قانون رقم (17)لسنة 2004م
بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1)يسمى هذا القانون (قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية ).
مادة (2)يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
(أ )
1-الجمهورية :الجمهورية اليمنية .
2-الوزارة :وزارة الزراعة والري .
3-الوزير :وزير الزراعة والري .
4-اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5-الجهة المختصة :الإدارة العامة للثروة الحيوانية أو الجهة التي يخولها الوزير .
6-السلطة المحلية :أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات .
7-المركز أو الوحدة :المرفق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة ميدانياً .
8-المحجر البيطري :المرافق المحددة رسمياً بقرار من الوزير في المنافذ لاستقبال الحيوانات والدواجن والطيور الحية وغيرها .
9-الحجر الصحي البيطري :إخضاع كل ما يصل إلى المحاجر البيطرية للإجراءات الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول الأوبئة والأمراض المعدية والضارة أو نواقلها إلى أراضي الجمهورية .
10-المنافذ الرسمية :المنافذ البرية والبحرية والجوية المحددة رسمياً .
11-المسلخ :المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياً بذبح حيوانات الغذاء .
12-الطب البيطري :الطب المختص بصحة الحيوان
13-الطبيب البيطري المختص :هو الطبيب البيطري المختص والمعين من قبل الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي مرفق صحي بيطري أو مسلخ .
14-المختبر المعتمد :المختبر المركزي البيطري أو المختبر الخارجي الذي تعلن عنه الوزارة .
(ب )
1-الحيوانات :المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السرك وحيوانات الفصلية الخيلية والطيور البرية والحيوانات البرية والكلاب والقطط وحيوانات الاختبار .
2-المنتجات الحيوانية :أي منتج من اصل حيواني .
3-المواشي :الضأن والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان .
4-الدواجن :الطيور المستأنسة والمرباة لغابات تجارية .
5-العلف الخام :أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي أم حيواني .
6-العلف المصنع :أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية .
7-الإضافات العلفية :الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين العلف الخام .
8-الأدوية البيطرية :أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية والمستحضرات .
9-المبيدات والمطهرات :المواد والمستحضرات الوقائية والعلاجية التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي تستخدم في تنظيف الأماكن الخاصة بالحيوانات والدواجن والمختبرات والعيادات وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الإنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية والملوثات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية وغيرها .
10-الثروة الحيوانية :الحيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل والأسماك وإثمار البحر .
11-الحيوانات البرية :الحيوانات والطيور الطليقة .
12-مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان :الأعلاف والمعدات والأدوية واللقاحات والأمصال البيطرية وغيرها من وسائل الإنتاج وصحة الحيوان والكواشف الحيوية وما يماثلها .
13-الإرسالية :ما يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات والدواجن والطيور والمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية .
14-الأمراض المشتركة :الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء وقد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو العكس .
15-المنطقة الموبوءة والبؤرة المرضية :المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد الأمراض الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة مرضية تصيب عدة حيوانات .
16-عينات الاشتباه :العينات التي يتم جمعها من حيوان أو جثة الحيوان المشتبه لغرض التشخيص مخبرياً للتأكد من الإصابة أو نفيها .
17-الحظر الوبائي :المنع الكلي لكل ما يساعد على انتشار الوباء مثل الذبح أو منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها .
18-حركة المواشي والدواجن :تنقل المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى أخرى لغرض التسويق أو الرعي .
19-الذبح الاضطراري :ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف الأولى نتيجة تعرضه لحادثة ما .
20-المنشأة البيطرية :كل مكان معد للكشف على الحيوانات أو علاجها أو تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الكيميائية لها وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والبحثية والمستشفيات البيطرية الخاصة والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية والعيادات الريفية الأولية .
21-حيوانات الغذاء :الحيوانات والطيور المعدة للذبح للاستهلاك الآدمي .
22-حيوانات التجارب :كل حيوان يستخدم بغرض إجراء التجارب العلمية والطبية .
23-الوباء :ظهور الأمراض في مناطق جغرافية محددة وتتميز بالانتشار .
24-الترصد :التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً ومخبرياً وذلك بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري ومعرفة طرق انتقاله وانتشاره داخل البلد .
25-تقييم المخاطر :عملية تقييم احتمال دخول أوبئة أو أمراض حيوانية إلى الجمهورية او احتمال وجودها أو انتشارها فيها وكذلك تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة والمحتملة وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الحيوانية .
26-الحملات الوطنية البيطرية :الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها الجهة المختصة للقيام بتحصين الحيوانات أو الترصد والمسح الميداني للأمراض والأوبئة الحيوانية وفي الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية وأي أنشطة أخرى ذات علاقة بالحملات .
27-التداول :أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية .
28-التربية التقليدية للثروة الحيوانية :هي التربية التي تقوم باستخدام الطرق التقليدية لتنمية الثروة الحيوانية .
29-الشهادة الصحية البيطرية :الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص الإرسالية الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
30-الإتلاف :التخلص من الحيوانات المريضة بوباء يستدعي ذلك ومن ثم التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو أي وسيلة أخرى لمنع انتقال العدوى بواسطة الجثث أو مخلفاتها ,كما يقصد بالإتلاف التخلص من المنتجات الحيوانية أو مخلفات الأدوية أو المستحضرات الحياتية والكيميائية المخالفة للمواصفات والتي يستدعي التخلص منها بهذه الطريقة ويجب أن تقترن عملية الإتلاف بإجراءات التنظيف والتطهير المناسبة .
الباب الثاني
أهداف القانون
مادة (3)يهدف هذا القانون إلى تحقيق :-
أ -توحيد إجراءات ونظم التعامل لكافة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق الجمهورية .
ب -تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها إلى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة .
ج -تنظيم تداول كافة مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية .
د -تشجيع وحماية الاستثمارات المحلية والخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن .
ه -حماية وتنمية الحيوانات والطيور البرية .
و -تنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني وتأهيله علمياً وتقنياً .
ز -الرقابة النوعية على المنتجات الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة وحماية المستهلك من الأمراض والأثر المتبقي من الأدوية والسموم البيطرية .
ح -دعم وتشجيع الخدمات البيطرية من خلال وضع برامج للتطعيم والتلقيح الدوري ضد الأوبئة والأمراض المعدية والعمل على مكافحة التهريب للحيوانات من والى البلاد ووضع رقابة مشددة لفحص اللقاحات والأمصال والعلاجات المستوردة ووضع دليل للمواصفات بما يتلاءم مع احتياج البلاد وظروفها .
ط -تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية من الحيوانات وبما يساعد في رفع المستوى المعيشي لسكان الريف .
ي -العمل على نشر التوعية والإرشاد البيطري وتكثيف الخدمات البيطرية في مناطق تواجد الثروة الحيوانية .
الباب الثالث
حماية وتنمية الثروة الحيوانية
الفصل الأول
تنظيم الإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار
مادة ( 4)يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية أو حظر تصديرها واستيرادها بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (5)يحظر ذبح إناث وذكور الأبقار والضأن والماعز والجمال الغير مستوردة ما لم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة .
مادة (6) 1-بغرض تشجيع وحماية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والدواجن يصدر الوزير القرارات التي تحدد الشروط والضوابط الفنية الواجب توافرها في المنشآت الاستثمارية التالية :-
أ -مزارع الألبان وتربية وتسمين الحيوانات والدواجن الطيور .
ب -فقاسات الكتاكيت ومزارع الأمهات والجدود .
ج -مصانع الأدوية والأمصال البيطرية والأعلاف ومشتقات الألبان .
د -يستثنى من ذلك التربية التقليدية للثروة الحيوانية .
2- يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (7)الجهة المختصة معنية باختبار وتحديد أنواع الأعلاف المصنعة المسموح باستخدامها كما تقوم بإعداد مواصفات وشروط تداول الأعلاف ورفعها للوزير لإصدارها .
مادة (8) يحظر التداول بأعلاف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة .
الفصل الثاني
حماية الحيوانات والطيور البرية
مادة (9)للوزير حق إصدار قرار بتحديد المناطق التي تعتبر مناطق محمية وفقاً للدراسات والشروط المرفوعة آلية من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (10)للوزير حق إصدار قرار بتحديد الإجراءات والضوابط المنظمة للصيد بناءً على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ,وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
مادة (11)تصنف الحيوانات والطيور البرية المحمية في ثلاث فئات بموجب قرار يصدر لهذه الغاية من قبل الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة (12)يحق للهيئات العلمية القيام بصيد الحيوانات والطيور البرية لأغراض الدراسات والبحوث بموجب تصريح مسبق من الجهة المختصة ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية .
مادة (13)يمنع تعرض حيوانات التجارب لأي إجراءات مؤلمة أثناء تجارب البحث العلمي والطبي ما لم يتم استخدام مواد مسكنة للألم .
