قانون رقم (23)لسنة 2007م
بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
- أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان
مادة (1):يسمى هذا القانون (قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ).
مادة (2):يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني الواردة إزاء كلٍ منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الهيئة العليا : الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجهة: ديوان عام وزارة، وحدة إدارية، مصلحة، هيئة، مؤسسة، الأجهزة المركزية الأخرى، الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، الصناديق المتخصصة.
الوحدة الإدارية: أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية، بحسب ما يحده قانون السلطة المحلية .
لجنة المناقصات المختصة: لجان المناقصات والمزايدات في السلطة المركزية (دواوين الوزارات –المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وفروعها) ولجان المناقصات والمزايدات المحلية في الوحدات الإدارية ولجان المناقصات في الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة.
التأهيل: مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق الإعلان عبر وسائل الإعلام المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التي تثبت مدى أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمل المطلوب أو تقديم الخدمات الاستشارية .
التعبير عن الاهتمام بالمشاركة: هي الأساليب الإدارية والفنية والقانونية المستخدمة من قبل الجهة للإعلان للشركات الاستشارية للتعبير عن الاهتمام للمشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها بمناقصة، وفقاً لأسس تنافسية.
المناقصة: مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية وفق وثائق المناقصة بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات وذلك استناداً إلى معايير ودرجات التقييم المحددة للمناقصة المعلنة بما يتفق وأحكام هذا القانون .
المناقصة العامة: المناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتنفيذ الأعمال المختلفة للمستوفين للشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن طريق إعلان يتم نشره من قبل الجهة المختصة في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل إعلام أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
المناقصة المحدودة: مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المناقصة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من الشركات المستوفية لشروط التأهيل أو بين عدد محدود لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
الممارسة: مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض الحصول على عروض أسعار وذلك لإتمام عملية الشراء بصورة مبسطة وسريعة فيما يخص السلع النمطية أو الأعمال البسيطة أو الخدمات وبما لا يتجاوز السقف المالي المنصوص عليه في اللائحة.
التنفيذ بالأمر المباشر: مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة للتفاوض والاتفاق المباشر بينها وأي شخص يتم التعاقد معه لتوريد سلعة أو تأدية خدمة وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
وثائق المناقصة: الوثائق التي تتضمن الشروط والقواعد القانونية والمالية والتصاميم والمواصفات الفنية والجداول والمتطلبات الأخرى (بحسب طبيعة ونوعية العمل) التي تمكن المشاركين من الدخول في المناقصة، كما تتضمن الأسس والمعايير التي على أساسها سيتم التأهيل والتحليل والتقييم الفني والمالي والبت.
عقد المقاولة أو الشراء: عقد بين الجهة والمقاول يتعهد فيه المقاول بأن يصنع شيءً أو ينفذ عملاً أو يقدم خدمة مقابل أجر، أو بين الجهة والبائع طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المقاول أو البائع: من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئاً أو ينفذ عملاً بمقابل أو بيع شيء مقابل ثمن.
الاستشاري: أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات الاستشارية تم اختياره وفقاً لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة.
التوريدات: السلع والمستلزمات والمواد الأخرى.
العطاء: العرض المقدم من قبل المتناقص أو المتزايد بغرض المنافسة وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
الخدمات الاستشارية: الخدمات الفنية أو الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية المختلفة التي يقوم بتنفيذها وتقديمها استشاريون متخصصون ومؤهلون في الأعمال المطلوب تنفيذها سواءً بالإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام.
الخدمات الأخرى: خدمات النقل أو الصيانة أو النظافة وغيرها باستثناء الخدمات الاستشارية.
أعمال الأشغال: الأعمال الإنشائية المختلفة أو التركيبية أو التجميعية وكل ماهو وارد في عقد المناقصة .
المناقصة ذات المرحلتين: مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة الأولى تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات الأولية، ثم يتم استكمال الصيغة النهائية للشروط والمواصفات للمرحلة الثانية من المناقصة، حيث تقدم عطاءات نهائية مع الأسعار
مناقصة المظروفين: مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضين منفصلين فني ومالي، وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات الاستشارية.
المزايدة العامة: مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة لفتح باب المنافسة للراغبين في شراء الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها عن طريق إعلان يتم نشره في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
المزايدة المحدودة: مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المزايدة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من المتزايدين تقوم الجهة بإخطارهم وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
المقايسة السنوية وخطة الشراء: هي خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيذها في إطار برامج الإنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة.
المخازن: الأماكن المُحرّزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات ووثائق الجهة ولوازم عملها وأنشطتها.
أمين المخزن: الشخص المسئول مسئولية مباشرة عن المخزن والمشرف على تخزين الأصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجيلها في السجلات الرسمية الخاصة بها.
الجرد: الحصر الإلزامي السنوي أو المفاجئ لكامل محتويات المخازن أو بعضها.
مادة (3)يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
أ -حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات .
ب -العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات .
ج -النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن .
د - الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات .
ه -الإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة .
و -دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً .
مادة (4):تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية :
أ - دواوين عموم الوزارات .
ب - المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة .
ج -الوحدات الإدارية للسلطة المحلية .
د - وحدات القطاع العام .
ه - الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة .
و - حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك .
مادة (5) :أ -على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50٪ )فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء .
ب - على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50٪ )من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها .
ج - على وزارة الدفاع أن تضع لائحة خاصة بها للتوريدات و الأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء .
د - يحق للهيئة العليا الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها في الفقرات (أ ، ب ، ج )من هذه المادة .
ه - إذا تجاوزت قيمة مناقصات وحدات القطاع المشار إليها في الفقرة (أ )من هذه المادة السقف المالي المحدد لها في اللائحة فإن إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صلاحيات اللجنة العليا .
وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تطبيق أحكام هذا القانون إلى أن يتم إقرار تلك اللوائح والموافقة عليها بشرط أن تكون تلك اللوائح منسجمة مع أهداف ومبادئ هذا القانون .
الفصل الثاني
المناقصات وإجراءاتها
مادة (6): يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات .
مادة (7) :أ -تشكل لجنة متخصصة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أومن الجهات الأخرى أو بالاستعانة بشخص متخصص تتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم استخدام الأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب -تقوم اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة (أ )من هذه المادة بتحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحد فني ومالي أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي كما تحدد في وثائق المناقصة ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب إتباع إجراءات التأهيل المسبق أو طلب عروض خدمات أو التأهيل اللاحق حسب الأحوال .
ج - تكون اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة (أ )من هذه المادة مسئولة مسؤولية كاملة عن صحة وسلامة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية .
د -في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين (فني ومالي )فيجب البدء بفتح المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني لا يجوز فتح المظروف المالي ويتم استبعاد العطاء ويقتصر هذا الإجراء على الخدمات الاستشارية فقط .
وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص .
مادة (8):على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمداً في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة .
مادة (9): يجب على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون :
أ -إتباع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات الاستشارية والتأهيل المسبق للمقاولين أو البائعين أو الموردين للمشاريع والأعمال والآلات والمعدات التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين، أو لتلك المشاريع أو التوريدات أو الأعمال التي تفوق تكلفتها مبلغ تحدده اللائحة .
ب -1-تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء ، وتحددها وثائق وشروط المناقصة .
2-على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة .
3-في المناقصات التي لا يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل اللاحق للعطاء المرشح للفوز وفق أسس ومعايير تحدد مسبقاً ضمن وثائق المناقصة لأعمال المقاولات والتوريدات وقبل قرار الإرساء .
ج -الالتزام بمبدأ الشفافية أثناء إجراءات التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة .
وعلى جميع طالبي التأهيل الالتزام بتقديم الوثائق والمعلومات الصحيحة التي تمكن الجهة من منحهم التأهيل المناسب، وإذا تبين للجهة في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت كاذبة أو غير دقيقة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه ووضعه في القائمة السوداء .
مادة (10): على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند احتياجها للخدمات الاستشارية نشر إعلان في وسائل الأعلام المناسبة للحصول على معلومات من الاستشاريين الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية لذلك .
مادة (11) :يجوز للجهة الإعلان عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط المدن الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل جائزة أو بدون جائزة ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها .
مادة (12):أ -يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة .
ب -إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الأشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة يجوز لها إتباع نظام المرحلتين على النحو التالي :
1-تحدد كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية في المرحلة الأولى أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والأداء المتوقع، والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الأشغال المطلوبة، والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد، وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد .
2-تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من أي جهة أخرى إذا اقتضى الأمر .
3-خلال عملية المراجعة الفنية، تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات ، لفهم عروضهم أو لتوضيح التغييرات اللازمة لها لقبول هذه العروض، وبحث مدى استعداد الموردين للاستجابة لتلك التغييرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر ، بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج، وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة .
4-يجب إخطار كافة الموردين بالتغييرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو في شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تُحدد في الإخطار .
5-في نهاية المرحلة الأولى يتم القيام بالآتي :
أ -يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي ، ولا يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الأساسية أو الفترة المطلوبة للإنجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة .
ب -تعديل المواصفات الفنية، ومعايير التقييم، وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات .
6-في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المُعدلة .
7-تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للمناقصة ذات المرحلتين ..
مادة (13):أ -يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد إتباع المناقصة العامة سواء بالإعلان للتأهيل المسبق لأعمال الأشغال والتوريدات أو الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
ب -يجوز التعاقد لشراء الأصناف وتنفيذ أعمال الأشغال والصيانة والإصلاح وأداء الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بمناقصة محدودة أو بممارسة أو بالأمر المباشر متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون وتحدد اللائحة السقف المالي لكل طريقة من هذه الطرق .
ج - تحدد اللائحة الطرق والإجراءات الخاصة بالتعاقد لتنفيذ الخدمات الاستشارية والوثائق النمطية التي يجب استخدامها .
مادة (14): مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالمناقصة المحدودة في أيٍ من الحالات الآتية :
1- عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودة .
2-عندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيلهم .
3- عندما تكون طبيعة المناقصة مقتصرة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء محدودين وأن يكون ذلك بقرار مسبب ، وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات للمشتغلين بنوع النشاط ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية والمقيدين في الجهة .
4-عندما تكون قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية .
وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق .
مادة (15) :يتم تنفيذ الشراء أو الأعمال البسيطة أو الخدمات بالممارسة وفقاً للإجراءات التالية :
أ -يتم طلب عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين، أو من ثلاثة على الأقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثلاثة موردين .
ب -على الجهة أن تُضّمن طلب عروض الأسعار بيانات واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية .
ج -يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتاً كافياً لإعداد عروضهم السعرية التي لا يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل للتغيير أو التفاوض بشأنه .
د -يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعراً في حال استيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم .
وتحدد اللائحة السقف المالي للممارسة .
مادة (16) :أ -مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالأمر المباشر في أيٍ من الحالات الآتية :
1-عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر .
2- عندما تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها إلا مصدر وحيد .
3- الأعمال الفنية التي يتطلب تنفيذها من قبل فني أو اختصاصي معين .
4-عندما يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات قد أجريت لها ممارستان دون تحقيق نتيجة ايجابية .
5- حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري
ب -يجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة ما تكون مشاركة المجتمع المستفيد إيجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك .
وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق .
مادة (17):يجوز للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أيٍ من الحالات الآتية :
1-الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري .
2-وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ .
3-صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة .
وتحدد اللائحة الأعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك .
مادة (18): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء والتعاقد .
مادة (19): تحدد عقود المناقصات والوثائق المرفقة بها طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير التنفيذ أو تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد .
مادة (20) : أ - نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية وموقع الجهة الإلكتروني (الإنترنت )على أن يتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات .
ب -يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق ، وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين أشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح ، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك .
ج -يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الإعلان ووثيقة المناقصة ، على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستلام العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسمياً .
د – تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم .
ه -تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الإعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لا صحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمناقصات .
مادة (21) :لا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما كانت الأسباب وإذا تبين عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي :
( أ )استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة .
( ب )إجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية بخلاف المحددة في البند (أ )من هذه المادة ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاً لذلك وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بهذه الفقرة .
مادة (22) :أ -يجب إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعراً بعد التقييم متى ما كان مستجيباً ومستوفياً لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية .
ب -قبل انتهاء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة ، تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عليه ، وكذا إخطار كافة مقدمي العطاءات بإسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم الإرساء عليه .
ج -تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تأريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة .
د -إذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد ، عندما يطلب منه ذلك أو إذا لم يدفع ضمان الأداء على تنفيذ العقد في الفترة الزمنية المحددة ، تختار الجهة ثاني عطاء مقيم من بين العطاءات التي ما زالت سارية .
ه -تحدد اللائحة كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة .
مادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وفي هذه الحالة يجب إعادة الضمانات وكذا قيمة وثائق المناقصة بعد استعادتها من المتنافسين .
مادة (24):يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على أن يتم إخطار كافة المتقدمين كتابياً وذلك في أي من الحالات الآتية :
أ - إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة .
ب - إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل سعراً تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من 10% .
ج -إذا كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة ولا يعاد إنزالها في مناقصة .
د - إذا تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين .
وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك .
مادة (25) :يحق لمقدم العطاء سحب عطائه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى .
مادة (26) : مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز فتح العطاء الوحيد وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة .
مادة (27) :للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد شريطة ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10%من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات وما نسبته 20%من قيمة العقد الأصلي في عقود مقاولات أعمال الأشغال مع الالتزام بالأسس والقواعد الآتية :
أ - أن يقتصر التعديل على حالات الضرورة القصوى ووجود مبررات و أسباب قوية لا سبيل لتجنبها .
ب - أن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد دون زيادة .
ج - ألاّ تتضمن الأعمال الإضافية بنود أشغال أو سلع أو خدمات جديدة غير متضمنة في العقد وإن كانت في إطار النسبة المشار إليها .
مادة (28) :أ -على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان، وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنصل عن أيٍ من التزاماته المحددة في العقد وتتخذ الإجراءات الآتية في حقه :
1-التوقيف عن العمل نهائياً في المشروع .
2- مراجعة الأعمال المنفذة ورفع تقرير عن مدى سلامة التنفيذ والأضرار التي نتجت وتحديد الأعمال المنجزة أو الموردة أو المؤداة والمتبقي أو غير المنجز وتحديد تكلفة الأضرار التي تسبب فيها وأضرار توقيف العمل وتكاليف تنفيذ الأعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة وخصمها من مستحقاته لدى الجهة .
3- حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية و إخطار وزارة المالية والجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل .
ب -على الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل كل فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند (3)من الفقرة السابقة أن تباشر في اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تكليف فريق متخصص لحصر الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد من صحة وسلامة تنفيذ تلك الأعمال .
2- إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سلامة التنفيذ لكامل الأعمال عدا العمل المرفوع تقرير عنه من الجهة المختصة فيتم وقف التعامل معه لمدة سنةٍ في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات التي لها لوائح خاصة بها .
أما إذا كانت الأعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشاطه وتسحب منه شهادة التصنيف و التأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم الإخلال بحق الجهة أو الجهات المعنية الأخرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
مادة (29) :أ - إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات والمزايدات أو اللجان الفنية أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص والإستلام استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطوء مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قام باستلام توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو على شهادة استلام المقاولات بخلاف المواصفات على الجهة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة .
ب -وفي كل الأحوال يتم إحالة جرائم الغش والتلاعب والرشوة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مادة (30) :في حالة إفلاس المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تطبق القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (31) :أ -في حال وفاة المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تقوم الجهة بتكليف لجنة مختصة العقد .ممثل عن ورثة المتوفى لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من العقد والسماح للورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم الفنية والمالية على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال غير المنفذة .وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العمل تقوم الجهة بمحاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصة تحدد نوعها لجنة المناقصات المختصة وبحسب الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة .
ب -إذا كان العقد مبرماً مع شركة من شركات الأشخاص وتوفي أحد الشركاء يلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد .
مادة (32) :إذا تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة في العقد يجب على الجهة اتخاذ الإجراءات الآتية على التوالي :
أ -إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالإخطار .
ب -تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد .
ج -إنهاء العقد وتقييم الأعمال المتبقية وتكليف غيره بإتمام الأعمال التي لم يقم بتنفيذها بنفس المواصفات وعلى حسابه ومصادرة ضمان الأداء على أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على قرار من لجنة المناقصات المختصة .
مادة (33) :في حالة مخالفة الجهة لالتزاماتها المنصوص عليها في العقد يحق للمقاول اليمني، او المورد أو المتعهد أو الاستشاري المطالبة بتعويض يعادل الغرامات التي تطبق عليه في حال أن يكون هو المتسبب في التأخير أو المطالبة بتمديد فترة التنفيذ بما يساوي فترة التأخير التي تسببت فيها الجهة ، ويتبع بشأن ما سبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب )من المادة (34)، وتوضح اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك .
مادة (34) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28)، (30)من هذا القانون يجوز للجهة قبل مباشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري وبعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات التالية :
( أ )تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر .
( ب ) إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي يجوز اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني ، وعلى طرفي التحكيم أن يضمنا اتفاق التحكيم الالتزام باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم .
( ج )إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخلاف وذلك من ضمان الأداء أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري لدى الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة لهذا القانون ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
مادة (35) : لا يحق لأي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن العقد بالكامل لغيره ، كما لا يحق التنازل عن جزء من العقد لمنفذ غيره إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على ضوء ما يقدم لها من بيانات ومبررات يعتمد عليها في قرارها ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن مسئولية كاملة عن جميع الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال أو أي إخلال ببنود العقد من قبل المتنازل إليه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الأعمال المتنازل عنها عن (30%)من قيمة العقد ، على أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (36) :لا يحق لأي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المناقصة سواء منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء (ائتلاف )وفي هذه الحالة يجب على لجنة المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان الأداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه ، بخلاف أن يكون مقدم أحد العطاءات مقدم من الباطن مع عطاء آخر أو أن وثائق المناقصة سمحت بالتقدم بعطاءات بديلة .
مادة (37) :يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من الحالتين الآتيتين :
أ -إذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول ضمان الأداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه .
ب -إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال مدة صلاحية العطاءات .
مادة (38) :أ -لا يجوز تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والتركيب والتشغيل والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة، والذي من أجله طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت .
ب -استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على ألا يترتب على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على عملية التغيير تعديلات فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها الأحكام المحددة في المادة (27)من هذا القانون .
ج -إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديلات في المواصفات أو الاشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لم يشتمل عليها العقد أو تجاوزت النسبة المحددة في المادة (27)من هذا القانون، يتم إعادة طرح المناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون مع تحمل الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعد توقيع العقد .
مادة (39): يجب أن تكون الأسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميع أعمال التوريدات والأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى شاملة كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ الالتزامات وتكاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط بها أثناء عملية التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسوم الجمركية وأي عوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ وقت تقديم العطاءات .
مادة (40) :أ -يجب فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي على أساسها تم طرح المناقصة وذلك عن طريق لجنة للفحص والاستلام الابتدائي والنهائي لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص من الجهة ذاتها أو من أي جهة أخرى وفقاً لطبيعة المناقصة .
ب -يجوز إسناد عملية فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح إلى شخص متخصص شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة وإتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة .
ج -لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص والاستلام كل من شارك في إعداد المواصفات ووثائق المناقصة أو إجراءات التحليل والتقييم أو الإشراف مع جواز الاستعانة به بموافقة اللجنة المختصة في الجهة .
مادة (41) :على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من إجراءات التحليل والبت في المناقصات والمزايدات خلال مدة لا تتجاوز فترة سريان العطاء المحددة في إعلان المناقصة .
الفصل الثالث
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
مادة (42) :أ -تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية .
ب -يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (43) :أ -تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء ، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية ، وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح .
ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ )من هذه المادة يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة .
مادة (44):أ -يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية :
1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2-أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4-أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون .
ب -تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات .
ج – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة .
مادة (45):تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
مادة (46) : تتولى الهيئة العليا ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
أ . الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
ب .اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء .
ج . النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون .
د . -إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته ، وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها .
ه . تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى ما استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها، ولهذه الفرق الحق في الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها .
و . إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها .
ز . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و )من هذه المادة للهيئة حق توقيف رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة .
ح . إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأي قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات .
ط . 1-للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي .
2-في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان وموضوع الجلسة؛
3-للهيئة العليا بأغلبية الأصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانت قد أتاحتها للجمهور .
ي . تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص بها للتواصل مع الجمهور .
ك . رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية .
مادة (47) :تؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون .
مادة (48) :أ -يكون للهيئة العليا مكتب فني يتولى تنفيذ المهام الفنية والإدارية للهيئة يتكون من موظفين وفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال المناقصات والمزايدات وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة مهام المكتب واختصاصاته وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة .
ب -لا يجوز للعاملين في الهيئة العليا الجمع بين عملهم في الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة .
ج -يرأس المكتب الفني مديراً تنفيذياً ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
مادة (49) :تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (50) :يكون للهيئة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة .
مادة (51) :أ -يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية .
ب -على رئيس الهيئة العليا وأي من أعضائها عند عرض أي موضوع علي الهيئة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بقوة القانون .
مادة (52) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب )من المادة (51)من هذا القانون، لا تنتهي العضوية في مجلس الإدارة إلا في أيّ من الحالات الآتية :
مادة (53): تعد من قبيل المخالفات الموجبة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم ما يلي :
1- تجاهل الرد على استفسارات الهيئة العليا أو مكاتباتها أو التأخر في الرد عليها في المواعيد التي تحددها اللائحة؛
2- تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الهيئة العليا أو تعديل ما تضمنته من توجيهات أو تعليمات أو توصيات أو التراخي في تنفيذها .
3- عدم موافاة الهيئة العليا بالوثائق والمستندات التي تطلبها؛
4- عدم تمكين ممثلي الهيئة العليا من القيام بأعمال الفحص والتفتيش والمراجعة لوثائق ومستندات المناقصات التي تبت فيها .
مادة (54) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبلاغ الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج .
الفصل الرابع
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
مادة (55) : تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات )تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء .
مادة (56) :أ -تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء ،يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في كل منهم الشروط التالية :.
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس عشر سنة بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4- أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون .
ب -تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات .
ج -لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا وأية وظيفة عامة أو خاصة .
مادة (57) :تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحيتها المالية والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى ولجان المناقصات المحلية في المحافظات وأمانة العاصمة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-إقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين .
2-تكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات .
3-دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة .
4-دراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة .
5-استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد .
6-تسجيل قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها في صحيفة يومية واسعة الانتشار وأي وسيلة أخرى مناسبة .
7-رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى مجلس الوزراء والهيئة العليا .
8-إعداد برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم .
9-القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء وتقتضيها طبيعة مهامها .
مادة (58) : تكون للجنة العليا لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (59) : أ -يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامه واختصاصاته وآلية تعيين موظفيه من الإداريين والفنيين وفقاً لمعايير تنافسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء .
ب -يكون للجنة العليا إدارات مساعدة تحدد مهامها واختصاصاتها بلائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء
ج -لا يجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بين عملهم في اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة .
مادة (60) :تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء اللجنة العليا أثناء العضوية والعاملون بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (61) : يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة .
مادة (62) :مع مراعاة أحكام الفقرة (ب )من المادة (65)من هذا القانون، لا تنتهي العضوية من اللجنة العليا إلا في أيّ من الحالات الآتية :-
مادة (63) : تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون .
مادة (64) : على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهة أو من ينوبه لحضور اجتماعاتها عند النظر في مناقصة تخص الجهة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجوز لها دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود .
مادة (65) :أ -يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بأنفسهم أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية .
ب -على رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون .
ج – يجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقراراً يبينوا فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة ، على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم .
د – تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً .
ه -لا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين في اللجنة العليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إلا بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام ، كما لا يحق لهم الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص خارج اللجنة العليا إلا بما هو مسموح به وفقاً لأحكام هذا القانون .
و – تنشئ اللجنة العليا موقعاً الكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور .
الفصل الخامس
لجان المناقصات وصلاحياتها
مادة (66) :أ -تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة لجنة للمناقصات والمزايدات في كل ديوان من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية :
1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2-أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4-أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون .
ب -مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات .
مادة (67) :أ -تشكل بقرار من أمين العاصمة /المحافظ لجنة للمناقصات والمزايدات في كل فرع من فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها وترفع اللجنة نسخة من قراراتها إلى أمين العاصمة /المحافظ على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية :
1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2-أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4-أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون .
ب -مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات .
مادة (68) :أ .تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايدات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منهما على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية :
1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2-أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4-أن يقدم إقرارا بالذمة المالية وفقاً للقانون .
ب .مدة العضوية في اللجنة المشار إليها أربع سنوات .
مادة (69) : يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سكرتيراً تختاره اللجنة ويصدر به قرار من رئيس اللجنة وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته .
مادة (70):تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في أمانة العاصمة والمحافظات على النحو التالي :
1)أمين العاصمة /محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي رئيساً
2)أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
3)رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
4)مدير عام الجهاز التنفيذي المعني عضواً
مادة (71):تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في كل مديرية على النحو التالي :
1)مدير عام المديرية – رئيس المجلس المحلي رئيساً
2)أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
3)رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
4)المدير المختص المعني عضواً
مادة (72) :مع مراعاة ما جاء في المادة (57)من هذا القانون تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام المواد السابقة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المهام والاختصاصات التالية :
مادة (73) : تنشأ لجان فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات تتبع لجان المناقصات المحلية تتولى مساعدتها من الناحية الفنية في المهام المحددة لها يمثل في عضويتها متخصصين فنيين من الأجهزة التنفيذية ووفقاً لمقتضيات كل مناقصة .
مادة (74) :يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات سكرتارية خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة الإدارية وتحدد اللائحة مهامها واختصاصاتها .
