قانون رقم (15)لسنة 2006م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1) تعدل المادتان (105، 104)من القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :مادة (104)يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :-

  1. رئيس المحكمة العليا .
  2.  وزير العدل .
  3. النائب العام .
  4. أمين عام المجلس .
  5. رئيس هيئة التفتيش القضائي .

ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية ،على ان لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ،وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده .

مادة (105)يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة (2) تضاف مادة (104)مكرر تنص كما يلي :

مادة (104)مكرر :يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (3)يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية --بصنعاء

بتاريخ 3/جماد أول /1427هـ

الموافق 30/مايو /2006م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية 

عدد الزيارات 3679 عدد التحميلات 2378