قانون رقم (2)لسنة 2010م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (40)لسنة 2002م

بشأن المرافعات والتنفيذ المدني

 

باسم الشعب :-

رئيس الجمهورية :-

-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-وعلى القانون رقم (40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .

-وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة (1)تعدل المواد (13، 58/ب، 86، 91، 104، 106، 112، 116، 135،  136، 141، 142، 143، 162، 165، 169، 178، 216، 251، 257، 274، 282، 285، 298، 307/3، 311، 501)من القانون رقم (40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني لتصبح نصوصها على النحو التالي :

مادة (13)لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه أنجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها إلى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار و إلا تعرض للمحاسبة وفقاً لقانون السلطة القضائية .

مادة (58)ب :إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعلية إحالته إلى المحكمة أيا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ أن كانت قد بدأت .

ج .على المحكمة أن تحكم على مقدم الدفع في حال رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على مائتي الف إذا كان الدفع بانعدام حكم ابتدائي وبما لا يزيد على أربعمائة الف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم استئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة الف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم صادر من المحكمة العليا ، وتحكم المحكمة للمحكوم له بالتعويض المناسب متى طلب ذلك .

مادة (86)يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية :-

1-إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي الف ريال في المسائل المدنية .

2-إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة الف ريال في المسائل التجارية .

3-إذا كان المحكوم به نفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة الاف ريال .

4-إذا كان المحكوم به نفقة للصغير لا يتجاوز ستة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشأن النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه .

مادة (91)مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل .

مادة (104)أ .ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :-

1-اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه .

2-اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له .

3-تاريخ تقديم العريضة .

4-اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى .

5-بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .

6-بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة .

7-توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها،

ب . على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول .

ج .يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحددة من قبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة .

د . تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق .

ه .يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه أن تقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إن كان ذلك بفعل المدعي .

و .تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه .

للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص .

مادة (106)يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة أو قبلها، فإذا قدم الرد في الجلسة شفاهاً أثبت في محضر الجلسة .

مادة (112)إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات وإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن .

مادة (116)إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة لخزينة الدولة لا تزيد على عشرين الف ريال، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة إن أمكن وإلا فمن المحامين ,وإلا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت الدعوى في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه .

 

مادة (135)يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوما لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد القاضي نفسه لذات السبب في الدعوى المنظورة ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة (143)من هذا القانون .

مادة (136)يكون الرد بطلب مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض تفويضا خاصا يرفق بالطلب ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له وأن يودع طالب الرد في خزينة المحكمة خمسة وعشرين الف ريال على سبيل الكفالة .

مادة (141)يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح مبررا للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون عذر أصدر رئيس المحكمة خلال أسبوع قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها تحقيقه والاستماع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب القاضي المطلوب رده ذلك ،ثم تصدر الحكم في مدة أقصاه شهر من تاريخ تقديم طلب الرد وتتلوه مع أسبابه في جلسة علنية ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه ويكون الحكم في طلب الرد غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (142)تحكم المحكمة حال رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال يكون منها مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .

مادة (143) 1-يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه،ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة انتداب قاض بدلا عمن طلب رده إذا طلب الخصم الآخر ذلك مع توافر حالة الاستعجال .

2-يجب على رئيس المحكمة انتداب قاض بدلا عمن طلب رده في إحدى الحالتين التاليتين :-

أ إذا رفع القاضي المطلوب رده دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاًَ لجهة الاختصاص .

ب .إذا حكم بقبول طلب الرد .

مادة (162)تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تتجاوز ستة الآف ريال،ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه في الجلسة وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

مادة (165)للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أيا منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .

 

مادة (169)إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بتعويض مناسب للمدعي أن طلب ذلك،ويجوز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسة الآف ريال للخزانة العامة جزاء على تعطيل المحكمة، ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما طلب التأجيل وللمحكمة بعد التأجيل مرتين للسبب نفسه ألا تستجيب لطلب المدعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى .

 

مادة (178)الحكم الصادر من المحكمة بالغرامة أو الحبس للإخلال بنظام الجلسة يكون باتاً أم الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو شهادة الزور فيكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .

 

مادة (216)إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها سقطت الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعى نفقات المحاكمة، وأي تعويض عن أضرار لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة .

 

مادة (251)لمن صدر الأمر ضده أو رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالا أو تبعا للدعوى الأصلية خلال عشرة أيام ابرم من تاريخ إعلانه بالأمر أو رفض طلب الأمر بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله وحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ولا يكون الحكم قابلا للطعن فيه الا بالاستئناف طبقا للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية .

 

مادة (257)نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني أن الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي :

- الرسوم القضائية .

- أجور الخبراء .

- نفقات الشهود .

- نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية .

- أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .

- أجرة المحامي بما تقدره المحكمة .

ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها وأوامرها .

 

مادة (274)لا يجوز الطعن في ما أصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها عدا ما يلي :-

أ . ما أصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال .

ب . في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (282)مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسة الآف ريال ولا تزيد عن عشرة الاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .

مادة (285)إذا قدم الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف فعليها أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل ملف الطعن إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام أما إذا قدم الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة فعليها أن تقيده في سجل القضايا المطعون فيها وأن تطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن وأن تعلن الطعن للخصم في اليوم الثاني لتقديمه وعلى المحكمة الابتدائية إرسال ملف القضية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب وثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة .

مادة (298)بعد انقضاء المواعيد السابقة يحيل رئيس المحكمة أو من ينوبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة وأن يكون الحكم مما يقبل الطعن فيه أمام المحكمة العليا، فإذا رأت أن الطعن قد سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم قبوله شكلاً بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن شكلاً رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لأدراجه في جدول جلساتها .

مادة (307) 3-أن يودع الملتمس أمانة قدرها خمسة وعشرون الف ريال إذا كان الحكم الملتمس عليه صادرا من المحكمة الابتدائية وخمسون الف ريال إذا كان صادرا من المحكمة الاستئنافية ومائة الف ريال إذا كان صادراً من المحكمة العليا .

مادة (311)إذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلا صودرت الأمانة أما إذا حكم برفض الالتماس موضوعا فتحكم المحكمة على طالب الالتماس بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال وبمصادرة الأمانة وبتعويض خصمه ان كان له وجه .

مادة (501)للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفعه إليها ويعتبر حكمها غير قابل للنقض .

مادة (2):تضاف مادتين برقمي (101مكرر و 283مكرر )إلى القانون رقم (40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني ونصهما كما يلي :

مادة (101مكرر ):يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقاً لأحكام القانون .

مادة (283مكرر ):يترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (3)تحذف المادة (171)من القانون رقم (40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (4)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 5/صفر /1431ه

الموافق 20/يناير /2010م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 67075 عدد التحميلات 7754