الفصل الثالث
نحل العسل ودودة الحرير
مادة ( 14)بهدف تنظيم وتطوير الخبرات التي توارثها النحال اليمني عبر آلاف السنين يقوم الوزير باتخاذ الإجراءات التالية :
أ -إنشاء وحدة إدارية في إطار الجهة المختصة تعني بشئون حماية وتنمية نحلة العسل ودودة الحرير وتطوير منتجاتها .
ب -إصدار القرارات التي تنظم تربية النحل ومهنة النحالين (تربية – إنتاج – تسويق )ومكافحة الأوبئة والأمراض وحماية المراعي النحلية والتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وغرس شجرة السدر لما لها من أهمية صحية ومصدر غذاء رئيسي للنحل .
ج -إصدار قرار بشأن تنظيم تربية دودة الحرير ومواصفات إنتاجها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا النشاط .
الفصل الرابع
الصحة الحيوانية
الفصل الأول
الطب البيطري
مادة ( 15)لتحقيق أفضل الخدمات الصحية والبيطرية لجميع فصائل الحيوانات وتوفير سلعة غذائية آمنة وحماية الإنسان والبيئة من الأمراض المشتركة والأوبئة يجب مراعاة ما يلي :-
أ -تمارس مهن الطب البيطري في عموم مناطق الجمهورية وفقاً للضوابط والشروط المبينة في اللائحة التنفيذية بهذا القانون .
ب -يحظر إقامة المنشآت البيطرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة .
ج -يجب مراعاة الشروط الفنية والمستويات المهنية التي توصي بها جمعية الأطباء البيطريين اليمنيين عند منح التراخيص المحددة في الفقرة (ب )من هذه المادة .
مادة (16)يحظر تداول مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة ,وتحدد الشروط والضوابط الخاصة بذلك بقرار من الوزير .
الفصل الثاني
مكافحة أمراض الحيوان
مادة ( 17)يتوجب على كل من له علاقة بحيازة أو تجارة المواشي أو تربية أو معالجة أو ذبح الحيوانات والدواجن والطيور الإبلاغ الفوري عن ظهور أو اشتباه لأي من الأمراض الوبائية والتعامل معها طبقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (18)تتحمل الجهة المختصة مسئولية تقييم المخاطر لإمكانية انتشار الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة والسيطرة عليها واستئصالها عن طريق تنفيذ أعمال الترصد الميداني والتشخيص المخبري والحملات الوطنية البيطرية أو العزل أو الحظر أو الإتلاف للحيوانات المريضة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
الحجر البيطري
مادة (19)تقوم الوزارة بإنشاء المحاجر البيطرية في الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية الرئيسية للبلاد .
مادة (20)يحظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرسالية الحيوانية ما لم تكن حاصلة على تصريح مسبق كتابي من الجهة المختصة على أن تكون الإرسالية مصحوبة بالوثائق التالية :-
أ -شهادة صحية بيطرية صادرة من الجهات الرسمية البيطرية في بلد المنشأ ومطابقة لشروط الصحية والبيطرية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب -شهادة منشأ صادرة من الجهات الفنية الرسمية في بلد المنشأ .
مادة (21)يحظر دخول أو خروج أو عبور الإرسالية الحيوانية ومشتقاتها ومستلزمات إنتاجها وصحتها إلا عبر المنفذ الرسمي المحدد في تصريح الاستيراد أو التصدير أو العبور .
مادة ( 22)تخضع جميع الإرساليات الحيوانية للفحص والتفتيش وذلك لمدة أربعة عشر يوماً للضمان والماعز وواحد وعشرين يوماً للأبقار .
مادة ( 23)يقوم الطبيب البيطري المختص بعزل الحيوانات المشتبه إصابتها في حضائر العزل ومراقبتها واخذ العينات اللازمة للفحص المخبري في المختبر المعتمد وفي ضوء نتائج الفحص تتخذ الإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (24)تخضع الحيوانات المخالطة للحجر البيطري للمدة المحددة في المادة ( 22)من هذا القانون .
مادة (25)يتم الاحتفاظ بالشهادات الصحية البيطرية وشهادات المنشأ في أرشيف المحجر البيطري وموافاة الجهات المعنية بنسخة من هذه الشهادات .
مادة (26)لا يحق لأي جهة رسمية أخرى غير الجهة المختصة السماح بدخول أو خروج أو عبور أي إرسالية (من – وإلى )أراضي الجمهورية مهما كانت الأسباب والمبررات .
مادة (27)يتحمل صاحب الإرسالية مسئولية توفير الغذاء الكافي للحيوانات طول فترة بقائها في المحجر وليس على إدارة المحجر البيطري إلا توفير المياه النقية الصالحة لشرب الحيوانات .
مادة ( 28)لا تتحمل إدارة المحجر البيطري أي خسائر أو تعويضات عن أي أضرار تلحق بالإرسالية أثناء فترة الحجر ما لم يثبت تقصير من قبل إدارة المحجر .
مادة ( 29)تقوم إدارة المحجر البيطري بإصدار تصريح خروج للحيوانات من المحجر يسمح بمرورها إلى الأسواق وغيرها بعد انقضاء فترة الحجر في المادة المحددة في المادة (22)من هذا القانون .
الباب الخامس
المسالخ وأسواق اللحوم
مادة (30)تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لائحة الشروط والضوابط الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ورفعها عبر الوزير لإصدارها بقرار من رئيس الوزراء كما تقوم بصورة دائمة بالإشراف والرقابة على تنفيذها .
مادة (31)يحظر ذبح حيوانات الغذاء إلا في المسالخ وأماكن الذبح المصرح به رسمياً من الجهة المختصة .
مادة (32)يجب أن تخضع الحيوانات المعدة للذبح في المسلخ للكشف البيطري قبل وبعد الذبح .
مادة (33)يحق للطبيب البيطري المختص في المسالخ القيام بإعدام جزئي أو كلي للذبيحة عند وجود مبرر علمي لذلك وفقاً للضوابط المنظمة لصحة اللحوم .
مادة (34)يحظر بيع لحوم حيوانات الغذاء ما لم تكن مختومة بالختم الرسمي البيطري .
مادة (35)جميع المسالخ ملزمة بالتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بأي نوع من الأمراض المعدية .
مادة (36)جميع العاملين في المسالخ وأماكن بيع اللحوم يجب أن يكونوا حاصلين على الشهادة الصحية والكشف الدوري الذي يثبت خلوهم من الأمراض المعدية .
مادة (37)تقوم الجهة المختصة بوضع مواصفات الختم البيطري والتركيبة الكيميائية لمادة الحبر الذي تختم به اللحوم وتعميمه على جميع المسالخ .
الباب السادس
العقوبات والرسوم
الفصل الأول
العقوبات
مادة (38)مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ...يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5)من هذا القانون بما يلي :
أ - غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل رأس غنم أو ماعز يتم ذبحه بغرض الاتجار وثلاثون ألف ريال عن كل رأس من الأبقار أو الإبل يتم ذبحها لغرض الاتجار ...وفي كل الأحوال تصادر الذبائح موضوع المخالفة .
ب - تضاعف عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويغلق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين .
مادة ( 39)يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالغرامات التالية :
أ -غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف الشروط والضوابط الصادرة بموجب المادة السادسة الفقرة (أ )من هذا القانون .
ب -غرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال كل من أقام منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .
مادة (40)يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تقل ثلاثة أيام ولا تزيد على شهر مع مصادرة الكمية موضوع المخالفة كل من خالف أحكام المادتين (8.7)من هذا القانون .
مادة ( 41)يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف ريال ولا تزيد على مائتين ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على خمسة أشهر كل من خالف أحكام المادتين (10.9)من هذا القانون .
مادة ( 42)يعاقب كل من يقوم بعملية الاصطياد لغرض الاتجار أي حيوان بري أو طير مدرج ضمن الفئات الصادرة بموجب المادة (11)من هذا القانون بالعقوبات التالية :
أ -غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال أو الحبس لمدة ستة اشهر عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الأولى .
ب -غرامة مالية قدرها مائتين ألف ريال أو الحبس لمدة شهرين عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثانية .
ج -غرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال أو الحبس لمدة أسبوعين عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثالثة .
مادة (43)كل من يخالف أحكام المادتين (16.15)من هذا القانون أو يخالف التعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال وفي حالة تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد .
مادة (44)كل من يخالف أحكام المادة (21)والتعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بالحبس لفترة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة وتصادر الحيوانات والمنتجات موضع المخالفة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
مادة ( 45)كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة (30)يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد .
مادة ( 46)كل من يخالف أحكام المادة (31)يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألفين ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر .
مادة (47)يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34)من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال وتصادر الذبيحة غير المختومة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع و لا تزيد على شهر .
مادة (48)يعاقب كل من قام بتداول أو إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية الحياتية والأعلاف والمركزات والإضافات العلفية غير المسجلة بغرامة مالية لا تقل عن سبعين ألف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال وتصادر الكميات موضع المخالفة .
مادة ( 49)يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء .
|