مادة (75 ) :ا -تتخذ كل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو المزايدة وبحسب الصلاحيات المالية التي تحددها اللائحة .
ب -تصنف السقوف المالية للجان المناقصات إلى ثلاث مستويات على النحو التالي -
المستوى الأول :وتختص به اللجنة العليا .
المستوى الثاني :
> في وحدات السلطة المركزية :
وتختص به لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا .
> في وحدات السلطة المحلية :لجنة المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا .
المستوى الثالث :
> في وحدات السلطة المركزية :
> في وحدات السلطة المحلية :
تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في المحافظات .
مادة (76):أ -تحدد اللائحة السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات المشار إليها في المادة السابقة .
ب -تراجع السقوف المالية المشار إليها من قبل الهيئة واللجنة العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة عليها .
الفصل السادس
الشكا وى والتظلمات
مادة (77): أ - يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة صاحبة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة طلبا كتابيا لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد ، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعًا بوثائق مؤيدة للطلب .
ب - 1.إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة صاحبة المناقصة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خلال خمسة أيام من استلام طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض، وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية للقرار .
على أن تحدد اللائحة الإجراءات الاخرى لمراجعة الشكاوي لدى الجهة .
ج -يحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخلال الجهة في أحد واجباتها المحددة في هذا القانون واللائحة أن يتقدم بطلب مراجعة إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات للمناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون .
د - للهيئة العليا عدم النظر في الشكاوى في أيٍ من الحالات الآتية :-
ه - على الهيئة العليا الالتزام بأهداف هذا القانون خلال دراستها ومراجعتها للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاوي وعلى أن تقوم الهيئة بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوي في عواصم المحافظات بصورة دورية بحيث لا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العليا عند النظر للشكاوي المقدمة .
و - 1.يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئة أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خلال الفترة المحددة لها في اللائحة .
2.تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
مادة (78) :أ -يجب على الهيئة العليا وجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند قيامها بالبت في الشكاوى أو التظلمات أن تراعي الآتي :
ب -تصدر الهيئة العليا أو الجهة قراراتها مسببة بشأن الشكاوى والتظلمات وتعلنها في وسيلة إعلام مناسبة ويجوز لمقدم الشكوى أو التظلم اللجوء إلى القضاء إذا لم يقتنع بالقرار الصادر عنها .
الفصل السابع
المزايدات وإجراءاتها
مادة (79) :يكون بيع جميع الأصول أو الأصناف أو أي ممتلكات أخرى والتي تقتضي طبيعتها البيع بالمزاد أو تلك المستغنى عنها التي لا يمكن الاستفادة منها في الجهة نفسها أو أي جهة من الجهات الخاضعة لهذا القانون عن طريق إجراء مزايدة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية فقط أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مزايدة .
ويجوز البيع عن طريق المزايدة المحدودة متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون ، وتحدد اللائحة السقف المالي للبيع عن طريق المزايدة المحدودة .
مادة (80):يتم البيع بالمزايدة العامة عن طريق إعلان للراغبين في شراء الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها ويكون ذلك عن طريق مظاريف مغلقة ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى الأسعار المقدمة في المزايدة، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك .
مادة (81): يتم البيع بالمزايدة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
1-عندما تكون قيمة المزايدة في إطار السقف المالي للبيع بالمزايدة المحدودة .
2-عندما تكون قد أجريت مزايدتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية .
3-عندما تكون الأصول والأصناف أو الممتلكات الأخرى المراد بيعها مرتبطة بعدد محدود من الأشخاص لا يجدي طرحها في مزايدة عامة .
وفي كل الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء لهذه الطريقة .
مادة (82 ): يتم البيع بالمزايدة المحدودة عن طريق إخطارات توجه من الجهة لعدد محدود من الأشخاص المقيدين لدى الجهة لفتح باب المنافسة العلنية لبيع الأصول والأصناف أو الممتلكات الأخرى وذلك عن طريق تقديم عطاءات مغلقة ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى الأسعار المقدمة في المزايدة، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك .
مادة (83): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة الأصول والأصناف المراد بيعها بغرض تغيير طريقة البيع .
مادة (84): لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها الأحكام المتضمنة لاختصاصاتها والمحددة في المادتين (72.57)من هذا القانون، وتتولى في مجال المزايدات مباشرة المهام والاختصاصات التالية :
1-مراجعة وإقرار محاضر تصنيف الأصول والأصناف والممتلكات المراد بيعها .
2-مراجعة وإقرار محاضر تثمين الأصول والأصناف والممتلكات المراد بيعها .
3-تحديد طريقة البيع .
4-إقرار أسلوب إعلان عملية البيع .
5-تحديد واعتماد مبلغ تأمين دخول المزايدة .
مادة (85) : لا يجوز بيع الأصول والأصناف الجديدة والتي لم تشتر أصلاً لغرض البيع إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وتستكمل بعد الموافقة الإجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون واللائحة .
مادة (86 ) :أ -تشكل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة نفسها ويجوز الاستعانة بمتخصصين من جهة أخرى أو بشخص متخصص تتولى التصنيف وإعداد الوثائق وتقدير ثمن الأصناف المراد بيعها بطريقة سرية على أن لا يكون في عضوية اللجنة أي من الأشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد إجراءاته وترفع نتائج أعمالها إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة لإقرارها قبل طرحها للمتزايدين .
ب -يجب أن تراعي اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ )من هذه المادة عند تقدير السعر الأساسي للأصناف المراد بيعها الاسترشاد بالأسعار السائدة في السوق .
ج -تكون اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ )من هذه المادة مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة وسلامة التصنيف والتثمين ووثائق المزايدة .
وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص .
مادة (87):أ -يجب الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة عند بيع أي صنف أو مجموعة من الأصناف وفقاً للسقوف المالية ويصدر القرار بالموافقة على البيع مسبقاً قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية للبيع .
ب -يجب على لجان المناقصات والمزايدات في الوحدات الإدارية الحصول على موافقة مسبقة من أجهزة السلطة المركزية قبل الشروع بإجراءات التصرف بالممتلكات العامة بالبيع أو الرهن .
مادة (88) : يجب على لجنة المناقصات والمزايدات مراعاة الزمان والمكان المناسبين عند تحديدها لموعد إجراء المزايدة لبيع الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى .
مادة (89) : تحدد اللائحة كيفية إعداد وثائق البيع ونشر الإعلان وإجراءات البيع والبت وأنواع الضمانات المطلوبة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لأصحابها وطرق تحصيل قيمة الأصناف المباعة والغرامات وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالبيع .
مادة (90) :أ -تشكل لجنة للبيع بالمزاد العلني من بين أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات المختصة يختارها رئيس اللجنة شريطة ألاّ يقل عدد أعضائها عن ثلاثة .
ب -تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ )من هذه المادة بما يلي :
1-فتح مظاريف عطاءات المزايدة .
2-البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر من بين العطاءات المقدمة في المزايدة .
3-إذا تبين للجنة البيع أن القيمة أقل من التكلفة التقديرية للأصول أو الأصناف المراد بيعها يجوز للجنة وقف إجراءات البيع ورفع تقرير مفصل إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة التي يجوز لها متابعة إجراءات البيع بعد أجل تحدده، وفي جميع الأحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد .
وفي جميع الأحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد .
مادة (91): لا يجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنة التصنيف والتثمين ولجنة البيع أياً كانت مستوياتهم وموظفي الجهة وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة الدخول في المزايدة العامة أو المحدودة كمتزايدين .
مادة (92) :تورد قيمة الأصناف المباعة أو القيم الإيجارية إلى البنك المركزي وفروعه أو أي بنك آخر يفوضه البنك المركزي على النحو التالي :-
أ -أجهز السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية إلى حساب الإيرادات المختص .
ب -الوحدات الإدارية إلى حساب الإيرادات المختص (ح /السلطة المحلية عام ).
ويعتبر أي تصرف بها أو بجزء منها مخالفة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
الفصل الثامن
قواعد السلوك
مادة (93) : رئيس وأعضاء الهيئة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء الجهات ورؤساء وأعضاء لجان المناقصات والمزايدات واللجان الأخرى المحددة في هذا القانون وكل من له علاقة بالقيام بإجراءات المناقصة والمزايدة والإعداد لتنفيذها والإشراف عليها مسئولون مسؤولية كاملة عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة .
مادة (94) :يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم، وأصحاب العطاءات المتقدمين للتوريدات والتعهدات وأعمال الأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية ومراعاة أرفع معايير السلوك الأخلاقي لتنفيذ المهام والأعمال كل فيما يخصه وفي كل المراحل التي تمر بها المناقصات والمزايدات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة .
مادة (95):1-على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل الالتزام بما يلي :
أ - ممارسة الواجبات الوظيفية بدرجة عالية من التجرد والحيادية بما يضمن عدالة المنافسة لكافة مقدمي العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب - تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جميع الأوقات عند القيام بالمهام والواجبات الوظيفية المحددة قانوناً .
ج - عدم ارتكاب أي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عليها .
د -المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات .
مادة (96) :يجب على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم، المحافظة على سرية الوثائق والسجلات والمعلومات والمداولات وعدم إفشائها حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل لجنة المناقصات والمزايدات المختصة .وإذا قام أحد مقدمي العطاءات بالتأثير على أي من القائمين على أعمال المناقصات والمزايدات بمختلف مراحلها بقصد الحصول على معلومات سرية يجب رفض أو استبعاد عطائه مع احتفاظ الجهة بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .وكل من أفشى سراً أو قدم معلومات لأصحاب العطاءات يعاقب وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
مادة (97) :أ -يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهما كان نوعها كما يحظر عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها .
ب -يحظر التعاقد بين السلطة المحلية أو فروع الأجهزة المركزية في الوحدة الإدارية وبين أي من أعضاء المجلس المحلي للوحدة الإدارية سواءً بأنفسهم أو بالواسطة أو من الباطن أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أيٍ من أعمال الأشغال أو التوريدات أو التعهدات أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى مهما كان نوعها، أو لشراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه السلطة المحلية أو فروع الأجهزة المركزية ، وتعتبر الإجراءات والعقود التي أبرمت بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ،ب )من هذه المادة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يخل ذلك بحق الجهة أو الجهات الرقابية المركزية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح النافذة .
مادة (98):1-على جميع مقدمي العطاءات والموردين الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات المحددة وفقا لأحكام القانون واللائحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول بها قانوناً .
2-على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير على أيٍ من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات الآخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد .
3-يجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعد تقديم العطاء يكون من شأنه توزيع عقود المناقصات أو المزايدات على المتقدمين أو تحديد أسعارها عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة .
4-يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك .
5-لا يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة .
6-يخضع مقدمي العطاءات والموردين الذي ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للملاحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذة .
7-يمنع أي صاحب عطاء أو مورد من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة إذا ثبت عليه ما يلي :
أ -أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء عن الأعمال السابقة والخبرة .
ب -تواطأ مع أي موظف خلال إعداد وثائق المناقصة أو العطاء .
ج -تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات سواء بالإكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد الأسعار .
د -قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش .
ه -الإدانة بجريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطن .
و -الإدانة بجريمة تتعلق بممارسة الأنشطة المهنية أو تنفيذ الأعمال .
8-يجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء أو مورد من المشاركة في أي مناقصة أو مزايدة في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون لفترة تحددها اللائحة على أن يخطر مقدم العطاء أو المورد بصورة مكتوبة عن السبب لهذا الإيقاف المزمع اتخاذه بعد دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا الإجراء المزمع اتخاذه .
9-في حالة منع أي شركة من المشاركة في المناقصة أو المزايدة فإن هذا المنع يسري على جميع الشركاء الآخرين الذين كانوا سبباً في هذا المنع .
الفصل التاسع
المخازن
مادة (99) :يكون لكل من أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية مخازن خاصة بكل منها لتخزين الممتلكات المنقولة ولا يجوز الاستلام أو الصرف لتلك الممتلكات إلا من المخازن وعن طريق أمناء المخازن المسئولين عنها وتنظم اللائحة الإجراءات المخزنية وطرق التوريد والتخزين والصرف مخزنياً ومحاسبياً .
مادة (100) :تحدد أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية طبيعة وحجم المخازن الرئيسية والفرعية التي تتطلبها حسب طبيعة عملها ونشاطها اليومي طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .
مادة (101) :يكون في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قسماً أو موظفاً يختص بمراقبة المخازن يتبع المشتريات والمخازن ويتولى مسك السجلات الرقابية على موجوداتها وتحدد اللائحة الإجراءات التفصيلية لذلك .
مادة (102): يتم جرد جميع محتويات كل مخزن جرداً عاماً حتمياً في نهاية كل سنة مالية، أو عند تغيير أمين المخزن، ويجوز الجرد جزئياً أو كلياً أو مفاجئاً كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويتم إخطار وزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو فروعهما بنتيجة الجرد، وفي الأحوال الطبيعية لا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن المسئول عنه ، وتحدد اللائحة الحالات الأخرى التي يجوز فيها إجراء الجرد في غياب أمين المخزن .
مادة (103):أ -لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات في المخزن، تزيد عن الحاجة، أو يمكن الاستغناء عنها أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال وإذا وجدت يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة شريطة إلا يترتب على التصرف بها أي ضرر للإنسان أو البيئة .
ب – يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية بتحديد الأصناف التي لا يمكن الاستفادة منها والأصناف الراكدة وكذا غير الصالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أثناء إعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية التي تحددها اللائحة ورفعها إلى اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لهذا القانون واللائحة .
مادة (104) :تعد مقايسات سنوية تشمل كميات وأسعار الأصناف والمهمات اللازمة لكل جهة للسنة المالية المقبلة مع بيان الأرصدة الباقية من كل صنف في المخازن في المواعيد الآتية :-
على أن يكون إعداد هذه المقايسات وبيان الأرصدة طبقاً لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية .
مادة (105):لا يجوز تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضرة بالبيئة بالقرب من التجمعات السكنية و المرافق العامة ومصادر المياه، وفي كل الأحوال يجب أن تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة العامة .
الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
مادة (106):على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون موافاة مصلحة الضرائب ومكاتبها في الوحدات الإدارية بنسخة من عقود المناقصات والمزايدات التي تقوم الجهات بتوقيعها وأي تعديلات تطرأ على مكونات تلك العقود وذلك خلال شهر من تاريخ التوقيع عليها .
مادة (107) :تعقد كل لجنة من لجان المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في هذا القانون اجتماعاتها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك وتدون وقائع ونتائج اجتماعاتها في محاضر رسمية توقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وتحفظ لدى سكرتاريتها كما يحظر على تلك اللجان البت في أي مناقصة أو مزايدة معروضة عليها بطريقة التمرير .
مادة (108) :عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقود أو بعضها ، يجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة من مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ الأثر ، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
مادة (109) :مع عدم الإخلال بمهام واختصاصات كلٌ من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا وأحكام هذا القانون واللائحة فإن وزارة المالية تعتبر مسئولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة على المستوى المالي كما تعتبر وزارة الأشغال العامة والطرق مسئولة عن مراقبة عقود الإنشاءات على المستوى الفني وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسئولة عن التنسيق للمشروعات الإنمائية التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من خلال قروض أو منح خارجية على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك .
مادة (110) :تحدد اللائحة كافة أنواع الدفاتر والسجلات والمستندات والنماذج والتقارير وطريقة إعدادها ومسكها والقيد فيها .
مادة (111):كل من خالف أحكام هذا القانون واللائحة تتخذ في شأنه الإجراءات والعقوبات المحددة في القوانين واللوائح النافذة .
مادة (112) :تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور القانون .
مادة (113):يلغى القانون رقم (3)لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كما يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون .
مادة (114):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 1/شعبان /1428ه
الموافق : 14/اغسطس /2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية