قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (124)لسنة 2009م

بشأن لائحة تنظيم الصيد التقليدي

 

رئيس مجلس الوزراء :

-بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-وعلى القانون رقم (3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .

-وعلى القانون رقم (2)لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية .

-وعلى القرار الجمهوري رقم (50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته .

-وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية .

-وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قــــــ رر

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1)تسمى هذه اللائحة ب (لائحة تنظيم الصيد التقليدي ).

مادة (2)لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة تكون للعبارات والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-

الجمهورية : الجمهورية اليمنية.

الوزارة :       وزارة الثروة السمكية .

الوزير :        وزير الثروة السمكية .

القانون:        القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها .

اللائحة :        اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2)لسنة 2006م.

الهيئة: الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية أو أي هيئة بحثية تنشأ مستقبلاً وتتبع الوزير.

مكاتب الوزارة:         مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية.

المؤسسات:    المؤسسات السمكية العامة التابعة للوزارة.

الإتحاد :         الإتحاد النوعي المنشأ وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية.

الجمعيات السمكية:     منظمات اقتصادية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً منها ذات الطابع الإنتاجي أو الخدمي السمكي تنشأ وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية.

أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد التقليدي وتشمل الشباك والاهواك والأقفاص والشكات وملحقاتها وغيرها من المعدات المسموح بها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الصيد :        هو رفع الأحياء المائية من المياه البحرية للجمهورية بأي وسيلة كانت ولأي غرض.

الصيد التقليدي :        هو الصيد بالقدم أو بقارب الصيد التقليدي وباستخدام أدوات ومعدات الصيد التقليدي.

الصياد التقليدي: هو كل من يمارس مهنة الصيد التقليدي.

الهاوي:        الشخص الطبيعي الذي يمارس الصيد لإغراض الهواية فقط.

مناطق الصيد: المناطق المحددة للصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية والمياه المشتركة.

طاقم القارب:  كافة العاملين على القارب من بحارة وصيادين الحاصلين على رخصة مزاولة الصيد التقليدي.

مالك القارب:  هو المالك للقارب سواءً أكان صياداً يمنياً أم جمعية أم مؤسسة متخصصة في الصيد التقليدي التابعة للوزارة.

ربان القارب:  هو الناخوذه أو المسئول عن قيادة القارب وطاقمه.

الرخصة :     هي البطاقة الممنوحة مجاناً للصياد من مكاتب الوزارة وتجيز له مزاولة مهنة الصيد.

الترخيص :    هي الوثيقة الصادرة عن مكاتب الوزارة والتي تجيز لقارب الصيد التقليدي مزاولة نشاط الصيد.

مواسم الصيد: هي الفترة الزمنية المسموح فيها صيد صنف أو أكثر من الأحياء المائية في منطقة معينة أو أكثر من مناطق الصيد والتي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة(3) تهدف هذه اللائحة إلى :-

1.وضع الضوابط والمعايير المنظمة للاصطياد التقليدي في الجمهورية بما يكفل تطوير نشاط الصيد التقليدي في كافة المحافظات الساحلية .

2.حماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والأعمال والممارسات الضارة بها وتنمية وتحسين نوعيتها وجودتها بما يؤدي إلى ديمومتها وزيادة مخزونها .

3.تشجيع وتقديم أوجه الدعم المتاحة للصيادين التقليديين وتنمية قراهم وتجمعاتهم وكذا إنشاء وإرساء البنى التحتية لهم .

4.تطوير معدات ووسائل وقوارب وأساليب الاصطياد التقليدي بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل والرشيد للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية منها وتنمية الصادرات .

 

الفصل الثاني

تنظيم عمليات الصيد التقليدي

مادة (4)يشترط في قارب الصيد التقليدي المواصفات الآتية :-

1.ألا يزيد طوله عن (20م )ويستثنى من هذا الشرط قوارب الصيد المصنوعة من مادة الخشب أو الفيبرجلاس المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة ويصدر بحصرها قرار من الوزير .

2.ألا يزيد قوة محركه الداخلي عن (280)حصاناً أو عن (150)حصان في حالة استخدام محرك أو محركين خارجين .

3.ألا يستخدم رافعات الجر الأفقي (( trawl winch ))

4.ألا يحتوي على مجمدات ويكتفى بغرف الحفظ مع الثلج .

5.ألا يستخدم آلات إنزال أشباك التحليق الهيدورليكية .

مادة (5)تتولى الوزارة عبر مكاتبها الإشراف والرقابة على أنشطة الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنفذة له .

مادة (6)مع مراعاة ما ورد في المادة (4)من هذه اللائحة تمنح مكاتب الوزارة في المحافظات تراخيص الصيد لقوارب الصيد التقليدي وفقاً للشروط الآتية :-

1.أن يكون القارب مملوكاً ملكية كاملة لصياد يمني أو جمعية يمنية أو مؤسسة عامة تابعة للوزارة متخصصة بنشاط الصيد التقليدي .

2.أن يكون القارب مرقماً ومسجلاً لدى مصلحة خفر السواحل .

3.أن يكون القارب صالحاً للقيام بعمليات الصيد ويتوافر فيه شروط ووسائل الأمان والسلامة المحددة من قبل الوزارة .

مادة (7)يجب أن تتضمن تراخيص قوارب الصيد التقليدي البيانات التالية :

  1. رقم القارب وطوله .

2.اسم القارب إن وجد .

3.أسم المالك /الملاك .

4.رقم البطاقة الشخصية أو العائلية (لمالك /ملاك )القارب أو رقم ترخيص الجمعية بالنسبة للقوارب المملوكة للجمعية .

5.المسئول عن إدارة القارب .

6.تاريخ صدور الترخيص ومدة سريانه .

7.المادة المصنوع منها القارب .

8.نوع وماركة وقوة المحرك أو محركات القارب .

9.رقم الترخيص ونوعه .

10.الحدين الأدنى والأعلى لطاقم القارب .

11.أي بيانات أخرى ترى الوزارة ضرورة ورودها في نموذج الترخيص المعتمد من قبلها وبما لا يخل بالأحكام الواردة في القانون واللوائح المنفذة له .

مادة (8)أ -تصدر تراخيص قوارب الصيد التقليدي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للنموذج المعد من الوزارة .

ب -يتعين على مالك قارب الصيد التقليدي التقدم بطلب تجديد ترخيص القارب لدى مكتب الوزارة المختص قبل انتهاء مدة الترخيص الساري بشهرين .

مادة (9)أ -تتولى مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية منح الرخصة للصياد التقليدي مجاناً وفقاً للشروط التالية :-

1.أن يكون يمني الجنسية .

2.ألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً .

3.أن يكون لائقاً بدنياً لممارسة مهنة الصيد .

4.أن يتخذ مهنة الصيد مصدراً لرزقه .

ب -يقدم طلب الحصول على الرخصة كتابة إلى مكاتب الوزارة وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة .

ج -تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للنموذج المعد من الوزارة .

مادة (10)يجب على قوارب الصيد التقليدي عند خروجها لمزاولة نشاط الصيد أخذ كمية الثلج الكافية لحفظ جودة مصيدها من الأحياء المائية ووفقاً لما يتناسب مع حمولة القارب مع الالتزام بالشروط والمعايير الصحية .

مادة (11)يجب على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الالتزام بالآتي :-

1.إتباع الإرشادات والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية .

2.الإبلاغ عن القوارب والشباك ومعدات الصيد الأخرى التي يفقدها في المياه البحرية للجمهورية .

3.إبلاغ مكتب الوزارة المختص في حالة ضياع أو تلف الترخيص أو الرخصة ويجوز صرف بدل فاقد أو تالف بدلاً عنها وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة .

مادة (12)على جميع الصيادين الالتزام بعدم مزاولة نشاط الصيد أو نصب الشباك بالقرب من المنشآت البترولية والموانئ و مداخلها أو المناطق الصناعية أو العسكرية أو المحميات الطبيعية وبحسب ما يتم تحديده من قبل الوزارة أو مكاتبها أو الجهات الأخرى .

مادة (13)أ -يجب على قوارب الصيد التقليدي والصيادين التقليديين عند مزاولة نشاط الصيد وضع العلامات أو الإشارات الضوئية ليلاً أو المرئية البارزة نهاراً على قوارب ومعدات الصيد .

ب -يحظر خلع أرقام القوارب أو خدشها أو طمسها من على جانبي القارب .

ج -يحظر استخدام قوارب الصيد التقليدي لأي أغراض أخرى عدا صيد الأحياء المائية .

مادة (14)يجب على ربان قارب الصيد التقليدي الالتزام بالعدد المحدد في الترخيص من الصيادين والعمال الفنيين ولا يجوز له الإبحار بأقل من الحد الأدنى أو بأكثر من الحد الأعلى من طاقم القارب .

مادة (15)لا يحق لأي صياد القيام بالإبحار فوق معدات الصيادين الآخرين أو وضع معدات صيده فوق معداتهم وتكون الأولوية لمن وضع معداته وشباكه في منطقة الصيد أولاً .

مادة (16)يجب على كل من يمارس نشاط الصيد التقليدي الالتزام والتقيد بجميع التعليمات والإرشادات التي تصدرها مؤسسة الموانئ البحرية المعنية ومصلحة خفر السواحل عند تحديد أماكن الدخول والخروج من و إلى البحر .

مادة (17)يجب على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي رفع وإخراج معدات الاصطياد التابعة له المخصصة لاصطياد نوع معين أو أكثر من الأحياء المائية والذي تم إغلاق موسم اصطياده من المياه البحرية أو من منطقة الاصطياد بموجب قرار صادر من الوزارة .

مادة (18)يحظر على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي ما يأتي :

أ -التطويق (التحليق _الجوي )على كميات من الأحياء المائية تفوق القدرة الاستيعابية لقارب الصيد وبما يؤدي إلى نفوق كميات الأحياء المائية الزائدة عن حاجته في الشباك والتي لم يتسع قاربه لها .

ب -إلقاء الخردوات الحديدية أو بقايا السيارات أو الأشجار إلى البحر .

ج -استخدام الإنارة لجذب الأسماك عند مزاولة مهنة الصيد .

مادة (19)للوزارة تنظيم اصطياد نوع أو أكثر من الأحياء المائية بقرار يصدر من الوزير .

مادة (20)يجب على كل من يزاول مهنة الصيد التقليدي الالتزام بعدم اصطياد الأحياء المائية التي يقل حجمها أو طولها عن الحد الأدنى المسموح بصيدها والمحدد من قبل الوزارة .

مادة (21)يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري اصطياد اسماك الزينة إلا باتفاقية وترخيص من الوزارة .

مادة (22)باستثناء المناطق المحظور الصيد فيها يحق لقوارب الصيد التقليدي المرخصة في سبيل ممارسة أنشطتها الانتقال من منطقة إلى أخرى في أي من المحافظات الساحلية في الجمهورية .

 

الفصل الثالث

التراخيص والترقيم

 

الفرع الأول

ترخيص قارب الصيد التقليدي

مادة (23)يحظر على أي قارب مزاولة نشاط الصيد التقليدي إلا بعد الحصول على الترخيص من مكتب الوزارة وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل الوزارة .

مادة (24)إذا تعدد ملاك القارب فإنهم جميعاً يتحملون المسئولية بالتضامن عن كآفة الالتزامات المعنوية والمادية التي تستحق على القارب وفقاً للقوانين النافذة ولهم أن يختاروا من يكون مسئولا عن إدارته ويسجل ذلك في الترخيص .

مادة (25)تعتبر تراخيص قوارب الصيد التقليدي شخصية ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر .

مادة (26)يقدم طلب الحصول على الترخيص من مالك القارب أو المسئول عن إدارته مرفقاً به المستندات المطلوبة .

مادة (27)يحتفظ ربان القارب بالترخيص وعليه إبرازه كلما طلب منه ذلك .

مادة (28)لا يجوز تجديد التراخيص إلا بعد سداد الرسوم والوفاء بالغرامات الواجب سدادها عن المخالفات المرتكبة من قبل القارب وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ، ويتبع في تجديد الترخيص الأحكام المحددة لطلب إصدار التراخيص .

 

الفرع الثاني

رخصة مزاولة مهنة الصيد

مادة (29)لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الصيد إلا بعد الحصول على رخصة من مكتب الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة .

مادة (30)تعتبر رخصة مزاولة المهنة شخصية ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر ، كما لا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من أجله .

مادة (31)مع مراعاة أحكام المادة (9)من هذه اللائحة يشترط للحصول على رخصة مزاولة المهنة قيام المتقدم شخصياً بتقديم الطلب وفقاً للنموذج المخصص لذلك .

مادة (32)يجب على كل صياد يمارس مهنة الصيد بالقدم أو بالقارب أن يحمل رخصة مزاولة المهنة الخاصة به لإبرازها عند الطلب .

مادة (33)يكون صيد الهواة على النحو الآتي :-

أ .بالتجليب (سنارة )فقط سواءً بالقدم أو بقارب النزهة .

ب .لغرض الهواية وليس للأغراض التجارية أو بصورة عابثة وبما لا يخالف التشريعات المنظمة للصيد وقرارات إغلاق المواسم .

مادة (34)لا يجوز للهواة صيد القشريات أو الرخويات أو أسماك الزينة أو تجميع الأعشاب البحرية أو الشعب المرجانية .

 

الفرع الثالث

الترقيم

مادة (35)يجب قبل ترقيم أي قارب من قوارب الصيد التقليدي التنسيق مع الوزارة أو مكاتبها .

مادة (36)يجب قبل ترقيم وتسجيل قوارب الصيد التقليدي التأكد من الآتي :-

1.أن مواصفات القارب تتوافق مع مواصفات قارب الصيد التقليدي المحددة في هذه اللائحة .

2.إن مالك /ملاك القارب ومستخدمه صياد يمني أو جمعية سمكية يمنية أو مؤسسة تابعة للوزارة .

3.أن قارب الصيد صالح للإبحار في المياه البحرية للجمهورية وتتوفر به شروط السلامة .

4.أن القارب قد تم استيراده وإدخاله إلى الجمهورية بطريقة رسمية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ومن توفر شهادات شطب تسجيل القارب من سجلات ميناء التسجيل السابق في الدولة التي كان القارب مسجلاً لديها أو ما يماثلها وكذا من توفر كافة الوثائق الرسمية المتعلقة بملكية القارب .

مادة (37)لا يكون ترقيم القارب ملزماً لمكاتب الوزارة في منح القارب ترخيص صيد تقليدي وعلى مكاتب الوزارة عند منح القارب الترخيص مراعاة سقف وجهد الإنتاج المسموح بها لأنشطة الصيد التقليدي في مناطق الاصطياد المحددة من قبل الوزارة بناء على توصيات الهيئة .

مادة (38)يعتبر ترقيم وتسجيل القارب بمثابة اكتساب للجنسية اليمنية ويمنع منعاً باتاً أن يكون قارب الصيد التقليدي مسجلاً أو مرقماً لدى دولة أخرى أو مكتسباً لجنسية دولة أخرى .

مادة (39)أ -يجب على مالك /ملاك قارب الصيد التقليدي أومن يقوم مقامه إشعار مكتب الوزارة ومصلحة خفر السواحل كتابياً في حالة تأجير أو إعارة أو بيع أو التنازل عن قارب الصيد التقليدي .

ب -يمنع منعاً باتاً تأجير أو إعارة قارب الصيد التقليدي (لشخص طبيعي أو اعتباري )أجنبي .

ج -يجب على مالك /ملاك قارب الصيد التقليدي عند البيع أو التنازل عن القارب لشخص أجنبي الإبلاغ الرسمي لمكتب الوزارة ومصلحة خفر السواحل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه .

 

الفصل الرابع

التنظيم الإداري والفني والرقابي لنشاط الصيد التقليدي

مادة (40)أ -يجب على الاتحاد وفروعه في المحافظات الساحلية والجمعيات السمكية تزويد الوزارة ومكاتبها بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منها بصفة دورية وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة .

ب -يجب على الجمعيات السماح لمفتشي الوزارة بالاطلاع على سجلاتها بموجب مذكرة رسمية من مكتب الوزارة وعلى الجمعية تسهيل مهمة المفتش .

ج -للوزارة أن تفرض على كل أو بعض أصناف قوارب الصيد التقليدي متى كان ذلك ممكناً وضرورياً مسك استمارات أو دفاتر أو سجلات للقوارب التي يزيد طولها عن (15متر )(العبري /الصمبوق )لتدوين إنتاج القارب من الإحياء المائية والقوارب التي يقل طولها عن (15متر )تلتزم بتدوين بياناتها في مراكز الإنزال السمكي .

مادة (41)على الوزارة تعيين مراقبين ساحليين في كل مراكز الإنزال السمكي ومواقع الحراج ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

1.أن يكون يمني الجنسية وألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً .

2.أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من خريجي المعاهد الفنية .

3.أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية .

4.أن يكون لديه معرفة ودراية بمعدات وأدوات الاصطياد وأنواع الأسماك والأحياء المائية .

5.أن يكون موظفاً رسمياً ثابتاً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط .

مادة (42)يتولى المراقب الساحلي ممارسة المهام والصلاحيات التالية :

1.الإبلاغ عن أي شباك أو وسائل صيد ممنوعة أو مخالفة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة .

2.الإبلاغ عن قوارب الصيد التقليدي غير المرقمة أو المرخصة .

3.الإبلاغ عن حالات إنزال لأحياء مائية مصطادة في غير مواسم صيدها أو غير المسموح بصيدها .

4.التأكد من توافر معدات وشروط السلامة في قوارب الصيد التقليدي .

5.الإبلاغ عن حالات إنزال الأحياء المائية في غير مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني المحددة من قبل الوزارة .

6.الإبلاغ عن وسائل نقل الأحياء المائية من مراكز الإنزال التي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات المحددة من الوزارة .

7.الإبلاغ عن ما يكتشفه من مخالفات لأحكام القانون واللوائح المنفذة له أو القرارات والأوامر النافذة الأخرى .

مادة (43)يقوم المراقب الساحلي بمسك سجل رسمي وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لدى الوزارة يدون فيه كافة المعلومات والبيانات التي اكتشفها أو اطلع عليها ، وعلى المراقب تسليم السجل إلى مكتب الوزارة المختص بعد انتهاء مهمته الرقابية أو نفاذ صفحات السجل .

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (44):أ -في حالة حدوث أضرار من قبل قوارب الصيد الساحلي أو الصناعي أو قوارب الاستلام العاملة في المياه البحرية للجمهورية بقوارب ومعدات ووسائل الاصطياد التابعة للصيادين التقليديين يتم دراسة الموضوع من قبل لجنة فنية برئاسة مدير مكتب الوزارة في المحافظة أو المديرية وعضوية ممثل عن الصياد /الصيادين المتضررين و ممثل عن قارب الصيد الساحلي أو الصناعي أو قوارب الاستلام المتسبب في إحداث الضرر وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ويدون محضر رسمي بذلك على أن يتضمن تقدير قيمة التعويضات المستحقة للصياد /الصيادين في حالة ثبوت حدوث الضرر واستحقاق التعويض .

ب -تتولى الوزارة أو مكتبها المعني بالتنسيق مع الاتحاد وفروعه في المحافظة المعنية متابعة تحصيل قيمة التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة وتوزيعها وتسليمها للصياد أو الصيادين المتضررين وفقاً لتقدير اللجنة .

 

مادة (45)يحظر استيراد معدات ووسائل وقوارب الصيد التقليدي إلا بموافقة مسبقة من الوزارة ووفقاً للمواصفات المعتمدة لديها . .

مادة (46)تلتزم مصانع قوارب ومعدات الصيد التقليدي بالمواصفات المعتمدة لدى الوزارة عند قيامها بتصنيع قوارب ومعدات ووسائل الصيد التقليدي المخصصة للاستخدام والتسويق المحلي .

مادة (47)يصدر بتحديد الطرق والوسائل والمعدات المسموح استخدامها في الصيد التقليدي ومواصفاتها قرار من الوزير .

مادة (48)يحق للوزارة للمصلحة العامة أن تحظر مزاولة الصيد باستخدام طريقة معينة أو وسيلة أو أكثر من و سائل الصيد التقليدي أو أن تحظر اصطياد نوع أو (صنف معين )أو أكثر من الأحياء المائية وعلى من يزاول نشاط الصيد التقليدي الالتزام بهذا الحظر .

مادة (49)على كل صياد التعاون وإبلاغ الوزارة أو مكاتبها أو الجهات المختصة الأخرى عند مشاهدة متسللين أو مهربين أو أي وسيلة بحرية مشبوهة أو أي أجسام طافية أو غارقة .

مادة (50)لحماية وتنمية الأحياء المائية ومواردها يلتزم جميع الصيادين بالأحكام الواردة في القانون واللوائح المنفذة له وكذا القرارات والأوامر والتعليمات والإرشادات الصادرة من قبل الوزارة ومكاتبها .

 

مادة (51)يرجع في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له .

مادة (52)يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة .

مادة (53)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ 5/ربيع الثاني /1430ه

الموافق 1/ابريل /2009م

 

محمد صالح شملان                                                     د .علي محمد مجوِر

 

وزير الثروة السمكية رئيس مجلس الوزراء

 

عدد الزيارات 2425 عدد التحميلات 976