قانون رقم ( 17 )لسنة 2010م
بشأن ضرائب الدخل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الجزء الأول
الأحكام التطبيقية
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1):يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل .
مادة (2):التعاريف :يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزير : وزير المالية .
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب
المصلحة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية)
القانون: قانون ضرائب الدخل .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الضريبة: إحدى الضرائب المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري ويُعد من الأشخاص الاعتباريين مايلي:
المحكمة: محكمة الضرائب الابتدائية .
المكلف: الشخص الذي تُفرض عليه الضرائب بموجب هذا القانون أو إحداها، أو يكون بموجبه ملزماً بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ، ويشمل أيضاً الشخص المعفي بموجب هذا القانون وقانون الاستثمار أو أي قانون آخر.
المكلف الأجنبي : الشخص الطبيعي غير اليمني سواءً كان مقيماً أو غير مقيم.
المنشأة: الكيان المؤلف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية ، والمخصص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية أو عقارية أو مهنية أو غير ذلك .
الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بمكلف بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
1) الزوج والزوجة والأصول والفروع .
2) شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3) شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
4) أي شركتين أو أكثر يملك فيها الشخص50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
السعر المحايد : السعر السائد الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين او اكثر ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
العوائد : وتشمل مايلي:
1-الفوائد وجميع المبالغ والقيم المالية الناشئة عن :
> القروض والتسهيلات الائتمانية .
> الأرصدة لدى البنوك .
> السندات وصكوك وعمليات التمويل على اختلاف أنواعها .
> المرابحة في البنوك الإسلامية .
> الودائع وحسابات التوفير بالبنوك .
> الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد .
> سندات الخزانة .
2-أية أرباح ناتجة عن :
> بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة .
> بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ .
3-جميع المبالغ والقيم المالية المتأتية من أي مصادر أخرى، وتتضمن اللائحة التنفيذية معايير تحديد تلك المصادر والمبالغ والقيم المالية الناشئة عنها كعوائد .
الإتاوات : المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال :كحقوق الاستخراج، أو حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك أفلام السينما وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو استئجار أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .
نشاط التعدين : يتمثل في أنشطة المناجم والمحاجر ، وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف للمعادن الفلزية وغير الفلزية واستغلالها وما يرتبط بها من أعمال تجارية وصناعية .
المكامن الطبيعية : أماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والمواد الإنشائية .
المناجم : المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الأرض أو من سطحها .
المحاجر : المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد الصناعية والإنشائية من سطح الأرض .
المعادن الفلزية : المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخلاص فلز أو أكثر مثل :الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والألمنيوم والكوبالت .
المعادن اللافلزية : المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الأولية، ولا يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل : المغنيسيوم والصوديوم .
مادة (3):الإقامة :لأغراض تطبيق هذا القانون تحدد الإقامة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفقاً للآتي :
أولاً :يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية :
1-إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية .
2-المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً أكانت متصلة أم متقطعة خلال أثنى عشر شهراً بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ، ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية .
3-اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية .
ثانياً :يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية :
1-إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة .
2-إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية .
3-إذا كان الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50%من رأسمالها .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط محل الإقامة الدائم للشخص الاعتباري ومركز إدارته الفعلي .
ثالثاً :غير المقيم :كل شخص طبيعي أو اعتباري لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة .
مادة (4):المنشأة الدائمة : يُقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون :كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في اليمن وتشمل الآتي :
أ - محل الإدارة .
ب -الفرع .
ج -المبنى المستخدم كمنفذ للبيع .
د - المكتب .
ه -المصنع .
و - الورشة .
ز - المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات .
ح -المزرعة أو الغرس .
ط -موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك .ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها، ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع .
ي -لا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي :
1-الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط .
2-الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض .
3-الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .
4-الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع .
5-الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
6-الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تُزاول فيه أي مجموعه من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
7-الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية ، ولا يعني ذلك سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .
مادة (5):يشمل الدخل المحقق من مصدر في الجمهورية ما يأتي :
أ ) الدخل من الخدمات التي تُؤدى في الجمهورية بما في ذلك المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع .
ب )الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في الجمهورية ، و لو أدي العمل في الخارج .
ج )الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في الجمهورية .
د ) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الجمهورية .
ه )الدخل من التصرفات في الأصول والموجودات المنقولة التي تخص منشأة دائمة في الجمهورية .
و ) الدخل من العقارات المؤجرة أو التصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة في الجمهورية .
ز ) العائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في الجمهورية .
ح )حصص الأرباح التي يدفعها أشخاص اعتباريون مقيمون في الجمهورية .
ي )العائدات التي تدفعها الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم في الجمهورية، والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، ولو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية .
ك )مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية أو التي تُدفع من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، و لو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية .
ل ) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في الجمهورية .
مادة (6):الضريبة الأجنبية :هي الضريبة المدفوعة خارج الجمهورية من شخص اعتباري مقيم في الجمهورية على أساس دخله والناتج من مصادر أجنبية، ويجوز للشخص الاعتباري المقيم في الجمهورية خصم الضريبة الأجنبية التي قام بأدائها فعلاً خارج نطاق الجمهورية وذلك من الضريبة المستحقة عليه، بموجب أحكام هذا القانون والمشمولة ضمن وعائها الضريبي ، مع مراعاة التقيد بالاتي :
أ ) لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون فيما يخص الدخل والناتج من مصادر أجنبية والذي كان يمكن أن يستحق في الجمهورية على ذلك الدخل .
ب )لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم الخسائر المحققة خارج نطاق الجمهورية من وعاء الضريبة في الجمهورية .
ج )على المكلف (الشخص الاعتباري )الذي يطالب بخصم الضريبة الأجنبية بموجب أحكام هذه المادة أن يقدم للمصلحة ما يثبت خضوعه لضريبة أجنبية وأسس فرضها، وبالتحديد مبلغ الضريبة الأجنبية المدفوعة مؤيداً ذلك بمستندات السداد وأسس فرض هذه الضريبة .
مادة (7):السنة الضريبية :هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في ( 31)ديسمبر من كل عام ، أو السنة المالية المتداخلة بحيث تكون مدتها أثنى عشر شهراً وتتخذ أساساً لربط الضريبة، ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهراً وعلى النحو التالي :
أ ) يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهراً في الحالات التالية :
1-المدة التجارية الأولى للمنشأة ، سواءً انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشأة نهاية لسنتها المالية .
2-حالات التوقف أو التنازل أو الوفاة أو الإفلاس التي تتم قبل نهاية السنة المالية .
3-المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين أن يُحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً .
4-إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة من خلال طلب يقدمه المكلف بأسباب التعديل .
ب )يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهراً في حالة المنشآت التي تضطر إلى إقفال حساباتها عن مدة تتجاوز السنة ولا تزيد عن ثمانية عشر شهراً بسبب التوقف أو التنازل أو الإفلاس أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه .
الباب الثاني
نطاق فرض الضرائب على الدخل
مادة (8):نطاق فرض الضريبة :تفرض ضرائب الدخل الواردة في هذا القانون على :
أ - دخول الأشخاص الاعتبارية المقيمة سواءً كان مصدر هذه الدخول داخل الجمهورية أو خارجها .
ب -دخول الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية .
ج -دخول الأشخاص الطبيعيين مقيمين وغير مقيمين من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات تم أدائها في الجمهورية .
د - دخول الأشخاص غير المقيمين "طبيعيين أو اعتباريين "المحققة داخل الجمهورية .
الباب الثالث
أنواع الضرائب على الدخل
الفصل الأول
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
القسم الأول
سريان الضريبة
مادة ( 9):تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال التجارية والصناعية والخدمية وعلى جميع الأرباح والدخول التالية :
أ - الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة (ولو اقتصر الأمر على صفقة واحدة فقط )، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المالية وجميع المنقولات ، أو بيع أو شراء العقارات أو المحلات التجارية .
ب -أرباح الأشخاص الذين يشترون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لإيجارها أو بيعها للغير بقصد الربح ، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون استئجار هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير ، ويشمل ذلك أرباح الأشخاص الذين يقومون بتأجير العقار المجهز بالأثاث للأغراض التجارية أو السكنية أو الصناعية مع توفير الأدوات وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقار حسب طبيعة النشاط .
ج -أرباح الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة ، وكذلك أرباح شركات الأشخاص وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً .
د - الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف ، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
ه -الأرباح الناتجة عن عمليات البناء والتشييد والمقاولات .
و - الأرباح الرأسمالية بما فيها الناجمة عن بيع المنشأة أو أي من أصولها أو أي حصص أو أسهم فيها أو نقل ملكيتها أو تبديلها بغير طريق الإرث ، سواء أثناء مزاولة النشاط أو عند نهايته، ويتحقق الدخل بانتقال ملكية الأسهم أو الحصص أو المنشأة أو الأصول من مالكها إلى شخص آخر أو بتصفيتها أو باندماجها مع شخص اعتباري آخر .
ز - الأرباح المحققة من التعويضات بما في ذلك ما يتم الحصول عليه مقابل إخلاء المنشأة أو مخازنها (خلو رجل – نقل القدم ).
ح -أرباح أي عقد يُنفذ أو يستكمل تنفيذه في الجمهورية ، سواءً كان عقد مقاولات أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية ، وما ماثل ذلك سواء كان مصدر تمويله من داخل الجمهورية أو خارجها .
ط -أرباح الأشخاص الطبيعيين المقيمين والتي يحصلون عليها من داخل الجمهورية .
ي -أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها .
ك -أرباح الأشخاص غير المقيمين الناتجة عن أداء خدمة أو مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة في الجمهورية ، مع عدم الإخلال باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها .
ل -أرباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعاً بطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط .
م -المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال ، أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع والنشر بما يتفق مع القوانين النافذة .
ن -الدخل الناجم عن بيع أو نقل ملكية أي شخص معنوي أو تصفيته أو اندماجه مع شخص معنوي آخر .
س -الدخل المتأتي من أعمال التأمين وإعادة التأمين بمختلف أنواعه ،وكذلك الدخل المتأتي من أعمال النقل البري والبحري والجوي بما فيها الدخول المتأتية من أعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف والأعمال المرتبطة بها
ع -دخول المنشآت والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن الأخرى .
ف - الدخل المتأتي من المسابقات وما شابهها .
ص -الدخل المتأتي من عقود الإيجارات التمويلية والتشغيلية .
ق -العوائد المحققة خارج الجمهورية لأي شخص اعتباري مُرخّص له بموجب القوانين اليمنية .
ر -الفوائد والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركات المالية وشركات الصرافة والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها ، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (و )من المادة ( 21)من هذا القانون .
ش -فروق العملات .
ت -دخول وأرباح الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .
ث -الأرباح أو الدخول غير المعفية والمتأتية من أي مصدر آخر وغير مشمولة في الفقرات من (أ )إلى (ت )من هذه المادة ، وغير الخاضعة لضريبة دخل أخرى بموجب هذا القانون .
القسم الثاني
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (10):صافي الربح :
تحدد الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة لضريبة الأرباح على أساس الإيرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها التي باشرها المكلف ، بما في ذلك التعويضات والإيرادات الأخرى التي حصل عليها ، وكذلك الأرباح الناتجة عن التصفية التي تحققت خلال السنة الضريبية ، وينزل منها جميع التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المُعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الجمهورية ، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (11):الأشخاص المرتبطون :
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتبين اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد .
مادة ( 12):العقود طويلة الأجل :
أ ) يتحدد وعاء الضريبة في العقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال السنة الضريبية، و تُحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية السنة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .
ب )يُحّدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له ، كما يُحدد الربح المقدر للعقد خلال كل سنة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال السنة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية السنة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
ج )إذا أختتم حساب السنة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يتجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد المكلف ما سدده بالزيادة منها .
د ) إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (19)من هذا القانون شريطة أن لا يتجاوز فترة ترحيل الخسائر عن خمس سنوات ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لاحتساب صافي أرباح أو خسائر العقود طويلة الأجل .
ه )يقصد بالعقد طويل الأجل :عقد التصنيع أو التجهيز أو البناء والتشييد أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .
مادة (13):النفقات القابلة للخصم :
أ ) يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الأرباح مخصوماً منها جميع التكاليف والنفقات الضرورية لتحقيق هذه الأرباح والمحافظة عليها ، ويشترط في التكاليف والنفقات القابلة للخصم ما يلي :
1-أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي وأن لا تكون منفصلة عن ذلك النشاط .
2-أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، عدا التكاليف والمصروفات التي حسب العادة لا تحتاج إلى مستندات لدعم ارتباطها بذلك النشاط ، بحيث لا تتجاوز 2%من صافي الربح وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ب )يُعد من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم ما يلي :
1-قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة باستثناء القيمة الايجارية بموجب عقود التأجير التمويلي .
2-الإهلاكات وفقاً لإحكام المواد (16، 17)من هذا القانون .
3-الضرائب التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ، ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
4-زكاة عروض التجارة والصناعة التي يدفعها المكلف وفقاً لقانون الزكاة .
5-التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية المسجلة لدى الجهة المختصة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 5%(خمسة بالمائة )من صافي الربح .وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب ، وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المعترف بها من الحكومة .
6-أقساط التأمين المتعاقد عليها مع شركات التأمين المحلية على أصول المنشأة وكذا الأنشطة المتعلقة بها ,وعلى عمال وموظفي المنشأة .
7-المرتبات والأجور وما في حكمها ، ومصاريف العلاج المدفوعة للموظفين ، والمبالغ التي يدفعها رب العمل عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر ينشئه رب العمل طبقا للقوانين النافذة وذلك مقابل مكافأة ترك الخدمة أو أي صناديق أخرى تنشأ للتكافل الاجتماعي والصحي .
8-مصاريف السفر المتعلقة بنشاط المنشأة .
9-الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس أو تلف ، متى ثبت جديتها وأنه لم يُرد إليه فعلاً ما يقابلها .
10-فروق العملة .
11-العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل بما لا يتعارض وأحكام المادة (15)من هذا القانون .
12-حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية ، شريطة ألاّ تتضمن تلك النفقات أية مرتبات عن أعمال تمت في اليمن ، أو عوائد ، أو إتاوات ، وعلى أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن 2% (أثنين بالمائة )من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية .
13-ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها .
14-نفقات التدريب لموظفي المنشأة وحسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية .
15-الغرامات المتعلقة بنشاط المنشأة .
ج ) 1-للمكلف الذي يقوم بتوظيف عمال أو موظفين يدخلون التوظيف (وظائف دائمة )لأول مرة من تاريخ العمل بهذا القانون ؛أن يطالب بخصم إضافي يحتسب كالآتي :
> 50%من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم .
> 40%من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم .
> 30%من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم .
> 20%من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الرابع من توظيفهم .
> 10%من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم .
ويجب أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية .
2-المقصود بالموظف أو العامل في تطبيق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة ، كل شخص طبيعي مرتبط بالمنشأة كمستخَدم لديها سواءً كان ذلك بموجب عقد أو قرار تعيين ، بحيث لا تقل ساعات العمل الملزم بها في الأسبوع عن 35ساعة .
3-لاكتساب حق المطالبة بالخصم الإضافي بحسب البند (1)من هذه الفقرة يشترط مايلي :
> أن يكون لدى المكلف دفاتر وحسابات منتظمة .
> تقديم المكلف الإقرارات الضريبية الشهرية على المرتبات والأجور وتوريد الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية المحددة مرفقاً بها كشف بالعمال أو الموظفين الجدد والذين تم إنهاء خدمتهم مع إرفاق عقود العمل .
4-لا يجوز المطالبة بالخصم الإضافي الوارد بالبند (1)من هذه الفقرة للحالات الآتية :
> عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير مدرجين في سجلات التأمينات والمعاشات .
> عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير يمنيين .
> التوظيف بالشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز ومقاوليها من الباطن ، وكذلك التوظيف لدى المنشآت والشركات العاملة في مجال التعدين والخاضعة لأحكام القسم الرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من هذا القانون .
مادة ( 14):النفقات غير القابلة للخصم :لا يُعد تكليفاً على الربح ما يلي :
أ )المبالغ التي تُجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك :
1-المخصصات أو الاحتياطيات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2-مخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
ب )عوائد رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأسماله أو المرتب الذي يقرره لنفسه أجراً على عمله بالمنشأة ، وكذلك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية ولا تخضع لضريبة المرتبات والأجور .
ج )مسحوبات صاحب المنشأة منها سواء كانت نقداً أو عيناً .
د ) عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها .
ه )أي مبالغ يتم دفعها للمساهمين بما فيها حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة .
و ) عوائد القروض المقدمة من الشركاء المتضامنين للشركة .
مادة ( 15)العوائد غير القابلة للخصم : العوائد والعمولات على القروض المتعاقد بشأنها مع الغير وفقاً للبند (11)من الفقرة (ب ) من المادة (13)من هذا القانون تكون قابلة للخصم شريطة أن لا تتجاوز العوائد والعمولات التي كانت ستدفع في حالة إذا كان التمويل لا يتجاوز 70%من القروض و 30%من رأس المال مع ضرورة تقييد حق الخصم بالآتي :
أ - يجب أن يكون الخصم على أساس الفائدة أو العمولة الفعلية المدفوعة .
ب -في حالة وجود قرض للمكلف من أي طرف تابع فيجب أن لا يزيد الخصم عن فائدة القرض المحسوبة بالمعدلات الدولية السائدة في تاريخ دفع القرض ، وبما لا يتجاوز 4%إضافة إلى معدل عرض البنك المركزي اليمني في تاريخ دفع القرض ، وتطبق أحكام هذه المادة على الشخص الاعتباري، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التأمين .
مادة ( 16):احتساب الإهلاك :
أولاً : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وبغض النظر عما يرد في أي قانون آخر ، يكون احتساب الإهلاك لأصول المنشأة عند تحديد الربح الضريبي ، على أساس أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المالك للأصول أو في حالة أن يكون الأصل مؤجراً وبموجب عقد تأجير تمويلي مسجل لدى الجهة المختصة، أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المستأجر ويشترط لخصم الإهلاك بواسطة المستأجر تحقق الشروط التالية :
أ )اشتمال عقد التأجير التمويلي لخيار الشراء أو نقل ملكية الأصل للمستأجر .
ب )اعتبار القيمة الحالية لدفعات الإيجار بتاريخ إبرام العقد هي كلفة الأصل المؤجر بالنسبة للمستأجر .
ج )أن يكون الأصل المؤجر في حيازة المستأجر الأصلي ومستخدماً له وفقاً للغاية منه .
د )أن لا يشمل ذلك عقود التأجير التالية :
1-عقد التأجير للمستأجر من الباطن .
2-عقد التأجير الفرعي والذي بموجبه يقوم المؤجر بنقل الأصل إلى مستأجر آخر .
3-عقد التأجير للمورد والمسمى البيع وإعادة التأجير، والذي بموجبه يقوم المورد ببيع الأصل للمؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر ويصبح المورد مستأجراً .
ه )أن لا تقل فترة عقد التأجير التمويلي عن ثلاث سنوات .
ثانياً :يتم احتساب أهلاك أصول المنشأة على النحو التالي :
أ ) 5%من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والسفن والطائرات وذلك عن كل سنة ضريبية .
ب ) 10%من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك الشهرة وذلك عن كل سنة ضريبية .
ج )الفئتين التاليتين للأصول يتم إهلاكها وفقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المشار إليها قرين كل فئة كما يلي :
1-أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تخزين نظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة 50 %من أساس الإهلاك للفترة الضريبية .
2-كل الأصول الأخرى بنسبة 25%من أساس الإهلاك للفترة الضريبية .
د ) لا يتم احتساب أي إهلاك للأراضي والأعمال الفنية والتذكارية والمجوهرات والأصول الأخرى غير المستهلكة بطبيعتها .
ثالثاً : أ -تخصم نسبة 40%من تكلفة الأصول المستخدمة القابلة للاستهلاك سواء كانت تلك الأصول جديدة أو مستعملة وذلك في أول سنة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك وفقاً للبند ثانياً من هذه المادة عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة 40%المحددة بموجب هذه الفقرة من هذا البند ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المكلف ملتزماً بمسك دفاتر وحسابات منتظمة .
ب -لا يسري الخصم بنسبة 40%المنصوص عليه في الفقرة (أ )من هذا البند في هذه المادة على الأصول المستخدمة لدى المنشآت والشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى (التعدين ).
مادة (17):أساس الإهلاك :
1)يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (16)من هذا القانون التكلفة التاريخية للأصل ، على أساس طريقة القسط الثابت والواجب اعتمادها كأساس لاحتساب الإهلاك ويدخل ضمن التكلفة التاريخية كل النفقات الرأسمالية التي أنفقت لتجديد الأصل أو تطويره .
2)تحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد احتساب الإهلاك .
مادة (18):الديون المعدومة :
أ ) تُخصم الديون المعدومة التي قام المكلف باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها ، والتي ثبت انعدامها واستحالة تحصيلها بالوثائق والمستندات المعمدة من المحاسب القانوني ، مع مراعاة توفر الشروط التالية :
1-أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة .
2-أن يكون الَّدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .
3-أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
4-أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لتحصيل الَّدين ، ولم تتمكن من تحصيله خلال سنتين من تاريخ استحقاقه .
ب )بالنسبة لكبار المكلفين التأكيد في تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتعميد الإقرار الضريبي على توافر الشروط المبينة في الفقرة (أ )من هذه المادة .
ج ) لا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التي نتجت من قروض وتسهيلات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها .
د ) يجب أن يتم قيد المبالغ المحصلة للمنشأة في كل حالات الدين المعدوم المشار إليها في هذه المادة عند تحصيل الدين كاملاً أو جزءاً منه في نفس السنة التي تم فيها تحصيل تلك المبالغ .
مادة (19):ترحيل الخسائر :
ز ) إذا خُتم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة لأي مكلف قدم إقراره الضريبي معتمداً من محاسب قانوني مرخص ومستنداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية لسنة الخسارة وتخصم من أرباحها فإذا لم يكفِ الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التي تليها وهكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ما تبقى من تلك الخسارة إلى السنة التي تلي السنة الخامسة .
ب )لا يسري حكم الفقرة (أ )من هذه المادة على الخسائر التي تحملتها الشركة في السنة الضريبية والسنوات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأسمالها بنسبة 100%.
مادة (20):إعادة تقييم الأصول :
أ ) لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة شريطة أن :
1-يتم إدخال قيم الأصول في حساباتها في تاريخ الإسهام بالقيمة الدفترية لأغراض احتساب الضريبة .
2-أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية أسمية .
3-أن لا يتم التصرف ببيعها خلال الثلاث السنوات التالية للسنة الضريبية التي تم الإسهام فيها .
ب )في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر -الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ج )يُعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي :
1-اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
2-تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
3-تحول أو تغيير في الكيان القانوني للشخص الاعتباري .
4-الانفصال والتصفية .
5-الشراء أو الاستحواذ على 50%أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
6-الشراء أو الاستحواذ على 50%أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
القسم الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (21):الإعفاءات :تُعفى من أداء الضريبة الدخول التالية :
أ )دخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح وتكون مواردها المالية والمادية جميعها من التبرعات والهبات والإعانات ، وأية عوائد أخرى تحققها من تنمية تلك الموارد ، ويشترط لتحقق الإعفاء للجمعية الآتي :
1-أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون المنظم لها .
2-أن تلتزم في أنشطتها بالأعمال الخيرية فقط .
وفي حالة تقديمها لخدمات مقابل أجر يجب أن يكون هذا الأجر رمزي، وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطاً تجارياً .
ب )الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة والصيد التقليدي وتربية (المواشي والدواجن والنحل )التقليدية أو التحريج بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط .
ج )الدخول الناتجة من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والحرفية ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
د ) التوزيعات لأرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقابل مساهمتها لدى أشخاص اعتبارية أخرى ، شريطة أن تكون تلك الأرباح للأسهم أو الحصص قد خضعت ودفعت عنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية قبل ذلك التوزيع وإن كانت تلك الأشخاص معفاة من الضريبة .
ه )فوائد أذون الخزانة متى دفعت للأفراد المقيمين .
ز ) دخل الأشخاص الطبعيين من العوائد عن ودائعهم في المصارف والبنوك وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم من الشركات بمختلف كياناتها القانونية .
القسم الرابع
الأحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين
الفرع الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (22):نطاق التطبيق :
أ -مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تُطبق أحكام هذا القسم على أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف واستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالنفط والغاز .
ب -فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القسم ، تطبق على مكلفي أنشطة التعدين المبينة في الفقرة (أ )من هذه المادة الأحكام والقواعد والإجراءات المشمولة بهذا القانون .
مادة (23):سريان الضريبة :
أ )تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال والأنشطة المبينة في الفقرة (أ )من المادة (22)من هذا القانون سواء تحققت تلك الدخول لشخص طبيعي أو شخص اعتباري، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتمتع الدخول المتأتية من هذه الأعمال والأنشطة أو أي منها بالإعفاءات الواردة بقانون الاستثمار بما في ذلك المشروعات الاستثمارية التعدينية الكبيرة .
ب )تُستوفى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مكلفي نشاط التعدين وفقاً لأحكام الفقرة (ب )من المادة (63)من هذا القانون .
ج )تخضع المبالغ المدفوعة لجهات خارجية أو للشخص غير المقيم للضريبة وفقاً لأحكام المادة (71)من هذا القانون .
مادة (24):يشمل سريان الضريبة :
أ )أرباح الأشخاص الناتجة من أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف، واستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية، وبشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى للمكلف .
ب )أرباح الأشخاص من الأموال المستثمرة بما يعادل (150.000.000)مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر في مشروع استثماري واحد، بحيث يعتبر كل مشروع وعاء ضريبي مستقل ومنفصل عن الآخر وإن كانت لمكلف واحد .
الفرع الثاني
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (25):تحديد الأرباح :
تُحدد الأرباح في أنشطة التعدين على أساس الإيراد الناتج عن جميع عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف والاستغلال للمعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من الأنشطة التجارية والصناعية التي قام بها المكلف أو تم تحقيقها خلال السنة الضريبية، بما في ذلك أرباح التصفية التي تحققت أثناء تلك السنة بعد خصم كافة التكاليف القابلة للخصم ويتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (26): نفقات أعمال التعدين :يتم احتساب صافي الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (أ )، (ب )من المادة (13)والمواد (14، 15، 18 )من هذا القانون والمتعلقة بخصم التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه، مضافاً إلى ذلك :
أ ) الإتاوات المفروضة قانوناً على ممارسة نشاط التعدين المدفوعة إلى الدولة والأطراف الخاصة التي تنشأ عن التنقيب عن هذا النشاط .
ب )الأتعاب والإيجارات المدفوعة للغير وتكاليف خدمات النقل، بما في ذلك الرسوم المدفوعة للدولة باستثناء القيمة الايجارية بموجب عقود التأجير التمويلي .
ج )نفقات تسويق المعادن والمنتجات المعدنية، على أن لا تتجاوز نسبة 2%من قيمة مبيعات تلك المعادن والمنتجات المعدنية .
د ) تكلفة التنقيب والاستكشاف عن المعادن :ويجوز أن تُعامل وفقاً لأي من الخيارين التاليين :
>تُعامل كمصروف في السنة التي حدثت فيها أو تُراكم وتُهلك على أساس القسط الثابت بنسبة 20%،على أن يبدأ الخصم من السنة التي تم فيها أول بيع للمعادن الناتجة عن التنقيب أو الاستكشاف من قبل المكلف من منجم أو محجر ، شريطة أن تكون تكاليف التنقيب والاستكشاف القابلة للخصم مرتبطة بتصريح أو ترخيص ممنوح قانوناً للمكلف بذلك .
ه )الإهلاك وفقاً للأحكام الواردة في البندين أولاً وثانياً من المادة (16)وأحكام المادة (17)من هذا القانون ويستثنى من معدلات الإهلاك المحددة في البند ثانياً من المادة (16)الأتي :
1-إهلاك معدات التنقيب والتعدين واستخراج الصخور، ويتم الاحتساب فيها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 20%،على أن يبدأ الخصم من السنة التي بدأ فيها استخدام المعدات وتحدد اللائحة التنفيذية المعدات المؤهلة القابلة للإهلاك كمعدات للاستكشاف والتعدين واستخراج الصخور .
2-تكاليف ما قبل الإنتاج بما فيها تطوير موقع المنجم أو المحجر ، دراسة الجدوى ، دراسة التسويق ، وتكاليف الدراسة البيئية والتي تتم قبل بدء مبيعات المعادن التي يتم إهلاكها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 20%، على أن يبدأ الخصم من السنة التي بدأ فيها أول بيع للمعادن من قبل المكلف من المنجم أو المحجر المتصلة به هذه التكاليف .وتحدد اللائحة التنفيذية التكاليف الخاصة التي تتأهل كتكاليف ما قبل الإنتاج .
و ) المبالغ النقدية في الوقت الذي تم فيه إيداعها في حساب خاص تمت الموافقة عليه من الجهة الحكومية المعنية لغرض الحماية البيئية لموقع المنجم أو المحجر في وقت لاحق شريطة أن يكون ذلك الإيداع النقدي نهائياً وغير قابل للاسترجاع .
ز ) تكاليف الحماية البيئية وإعادة التأهيل غير المشمولة بأحكام الفقرة (و )من هذه المادة .
ح )التبرعات والإعانات وفقاً لأحكام البند (5)من الفقرة (ب )من المادة (13)من هذا القانون لتشمل الهبات والمساعدات المقدمة للمجتمعات التي تتأثر بأعمال التعدين واستخراج الصخور .
ط )تكاليف الاستكشاف المرتبطة بالتمديد للمشروع التعديني الذي لا يقل الاستثمار فيه بما يعادل (150.000.000)مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وتعتبر تكلفة مشروع استغلال ، وان كانت تكاليف التنقيب غير مرتبطة بمساحة الأرض الممنوحة حينها للمكلف لمشروع استغلال المعادن .
الفرع الثالث
تثبيت نظام الضريبة
مادة (27):اتفاقية التثبيت الضريبي :
أ ) في حالة قيام المكلف بالاستثمار في مشروع استثماري للمعادن بما يعادل (150.000.000)مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر خلال الخمس سنوات الأولى للمشروع ، وقيامه طوعاً بتقديم طلب لوزير المالية للدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي، فإن على الوزير وبمشاركة وزير النفط والمعادن إبرام اتفاقية تثبيت ضريبي معيارية مع المكلف تكفل للمكلف استقرار النظام الضريبي على المشروع لفترة العشر السنوات الأولى اعتباراً من السنة الأولى للإنتاج والبيع في هذا المشروع .
ب )يجب أن يتم التحديد في اتفاقية التثبيت الضريبي المعيارية الأسعار والنسب لكل من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والإتاوات وأية ضرائب أو رسوم أخرى تشملها الاتفاقية وفقاً للنسب والأسعار المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة وقت إبرام الاتفاقية المعيارية للتثبيت الضريبي .
ج )تُحدد اللائحة التنفيذية عناصر وإطار اتفاقية التثبيت الضريبي وفقاً للمعايير التالية :
1-وجود طلب من المكلف للدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي .
2-الالتزام بتثبيت نظام الضريبة بموجب القوانين النافذة ذات العلاقة وقت إبرام الاتفاق .
3-توافق بنود اتفاقية التثبيت الضريبي مع أحكام القوانين الضريبية وقانون الجمارك وقانون التعدين النافذ وقت إبرام الاتفاق .
4-تحديد وإعفاء المكلف من أي تغييرات خلال فترة الاتفاقية في سعر ضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات أو الرسوم الجمركية أو الإتاوات أو أية ضرائب أو رسوم أخرى على أساس استقرار احتسابها وفقاً للقوانين النافذة في تاريخ إبرام الاتفاقية .
5-تحدد الاتفاقية الضرائب والرسوم الجمركية والإتاوات والرسوم الأخرى المفروضة المُلزم بها المكلف وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة وقت إبرام الاتفاق .
6-حق المكلف في تصدير وبيع منتجاته بأسعار السوق الدولية .
7-ضمان للمكلف بحق التلقي والتصرف بدخل العملة الصعبة الناشئة عن تلك المبيعات .
8-في حالة فشل المكلف في استثمار ما يعادل (150.000.000)مائة وخمسين مليون دولار أمريكي خلال الخمس السنوات الأولى للمشروع، تعتبر اتفاقية التثبيت الضريبي لا غيةً حكماً .
9-التوقيع على الاتفاقية من طرفيها وهما الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية، ووزير النفط والمعادن من جهة والمكلف المعني الذي طلب الدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي من جهة أخرى .
د ) يجب على المكلف الذي يدخل في اتفاقية التثبيت الضريبي وفقاً لأحكام الفقرات (أ، ب ، ج )من هذه المادة أن يدفع سنوياً لحساب ضرائب الدخل مقابل التثبيت بواقع (اثنين في المائة "2%" )من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية السنوي ، إضافة إلى الضرائب الأخرى المتوجبة عليه بما في ذلك ضريبة الدخل والرسوم والإتاوات الأخرى، وفقاً لاتفاقية نظام تثبيت الضريبة المحسوبة .
ه )بعد استكمال إجراءات التوقيع على اتفاقية تثبيت الضريبة المعيارية من قبل وزيري المالية والنفط ،يتم إبلاغ المصلحة ومصلحة الجمارك والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة للتنفيذ وفقاً للبنود والشروط الواردة بالاتفاقية .
مادة (28):الاستثناء من نظام التثبيت :لا يندرج ضمن تثبيت نظام الضريبة المُبين بالمادة ( 27)من هذا القانون :ضرائب المرتبات والأجور وضريبة الريع العقاري والضريبة على نقل ملكية العقار ؛ كما لا تسري على هذا التثبيت الأحكام والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتحصيل والطعون والعقوبات والمواعيد القانونية لسداد الضريبة وتقديم الإقرارات السنوية والشهرية، ويطبق في هذا الشأن أحكام القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة النافذة وقت نشوء الاستحقاق القانوني .
الفرع الرابع
إقرارات مكلفي نشاط التعدين
مادة (29): تقديم الإقرار :يجب على كل مكلف يمارس أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف أو الاستغلال للمعادن الفلزية و غير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية خلال السنة الضريبية أن يقدم في الموعد القانوني إقرار ضريبي سنوي وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون .
مادة (30): مرفقات الإقرار :مع عدم الإخلال بأحكام الإقرارات الضريبية الواردة في هذا القانون، على كل مكلف يمارس نشاط التعدين أن يُسلِّم ويرفق بالإقرار الضريبي ما يدل على صحة الأرقام المستخدمة في حساب الأسعار والتكاليف والخصومات والعمولات مع نسخ من عقود البيع والشراء أو التمويل .
مادة (31): الحسابات المنتظمة :مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32)من هذا القانون ؛ على كل مكلف يمارس نشاط التعدين أن يلتزم بمسك حسابات منتظمة، بحيث يتم تبويب جميع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بنشاط التعدين وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية وفقاً للأصول المحاسبية، والإفصاح عنها لأغراض ضريبة الدخل .
مادة (32):الاستثمار في التعدين بأكثر مما يعادل 150مليون دولار :على المكلف الذي يعتزم إقامة مشروع استثماري واحد بما يعادل (150.000.000)مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر ، أن يلتزم بمسك حسابات منتظمة ويؤسس كياناً مستقلاً يتم فيه تبويب الدخول والتكاليف الخاضعة للضريبة في هذا المشروع ويقدم الإقرار الضريبي عن المشروع الاستثماري بشكل مستقل، بغض النظر عن أية مشاريع تعدينية أخرى ذات صلة وتابعة له .
(القسم الخامس )
قواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة
بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر
مادة (33):أ -تُطبق القواعد والإجراءات الواردة في هذا القسم على أنشطة مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي المنشآت الأصغر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية وضريبة المرتبات والأجور وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب -لا تسري الأحكام والقواعد الواردة في هذا القسم على المكلفين غير المقيمين وفروع وكالات الشركات والبيوت الأجنبية .
ج -فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القسم تطبق على أنشطة مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر القواعد والأحكام والإجراءات المشمولة بهذا القانون .
الفرع الأول
المنشآت الصغيرة
مادة (34):تعريف :يُقصد بالمنشآت الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكلف طبيعي أو اعتباري، يزيد رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية عن (1.500.000)مليون وخمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز (20.000.000)عشرين مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين لديه عن أربعة عمال ولا يزيد عن تسعة عمال، وفي كل الأحوال فإن العبرة في التصنيف لهذه المنشآت والمنشآت الأصغر تقوم على تغليب معيار رقم الأعمال مع مراعاة نسبة التضخم المعدلة من البنك المركزي .
مادة (35):تحديد الوعاء الضريبي :
أ ) يتم تحديد وعاء الضريبة (صافي الربح )لمكلفي المنشآت الصغيرة في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية بواقع نسبة مئوية من رقم الأعمال حسب نوع النشاط وعلى النحو التالي :
> 10% من إجمالي قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية أو من إجمالي القيمة لأعمال المقاولات .
> 20% من إجمالي قيمة المبيعات (الإيرادات أو الدخل )للأنشطة الخدمية والمهنية .
> 5%من إجمالي قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية (القمح، الدقيق، الأرز، السكر ) شريطة أن يكون من غير المستوردين .
ب )يتم احتساب الضريبة المستحقة من واقع وعاء الضريبة المحدد بموجب أحكام الفقرة (أ )من هذه المادة وفقاً للشرائح والفئات الضريبية المبينة بالمادة (62)من هذا القانون ويشمل ذلك مكلفي المنشآت الصغيرة الطبيعيين والاعتباريين .
ج )يصدر بتصنيف الأنشطة التجارية والخدمية والمهنية قرار من الوزير بناءً على عرض من رئيس المصلحة .
مادة (36):الدفاتر والسجلات :
على مكلفي المنشآت الصغيرة مسك الدفاتر والسجلات وفقاً للممارسات الحسابية المقبولة بشكل عام، وتعد سجلات الحسابات الموثقة للإيرادات كافية لتحديد مبيعات النشاط للأغراض الضريبية .
مادة (37):الإقرارات :
يلتزم مكلفو المنشآت الصغيرة بتقديم إقراراتهم الضريبية سنوياً إلى المصلحة أو أحد فروعها وتسديد الضريبة من واقع الإقرار وذلك في موعد أقصاه 30من شهر إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، ويجب أن يقدم الإقرار على النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض متضمناً ما يلي :
أ ) إجمالي قيمة المبيعات أو الإيرادات أو إجمالي قيمة المقاولات المنفذة خلال السنة الضريبية استنادا إلى الدفاتر والسجلات الملتزم المكلف بمسكها .
ب )تحديد وعاء الضريبة وفقاً للأسس المبينة بالفقرة (أ )من المادة (35)من هذا القانون .
ج )احتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (ب )من المادة (35)من هذا القانون .
وتقبل المصلحة الإقرار الضريبي المقدم إليها وعلى مسؤولية المكلف .
مادة (38):ربط الضريبة :
تربط الضريبة على مكلفي المنشآت الصغيرة وفقاً لإحدى الحالتين التاليتين :
أ -من واقع إقرار المكلف .
ب -عن طريق التقدير :في حالة عدم قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبي فللمصلحة ربط الضريبة عن طريق التقدير وفقاً للآتي :
1-تقدير رقم الأعمال (إجمالي قيمة المبيعات أو الإيرادات للسنة الضريبية )للمكلف وذلك على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لديها وتتضمن اللائحة التنفيذية بيان المؤشرات وأسس التقدير .
2-تحديد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ )من المادة (35)من هذا القانون .
3-احتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب )من المادة (35)من هذا القانون .
4-للمكلف الحق في الاعتراض على تقديرات الإدارة الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 39):أ -يجوز لمكلفي المنشآت الصغيرة تقديم إقراراتهم الضريبية وتحديد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام المادة (10)أو المادة (45)من هذا القانون استناداً إلى الدفاتر والسجلات المحددة بموجب المادة (86)من هذا القانون، شريطة أن يقدم الإقرار في موعده القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض من المصلحة مصحوباً بقائمة الدخل ، وتقبل المصلحة الإقرار على مسئولية المكلف ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات الموعد المحدد لتقديمه .
ب -يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ )من هذه المادة أن يرفق المكلف بالإقرار طلباً موجهاً للإدارة الضريبية يبدي فيه رغبته بالتحول وربط الضريبة عليه بناءً على قائمة الدخل ووفقاً للقواعد العامة في هذا القانون ، ويؤكد التزامه بالاستمرار في التحاسب بموجب ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية .
مادة (40):ضريبة المرتبات والأجور :
أ )على أصحاب المنشآت الصغيرة أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقاً لهذا القانون وأن يقوموا بسدادها بإقرار إلى المصلحة أو أحد فروعها أو إلى البنك المركزي أو أي بنك مخول بذلك كل ثلاثة أشهر وذلك خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر الرابع عن الثلاثة الأشهر السابقة وعلى النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض .
ب )تقبل المصلحة الإقرارات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ )من هذه المادة وعلى مسؤولية المكلف .
ج )في حالة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في ضريبة المرتبات والأجور وفقاً لأحكام الفقرة (أ )من هذه المادة ، للمصلحة ربط الضريبة عن طريق التقدير على ضوء البيانات المتوفرة لديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (41):فترة سماح من غرامات مسك الدفاتر :
يمنح مكلفي المنشآت الصغيرة فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك من الخضوع للغرامات المفروضة بموجب أحكام الفقرة (أ )من المادة (140)من هذا القانون .
الفرع الثاني
المنشآت الأصغر
مادة (42):تعريف :
يٌقصد بالمنشآت الأصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكلف طبيعي لا يزيد رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته أو إيراداته السنوية )عن (1.500.000)مليون وخمسمائة ألف ريال و لا يتجاوز عدد العاملين لديه عن ثلاثة عمال مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة (34)من هذا القانون .
مادة (43):ما دون حد الإعفاء :
تعتبر المنشآت الأصغر والتي لا يزيد رقم أعمالها السنوي عن مبلغ (1.500.000)مليون وخمسمائة ألف ريال وما دون ذلك ،خارج نطاق الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الضريبة على الدخل الصافي
للمهن غير التجارية وغير الصناعية
القسم الأول
سريان الضريبة
مادة (44):الدخل المهني :تسري الضريبة على :
1-صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية الخاضعة والتي يمارسها المكلف بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت هذه الإيرادات قد تحققت من مزاولة العمل في الجمهورية .
2-الدخول المقبوضة من قبل أصحاب حقوق الملكية الفكرية من خلال بيع أو استخدام تلك الحقوق .
3-الدخول الأخرى المتأتية من أية مهنة أو أنشطة غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
القسم الثاني
الدخول الخاضعة
مادة ( 45):صافي الدخل :
تحدد الدخول الخاضعة للضريبة سنوياً على أساس الإيرادات المحققة خلال السنة الضريبية وتشمل الإيرادات من المهن غير التجارية وغير الصناعية ، والعائدات على استخدام الأصول المهنية ، أو التنازل كليا أو جزئيا عن مكاتب مزاولة المهنة ، وأية مبالغ نجمت عن الإغلاق ويُحدد صافي الإيرادات على أساس الإيرادات المتأتية من مختلف العمليات وفقاً لأحكام هذا القانون بعد أن تخصم منها جميع التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة .
مادة (46):خصم النفقات :
من أجل التوصل إلى صافي الدخل من المهن غير التجارية وغير الصناعية يتم احتساب وخصم جميع التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة أو النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (47):ترحيل الخسائر :
يحق لمكلفي ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة ترحيل الخسائر وفقاً لأحكام المادة (19 )من هذا القانون .
الفصل الثالث
الضريبة على المرتبات وما في حكمها
القسم الأول
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (48):سريان الضريبة :
تسري الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع النقدية والعينية وكما يلي :
أ )جميع المبالغ المدفوعة للموظف أو العامل الناجمة عن عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المبالغ المدفوعة وسواءً دفعت له مقابل العمل المنجز في الجمهورية أو خارجها ، طالما وأن هذه المبالغ المدفوعة مصدرها الجمهورية ، باستثناء المستبعد منها بموجب هذا القانون .
ب )ما يستحق للمكلف أو الموظف من مصدر أجنبي عن أعمال تم أداؤها في الجمهورية .
ج )المرتبات والمكافآت والبدلات التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في وحدات القطاع العام والمختلط من غير المساهمين .
د ) المرتبات والمكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري شركات الأموال .
مادة (49):يستبعد من الدخول الخاضعة للضريبة ما يأتي :
1)المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والأنظمة المقرة .
2)التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة أو بدل التمثيل أو المظهر أو الضيافة أو السفر أو الانتقال .
وبصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للموظف مقابل النفقات والأعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة الوظيفية أو المهمة المكلف بأدائها وفي حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
القسم الثاني
الإعفاء من الضريبة
مادة (50):تعفى من أداء الضريبة :
أ ) الدخول التي يتقاضاها سفراء وقناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية وأعضاء السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الأجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل .ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج عن الأعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار إليها أعلاه .
ب )الدخول التي يتقاضاها الأفراد غير اليمنيين لقاء أداء واجباتهم الرسمية لدى المنظمات الدولية التي أنشئت بموجب القانون الدولي العام، والدخول التي يتقاضاها الموظفون غير اليمنيين من منظمات حكومية أو غير حكومية بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة اليمنية، وذلك مقابل تقديم خدمات الإعانة لليمن .
ج )تعويضات حوادث وإصابات العمل بما في ذلك المخصصات لمدى الحياة التي يتقرر دفعها لضمان حوادث وإصابات العمل أو لمن يعولون بعد الوفاة، وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة .
د ) معاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة .
ه )التعويضات أو المخصصات المدفوعة مقابل أعباء العمل والمعونات الطبية والمساعدات التي تمنح بموجب تقارير طبية صادرة عن السلطات المختصة ومدعمة بالوثائق .
و ) دخل العمال من الأجر اليومي في مختلف القطاعات بموجب المعايير والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الرابع
الضريبة على ريع العقارات
القسم الأول
سريان الضريبة
مادة (51):نطاق سريان الضريبة :
أ ) تسري الضريبة سنوياً على ريع العقارات المبنية والمباني الجاهزة والمتنقلة والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض .
ب )المكلف بأداء هذه الضريبة هو مالك العقار أو من له حق الانتفاع بالعقار المستأجر من الدولة ويكون الممثل القانوني للمكلف ملزماً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .
القسم الثاني
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (52):ريع العقار :هو مجموع دخول الإيجارات السنوية من العقارات المؤجرة لمختلف الأغراض .
مادة (53):القيمة الإيجازية :
أ ) يتم تحديد الدخل الفعلي للعقارات بموجب عقود الإيجار الصحيحة .وفى حالة عدم معرفة ريع العقار أو الإثبات بعدم صحة عقد الإيجار ، فللمصلحة الحق في تقدير ذلك وفقا للأسس المبينة في اللائحة التنفيذية .
ب )يُحدد صافي الريع العقاري الخاضع للضريبة بإجمالي الدخل السنوي وفقاً لأحكام الفقرة (أ )من هذه المادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
ج )يراعى في تحديد صافي ريع العقار السنوي الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إدراج الدخل المتأتي للمكلف الاعتباري من ريع العقارات ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وللمكلف الحق في تنزيل النفقات الضرورية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل وفقاً لأحكام هذا القانون .
القسم الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (54):تعفى من الضريبة :
أ ) العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان .
ب )العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذلك العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط، بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ج )العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية والمنشآت الخيرية المجانية التعليمية والصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
د ) العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة .
ه )العقارات المملوكة للأوقاف ، وريع العقارات الموقوف لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة ,والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و ) العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل .
مادة (55):انتهاء مسؤولية الضريبة :
تُلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم أو تحرق، وبشكل عام العقارات التي تصبح غير صالحة للاستعمال لأي سبب كان ولا يُدرّ أي دخل .
الباب الرابع
الضريبة على نقل ملكية العقار
الفصل الأول
فرض الضريبة
مادة (56):الفرض :
أ -تُفرض بموجب أحكام هذا القانون ضريبة على كامل القيمة الناتجة عن نقل ملكية العقار ، ويشمل ذلك جميع الأراضي الفضاء ، والعقارات المبنية أو المعدة للبناء ، سواء شمل التصرف أو البيع للعقار كله أو جزءً منه ، وسواء كان التصرف أو البيع بعوض أو بأي شكل آخر .
ب -تطبق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة .
مادة (57):مسؤولية دفع الضريبة :
أ ) يقع عبء دفع الضريبة على البائع أو المتصرف بالعقار ويكون المشتري أو المتصرف إليه أو من جرت معاملة التوثيق أو نقل الملكية لمصلحته مسؤولاًً بالتضامن بسداد الضريبة .
ب )لا يجوز بأي حال من الأحوال توثيق أو تسجيل انتقال ملكية أي عقار من قبل الجهة المختصة ما لم تكن ضريبة نقل الملكية المفروضة بموجب هذا القانون قد دفعت بالكامل .
ج )تتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد .
الفصل الثاني
سريان الضريبة
مادة (58):سريان الضريبة :تسري الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة (56)من هذا القانون على :
أ ) المبالغ الناتجة عن نقل ملكية العقار بالبيع أو التصرف في الأراضي الفضاء، والعقارات المبنية أو المعدة للبناء، سواءً شمل البيع أو التصرف العقار كله أو جزءً منه ، وسواءً كان ثمن البيع أو التصرف بعوض أو بأي شكل آخر بما في ذلك نقل ملكية العقار بموجب عقود التأجير التمويلي .
ب )الثمن المتعارف عليه في العقد (الاتفاق أو البصيرة أو الحجة )وفي حالة عدم تحديد الثمن فللمصلحة الحق في تقدير ذلك وبحسب سعر الزمان والمكان .
مادة (59):طلب وثائق سداد الضريبة :
يجب تقديم ما يفيد سداد الضرائب عند اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ ) قيد وتسجيل عمليات التصرف أو البيع أو نقل ملكية العقارات الخاضعة للضريبة من قبل الجهة المختصة .
ب )منح رخصة البناء من قبل الجهة المختصة .
ج ) توثيق أو تعميد أي عقد أو اتفاق أو وثيقة ملكية العقار من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات القضائية .
مادة (60):المعلومات من الجهات ذات العلاقة :
على السلطات المختصة موافاة المصلحة ببيان شهري عن وثائق التصرف أو البيع للعقارات المبنية أو المعدة للبناء والأراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها، وتوضيح اسم البائع أو المتصرف والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أو البيع .
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (61):تُعفى من أداء هذه الضريبة التصرفات الآتية :
أ ) انتقال الملكية بالميراث أو الوصية .
ب )الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية .
ج )الهبة لمنشآت صحية أو رياضية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
د ) التصرفات لأراضي وعقارات الأوقاف العامة .
ه )التصرف أو البيع للأراضي الزراعية متى ما كانت حجة الشراء موثقة من الجهات المختصة، وحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية .
و ) التصرفات للأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي يتم نقلها إلى جهة حكومية أو جهة مملوكة للدولة ملكية كاملة .
الباب الخامس
معدلات الضريبة
مادة (62):معدل الضريبة للشخص الطبيعي المقيم :
تُستوفى الضريبة من المكلفين (الأشخاص الطبيعيين المقيمين ومكلفي المنشآت الصغيرة المقيمة )على الدخول السنوية الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية أو ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على النحو الآتي :
> 120.000 ريال حد الإعفاء السنوي
> 120.000 ريال التالية 10%
> 600.000 ريال التالية 15%
> ما زاد على 840.000ريال 20%
مادة (63):معدل الضريبة للشخص الاعتباري والشخص الطبيعي غير المقيم :
أ )تُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية بمعدل 20% (عشرين بالمائة )دون تنزيل حد الإعفاء، من دخول الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ودخول الأشخاص الاعتباريين باستثناء من تسري عليهم أحكام الفقرات (ب )، (ج )، (د )، (ه ) (و )من هذه المادة وكذلك المنشآت الصغيرة المشمولة بأحكام المادة (62)من هذا القانون .
ب )مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الخاصة بمنح الامتياز واتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الحكومة اليمنية والمستكملة إجراءاتها الدستورية والمصادق عليها بموجب قانون، تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 35% (خمسة وثلاثين بالمائة )دون تنزيل حد الإعفاء من دخول الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وفي مجال التعدين والمعادن الأخرى وأرباح الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها ، المقيمة وغير المقيمة .
ج )تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل يزيد على 35% (خمسة وثلاثين بالمائة )دون تنزيل حد الإعفاء من دخول المنشآت الخاضعة لذلك بموجب اتفاقيات أو عقود مبرمة مع الحكومة اليمنية ويطبق في شأنها المعدل الضريبي الأعلى المحدد بموجب الاتفاقية أو العقد .
د ) تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 50% (خمسين بالمائة )دون تنزيل حد الإعفاء من دخول مقدمي خدمات الهاتف السيار ويقصد بذلك مشغلي اتصالات الهاتف السيار أو النقال بغض النظر عن نوعية التكنولوجيا أو النظام الذي يستخدمه المشغل لتقديم الخدمة سواءً كان ذلك بمسمى نظام (جي .أس .إم )أو مسمى (سي .دي .إم .إيه )أو غيرها من البدائل التكنولوجية والأنظمة التي تستخدم أو سوف تستخدم لتقديم خدمات الهاتف السيار أو النقال في الجمهورية .
ه )تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 35%خمسة وثلاثين بالمائة دون تنزيل حد الإعفاء من دخول الأشخاص والأنشطة والمنشآت التالية :
1-خدمات الاتصالات الدولية .
2-إنتاج واستيراد السيجار والسجائر بمختلف الأنواع والمسميات .
و ) تُستوفى ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الشخص الطبيعي غير المقيم بمعدل 20% (عشرين بالمائة ).
مادة (64):معدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية :
أ ) استثناءً من أحكام المادتين (62، 63)من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 15% (خمسة عشر بالمائة )دون تنزيل حد الإعفاء من دخل المنشآت أو المشاريع الاستثمارية ، وفقاً للشروط التالية :
1-أن لا يقل رأس المال المستثمر عن ما يعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي ولا يقل عدد العمالة المستخدمة فعلاً في المنشأة أو المشروع عن مائة عامل .
2-أن تكون المنشأة أو المشروع ملتزماً بمسك حسابات منتظمة، وملتزماً بتقديم الإقرار الضريبي معمداً من محاسب قانوني وفقاً لأحكام هذا القانون .
3-يجب أن يستمر المشروع في نشاطه الاستثماري المرخص له بمزاولته من الجهة المختصة ، بحيث ترتبط الاستفادة من أحكام هذه المادة باستمرار المشروع أو المنشأة في ذات النشاط .
4-يجب أن تكون المنشأة أو المشروع مسدداً وبصورة منتظمة لضريبة المرتبات والأجور عن كافة العمالة لديه بموجب إقرارات شهرية وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون .
ب )تُحدد المشاريع الاستثمارية الخاضعة للضريبة بمعدل 15%على سبيل الحصر بالمشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التالية :
1-مشروعات البنية الأساسية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات .
2-مشروعات النقل البري والبحري والجوي .
3-مشروعات التنمية الصحية والمستشفيات .
4-مشروعات إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
5-مشروعات الفندقة والمدن السياحية وأماكن الترفيه للأطفال .
6-مشروعات التنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية، فيما عدا المشاريع والقطاعات والأنشطة المشار إليها في الفقرة (ج )من هذه المادة .
ج )لا يسري معدل الضريبة بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة )المنصوص عليه في الفقرة (أ )من هذه المادة على أي من المشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التي لم ترد ولم يتم تسميتها ضمن المشاريع المحصورة في الفقرة (ب )من هذه المادة، ويشمل عدم الخضوع لمعدل الضريبة بالنسبة المذكورة ما يلي :
1-المشروعات العاملة في مجال النفط والغاز ونشاط التعدين .
2-المشروعات المنفذة بموجب اتفاقيات خاصة مبرمة مع الحكومة اليمنية بما في ذلك الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة .
3-القطاعين العام والمختلط .
4-صناعة الأسلحة والمواد التدميرية .
5-صناعات السجائر والتبغ والصناعات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة والصحة .
6-المؤسسات والمنشآت المالية وأعمال المصارف والبنوك بمختلف مسمياتها وكافة الخدمات المالية والمصرفية وما يرتبط بها وخدمات التامين .
7-تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة .
8-خدمات الاتصالات .
مادة (65):معدل ضريبة المرتبات والأجور :
أ ) يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها للمكلف المقيم عند نسبة 15% (خمسة عشر بالمائة ) .
ب )إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة وفقاً لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط .
ج )ينسب حد الإعفاء السنوي للأشخاص الطبيعيين المقيمين والبالغ (120.000)مائة وعشرين الف ريال والذي يجب أن يُنزل من الدخل الخاضع للضريبة، إذا كانت فترة ربط الضريبة أقل من (12)شهراً .
مادة (66):معدل الضريبة على الدخول الأخرى للمكلف :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (65)من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخول أو المستحقات الأخرى التي يحصل عليها مكلفي ضريبة المرتبات والأجور (الموظف أو العامل )بمعدل 15%دون تنزيل حد الإعفاء ، ويشمل ذلك المزايا والمكافآت الخاضعة بمختلف مسمياتها بما فيها المكافآت والبدلات التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ، والحوافز وبدلات الجلسات والعمولات والمنح، ومقابل العمل الإضافي والأتعاب وما في حكمها ، وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذه المادة على ما يحصل عليه الموظف أو العامل من مزايا خاضعة ومبالغ خاضعة بخلاف الراتب الشهري الكامل والشامل للبدلات القانونية .
مادة (67):ملازمة ضريبة المرتبات والأجور لدخل المكلف :
تُحدد الضريبة شهرياً على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 1/12من الشرائح الموضحة في المادة (62)من هذا القانون .
مادة (68):العمولة والسمسرة :
أ ) ُتستوفى الضريبة بواقع 10% (عشرة بالمائة )عن كل مبلغ يُدفع على سبيل العمولة أو السمسرة العارضة ، يقوم الدافع باستقطاعها من المبلغ المستحق للمستفيد بالعمولة ومن حق متلقي العمولة أو السمسرة خصم المبلغ المستقطع من الضريبة المستحقة عليه عند التحاسب عن الفترة الضريبية التي تم فيها الاستقطاع .
ب )على دافع العمولة أو السمسرة توريد المبلغ المستقطع للإدارة الضريبية خلال خمسة عشر يوماً .
مادة (69):معدل ضريبة الريع العقاري :
تستوفى الضريبة على ريع العقارات للأشخاص الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة .
مادة (70):معدل ضريبة نقل ملكية العقار :
تُستوفى الضريبة على نقل ملكية العقار بواقع 1% (واحد بالمائة )من إجمالي قيمة أو ثمن العقار .
مادة (71):الضريبة المستقطعة من المنبع :
أ - تخضع للضريبة بواقع 10%دون خصم أي تكاليف ، المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة وكذلك أي شخص غير مقيم له منشأة دائمة في الجمهورية ، لجهة خارجية أو لأي شخص غير مقيم ومن هذه المبالغ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1-العوائد .
2-فوائد القروض الأجنبية باستثناء فوائد القروض الممنوحة من مؤسسات مالية دولية أو بنوك خارجية معتمدة .
3-الإتاوات .
4-مقابل الخدمات بكافة أنواعها ، ولا يعتبر مقابل خدمات ما يلي :
-حصة المنشأة الدائمة العاملة في الجمهورية من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية .
-النقل أو النولون .
-الشحن .
-التأمين على السلع المستوردة .
-الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .
-القيد في البورصات العالمية .
5-مقابل نقل أو استخدام التكنولوجيا أو حقوق الانتفاع من تراخيص استخدام التكنولوجيا .
6-مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو بواسطة أي جهة .
7-حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية .
8-حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع .
9-حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية .
10-حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل الجمهورية .
ب -يعفى من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ )من هذه المادة ؛ فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات السلطة المحلية من مصادر خارجية .
ج -تلتزم المنشآت والأشخاص المقيمين وغير المقيمين المشار إليهم في الفقرة (أ )من هذه المادة، بالاستقطاع وحجز مقدار الضريبة المستحقة والقيام بالاتي :
1-إعداد بيان يوضح فيه مقدار المبلغ المدفوع والمبلغ المخصوم ، وإبلاغ كلاً من المصلحة والشخص الذي تم الخصم عليه بنسخة من هذا البيان .
2-توريد الضريبة المستقطعة المستحقة بموجب أحكام هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم إلى خزينة المصلحة أو لحسابها لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو خزينة الإدارة الضريبية المختصة .
الجزء الثاني
الأحكام الإجرائية
الباب الأول
الحصر والتسجيل
الفصل الأول
الحصر
مادة (72):بدء ممارسة النشاط :
على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو أي نشاط ؛ أن يقدم إلى الإدارة الضريبية إخطاراً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .وبالنسبة للشركات يقع واجب الإخطار على مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال، وعليه أن يُقدم الإخطار المذكور عند إنشاء فرع أو مكتب توكيل لها ، أو نقل مقرها من مكان إلى آخر .وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له .
مادة (73):تصنيف المكلفين :
يصنف مكلفو ضرائب الدخل إلى الفئات التالية :
أ ) كبار المكلفين .
ب )متوسطي المكلفين .
ج )صغار المكلفين (المنشآت الصغيرة والأصغر ) .
وللوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة تحديد الأسس والمستويات لفئتي كبار ومتوسطي المكلفين وفقاً لهذا التصنيف .
مادة (74):الإبلاغ بإيجار العقار :
أ ) على كل من المالك أو المنتفع بالعقار والمكتب العقاري أو عاقل الحارة أن يقدموا للمصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ إيجار العقار إخطاراً بالتأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .
ب )على المجالس المحلية موافاة المصلحة بالبيانات والمعلومات عن العقارات المؤجرة وأي متغيرات على القيمة الإيجارية وما من شأنه أن يؤثر في ربط الضريبة على ريع العقارات، كما أن عليها القيام باتخاذ الإجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل الضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع المصلحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات تنفيذ ذلك .
مادة (75):موافاة المصلحة بالبيانات والمعلومات :
على جميع الوزارات والمصالح والجهات التي تكون من اختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة معينة ، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لأماكن استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة معينة أن يخطروا المصلحة عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص خلال ثلاثين يوماً ، وطبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويُعدُّ في حكم الترخيص المشار إليه كل امتياز أو التزام أو احتكار أو رخصة لمزاولة نشاط التجارة أو الصناعة أو مزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو لأي غرض كان .
مادة (76):إخطار المصلحة بالمشاريع الاستثمارية :
على الهيئة العامة للاستثمار ، وكذلك الجهات ذات العلاقة والتي تكون من اختصاصاتها منح تراخيص لإقامة مشاريع استثمارية أو منح تراخيص استقدام الأجانب لأي غرض بما فيهم الخبراء والفنيين التقيد بالآتي :
أ ) أخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بجميع البيانات الخاصة بترخيص المشروع الاستثماري خلال ثلاثين يوماً و طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .
ب )عدم إصدار أو تجديد شهادة الإعفاء الضريبي للمكلف المعفي بموجب قانون الاستثمار ، في حالة عدم التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية والمستندات والبيانات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الاستثمار ,مالم يكن حاصلاً على البطاقة الضريبية سارية المفعول .
مادة (77):الحصر الشامل :
للمصلحة القيام بالحصر على الطبيعة كلما اقتضى الأمر ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها لإنجاز المهام المحددة لها في إتمام ذلك الحصر .
الفصل الثاني
الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية
مادة (78):الرقم الضريبي :
تُصدر المصلحة لكل مكلف رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى المصلحة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لمنح الرقم الضريبي .
مادة (79):البطاقة الضريبية :
تُصدر المصلحة بطاقة ضريبية لكل مكلف تقدم بطلبها ، ويتم تجديدها سنوياً بعد تقديم المكلف إقراراته الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة ، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية وفترة سريانها، وتُعدُّ البطاقة الضريبية من الوثائق الأساسية التي تُطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة النشاط التجاري أو المهني والأنشطة بكافة أنواعها .
مادة (80):التزامات الجهات والأجهزة الرقابية :
أ ) على مصلحة الجمارك والجهات المعنية إثبات الرقم الضريبي في بيانات الاستيراد والتصدير الجمركية ومختلف وثائق معاملات المكلف ، بحيث يقترن الرقم الضريبي باسم المكلف بصورة مستمرة .
ب )على جميع الجهات والأجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتيش الدوري و المفاجئ على الأنشطة الواردة بالمادة (79)من هذا القانون والجهات المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة، التأكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية والرقم الضريبي في كآفة المعاملات والتأكد من سلامة التطبيق .
الفصل الثالث
التوقف والتنازل
مادة (81):الإبلاغ عن التوقف :
إذا توقف النشاط الذي تُؤدى الضريبة عنه توقفاً كلياً أو جزئياً ، أو في حالة خلو العقار بالنسبة للضريبة على ريع العقارات ، فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف أو الإخلاء، ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال الثلاثين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أو تاريخ الإخلاء حتى ولو كان التوقف أو الإخلاء خارج عن إرادته، أن يُبلّغ المصلحة وأن يُقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات حالة التوقف أو الإخلاء ، و إلا أُلزم بدفع الضريبة عن المدة التي تأخر فيها عن الإبلاغ بالتوقف ولا تزيد تلك المدة عن سنة .
مادة (82): الإبلاغ عن التنازل :
التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيع أو التصرف في العقار يكون حكمه -فيما يتعلق بتحديد الضريبة -حكم التوقف أو الإخلاء ، وتطبق عليه أحكام المادة (81)من هذا القانون ، ويجب على المتنازِل والمتنازَل إليه أو البائع أو المتصرف تبليغ المصلحة عن ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي أو البيع أو التصرف ، ويكون كل من المتنازِل والمتنازَل إليه بالنسبة للمنشأة أو البائع أو المتصرف أو المشتري والمتصرف له مسئولين بالتضامن عما أستحق من ضرائب حتى ذلك التاريخ .
الباب الثاني
حق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات
مادة (83):واجبات الموظف العمومي :
على جميع مأموري الضبط القضائي وموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلطة المحلية أن يبلغوا المصلحة بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب ، أو باتخاذ طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة ، أو يُعرضها لخطر عدم الأداء سواءً كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجارية ، أو تحقيق في إحدى الجرائم ولو انتهى التحقيق بالحفظ ، وتحت طائلة المساءلة القانونية إذا كان البلاغ كيدياً .
مادة (84): حق الإطلاع :
أ ) يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والمجالس المحلية ، والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط ، وشركات القطاع الخاص ، وجميع المنشآت المملوكة للأفراد ، وفروع الشركات الأجنبية ، تمكين موظفي المصلحة (المخولين رسمياً )من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات لمكلفي الضرائب عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها، ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع في أية حالة عن موافاة المصلحة وتمكين موظفيها من الحصول على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال من الأحوال أو تحت مبرر سر المهنة .
ب )عند امتناع المنشأة أو المكلف عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق للمصلحة تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (أ )من هذه المادة ، على أن يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع .
مادة (85):جمع المعلومات :
أ ) تلتزم الهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بمقتضى هذا القانون وقانون الاستثمار أو أي قوانين خاصة و الشركات العاملة في مجال النفط أو الغاز أو المعادن الأخرى ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن أن تقدم إلى موظفي المصلحة عند كل طلب بموجب إخطار كتابي دفاترها وحساباتها وقوائمها المالية وكل ما يجب تقديمه من الوثائق و المستندات الأخرى لأغراض تطبيق هذا القانون .
ب )للمصلحة أن تطلب من الجهات المبينة في الفقرة (أ )من هذه المادة وخلال ساعات العمل الرسمي ، وبموجب إخطار كتابي أن تُقدم للمصلحة عند الطلب المعلومات والبيانات الكاملة والفعلية عن المرتبات والأجور ، والمنافع والمزايا النقدية والعينية الممنوحة للموظفين والمستخدمين لديها ، و أية مستندات ووثائق أخرى ، تراها المصلحة ضرورية لأغراض تطبيق هذا القانون .
ج )للمصلحة طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات ، لأغراض تطبيق هذا القانون ، وذلك بموجب طلب كتابي للمكلف ويُمنح مهلة خمسة عشر يوماً لتوفير تلك البيانات من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز شهر ، إذا قدم المكلف دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات في تقديمه البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة .
مادة (86):مسك السجلات والدفاتر :
أ ) لأغراض تطبيق هذا القانون ، وبما لا يُخل بأحكام القانون التجاري والقوانين الأخرى النافذة ، يلتزم كبار ومتوسطو المكلفين بمسك حسابات منتظمة ، وحسب ما تستلزمه طبيعة نشاط أو مهنة كل منهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الدفاتر والسجلات وبياناتها .
ب )المكلفون الآخرون مطالبون بمسك الوثائق والمستندات والسجلات التي يتم الاسترشاد بها لاحتساب التزاماتهم الضريبية .
مادة (87):تقديم العقد مع المحاسب القانوني :
على كبار المكلفين موافاة المصلحة بنسخة من العقد مع المحاسب القانوني خلال شهر من تاريخ إبرام العقد، وكذا في حالات التجديد أو التعديل أو الإلغاء لهذه العقود .
مادة (88):فترة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون التجاري ، يجب على المكلف الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والسجلات وفقاً للآتي :
1)الاحتفاظ بالفواتير والمستندات التي تتصل بنشاطه لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2)الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة (86)من هذا القانون لمدة عشر سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .
مادة (89):الاعتداد بالحسابات المنتظمة :
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالحسابات المنتظمة والممسوكة من المكلف وفقاً للمادة (86)من هذا القانون واللائحة التنفيذية ، إلا إذا ثبت للمصلحة بموجب مستندات ووثائق عدم صحتها .
مادة (90):الحسابات الآلية :
في حالة استخدام المكلف لأنظمة الحاسب الآلي ، فإن هذه الأنظمة أو النظام يعتبر مصدراً بديلاً للحسابات الكتابية ، ويجب أن تكون هذه الأنظمة باللغة العربية وموجودة في مقر المنشأة بالجمهورية للإطلاع عليها من قبل موظفي المصلحة المخولين بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم مسك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات اليدوية إلى الآلية (الإلكترونية ).
مادة (91):إلزام المعفيين بمسك حسابات ودفاتر مستقلة :
على جميع المكلفين الذين يتمتعون بإعفاء ضريبي بموجب قانون الاستثمار أو أي قانون آخر أن يمسكوا حسابات ودفاتر منتظمة مستقلة بتلك المشاريع المعفاة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخلط بين الدخول المعفاة ونفقاتها وبين الدخول غير المعفاة ونفقاتها .
مادة (92):التدقيق والمراجعة الميدانية :
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يلتزم المكلف بتمكين موظفي المصلحة بموجب إذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، بالدخول أثناء الدوام الرسمي للمنشأة إلى مقار وأماكن العمل، للإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المُلزم بمسكها المكلف وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (93):بيانات عقد التأجير التمويلي :
يلتزم المؤجر بإظهار عقود التأجير التمويلي في حساباته وسجلاته متضمنة تاريخ استحقاق دفعات بدل الإيجار والجزء من هذه الدفعات التي تعتبر تسديدا لقيمة الأصل المؤجر وإيرادات التأجير وكذلك الإفصاح عن الإيضاحات الإضافية الواجب إيضاحها .
مادة (94):الالتزام بسر المهنة :
كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ، مُلزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون ، فإذا أفشى سراً عُوقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال .
الباب الثالث
الإقرارات الضريبية
الفصل الأول
إقرارات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
مادة (95):موعد تقديم الإقرار :
أ ) يلتزم كل مكلف بأن يقدم إلى المصلحة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المُعد لهذا الغرض من المصلحة في موعد أقصاه ثلاثين ابريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ، ويقوم في ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقة عليه ، وتَقبل المصلحة الإقرار الضريبي على مسؤولية المكلف .
ب )مع مراعاة شمولية الأحكام المبينة في الفقرة (أ )من هذه المادة ؛ يجب على المكلفين الملتزمين بنظام السنة المالية المتداخلة أن يقدموا للمصلحة إقراراتهم الضريبية في موعد أقصاه نهاية الشهر الرابع من تاريخ انتهاء السنة المالية المتداخلة للمكلف .
ج )يحصل المكلف الذي يقوم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة قبل الموعد المحدد على خصم من الضريبة المستحقة وبالنسب التالية :
- 1.5%في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر يناير .
- 1% في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر فبراير .
- 0.5%في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر مارس .
مادة (96):الملزمون بتقديم الإقرار :
أ ) يجب على كبار المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية سنوياً في الموعد القانوني وعلى النموذج المُعد لهذا الغرض من المصلحة ، وتكون هذه الإقرارات مصحوبة بالقوائم المالية .
ب )يجب على جميع المكلفين المعفيين من الضرائب بموجب قانون الاستثمار أو أي قانون آخر، أن يقدموا إلى المصلحة إقراراتهم الضريبية السنوية على النموذج المُعد لهذا الغرض من المصلحة ، ووفقاً للشروط والمواعيد والإجراءات المبينة في هذا القانون .
ج )يجب على متوسطي المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية في الموعد القانوني وعلى النموذج المعد لهذا الغرض مصحوبة بقائمة الدخل ، ويجب أن تكون هذه الإقرارات مستندة إلى حسابات منتظمة .
د ) على مكلفي المنشآت الصغيرة تقديم إقراراتهم الضريبية وفقاً لأحكام المادة (37)من هذا القانون .
ه )في كل الأحوال يجب أن يكون الإقرار الضريبي مستكملاً الشروط الأساسية ومن أهمها :
1-أن يكون الإقرار المقدم من كبار المكلفين (خاضعين ومعفيين )مصادقاً عليه من قبل محاسب قانوني معتمد ومرخص له لممارسة مهنة مراجعة (تدقيق )الحسابات، ولديه بطاقة ضريبية سارية المفعول، وتُعد المصادقة تأكيداً من المحاسب القانوني بان الدخل الخاضع للضريبة كما جاء في الإقرار المقدم من المكلف قد تم احتسابه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
2-أن يكون الإقرار المقدم من الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها مصادقاً عليه من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ووفقا ًلقانون الجهاز .
3-أن تكون جميع الإقرارات الضريبية موقعة من قبل المكلفين أو من ينوبهم قانوناً .
و ) تُبين اللائحة التنفيذية بيانات وشروط الإقرار الضريبي ، وكذلك المعايير اللازمة لتصنيف فئات المكلفين إلى كبار مكلفين ومتوسطي مكلفين .
الفصل الثاني
إقرارات الضريبة على الأرباح
غير التجارية وغير الصناعية
مادة (97):الملزمون بالإقرار وموعد تقديمه :
أ ) يلتزم مكلفو الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية ، أن يقدموا إلى المصلحة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المُعد لهذا الغرض في موعد أقصاه الثلاثين من ابريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، على أن يتم تسديد الضريبة المستحقة على صافي الدخل في ذات الموعد المحدد لتقديم الإقرار .
ب )تسري على كبار ومتوسطي مكلفي هذه الضريبة أحكام الإقرارات الضريبية المبينة في المواد (95، 96)من هذا القانون ،ويشترط أن يكون الإقرار المقدم من المحاسب القانوني عن نشاطه معمداً من محاسب قانوني آخر .
الفصل الثالث
إقرارات ضريبة المرتبات والأجور
مادة (98):احتساب الضريبة :
تُحتسب الضريبة من واقع الدخول المحددة في الإقرارات الضريبية المقدمة من صاحب العمل، أو من الموظف أو المستخدم ، في حالة كونه مسئولاً عن أداء الضريبة .
مادة (99):استقطاع الضريبة :
1-تُستقطع الضريبة شهرياً من قبل صاحب العمل عند أداء الدخل إلى المكلف ، مع مراعاة المدة التي يعود إليها الدخل على أساس الشهر الذي تم فيه أداء الخدمة .
2-يتم استقطاع الضريبة على الدخول أو المستحقات الأخرى عند صرفها أو أدائها للمكلف، وعلى صاحب العمل تجميع مبالغ الضريبة المستحقة من هذه الدخول المستقطعة خلال الشهر وإدراجها ضمن إقراره الشهري الملزم بتقديمه وتسديده إلى المصلحة في كل شهر عن دخل موظفيه أو مستخدميه بموجب أحكام المادة (101)من هذا القانون .
مادة (100)مسؤولية صاحب العمل :
تُستحق الضريبة أصلاً على صاحب الدخل الخاضع لها ، إلا أن أصحاب الأعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها إلى المصلحة ، وإن لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل .
مادة ( 101)إلزامية صاحب العمل بالإقرار والدفع :
أ ) على أصحاب الأعمال أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقا لهذا القانون ، وأن يسددوها بإقرار إلى المصلحة خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق ، وذلك طبقاً للنموذج المُعد من المصلحة لهذا الغرض .
ب )في حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في آن واحد ، فيقع عليه شخصياً واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة ، مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها .
مادة (102)مسؤولية الحاصل على دخل من غير المقيم :
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع المبلغ الخاضع للضريبة غير مقيم في الجمهورية ، أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق المبلغ الخاضع للضريبة ، طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الرابع
إقرارات الضريبة على ريع العقارات
مادة (103)الملزمون بالإقرار و موعد تقديمه :
على مكلفي الضريبة على ريع العقارات تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية على النموذج المعد لهذا الغرض ، مصحوباً بنسخة من عقد الإيجار في موعد أقصاه الثلاثين من ابريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، مع بيان مواصفات العقار ومقدار الإيجار الشهري الفعلي ، وعليهم سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وفي ذات موعد تقديمه وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الخامس
إقرارات الضريبة على نقل ملكية العقار
مادة (104)موعد تقديم الإقرار :
على سائر مكلفي هذه الضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ التصرف أو البيع للعقار، وسداد الضريبة المستحقة في ذات الموعد .
مادة (105)مسؤولية تقديم الإقرار :
تقع مسؤولية تقديم الإقرار الضريبي على البائع أو المتصرف بالعقار .
الفصل السادس
أحكام عامة في الإقرارات
مادة ( 106)مغادرة المكلف الأجنبي :
على المكلف الأجنبي الذي يُقرر المغادرة أو قطع إقامته في الجمهورية أن يقدم الإقرار الضريبي قبل مغادرته أو قبل أن تنقطع إقامته بستين يوما على الأقل ، ما لم يكن هذا الانقطاع أو المغادرة لسبب مفاجئ خارجاً عن إرادته ، وعليه أن يسدد الضريبة المستحقة من واقع إقراره في ذات الموعد .
مادة ( 107)موعد الإقرار عند الوفاة :
أ ) في حالة وفاة المكلف ، يجب على الورثة ، أو وصي التركة أو المصفى ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة للوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة ، وأن يؤدي الضريبة المستحقة في ذات الموعد .
ب )تحتسب المدة الأصلح للمكلف في حال كانت الوفاة خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرار .
مادة ( 108)تمديد موعد تقديم الإقرار :
لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يمد الموعد المحدد لتقديم الإقرارات السنوية مدة ثلاثين يوماً ،إذا طلب المكلف كتابياً ذلك قبل تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً ،شريطة أن يكون لديه أسباب كافية تقبلها المصلحة وعلى المكلف سداد مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً لتقديراته في تاريخ تقديم طلب التأجيل ، وفي كل الأحوال لا يكون لهذا التمديد أثر على ميعاد سداد الضريبة .
مادة ( 109)في حالة الخطأ المادي في الإقرار :
مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة ( 95)من هذا القانون للمكلف الذي تبين له وجود خطأ مادي في إقراره ، أن يقدم للمصلحة خلال المدة المحددة لمراجعة الإقرار، إقراراً معدلاً يتضمن تصحيح الخطأ وسداد الضريبة من واقعه، مع سداد المبالغ المضافة المستحقة وفقاً للمادة (152)من هذا القانون، ولا يُعدُّ -في هذه الحالة -أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ،إلا إذا كانت المصلحة قد سبقته في اكتشاف الخطأ وتم إبلاغه به .
مادة (110) :يُعد إيداع الإقرار في البريد المسجل بواسطة إثبات علم الوصول ، أو تقديمه عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الجهات المختصة أو المصلحة تقديماً له بالمعنى المقصود في أحكام هذا القانون .
مادة ( 111)موعد الإقرار عند التوقف :
على المكلف في حالة التوقف عن مزاولة النشاط، أو التنازل الكلي عن المنشأة، أو تصفيتها، أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف أو التنازل، أو التصفية ، وسداد الضريبة المستحقة من واقعه في ذات الموعد .
الباب الرابع
ربط الضريبة
الفصل الأول
الربط الذاتي ومراجعة الإقرار
مادة (112)الربط الذاتي :
أ ) يُقصد بالربط الذاتي، قيام المكلف بتحديد وعاء الضريبة واحتساب الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويلتزم المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه دون حاجة إلى مطالبة من المصلحة .
ب )يكون المكلف مسئولاً عن صحة إقراره الضريبي .
ج ) تُربط الضريبة على نقل ملكية العقارات استناداً إلى إقرار المكلف من واقع وثيقة نقل ملكية العقار ، ويكون لهذه الوثيقة حجيتها ، عدا الحالات التي تثبت المصلحة عدم صحتها وعليها يقع عبء الإثبات .
مادة (113)مراجعة الإقرار :
أ ) للمصلحة مراجعة وتدقيق الإقرارات المقدمة من المكلفين خلال الموعد القانوني ، من خلال عينات مختارة سنوياً من تلك الإقرارات ، على أساس تقييم المخاطر ، ويصدر بقواعد ومعايير تحديد المخاطر واختيار العينة قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .
ب )في جميع الأحوال ، يتم مراجعة الإقرار المقدم في الموعد القانوني خلال سنتين ،تبدأ من تاريخ تَسلُّم المصلحة الإقرار المقدم من المكلف ومستوفياً للشروط الشكلية والقانونية ، وإذا لم تقم المصلحة بإخطار المكلف بعدم قبول إقراره خلال سنتين من تاريخ استلام الإقرار يعتبر الإقرار موافقاً عليه ، وتنقطع هذه الفترة بإخطار المكلف بعناصر الربط الإضافي للضريبة ، أو بالتنبيه كتابياً بأدائها ، أو بالإحالة للجان القانونية ، وفقاً للإجراءات المحددة بهذا القانون ، ولا يسري هذا الحكم على الإقرارات المقدمة في غير الموعد القانوني وحالات التهرب أو في أي حالة من حالات الاحتيال ،أو عدم اهتداء المصلحة إلى عنوان المكلف .
الفصل الثاني
الربط التقديري والربط الإضافي
مادة (114)الربط التقديري :
مع عدم الإخلال بالغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، للمصلحة الحق بإجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي في الموعد المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم التقدير من واقع البيانات والمعلومات المتاحة ،ووفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يتفق مع طبيعة كل نشاط أو مهنة .
مادة (115)حالات الربط الإضافي :
أ ) لا يجوز للمصلحة القيام بإعادة المراجعة وربط الضريبة لفترة ضريبية سبق مراجعتها وربط الضريبة عليها ، إلا في حالة ورود معلومات وبيانات جديدة معززة بالوثائق الثبوتية ، ويكون لها أثر على احتساب قيمة الضريبة المستحقة، ويجب التدقيق والمراجعة وربط الضريبة ضمن نطاق هذه المعلومات فقط .
ب )استثناءً من أحكام الفقرة (ه )من هذه المادة، يجوز للمصلحة وخلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار ، في حالة توافر مستندات صحيحة تثبت بالدليل القاطع عدم صحة الإقرار المقدم من المكلف وثبوت مخالفة الإقرار لقاعدة الربط الذاتي، أن تقوم بالتدقيق والمراجعة الميدانية وتحديد الوعاء الضريبي الذي تعمد المكلف عدم إدراجه ضمن إقراره وإجراء الربط الإضافي بالضريبة المستحقة ، وإخطار المكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ج )يعتبر التنبيه الكتابي على المكلف بالدفع نهائياً ، ومع ذلك فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافيا وذلك إذا تحققت من أن المكلف لم يقدم بيانات صحيحة ،أو امتنع عن تقديم المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة لإثبات صحة إقراره، أو قام بإتلاف السجلات والدفاتر قبل انقضاء المدة المحددة لذلك، أو استعمل أياً من طرق الإحتيال للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، وللمصلحة كذلك أن تجري ربطاً إضافيا إذا لم يقدم المكلف الإقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أنشطة خاضعة أو مبالغ خاضعة لم تكن تعلمها وقت الربط ، ولم يشملها التقدير ، بأن يكون المكلف قد أدلى ببيانات غير صحيحة ، أو استعمل طرقاً احتيالية ، أو قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه نشاطه، أو امتنع عن تقديم الدفاتر والسجلات الملزم بمسكها .
د )في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرات (أ، ب ،ج )من هذه المادة ، ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،على المصلحة إخطار المكلف بالربط الإضافي وتحديد مبلغ الضريبة المستحقة عليه ، ويكون ربط الضريبة الإضافي قابل للطعن فيه كالربط الأصلي .
ه )على المصلحة أن تقوم بالربط الإضافي للضريبة وفقاً للفقرتين (أ ، ج )من هذه المادة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبلاغها بواقعة التهرب أو علمها بالبيانات والمعلومات المخفية .
و ) يُراعى في تنفيذ أحكام هذه المادة ؛ الفصل في الإجراءات المتعلقة بعملية الربط الإضافي للضريبة المستحقة ، والتي تتولى المصلحة إخطار المكلف بها مباشرة ؛ عن الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبة التهرب على نفس المكلف ، والتي يسري بشأنها تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً لأحكام المادة (144)من هذا القانون .
مادة (116)التبليغ المسبق ومركزية الربط والإخطار :
أ ) على المصلحة إبلاغ المكلف بالتاريخ المحدد للمحاسبة ومكانه قبل موعد تنفيذها، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ب )تربط الضريبة باسم المكلف الطبيعي أو الاعتباري على مجموع الفروع أو المنشآت التابعة لذات الكيان القانوني التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه الفروع وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في أمانة العاصمة أو في موقع الفرع الأوسع عملاً ، ويستثنى من مركزية الربط الضرائب المحصلة لصالح السلطة المحلية ،ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ج )من المادة (53)من هذا القانون .
ج )في كل الأحوال ، يتم إخطار المكلف بربط الضريبة المستحقة عليه وفقاً للأحكام المبينة في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا القانون .
الباب الخامس
إجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف
الفصل الأول
الاعتراض والتسوية
مادة (117)الاعتراض على ربط الضريبة :
أ ) يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وإذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت المصلحة بأن المكلف المعترِض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج ، أو لأي سبب آخر مقبول، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15)يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى .
ب )يُحال اعتراض المكلف على ربط الضريبة المقدم خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ )من هذه المادة إلى لجنة التسوية المشكلة بموجب المادة (118)من هذا القانون ، ويُستدعى المكلف المعترِض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه ، وله الحق في تقديم كآفة الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه ، وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة ، ليتم من خلال ذلك ما يلي :
1-إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المكلف يكون قرارها بموجب المحضر الموقع من الطرفين نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً .
2-في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين ولم يوافق المكلف على التسوية التي توصلت إليها اللجنة بموجب المستندات والبيانات المعروضة أمامها ، أو غاب عن الحضور بدون عذر بعد استدعائه خطياً من قبل اللجنة مرتين متتاليتين، فتربط الضريبة وفقاً لما تقره اللجنة بما لا يتجاوز ربط المصلحة و لا يقل عن حدود اعتراض المكلف ، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالقرار، وفي حالة عدم الاعتراض في الموعد المحدد يصبح ذلك الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً .
مادة (118)تُشكيل لجان التسوية و اختصاصاتها :
أ ) تشكل لجان تسوية بالإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ومكتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات وفروعها ومكافحة التهرب الضريبي ، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة .
ب )تختص لجان التسوية بالآتي :
1-بحث ودراسة أوجه الخلاف والاعتراضات المقدمة من المكلفين والمحالة عليها .
2-اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية بناءً على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف .
3-اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية بناءً على تقديراتها .
4-اعتراض المكلف على الربط الإضافي للضريبة الصادر من الإدارة الضريبية تطبيقاً لأي من حالات الربط الإضافي بموجب هذا القانون .
ويكون للجان التسوية الحق في تعديل قرارات الربط على ضوء ما يتبين لها من وقائع وما يقدم إليها من مستندات ووثائق ، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للمصلحة وللمكلف في حال قبول التسوية من قبل المكلف .
ج )يجب على لجنة التسوية إصدار قرارها في الاعتراض المقدم من المكلف خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ،ما لم تكن هناك مبررات استدعت التأخير .
د ) تصدر لجنة التسوية قرارها بالإجماع موقعاً من رئيس اللجنة والأعضاء ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .
ه )مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ )من المادة (117)من هذا القانون، يجوز للمكلف في حالة عدم رغبته في الاعتراض أو الحضور أمام لجنة التسوية ، أن يتقدم بالطعن على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية مباشرة أمام لجنة الطعن وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه للإخطار بربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية .
ولا يعتبر عدم اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية خلال الفترة المحددة في المادة (117)فقرة (أ )إقراراً بالربط أو سقوطاً لحقه في الطعن المباشر أمام لجنة الطعن .
الفصل الثاني
الطعن أمام اللجان
مادة (119)تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها :
أ )تُشكّل لجان طعن للنظر في الطعون الضريبية ، بموجب قرار من الوزير موضحاً به مقر ونطاق اختصاصها المكاني لكل لجنة وتُشكل على النحو الآتي :
1-محاسب قانوني مزاول للمهنة من جمعية المحاسبين القانونيين رئيساً
2-موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوين
3-ممثلان عن الغرف التجارية الصناعية عضوين
4-أمين سر اللجنة ولا يحق له التصويت
ب )تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية المقدمة من المكلفين طعناً في قرارات الربط الصادرة من لجان التسوية أو قرارات الربط الصادرة من الإدارة الضريبية وتصدر قراراتها بتأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها وفقاً للوثائق والمستندات المعروضة عليها، بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف ، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الرئيس وأغلبية أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ج )تحدد اللائحة التنفيذية لجان الطعن العاملة في نطاق كل من الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ، وفروعها ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات وفروعها ومكافحة التهرب الضريبي ،كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .
مادة (120)إجراءات الطعن :
على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يأتي :
أ ) مقدار الضريبة التي يُقر بها ، كما يجب عليه تحديد أوجه الخلاف في طعنه وإقامة الدليل الذي يؤيد ذلك .
ب )سداد الضريبة التي يُقر بها في عريضة طعنه ولا ينظر في الطعن ما لم يكن مقروناً بسند السداد .
مادة (121)قرار لجنة الطعن :
أ ) تخطر لجنة الطعن كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة ، وعليهما أو من يمثلهما الحضور أمامها ، أو أن يبينا اكتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام، وللجنة الحق في نظر الطعن إذا لم يحضر في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام أخرى لمرة واحدة فقط .
ب )على المكلف تقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لطعنه ، وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية، وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة .
ج )تناقش اللجنة أوجه الخلاف الواردة في طعن المكلف وتنظر فيه بموجب الوثائق المقدمة لها .
د ) على اللجنة أن تُعد محاضر اجتماعاتها لجلساتها ومحضراً نهائياً ، يتضمن جميع أوجه الخلاف والأسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها على أن تكون موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها وأمين السر .
ه )يجب على اللجنة إصدار قرارها في القضية خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن ، ما لم تكن هناك مبررات استدعت التأخير ، وتصدر قراراتها في القضية بأغلبية أعضاء اللجنة شريطة حضور عضو عن كل طرف من الأطراف على الأقل ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويوقع على القرارات رئيس اللجنة وأمين السر .
الفصل الثالث
الطعن والاستئناف
مادة (122)الطعن في قرار لجنة الطعن :
أ )يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرار لجنة الطعن، أمام محكمة الضرائب الابتدائية المُشكلة بموجب المادة (124)من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ، وفي حالة عدم الطعن في الموعد المحدد يُصبح ربط الضريبة نهائياً بموجب قرار لجنة الطعن وتؤدى الضريبة المستحقة بموجبه فوراً .
ب ) رئيس المصلحة هو الممثل القانوني للمصلحة وفروعها أمام القضاء بمختلف هيئاته ودرجاته وفي كل ما يُقدم أو يُرفع للقضاء من المصلحة أو عليها ، ولرئيس المصلحة تفويض من يراه من موظفي المصلحة المختصين وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية .
مادة (123) تسديد الضريبة الموافق عليها :
لا يُعد الطعن المقدم من المكلف على قرار لجنة الطعن مقبولاً من الناحية الشكلية ، إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بسداد مبلغ الضريبة التي وافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .
مادة (124)محاكم الضرائب الابتدائية :
أ ) تنشأ بموجب هذا القانون محاكم ابتدائية متخصصة ومتفرغة للنظر والفصل في القضايا الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات ، ويكون لها وحدها الولاية بالنظر في جميع القضايا الضريبية المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ، ويتم تشكيلها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية على أن يراعى في هيئة الحكم توافر الخبرة في المجالين الضريبي والمالي .
ب )يحدد الاختصاص النوعي لمحاكم الضرائب الابتدائية بالآتي :
1-النظر في الطعون المقدمة من المصلحة والمكلف في قرارات لجان الطعن لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات، وعلى الطاعن إقامة الدليل والإثبات على صحة طعنه .
2-النظر في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المرفوعة من المصلحة أومن النيابة بناءً على طلب من رئيس المصلحة ، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
3-النظر في طلبات ودعاوي الحجز المتعلقة بالاستحقاقات الضريبية المرفوعة إليها بموجب أحكام هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة .
4-تنفيذ الأحكام الضريبية النهائية .
ج )تعقد المحكمة جلساتها سرية إلا إذا رأت غير ذلك ، ويكون الحكم في القضايا الضريبية على وجه الاستعجال وتكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوي الضريبية الجنائية ويعاونها في ذلك عند الطلب مندوب من الإدارة الضريبية المختصة .
د ) للمحكمة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في أي من المجالين الضريبي والمالي أو كلاهما على أن يكون من جهة محايدة .
ه )تصدر المحكمة حكمها خلال شهرين من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أو الطعن في القضية ما لم تكن هناك مبررات تستدعي التأخير، ويكون حكم المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ الضريبة المربوطة من المصلحة ولا يقل عن حدود اعتراض أو طعن المكلف ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار المحكمة .
و )يحق لكل من الإدارة الضريبية والمكلف استئناف حكم محكمة الضرائب الابتدائية أمام الشعبة الاستئنافية الضريبية المتخصصة بمحكمة استئناف المحافظة المشكلة بموجب المادة (125)من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم .
ز ) يحدد الاختصاص المكاني لمحاكم الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض من وزير العدل .
مادة (125)الشعب الاستئنافية :
أ ) تنشأ بموجب هذا القانون شعب استئنافية متخصصة ومتفرغة بالقضايا الضريبية وذلك في مختلف المحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات ويتم تشكيلها وفقاً لقانون السلطة القضائية .
ب )تختص الشُعب الاستئنافية بالنظر والفصل في الطعون ضد الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصاتها ونطاقها الجغرافي .
ج )لا يجوز للطاعن تقديم أية طلبات جديدة أمام الشُعبة الاستئنافية المتخصصة لم يقدمها أمام محكمة الضرائب الابتدائية وتحكم الشُعبة من تلقاء نفسها بعدم قبول تلك الطلبات .
د ) فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة (ب )من المادة (126)من هذا القانون تعتبر الأحكام الصادرة من شُعب الضرائب الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن .
ه )تصدر الشُعبة الاستئنافية حكمها خلال شهرين من تاريخ أول جلسة للنظر بالطعن بالاستئناف في القضية ما لم تكن هناك مبررات جادة تستدعي التأخير .
مادة (126)الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا :
أ ) مع عدم الإخلال بقانون السلطة القضائية، تنشأ بموجب هذا القانون دائرة متخصصة ومتفرغة بالمحكمة العليا تتولى الفصل في الطعون الجائز رفعها إليها طعناً في الأحكام الصادرة من الشُعب الضريبية الاستئنافية .
ب )يجوز لكل من المكلف والإدارة الضريبية الطعن أمام الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا في الأحكام الصادرة من الشعب الضريبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم وذلك في أي من الأحوال التالية :
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة واضحة للقانون أو خطأ في تطبيقه .
2-إذا وقع بطلان في الحكم أو كان منطوق الحكم يناقض حيثياته .
3-إذا كان الحكم يتضمن أشياء لم يطلبها الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
4-إذا تعارض حكمان ضريبيان نهائيان في دعويين أتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب .
ج )يراعى في نظر الطعون والدعاوى الضريبية وفي مختلف درجات التقاضي ، تأصيل ذاتية ووحدة القانون الضريبي .
مادة (127)الإحالة للنيابة :
لمحاكم الضرائب الابتدائية والشُعب الضريبية المتخصصة بالمحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات إحالة الدعوى أو الطعن المنظور أمامها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون والقوانين النافذة ,،وذلك عند اكتشافها لأي من حالات التهرب الضريبي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1-إذا تبين للمحكمة أن الطعن يتضمن وقائع خاضعة للضريبة وتهرب المكلف من أدائها أو يطالب باسترداد مبالغ من الخزينة العامة من خلال استعمال بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو استعمال طرقاً للتحايل على القانون .
2-اكتشاف المحكمة أن الطعن أو الدعوى يرتبط بها مكلفين آخرين مشاركين في عملية تهرب ضريبي .
3-التأكد من وجود تواطؤ بين المكلف وأي من موظفي الإدارة الضريبية ترتب عليه تهرب ضريبي .
مادة (128) مسؤولية الإثبات :
أ )يقع عبء الإثبات على المصلحة عند تطبيق الآتي :
1-الربط الإضافي .
2-أسلوب الإثبات على أساس علامات ومؤشرات التهرب الضريبي .
3-عدم الموافقة على الإقرار الضريبي المقدم من المكلف .
ب )يقع واجب الإثبات على المكلف عند :
1-تطبيق المصلحة ربطاً تقديرياً .
2-طلب المكلف إجراء تصحيح خطأ غير مقصوداً في الإقرار الضريبي .
3-اعتراض المكلف على محتوى الإخطار بالضريبة .
الفصل الرابع
الإخطارات
مادة (129)الإخطار :
الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ,وتُحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الإخطار .
مادة (130)طرق التبليغ :
يُبلغ المكلف أو الجهة بالإخطارات التي تصدرها المصلحة بإحدى الطريقتين الآتيتين :
أ ) إرسال الإخطار إلى المكلف أو الجهة عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر المنشأة، أو محل إقامة المكلف الثابت ، أو محله المختار الذي يحدده ، أو من يمثله قانوناً .
ب )إرسال الإخطار إلى المكلف عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة أو عن طريق البريد الإلكتروني للمكلف .
مادة (131)تسليم الإخطار :
يُعتبر الإخطار قد وقع تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ، ولو رفض المكلف استلامه ، طالما تم ذلك في مواجهته أو من ينوبه قانوناً ويجب في هذه الحالة إثبات واقعة رفض الاستلام على أصل الإخطار بمعرفة احد موظفي المصلحة ، وذلك في حالة إرسال الإخطار عن طريق التبليغ الإداري، أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول .
مادة (132)التبليغ في حالة الإغلاق :
في حالة إغلاق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالإخطار بإحدى الطرق المذكورة في المادتين (130، 131)من هذا القانون ، يتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفو المصلحة ، ويوقع عليه عاقل الحارة أو قسم الشرطة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الأحوال، ويتم نشر صورة معمدة من الإخطار مع المحضر في لوحة الإعلان بالمصلحة، وأيضا على بوابة المنشأة بعد انتقال مندوب المصلحة انتقالاً فعلياً إلى مقر المنشأة ، وقيامه بالتحريات اللازمة للتثبت من الإغلاق المستمر وعدم وجود المكلف .
مادة (133)قانونية الإخطار بالضريبة :
لا تبطل الإخطارات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها أو خطأ أو سهواً لا يخل بما هو مقصوداً منها .
الباب السادس
المخالفات وجرائم التّهرُب
الفصل الأول
المخالفات الضريبية
مادة (134)المخالفات والغرامات :
أ ) مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون ، يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب )من هذه المادة بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1-عدم القيام بإجراءات الخصم أو الإضافة أو عدم تحصيل الضريبة وتوريدها لحساب المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2-عدم إخطار المصلحة ببدء مزاولته لأي نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة أو بتاريخ إيجار العقار أو بتغيير عنوان المنشأة .
3-تخلف عن تقديم الإخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط أو المهنة خلال الموعد القانوني .
4-تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون أو تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون .
5-رفض تسلم أي إخطار وفقاً لأحكام هذا القانون .
6-استخدم رقم ضريبي غير صحيح في أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القانون .
7-عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في المراجعة ، والامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات أو الإطلاع عليها ، أو الامتناع عن موافاتهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون .
8-عدم تقديم المحجوز لديه إقراراً للمصلحة بموجب أمر المحكمة لما في ذمته من أموال للمكلف المحجوز على أمواله في الموعد المحدد ، أو تقديم إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة .
ب )يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفقرة (أ )من هذه المادة بالعقوبات الآتية :
1-غرامة بمبلغ (600.000 )ستمائة ألف ريال بالنسبة لكبار المكلفين والمكلفين المعفيين بموجب قانون الاستثمار أو أي قوانين خاصة أخرى .
2-غرامة بمبلغ (125,000)مائة وخمسة وعشرين ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين .
3-غرامة بمبلغ (5.000)خمسه ألف ريال بالنسبة للمنشآت الصغيرة .
وفي جميع الأحوال ،تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة تكرار المخالفة .
مادة (135)الغرامات عند تأخير تقديم الإقرارات :
أ ) تُفرض غرامة تأخير بواقع 2% (اثنين بالمائة )من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية ، على ألاّ تتجاوز هذه الغرامة مقدار الضريبة المستحقة .
ب )في جميع الأحوال، إذا أظهرت الإقرارات المقدمة (بعد الموعد القانوني )نتيجة العمليات خسارة ، تُفرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني وفقاً للآتي :
1-غرامة تأخير بمبلغ وقدره (5.000.000)خمسة مليون ريال ، بالنسبة للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية بمختلف مسمياتها وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال التعدين والغاز والنفط والشركات المتعاقدة مع الدولة لتقديم خدمات الاتصالات (الهاتف السيار أو المحمول )وكذلك العاملة في مجال الاتصالات الدولية وخدمات القنوات الفضائية .
2-غرامة تأخير مبلغ وقدره (1.000.000)مليون ريال ، بالنسبة لكبار المكلفين الآخرين غير المحددين في البند (1)من هذه الفقرة .
3-غرامة تأخير مبلغ وقدره (200.000 )مائتين ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين .
مادة (136)الغرامة على المكلفين المعفيين :
تسري غرامة التأخير المحددة في الفقرة (أ )من المادة ( 135)من هذا القانون على المكلفين المنصوص عليهم في الفقرة (ب )من المادة (96)من هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد قانوناً ، وتحتسب الغرامة من مقدار الضريبة المعفاة ، وفي حالة عدم تحقق ربح ، أو عندما تكون نتيجة حسابات النشاط المعفي في نهاية السنة خسارة ، تُطَبّق أحكام الفقرة (ب )من ذات المادة (135)من هذا القانون .
مادة (137)غرامات الإقرار غير المكتمل :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141)من هذا القانون ، إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي وكان مبلغ الضريبة فيه أقل من مبلغ الضريبة التي أصبحت مستحقة على المكلف بشكل نهائي وغير قابل للطعن عن ذات السنة الضريبية ،وكانت تلك المبالغ ناتجة عن فعل من أفعال التهرب الضريبي ،تُفرض على المكلف غرامة بحسب نسبة ومقدار الفارق في إقراره على الضريبة التي أصبحت مستحقة ، وعلى النحو التالي :
أ ) 20 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10%إلى 20 %من الضريبة المستحقة قانوناً .
ب ) 50%من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20%إلى 50%من الضريبة المستحقة قانوناً .
ج ) 100%من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50%من الضريبة المستحقة قانوناً .
مادة (138)يتم تحصيل الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون بذات إجراءات تحصيل الضريبة .
مادة (139)المصالحة في المخالفات والغرامات :
أ -لرئيس المصلحة أو من يفوضه المصالحة في غرامة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (134، 137)من هذا القانون بالتخفيض بما لا يتجاوز 50%من الغرامة المفروضة وسداد الضريبة المستحقة .
ب -لرئيس المصلحة أو من يفوضه المصالحة في تخفيض الغرامات المفروضة بموجب أحكام المادتين (135، 136)من هذا القانون بناءً على طلب خطي مسبب من المكلف ، وبما لا يتجاوز 50%من الغرامة المفروضة .
مادة (140)غرامة عدم مسك الحسابات المنتظمة :
أ ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالمادة (141)من هذا القانون ، في حالة عدم التزام المكلف بمسك الحسابات المنتظمة المُلزم بمسكها بموجب أحكام هذا القانون ،تُفرض عليه غرامة مالية بواقع 100%من الضريبة المستحقة عليه، وتُضاعف الغرامة عند التكرار .
ب )في حالة أن يكون المكلف معفي من الضريبة بموجب قانون الاستثمار أو أي قانون آخر ، تفرض غرامة عدم الالتزام بمسك الحسابات المنتظمة بمبالغ مقطوعة ، وتُحدد بواقع مليون ريال بالنسبة لكبار المكلفين ، وبواقع ثلاثمائة ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين .
الفصل الثاني
جرائم التهرب الضريبي
وجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة
مادة (141)جرائم التهرب :
أ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100%مائة بالمائة ولا تزيد على 150%مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية :
1-عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني
2-قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .
3-قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات ، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتر وحسابات منتظمة ، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .
4-أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .
5-أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق .
6-أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .
7-قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة ، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .
8-لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88)من هذا القانون .
9-قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها .
10- أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .
11- أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب )تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة في حالة التكرار .
ج ) 1-تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة .
2-للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسمية .
مادة (142)المحاسب القانوني :
أ ) مع عدم الإخلال بمسئولية المحاسب القانوني بموجب أحكام هذا القانون يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن (500,000)خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000)عشرة مليون ريال ، كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة ، ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1 -تعمد المصادقة على قوائم مالية تخالف القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأنظمة والقوانين النافذة .
2 -القيام بتعميد إقرار ضريبي ومرفقاته ، وثبت عدم شمولها لكل الإيرادات والمبالغ الخاضعة للضريبة في أي من الحالات التالية :
> أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته ، ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تُعبّر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط المكلف .
> أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات ،وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر ، بقصد التهرب من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً
ب )تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة في حالة العودة أو التكرار .
ج )للوزير بناءً على توصية لجنة مشكلة من المصلحة والجهة المختصة وجمعية المحاسبين القانونيين في حالة ثبوت أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرة (أ )من هذه المادة على أي محاسب قانوني ، إصدار قرار بعدم قبول المصلحة للحسابات التي يقوم ذلك المحاسب بتدقيقها ومراجعتها أو الإقرارات الضريبية المعمدة من قبله لثلاث سنوات لاحقة، ويُنشر القرار بالصحف الرسمية .و يصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار إليها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .
مادة (143)التصالح في جرائم التهرب الضريبي :
للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية وذلك مقابل سداد :
أ ) الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ )من المادة (141)من هذا القانون .
ب )تعويض يُعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (142)من هذا القانون .
ج )يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة (144)إجراءات تحريك الدعوى الجزائية :
أ ) مع عدم الإخلال بأحكام وإجراءات ربط الضريبة المستحقة عند ثبوت واقعة التهرب وفقاً لأحكام الفقرة (ب )من هذه المادة ، تتولى النيابة العامة بناءً على طلب من رئيس المصلحة، رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي .
ب )تقوم الإدارة الضريبية بعد تحققها من واقعة التهرب بالإجراءات التالية :
1-ربط الضريبة المستحقة التي تهرب من أدائها المكلف وإخطاره بموجب أحكام هذا القانون ، ويسري على هذا الربط نفس إجراءات الاعتراض والطعن المبينة في هذا القانون .
2-تطلب المصلحة من النيابة رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية ضد المكلف المتهرب ، لتطبيق العقوبات القانونية المفروضة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة ، ويتزامن ذلك مع إجراءات ربط الضريبة المستحقة المبين في البند (1)من هذه الفقرة .
3-لا يجوز للمصلحة اتخاذ الإجراءات المبينة في البندين (1، 2)من هذه الفقرة ما لم يكن لديها المستندات التي تثبت قيام نفس المكلف بارتكاب جريمة التهرب الضريبي .
ج ) في حالة صدور قرار لجنة الطعن بإثبات جزء أو كل مبلغ الربط للضريبة المستحقة الذي تم بموجب البند (1)من الفقرة (ب )من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم المحكمة في دعوى التهرب (الدعوى الجزائية )، فإن على الإدارة الضريبية أن تتقدم للمحكمة بطلب ضم دعواها بالضريبة المستحقة مع الدعوى الجزائية بموجب أحكام القانون .
مادة (145)المسئولية التضامنية مع الشخص الاعتباري :
في حالة ارتكاب أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنه بالتضامن الشريك المسئول ، أو المدير ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة ، ممن يتولون الإدارة الفعلية حسب الأحوال ، وذلك بالالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات والجزاءات المقضي بها عليه .
ويُعدُّ كل فرد ساهم في أعمال التهرب ويعمل لدى شخص اعتباري مسئول بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (146)مسؤولية دفع الضريبة :
اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لا يعفى أي شخص من مسئولية دفع الضريبة المستحقة عليه .
مادة (147)جرائم الإخلال بالوظيفة العامة :
أ ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة إدارية يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال، أي من موظفي الإدارة الضريبية له شأن في حصر وربط وتحصيل الضريبة عند ثبوت ارتكابه لأي من الجرائم التالية :
1-استغل سلطته الوظيفية في تهديد أو ابتزاز أي مكلف للحصول على شيء لنفسه أو لغيره .
2-استغل سلطة وظيفته للحصول من المكلف على منفعة لنفسه أو لغيره على وجه مخالف للقانون .
3-أستغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة ، أو رفض بدون وجه حق تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الواجبة التطبيق .
ب )يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أي من موظفي الإدارة الضريبية ، تًعًمّد الدخول لمنشأة أي مكلف بغرض القيام بمهام الحصر أو المحاسبة أو جمع البيانات ، أو تحصيل الضرائب ، دون أن يكون مكلفاً رسمياً بأداء أو تنفيذ تلك المهام أو أياً منها أو قام بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشأة .
ج )مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات وعدم الإخلال بأحكام التهرب الضريبي ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أي من موظفي الإدارة الضريبية استلم رشوة نقدية أو عينية مقابل إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة أو قام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل مخلاً بواجباته الوظيفية ، وتسري نفس العقوبة على الراشي (المكلف )والوسيط بين المكلف والموظف .
الباب السابع
التحصيل والحجز
مادة (148)تسديد الضريبة :
أ ) على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة ، أو الموافقة على الربط ، أو المبالغ المستحقة عليهم ، بما فيها الضريبة المربوطة على المنشآت الصغيرة في مواعيدها المحددة .بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقاً لنظام التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل ، وذلك إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو أحد فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات أو أحد الجهات المخولة أو لدى خزينة المصلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ب )على كل صاحب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو إكرامية أو أي مبلغ غير معفي من الضريبة، أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة ،وأن يقوم بتوريدها شهرياً إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو الجهات المخولة أو لدى خزينة المصلحة ، وإذا تخلف رب العمل عن خصم أو توريد الضريبة المستحقة عن المبالغ التي قام بدفعها ، تتولى المصلحة إلزامه بتسديد الضريبة دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المبينة في هذا القانون .
مادة (149)مواعيد تسديد الضريبة والاسترداد :
أ ) تُحصل الضريبة المستحقة من واقع ربط الضريبة النهائي في موعد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف بالسداد .
ب )في حالة ثبوت سداد المكلف لمبالغ أكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه ، فله الحق باسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أُديت بدون وجه حق ، وتلتزم المصلحة برد تلك الضرائب والمبالغ من الإيرادات المحصلة خلال (40)يوماً من تاريخ تقديم الطلب من المكلف بالاسترداد، ما لم يتم تسويته من مستحقات ضريبية أخرى على نفس المكلف .
ج )تُحصل الغرامات والجزاءات كما لو كانت دين ضريبي .
د ) تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب استرداد الضريبة ، وفي كل الأحوال يجب أن يُقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ، على أن يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الإيرادات المُحصلة ، وفقاً للإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (150)تقسيط الضريبة :
يجوز لرئيس المصلحة الموافقة على تقسيط الضريبة المستحقة أو جزء منها بناءً على طلب خطي ومبرر من المكلف ، يُبين فيه الأسباب التي تمنعه من دفع الضريبة المستحقة عليه ضمن الفترة القانونية .
مادة (151)جدولة التقسيط :
أ ) لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول أو رفض طلب التقسيط للضريبة المقدم إليه بموجب المادة (150)من هذا القانون
ب )ينفذ تقسيط الضريبة بناءً على جدولة يتم وضعها من المصلحة ، ويوقع عليها المكلف ملتزماً بالتنفيذ وعد م الإخلال بالمواعيد والمبالغ الواردة في هذه الجدولة .
ج )يتم تقسيط الضريبة لفترة تساوي فترة استحقاقها .وفي كل الأحوال ، لا يجوز أن تزيد عن ثلاث سنوات ولا يمكن إعادة جدولة التقسيط .
د ) في حالة إخلال المكلف بجدولة التقسيط المُلزم بتنفيذها ، أو في حالة إعلان إفلاسه أو تصفية أعماله، على المصلحة القيام باتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة المتبقية على المكلف وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة .
ه )في حالة تأخير تسديد القسط المستحق ، تطبق أحكام المادة (152)من هذا القانون ، ويتم احتساب الفترة الزمنية المحددة على المبالغ المقسطة اعتباراً من تاريخ استحقاق دفعها .وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة .
و ) تُستثنى من أحكام تقسيط الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ، الضرائب المحصلة في المنبع ، مثل :ضريبة المرتبات والأجور ، والمبالغ التي سبق تحصيلها من الغير تحت حساب ضرائب الدخل .
ز ) في حال رفض رئيس المصلحة طلب التقسيط ،لا يحق للمكلف أن يقدم طلباً جديداً بتقسيط الضريبة ، إلا إذا تضمن الطلب الجديد شرحاً لأسباب وظروف جديدة تُبرر إعادة النظر فيه .
ح )تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والنماذج التطبيقية لعمليات التقسيط .
مادة (152)المبالغ المضافة :
أ ) إذا لم تُدفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون ، يُضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي 1.5% (واحد ونصف بالمائة )من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير .
ب )يتم تحصيل المبالغ المضافة بذات إجراءات تحصيل الضريبة ، ولا يعتبر المبلغ المضاف بمقتضى هذه المادة جزءاً من الضريبة .
مادة (153)الحجز التحفظي :
أ ) لرئيس المصلحة أو من يفوضه، وفي حدود المستحقات الضريبية التي على المكلف ، أن يطلب من المحكمة إصدار قراراً بالحجز الفوري المؤقت وذلك على أموال المكلف المدين وأمواله لدى الغير دون إنذار مسبق في أي من الأحوال التالية :-
1-وجود أسباب جدية يتوقع معها تهريب المكلف لأمواله أو إخفاءها بما في ذلك التنازل للغير .
2-إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في الجمهورية .
3-في مواجهة المستأجر عند رفض أو تخلف المؤجر تسديد الضريبة المستحقة عليه من ريع العقارات المؤجرة لفترة ضريبية واحدة، وعلى المستأجر الإقرار بما في ذمته للمؤجر خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالحجز .
4-إذا تبين للمصلحة وبشكل جدي وملموس أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع .
ب )تعتبر الأموال المحجوزة بموجب قرار المحكمة محجوزة حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رُفع الحجز بقرار من المحكمة التي أصدرت الحجز .
ج )على المصلحة (طالبة الحجز )أن ترفع دعوى بصحة الحجز ضد المحجوز عليه والمحجوز لديهم وتقوم بربط الضريبة المستحقة على المكلف المحجوز عليه ،وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالحجز .
مادة (154)الحجز التنفيذي :
متى أصبح الدين الضريبي واجب الأداء ، وتخلّف المكلف عن التسديد بعد انتهاء فترة الإنذار بالدفع ، فللمحكمة بناءً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، أن تصدر أمراً بالحجز التنفيذي على أموال المكلف المَدِين بما يساوي المبالغ والضرائب المستحقة عليه ، ويشمل الحجز ما يكون للمحجوز عليه من أموال لدى الغير من النقود أو الأوراق المالية أو غيره سواءً كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل .
مادة ( 155)تنفيذ إجراءات الحجز :
يتم السير في إجراءات الحجز والبيع ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة على أن تتولى المحكمة الإشراف على تنفيذ الحجز .
مادة (156)حق استقطاع الدَّين الضريبي :
للوزير بناءً على طلب مُسبب من رئيس المصلحة أن يقتطع من مستحقات الأشخاص الاعتبارية العامة لدى وزارة المالية ما هو مترتب عليهم من الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المُقرة قانوناً ، ولها تنفيذ ذلك مباشرة أو عن طريق البنك المركزي ، ولا يجوز للبنوك التجارية الاستقطاع إلا بحكم قضائي .
مادة (157)تكاملية القوانين النافذة :
تُحصل الضريبة والغرامات والمبالغ المضافة المستحقة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة .
مادة (158)نظام الخصم والإضافة :
للمصلحة تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة ، وتحدد نسب وإجراءات التحصيل بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (159)امتياز الدَّين الضريبي :
أ ) دَين الضرائب دَين ممتاز وواجب الأداء للمصلحة ، من غير احتياج إلى مطالبة .
ب )مدفوعات المبالغ المستحقة للمصلحة للإيفاء بالتزامات المكلف تأتي بالترتيب كما يلي :
1-غرامات إدارية وقضائية .
2-جزاءات تأخير الدفع .
3-مديونية الضرائب المستحقة .
الجزء الثالث
أحكام انتقالية وعامة
الباب الأول
أحكام انتقالية
مادة (160)إلغاء الإعفاءات الضريبية الواردة في أي قانون نافذ :
أ ) تُلغى الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين النافذة الأخرى مع مراعاة الأحكام والقواعد التالية :
1-المشاريع الاستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب قانون الاستثمار رقم (22)لعام 2002م يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور هذا القانون، حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات وتلتزم هذه المشاريع بتسديد الضرائب الأخرى المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء .
2-المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22)لسنة 2002م ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى صدور هذا القانون، فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذا القانون .
3-يتم التنسيق بين المصلحة وهيئة الاستثمار وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ وتطبيق الأحكام والقواعد المبينة في البندين (1، 2)من الفقرة (أ )من هذه المادة وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الاستثمار وهذا القانون .
ب )تلغى كافة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقوانين إنشاء البنوك الأخرى وتخضع جميع البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية للضرائب وفقاً لهذا القانون .
مادة (161)استثناء مؤقت :
أ ) تتولى وبصورة استثنائية محاكم الاموال العامة الابتدائية في بقية محافظات الجمهورية -التي لا يوجد فيها محكمة ضرائب حتى صدور هذا القانون -وكذلك شُعب الأموال العامة والشُّعب التجارية بمحاكم الاستئناف والدائرة التجارية بالمحكمة العليا النظر والفصل في القضايا الضريبية حتى يتم إنشاء وتشكيل محاكم الضرائب الابتدائية في بقية المحافظات وإنشاء الشُّعب الضريبية الاستئنافية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات والدائرة الضريبية بالمحكمة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب )تؤول إلى لجان الطعن المُشكلة بموجب هذا القانون، القضايا المنظورة أمام لجان الطعن المشكلة بموجب القانون السابق رقم (31)لسنة 91م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته ، فيما عدا القضايا المحجوزة لإصدار القرار .
الباب الثاني
أحكام عامة
مادة (162)الإجازات الرسمية :
إذا صادف نهاية الموعد القانوني لتقديم الإقرار أو الاعتراض عطلة ، أو إجازة رسمية ، فيتم تقديم الإقرار أو الاعتراض عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة وفي أول يوم من الدوام الرسمي .
مادة (163)سفر المكلف الأجنبي :
يتعين على المكلف الأجنبي عند مغادرته أراضي الجمهورية بصورة نهائية أن يحصل قبل سفره على شهادة من المصلحة ، تفيد سداد كافة الضرائب المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تقديم ضمانات كافية تقبل بها المصلحة .
مادة (164)الازدواج :
منعاً للازدواج أو التكرار الضريبي ، تنظم اللائحة التنفيذية تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (165)حصة الغرامة :
تُحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله المصلحة من مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة المقرة وفقاً لأحكام هذا القانون بنسبة 70% (سبعين بالمائة ) .ويخصص الباقي لمواجهة الأعمال الإشراقية والتنفيذية بما في ذلك نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية أساس الاستحقاق والصرف .
مادة (166)صفة الضبط القضائي :
يتم تحديد موظفي المصلحة الذين يُمنحون صٍفَة الضبطية القضائية بقرار من النائب العام بناءً على طلب من الوزير .
مادة (167) :لا تعد المعلومات الواردة في الإقرارات المقدمة من المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون قرينة أو بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون .
مادة (168) :لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح بالتخفيض أو الإلغاء في غرامات التأخير والمبالغ الإضافية المفروضة وفقاً لأحكام القانون رقم (31)لسنة 1991م وتعديلاته شريطة امتثال المكلفين بأداء الالتزامات الضريبية المستحقة قانوناً .
مادة (169)إصدار اللائحة :
يصدر الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة :
أ ) اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ب )الأنظمة والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
مادة (170)إلغاء القانون السابق :
يُلغى قانون ضرائب الدخل رقم (31)لسنة 1991م وتعديلاته .
مادة (171)نفاذ القانون :
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تأريخ 31/12/2010م وينشر في الجريدة الرسمية، ويندرج في نطاق هذا الحكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010م الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية، والضريبة على ريع العقارات .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 19/رمضان /1431ه
الموافق 29/أغسطس /2010م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية