قانون رقم ( 13)لسنة 2012م

بشأن حق الحصول على المعلومات

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

 الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات .

مادة (2):لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك :

الجمهورية :   الجهورية اليمنية .

المفوض العام :المفوض العام للمعلومات .

المكتب : مكتب المفوض العام للمعلومات .

الجهة المعنية : السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة العامة للدولة .

الموظف المختص : الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات .

المعلومة :حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية .

نظام المعلومات : مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها وتعمل معاً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين .

البيانات الشخصيّة :معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،أو وضعه الاجتماعي شرط أن لا يجوز الإدلاء بالمعلومات الخاصة بهذا الفرد إلا بموافقته الصريحة أو بموافقة أحد أقاربه في حالة وفاته من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة المباشرين .

تكلفة الحصول على المعلومات :هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصوير أو نسخ المعلومات المطلوبة ورقياً أو الكترونياً على أن يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها .

المركز الوطني للمعلومات :    الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (155)لسنة 1995م .

اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  الفصل الثاني

الأهداف

مادة (3):يهدف هذا القانون إلى :

أ -تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات .

ب -تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة .

ج -تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات .

 الباب الثاني

حرية الحصول على المعلومات

 الفصل الأول

مبادئ الحق في الحصول على المعلومات

مادة (4):الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق في حدود القانون ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل .

مادة (5):يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة .

مادة (6):يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً .

مادة (7):لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية .

 الفصل الثاني

طلب الحصول على المعلومات

مادة (8):على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط إداريا ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى :

أ -   الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة .

ب -  النظر في طلبات الحصول على المعلومات .

ج -   صيانة المعلومات والمحافظة عليها .

د -    نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها .

مادة (9):يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة .

مادة (10):على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته ,وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها .

مادة (11):يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي :

أ -معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية .

ب -تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات .

ج -  فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها .

د تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات .

ه -دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها .

و -أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون .

مادة (12):يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (11)من هذا القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات .

مادة (13):لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على أي موظف يدلي بمعلومات لجهة التحقيق المختصة حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق بشأن هذه المخالفات والانتهاكات كما لا يجوز مساءلته تأديبياً من قبل الجهة الإدارية التي يتبعها .

مادة (14):يحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقاً للمادة (13)من هذا القانون أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه وتعويضه عما لحق به من ضرر .

مادة (15):يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو المركز الوطني للمعلومات وفي كل الأحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك .

مادة (16):يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة .

مادة (17):على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون .

مادة (18):على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ,ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات ,أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقيًّا استشارة جهة أخرى ,ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب .وحيث يقتضي هكذا تمديد، على الموظف المختص تبليغ مقدّم الطلب خطيا بذلك، خلال الفترة الأصلية وتُمنح الأولوية للطلبات المقدّمة من الصحافيين والأشخاص الذين يقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تعنى بالصالح العام أو بالشأن العام .

مادة (19):أ -على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك، عند الاقتضاء، في حال طلب النسخ .

ب -إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الاستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة .

ج -إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة .

مادة (20):يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة المطلوبة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ورقياً أو الكترونياً وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب .

مادة (21):يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19)من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19)من هذا القانون .

مادة (22):إذا تم رفض الطلب، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في رد مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن :

أ -  أن المعلومة ليست بحوزة الجهة .

ب أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق المادة (27)على أن يتم الإشارة إلى الاستثناء /الاستثناءات التي تم الاستناد إليها .

مادة (23):في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (30)إلى (32)من هذا القانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام .

الفصل الثالث

الاستثناءات

مادة (24):مع مراعاة أحكام المواد (4، 19، 20/ب ، 23، 27)من هذا القانون ، يجب على الموظف المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على :

أ -تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والاستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن .

ب -المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية .

ج -المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة .

د -المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد على :

1-منع جريمة أو اكتشافها .

2-اعتقال أو محاكمة جناة .

3-إدارة العدالة .

ه -  المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته .

و -المعلومات الإلكترونية التي يتسبب الإفصاح عنها في اختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة .

ز المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة .

مادة (25):مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19، 20/ب، 23 )من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على :

أ -المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها، تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر .

ب -البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد .

مادة (26):لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (25)من هذا القانون إذا :

أ -كانت هذه المعلومة لا زالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من ثلاثين سنة .

ب -سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور .

الفصل الرابع

المفوض العام للمعلومات

مادة (27):ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة (28):يهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه ,وله في سبيل ذلك ممارسة الواجبات والصلاحيات التالية :

أ -  وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع على المعلومات .

ب تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات .

ج -المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات .

د رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها .

ه وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية .

مادة (29):يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من :

أ -   رفض طلبه بالحصول على المعلومات

ب -تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المقرة في هذا القانون .

ج -تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (19)من هذا القانون .

د -تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه .

ه -أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات .

مادة (30):يجب تقديم التظلم إلى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مقدّم الطلب لرفض الطلب .

مادة (31) :على المكتب الإجابة على التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب فور استلامه التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالتظلم ويحصل منه على نسخة عن الأسباب التي حددها الموظف المختص للرفض و على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونيّا أم لا ومن ثم إلزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره .

مادة (32): يجوز لمقدّم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة مكانياً على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة الاستعجال خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ويعتبر الحكم الابتدائي نهائياً وواجب النفاذ أمام الجهة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام ، أما في حالة رفض الدعوى يجوز لصاحب الطلب التقدم بالاستئناف خلال المدة المحددة قانوناً .

مادة (33):يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

مادة (34):يشترط في المفوض العام الشروط التالية :

أ -أن يكون يمني الجنسية .

ب -أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .

ج -أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الأقل .

د -أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ه -أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة (35) :يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدمة للمكتب وتعيين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .

مادة (36) :يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (37) :على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر .

مادة (38) :تنتهي خدمات المفوض العام في الحالات التالية :

أ -إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة .

ب -إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر .

ج -في حالة وفاة المفوض العام .

مادة (39):في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة (38)من هذا القانون يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مفوض عام أخر خلال (ثلاثين يوماَ )من هذا الصرف وفقاَ لأحكام هذا القانون .

مادة (40) :تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة الجهات .

مادة (41) :لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصلاحيات التالية :

أ -الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بناءً على طلبه .

ب -حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة .

ج -التحقيق مع أي موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة .

د -التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها .

ه -طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة ، ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم اقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

و -إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (42) :يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من رئيس الجمهورية ,مجلس النواب ,مجلس الوزراء ,ويجب أن تحتوي هذه التقارير على :

أ -حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات .

ب -الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه .

ج -أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات .

د -أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة .

مادة (43) :يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى .

 الباب الثالث

حماية المعلومات

مادة (44):تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمناً نسخاً لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية، ويراعى في ذلك إدخال الوسائل والآليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز وأماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التي تسهل عملية الحصول على المعلومات .

مادة (45):لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات .

مادة (46):ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة على تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهات .

مادة (47):كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه .

مادة (48):كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها، ويجب تطوير هذه المعايير الأمنية بانتظام، وفي الوقت المناسب .

مادة (49) :على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها .

 الباب الرابع

حماية الخصوصية

مادة (50): لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن، خلافاً للدستور والقوانين النافذة .

مادة (51):يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك .

مادة (52): بمراعاة المواد (26)، (54)لا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات .

مادة (53):لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية .

مادة (54):لا يجوز لأي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها .

مادة (55):على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها .

مادة (56):كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسئولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات وعليها وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية ويكون متاح للإطلاع .

مادة (57):كل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الإطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها وله أن يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثها .

  الباب الخامس

المخالفات والجزاءات

مادة (58) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من حجب معلومات واجبة الإطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون .

مادة (59) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب .

مادة (60) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 51، 52، 53، 54، 55، 58)من هذا القانون .

مادة (61) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل من خالف وبشكل متعمد أحكام المادة (11)من هذا القانون .

 الباب السادس

أحكام عامة وختامية

مادة (62):المركز الوطني للمعلومات هو جهة من الجهات التي تختص بجمع المعلومات وتحليلها والمحافظة عليها وتقديمها عند الطلب ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (63): يجب على أي جهة توفير المعلومات، عدا البيانات الشخصية، للمركز الوطني لمعلومات ويجوز تقديم طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و /أو المركز الوطني للمعلومات ولا يحق للجهة تبرير عدم الإفصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون بحجة أن المعلومات قد تمّ أو يجري تقديمها أو إحالتها للمركز الوطني للمعلومات .

مادة (64) :يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (65) :تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون .

مادة (66) :يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ الأحد  11 /شعبان /1433ه

الموافق   1 /يوليو /2012م

 

عدد الزيارات 6691 عدد التحميلات 2738