قانون رقم (15)لسنة 2006م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) تعدل المادتان (105، 104)من القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :مادة (104)يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :-
- رئيس المحكمة العليا .
- وزير العدل .
- النائب العام .
- أمين عام المجلس .
- رئيس هيئة التفتيش القضائي .
ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية ،على ان لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ،وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده .
مادة (105)يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة (2) تضاف مادة (104)مكرر تنص كما يلي :
مادة (104)مكرر :يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (3)يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية --بصنعاء
بتاريخ 3/جماد أول /1427هـ
الموافق 30/مايو /2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية