلومات في المسائل ذات الصلة بتخطيط وتصميم نظام المعلومات وشبكاته لتسهيل تبادل المعلومات وكذا تحقيق الارتباط بنظام المعلومات الوطني وتنفيذ التزامات الوزارة في الجوانب المتصلة بإدارة نظام المعلومات .
  3. إجراءات الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات اللازمة من النظم المعلوماتية والأجهزة والشبكات وإعداد مواصفاتها الفنية .
  4. تصميم وبناء قواعد البيانات الخاصة بأنشطة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة .
  5. تحديد احتياجات نظام المعلومات من النظم والشبكات والتجهيزات الرئيسية والمساعدة المستخدمة في مجال الاتصال ونظام المعلومات والإشراف على تشغيلها وتقييم كفاءتها .
  6. تصميم واقتراح البرامج اللازمة لنظم المعلومات الفرعية واختبارها وتعديلها وتطويرها طبقا لمقتضيات العمل وتطوراته .
  7. تحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات والمحافظة على أمنها وسلامتها وصيانتها وإدامتها بصورة مستمرة .
  8. تطبيق قاعد السرية في التعامل مع الوثائق السرية وفقاً للنظم النافذة .
  9. تقديم الدعم الفني للإدارات المختصة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها .
  10. التنسيق مع الإدارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم نماذج البيانات والتقارير وغيرها من النماذج المتصلة بأنشطتها .
  11. التنسيق مع الإدارات المختصة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها .
  12. التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة لتحقيق الترابط والانسياق بين إجراءات العمل وإدارة المعلومات وتدفقها في الوزارة .
  13. تخطيط الجوانب الفنية لكيفية جمع وتخزين استرجاع وبثت المعلومات في الوزارة .
  14. تصنيف البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظام المعلومات الخاصة بالوزارة وإعداد الدراسات التحليلية من واقع مؤشراتها .
  15. اقتراح التدابير المادية والبشرية اللازمة لتطوير آلية إدارة شبكة المعلومات بما يؤمن النظام تدفق المعلومات .
  16. الإعلام السريع والدقيق عن المعلومات المتبادلة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات وبينها وبين أجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة عن طريق البث الانتقائي والإحاطة الجارية والسريعة .
  17. تصميم وإدارة شبكة للمعلومات تربط الهيئات والمؤسسات بنظام المعلومات وبصورة تؤمن تدفق وتبادل المعلومات فيما بينها .
  18. تنظيم وأرشفة مخرجات نظام المعلومات من الوثائق وتوثيق مقتنيات الوزارة من النظم والبرامج والتجهيزات التقنية الأساسية والمساعدة في مجال المعلومات والاتصال .
  19. إنشاء مكتبة تضم مختلف الكتب والمراجع في مختلف المجالات وكذا البحوث والدراسات والإحصاءات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة والهيئات والمؤسسات .
  20. وضع الأدلة والإرشادات الشارحة لنظم وبرامج المعلومات في الوزارة .
  21. متابعة التقنيات والاستخدامات والجوانب المعرفية الجديدة في مجالات نشاطها وتنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين عليها لأغراض تنمية قدراتهم ومعارفهم والنهوض بمستوى العمل .
  22. إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .
  23. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
 

الفرع الثاني

مهام واختصاصات الإدارات العامة

التابعة لقطاع الشئون الفنية

مادة (23)الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة وتختص بما يلي :-

  1. إعداد الخطط العامة والدراسات والبرامج المناسبة لتطوير وتنمية الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بها في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الطاقة .
  2. إعداد قائمة بالمناطق الواعدة لإنشاء مشروعات استراتيجية لمزارع الرياح والمحطات الكهروشمسية والجيو حرارية وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة .
  3. تحديد مواقع إنشاء محطات التوليد بالطاقة الجديدة والمتحددة والمشاركة في حجز الأراضي وتحويلها إلى الملكية العامة كلما أمكن ذلك ومتابعة إسقاطها في نظام المعلومات الجغرافية .
  4. العمل على وضع وتحديد المواصفات الفنية المتطورة لتقنيات ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة .
  5. إعداد وتحديث الدراسات المتعلقة بمكامن مصادر الطاقة الجديدة والمجددة (أطلسي الرياح والشمس )ونشرها بالوسائل الفنية .
  6. جمع البيانات والمعلومات الإحصائية والمواصفات الفنية والتشغيلية للمكونات الأساسية لتقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحليلها والاستفادة منها .
  7. المشاركة في إعداد البرامج التدريبية لبناء القدرات المطلوبة لرفع كفاءة الاداء .
  8. المشاركة في المفاوضات والمحادثات وإعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالأنشطة المختلفة للطاقة الجديدة والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  9. دراسة السبل والإمكانات المختلفة لتطوير علاقة الوزارة بالجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً .
  10. المشاركة في الإعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها .
  11. المساهمة في الإشراف والمتابعة على عملية تدريب العاملين على تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة .
  12. وضع التصورات الهادفة إلى الاستفادة المثلى من المنح والمساعدات المقدمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .
  13. تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الصعوبات والعوائق التي تعترض نشاط المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .
  14. إعداد التقارير الدورية والمنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .
  15. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (24)الإدارة العامة لإدارة الطلب وكفاء الطاقة وترشيد الاستهلاك وتختص بما يلي :-

  1. 1 .إعداد السياسات العامة والبرامج لإدارة الطلب وكفاءة الطاقة وتعزيز الأنشطة الهادفة إلى تحقيق زيادة كفاءة أنظمة الطاقة والحد من الإضرار البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال :-

أ - تحسين معامل القدرة باستحداث غرامة لمعامل القدرة الذي تقل قيمته عن 90%ومنح خصم إذا تجاوز قيمة معامل القدرة أكثر من 90%في شبكات النقل والتوزيع .

ب -تشجيع استخدام السخانات الشمسية .

ج -تحسين سخانات المياة القائمة .

د -استبدال اللمبات الوهاجة القائمة بلمبات اقتصادية .

ه -استبدال مصابيح الفوريسنت الخطية ذات الكابح المغنطيسي بلمبات فلورسنت ذات كابح الكتروني .

و -المشاركة في تحديث قانون البناء الحالي لاستيعاب معايير البناء البيئي .

ز -العمل على اسس تجارية لتحسين ربحية المؤسسات القائمة .

ح -تحسين بيئة السوق والحفاظ على المستهلكين وزيادة الربحية باستحداث أنشطة تجارية جديدة لجعل خيارات كفاءة الطاقة فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها .

ط -رفع مستوى النظم والتوسعات في الشبكات التوزيع .

ي -تعزيز العلاقة مع المستهلكين ومصنعي وموردي المعدات وشركات خدمات الطاقة والمؤسسات المالية .

ك -القضاء على معوقات بداء أنشطة إدارة الطلب وكفاءة الطاقة .

  1. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات والمقاييس في مجال صناعة الكهرباء والطاقة والإشراف على تطبيقها .
  2. جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها وتنفيذ المشاريع التجريبية بهدف توعية المستهلكين بأساليب استخدام الكهرباء وطريق تخفيض فاتورة الطاقة .
  3. إعداد خطط لمراجعة الطاقة في المنشآت الحكومية كمرحلة أولى وفي القطاع التجاري والصناعي كمرحلة ثانية وعرض التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية والترويج لها .
  4. إعداد خطط وبرامج دعائية من خلال استحداث لواصق للأجهزة ولمنتجات يحدد فيها اسم المنتج لتقييم نسبة كفاءة استخدامه للطاقة تحديث ذلك دورياً .
  5. وضع معايير للأجهزة والمعدات الكهربائية على اساس المعايير الدولية .
  6. اقتراح الحوافز الكفيلة بزيادة مشتريات المعدات والأجهزة عالية الكفاءة في استخدام الطاقة من خلال تقديم مزايا ضريبية وقروض منخفضة الفائدة والإهلاك المعجل .
  7. التخطيط للارتقاء بالقياسات القائمة في المحطات وخطوط النقل والتوزيع وجعلها قياسات أكثر فاعلية .
  8. مراجعة تطوير التعرفة لتشمل التعرفة بحسب زمن الاستخدام لتشجيع تدابير إدارة الطلب وكفاءة الطاقة .
  9. إعداد خطط للقيام ببحوث للأحمال في مختلف قطاعات الاستهلاك وبما يشمل كافة مناطق الجمهورية .
  10. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة خدمات الطاقة .
  11. رفع وعي المستهلكين وبائعي الأجهزة والمقاولين والممولين للمشاريع من خلال إعداد برامج توعية بأهمية لواصق ومعايير الأجهزة وأهمية ترشيد استخدام الطاقة .
  12. إعداد برامج تدريبية في مجال الطاقة البسيطة والتفصيلية بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
  13. إعداد الاحتياجات المطلوبة لإنشاء مختبر فحص الأجهزة .
  14. الإشراف على إدارة وتنفيذ المشاريع بآليات تمويل مبتكرة كآلية التنمية النظيفة والاستفادة من الاستثمارات فيها .
  15. المشاركة في التخطيط المتكامل للموارد بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط .
  16. مراقبة التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد من خلال :-

أ . الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة .

ب . مراقبة واختبار كفاءة أجهزة القياس (المعايرة الدورية ).

ج .مراقبة موثوقية توليد الطاقة الكهربائية .

د .متابعة ومراقبة نوعية الوقود وقيمه .

  1. تحديد وتحليل وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية الفني وغير الفني في شبكات النقل والتوزيع من خلال :-

أ .تحسين معامل القدرة على كل الجهود .

ب .اقتراح الحلول المناسبة لتخفيض الفاقد الغير فني .

ج .إعداد الدراسات الفنية والمقترحات الكفيلة بتخفيض الفاقد الفني .

  1. إعداد التقارير الدورية والمنتظمة حول أنشطة الإدارة ومنجزاتها المختلفة .
  2. القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (25)الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة وتختص بما يلي :-

  1. اقتراح اللوائح والأدلة والقواعد المنظمة لمختلف أعمال وأنشطة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة والمرخص لهم ومتابعة إقرارها وإصدارها وتنفيذها بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة في الوزارة .
  2. اقتراح القواعد والشروط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الكهرباء (توليد – نقل – توزيع )ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
  3. متابعة الهيئات والمؤسسات العامة والمرخص لهم في أنشطة الكهرباء للتأكد من مدى توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة للحد من الأثار البيئية الناتجة عن ممارسة أنشطة الكهرباء .
  4. اقتراح آليات تنظيم عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ والرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والمرخص لهم في أنشطة الكهرباء للتأكد من مدى تطبيقها للنظم والتعليمات والقرارات النافذة .
  5. وضع القواعد والشروط اللازمة لتنظيم نقل التكنولوجيا واستيراد الآلات والمعدات والمواد والمستلزمات اللازمة لأنشطة الكهرباء .
  6. الإشراف والرقابة على الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وعلى النحو الذي يحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية في إطار القانون النافذ .
  7. مراقبة تطبيق المعايير والشروط الواجب توفرها المرخص لهم وفقا للقانون النافذ .
  8. إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء للهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص المتقدمين لممارسة الأنشطة وفقاً للقانون النافذ .
  9. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطها ومنجزاتها المختلفة .
  10. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
 

الفصل الرابع

المهام المشتركة للإدارة العامة

مادة (26)تلتزم الإدارات العامة في الوزارة بالقيام بما يلي :-

  1. 1 .إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
  2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
  3. تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .
  4. الإسهام في إعداد وتطوير برامج ومناهج التدريب الخاصة بالوزارة .
  5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
 

الفصل الخامس

مبادئ عامة في التنظيم والمهام في أداء الوزارة

مادة (27)لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام والاختصاصات تعتمد الوزارة على المبادئ والاسس التنظيمية التالية :-

  1. 1 .تطبق الوزارة في تنظيم أعمال وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد وأساليب العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط العمل .
  2. تقوم الإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
  3. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر وتبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالاساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال .
  4. تعمل الوزارة على صعيد التنظيم الداخلي فيه وفي علاقاتها بوحدات الإدارات العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطوير الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري ويواكب تطور الطاقة الكهربائية .
  5. تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية مع وحدات الإدارة العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصال فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
  6. تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
  7. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام خاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها .
  8. تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الأرتفاع المستمر بمستوى اعمالها وإداراتها .
  9. يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
  10. تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
  11. تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لا سيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة .
  12. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .
  13. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزاً لذاكرة الوزارة .
  14. يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الامر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
  15. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .
 

الباب الرابع

احكام ختامية

 

مادة (28)يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .

مادة (29)يصدر الوزير كافة القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

مادة (30)يجوز بقرار من الوزير إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات العامة إذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو إزالة أزدواجية في تنفيذ المهام .

مادة (31)يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة عامة طبقاً لطبيعة وحجز النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي تقوم بها المكاتب وغير ذلك من المعايير التنظيمية .

مادة (32)يصدر الوزير قراراً بتحديد التقسيمات الفرعية للإدارات العامة المحددة في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

مادة (33)يصدر الوزير قرار إنشاء أو دمج أو إلغاء إدراة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري المعتمد .

مادة (34)تقوم الوزارة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء قطاع الطاقة الجديد والمتجددة ضمن البناء والهيكل التنظيمي للوزارة تطبيقا للأستراتيجيات المقرة من مجلس الوزراء وخلال المدة الزمنية المحددة فيها وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

مادة (35)يلغى القرار الجمهوري رقم (264)لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء .

مادة (36)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :15/شعبان /1431ه

الموافق :27/يوليو /2010م

 

عوض سعد السقطري                  د .علي محمد مجور     علي عبد الله صالح

وزير الكهرباء والطاقة                 رئيس مجلس الوزراء  رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 4082 عدد التحميلات 1084