قانون رقم (1)لسنة 2010م

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1)يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ).

مادة (2)لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :

الجمهورية :الجمهورية اليمنية .

البنك المركزي :البنك المركزي اليمني

المحافظ :محافظ البنك المركزي اليمني.

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوحدة : وحدة جمع المعلومات المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة ،والعملات بجميع أنواعها أجنبية أو محلية ،والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تلمك الأموال أو أي حق متعلق بها، وغيرها من الإيرادات أو القيم الناشئة أو التي تنتج من هذه الأصول.

المتحصلات هي:الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة مشمولة في هذا القانون.

غسيل الأموال: هو: الفعل المحدد في المادة (3) من هذا القانون.

تمويل الإرهاب: هو: الفعل المحدد في المادة (4) من هذا القانون.

المؤسسات المالية: هي: تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العليات لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية والتي تمارس الأعمال التالية:

أ) قبول الودائع بجميع أنواعها.

ب) منح الائتمان بجميع أنواعه.

ج) التأجير التمويلي.

د) تحويل الأموال

ه) صرف العملات واستبدالها.

و) إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والائتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.

ز) الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.

ح) التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفي أسواق الصرف الآنية والآجلة.

ط) التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.

ي) تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار.

ك) إدارة وحفظ الأوراق المالية والاشياء الثمينة.

ل) التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري.

م) الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة.

المؤسسات غير المالية والمهن المعينة: هي تلك التي تمارس أيا من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني سواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية ويقصد بها ما يلي:-

أ.       سمسرة العقارات.

ب.     تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق .

ج.      الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة.

د.       خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.

ه. الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.

جهات الرقابة والإشراف هي:  الجهات الآتية كل في نطاق اختصاصها:

أ.       الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

ب . البنك المركزي اليمني .

ج . وزارة الصناعة والتجارة.

د.       وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ه. الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

و.      الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس.

ز.      وزارة العدل.

ح.      وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

ط.      مصلحة الجمارك.

ي. اية جهة أخرى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باختصاصاتها كجهة رقابة أو إشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية المشار إليها سابقاً بناء على اقتراح اللجنة.

- المستفيد الحقيقي هو: الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العلمية لحسابه أو لمصلحته أو وفقاً لإرادته.

- الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم : الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثالثة.

- الحجز : حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة ،ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية.

- التجميد : الحظر المؤقت لنقل الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة ولمدة سريان ذلك القرار، وتبقى الأموال أو الممتلكات المجمدة ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت تجميدها ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية.

- العميل العابر هو:العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية.

- العلاقة المستمرة هي: العلاقة المالية أو التجارية التي يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة الواردة في تعريف المؤسسات المالية وغير المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.

- المصادرة :التجريد النهائي من الملكية بحكم قضائي بات .

 

الفصل الثاني

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مادة (3)تجريم غسل الأموال :

أ - يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التالية سواء وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ويجب أن يتحقق فيها العلم والإرادة ويمكن استخلاصهما من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة :

1-جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .

2-جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية ،وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف الاختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني .

3-جرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .

4-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد .

5-جرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي .

6-جرائم الاستيراد والإتجار بالأسلحة .

7-جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار .

8-العضوية في جماعة إجرامية منظمة .

9-الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر .

10-الاتجار في الاشياء المتحصلة عن جرائم السرقة .

11-تهريب الأشخاص والمهاجرين .

12-تهريب الآثار والمخطوطات التاريخية .

13-تزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها .

14-الجرائم البيئية .

15-جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة .

16-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف .

ب .كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الافعال الواردة في الفقرة (أ )من هذه المادة .

مادة (4)تجريم تمويل الإرهاب :

يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من :

أ . يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي و سيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً او جزئياً في تمويل ارتكاب الأعمال التالية :

1-أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع أجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى بث الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع .

2-أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات او المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها .

3-أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع .

ب . كل من شرع في ارتكاب أ وشارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ )من هذه المادة .

ولا تعد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وذلك من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القوانين الدولية ولا يعتبر من هذه الحالات كل فعل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية .

 

الفصل الثالث

واجبات الجهات الرقابية و المؤسسات المالية وغير المالية

مادة (5)لا يجوز منح الترخيص النهائي بإنشاء مصرف في اليمن إلا إذا استكمال إجراءات الإشهار والتسجيل وفقاً للقوانين النافذة بما في ذلك التحقق من الوجود المادي وأن يكون خاضعاً لنظم رقابية فعالة كما لا يجوز الترخيص بإنشاء فرع لمصرف خارجي إلا إذا كان لمركزه الرئيسي وجود مادي في الدولة المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة .

مادة (6) لا يجوز للمؤسسات المالية اليمنية أن تتعامل مع أية مؤسسة مالية أخرى ليس لها وجود مادي في الدولة المسجلة فيها وغير خاضعة لرقابة فعالة في بلد تسجيلها ولا يجوز للمؤسسات المالية اليمنية التعامل مع مؤسسات مالية نظيرة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .

مادة (7)تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية ببدل العناية الواجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتحقق منها وعلى الأخص في الأحوال الآتية :-

أ . عند بدء علاقة مستمرة مع العميل .

ب . عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تبينه اللائحة أو عند القيام بتحويلات برقية محلية أو دولية تزيد عن الحد الذي تبينه اللائحة .

ج .عند وجود شكوك حول دقة او صحة بيانات التعرف المسجلة سلفاً .

د . عند وجود شبهة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب .

ه .التأكد من أن المؤسسات المالية المراسلة تتوفر لديها أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

و .إيلاء عناية خاصة بالعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل الإليكترونية .

وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في شأن إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها ومن الغرض المتوقع للعلاقة وطبيعتها بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل نشاط وبكل عميل ودرجة المخاطر بما في ذلك الإجراءات والنظم التي يجب إتباعها إزاء الحالات التي تتطلب إيلام عناية خاصة في التعرف على العملاء والحالات التي يجوز فيها تأجيل إجراءات التحقق والضوابط التي تحكمها .

مادة (8)تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالحالات المنصوص عليها في المادة (7)من هذا القانون وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة .

مادة (9)تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء بما في ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم وذلك للتأكد من إنها تتوافق والمعلومات المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها .

مادة (10)تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة بما في ذلك :

أ . المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي .

ب .المعاملات والاشخاص المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادئ والمعايير الدولية .

ج .المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم .

د . فحص المعاملات والتأكد من الغرض منها وتسجيلها وإتاحتها للسلطات المختصة عند الاقتضاء .

وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تصنيف العملاء وبذل العناية الخاصة .

مادة (11)تلتزم المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويلات البرقية أن تضمن التحويل بيانات التعرف على الهوية على النحو الذي تبينه اللائحة وعلى المؤسسات المالية المرسل إليها التحويل البرقي أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيان التعرف على الهوية ولا يسري حكم هذه المادة على :

أ . التحويلات التي تنفذ نتيجة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقة السحب بشرط أن يرفق بالتحويلالناتج عن المعاملة رقم بطاقات الائتمان أو السحب .

ب . التحويلات التي تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمنتفع مؤسسات مالية تعمل لمصالحها الذاتية .

مادة (12)تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بالاحتفاظ بالآتي :

أ . السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيقي وبنشاطهما لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة المؤسسة بهما .

ب السجلات والبيانات والمعلومات والتقارير المكتوبة التي تم الحصول عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عن العمليات المالية وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العلمية أو الشروع في تنفيذها .

ج .أية سجلات أو بيانات أخرى يتعين الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبين اللائحة السجلات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بها وقواعد وإجراءات الحفظ على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها ،وفي صورة تكون مقبولة لدى جهات الرقابة والإشراف والمحاكم طبقا للتشريعات السارية .

مادة (13)تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بإخطار الوحدة عن العليمات فور الاشتباه في انها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العلميات أم لم تتم وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الالتزام .

مادة (14)لا يسري الالتزام بالإخطار وفقاً للمادة (13)من هذا القانون في الأحوال الآتية :

- المحامون والمحاسبون :إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها خلال قيامهم بتقييم المركزي القانوني للعميل ،أو تمثيله أمام القضاء، أو تقديم الراي القانوني في مسالة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم النصيحة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك سواء كانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أو اثناء أو بعد انتهاء الإجراءات القضائية .

- تجار المعادن النفسية والأحجار الكريمة :فيما يتعلق بالمعاملات النقدية التي تقل قيمتها عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

- سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لصالح عملائهم :لا تتعلق بالبيع أو بالشراء .

مادة (15)يحظر على كل من يباشر عمل في المؤسسات المالية وغير المالية الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب .

مادة (16)لا يترتب على الإخطار المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم -بحسن نية -بواجب الإخطار عن أي من المعاملات المشتبهة فيها أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (17)تتولى جهات الرقابة والإشراف كل فيما يخصها تعميم القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم على المؤسسات المالية وغير المالية وتلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتجميد تلك الأموال وإبلاغ السلطة المختصة فورا بما يتوافر لديها من معلومات بهذا الشأن وللمتضرر إتباع كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية والقانونية والقضائية لرفع التجميد وشطب اسمه من القائمة .

وتبين اللائحة آلية استلام وتوزيع القوائم الصادرة عن مجلس الأمن وإجراءات الشطب من القائمة وتصحيح الاسم والتعامل مع الحالات الإنسانية .

مادة (18)تلتزم كل من المؤسسات المالية وغير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون على أن تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتدريب وتعيين مسئولي الامتثال في تلك المؤسسات وفقا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية المختصة .

مادة (19)على الجهة المختصة بالإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح وفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة أن تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تصدر اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك .

مادة (20)لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط تحويل النقد أو القيم بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

مادة (21)تلتزم الجهات المختصة بالرقابة والإشراف بالآتي :-

أ . بالتحقق من وفاء كل من الجهات المالية وغير المالية التي تخضع لإشرافها أو لرقابتها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون .

ب .اعتماد التدابير اللازمة لتحديد معايير منضبطة تنظم ملكية وإدارة وتشغيل المؤسسات المالية .

ج .إخطار الوحدة بأية معلومات متعلقة بمعاملات يشتبه في انها ذات صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب .

د . إصدار التعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية وغير المالية على تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك مؤشرات الاشتباه وفقاً للمعايير المعتبرة وطنياً ودولياً .

ه .التعاون والتنسيق الفعال مع سائرة السلطات المحلية والسلطات النظيرة المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

و .تعيين مختصين للوفاء بالمتطلبات المشمولة في هذا القانون .

مادة (22)يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة أن يستثني بقرار أي فئة من الالتزامات المقررة في هذا الفصل من المؤسسات المالية أو غير المالية أو مؤسسة بعينها متى قدر بحكم حجم أو طبيعة نشاط تلك الفئة أو تلك المؤسسة أو لاعتبارات أخرى ذات صلة بضعف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مادة (23)على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته اليمن الإفصاح عند الطلب للسلطات الجمركية المختصة عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها قابلة للتداول سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية وعن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك إذا كان مقدارها أو قيمتها يتجاوز الحد المسموح به في اللائحة ويجب أن يكون الإفصاح مطابقاً للحقيقة وفقاً للنموذج المعد لذلك .

مادة (24)يكون للسلطات الجمركية المختصة الحجز على الأموال والأدوات المالية المشار إليها في المادة (23)من هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم يتم الإفصاح عنها أو تم الإفصاح عنها خلافاً لأحكام المادة سالفة الذكر أو عند توافر شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب ويتعين عليها عندئذ إخطار الوحدة على الفور .

مادة (25)يحظر مزاولة أي من أنشطة المؤسسة المالية وغير المالية الواردة في المادة (2)من هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

 

الفصل الرابع

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مادة (26)أ تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها :

1-وزارة المالية  رئيساً للجنة

2-البنك المركزي  نائباً للرئيس

3-الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة           عضواً

4-جهاز الأمن القومي                                  عضواً

5-وزارة العدل                     عضواً

6-وزارة الداخلية                عضواً

7-وزارة الخارجية               عضواً

8-وزارة الصناعة والتجارة                            عضواً

9-وزارة الشئون الاجتماعية والعمل           عضواً

10-جمعية البنوك                    عضواً

11-الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية        عضواً

12-الهيئة العامة للاستثمار               عضواً

ب -تختار اللجنة أحد أعضاء اللجنة            مقررا .

ج -للجنة الاستعانة بمن تراه ضرورياً من الخبراء والمختصين والفنيين بما يساعدها على إنجاز مهامها .

مادة (27)تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :

أ . اقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

ب . إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وبما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون .

ج .وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون .

د . التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهات الممثلة في اللجنة والوحدة .

ه . تزويد الوحدة بما يتوفر لديها من معلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

و .تلقي تقارير من الوحدة عن أدائها وقيامها بواجباتها المقررة قانوناً واتخاذ ما يلزم .

ز .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ح .تمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ط .مناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة لإقرارها .

مادة (28)للجنة في سبيل تسهيل مهامها والقيام بواجباتها كما حددها القانون واللائحة أن تقيم علاقات وتجري اتصالات مع نظيراتها في مختلف الدول وكذا مع المنظمات الدولية والإقليمية ولها على وجه الخصوص القيا م بما يلي :-

أ . تبادل المعلومات والخبراء والخبرات .

ب . الحصول على المساعدات الفنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ج .التنسيق الفعال حول الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مادة (29)تقدم اللجنة تقريرا عن نشاطها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك .

الفصل الخامس

وحدة جمع المعلومات المالية

مادة (30)أ .تنشأ في البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون وحدة تتمتع بالاستقلالية تسمى وحدة جمع المعلومات المالية وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي وتتكون من رئيس وأعضاء ذوي تخصص وخبرة وعلى النحو التالي :

  • خبراء ماليين .
  • خبراء إنفاذ قانون .
  • خبير نظم معلومات .
  • خبير قانوني .

وتزود الوحدة بما يلزمها من العاملين المؤهلين علمياً وفنياً لإنجاز عملها، كما يشترط تفرغ كل الأعضاء والعاملين فيها، ويعتبر مسئولي الامتثال وتقييم الالتزام في جهات الرقابة والإشراف ضباط ارتباط مع الوحدة .

ب .تعد الوحدة لائحة داخلية لعملها تشتمل على الهيكل التنظيمي والنظم الإدارية والتشغيلية وترفع لمجلس الوزراء لإقرارها .

مادة (31)تختص الوحدة بالمهام التالية :

أ . تلقي وتحليل الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشراقية عن العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أموال أو تميل إرهاب وإحالة هذه الاخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء وتنشىء الوحدة قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحة هذه المعلومات للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية .

ب . طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى ،ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز اسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى ،وعلى النموذج الذي تقره الوحدة ،وفي الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة .

ج .إحالة الاخطارات عندما تتوفر للوحدة مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأنها إلى النيابة العامة .

د . للوحدة أن تطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة مكافحة غسل أموال أجنبية :-

1- الجهات الملزمة بالابلاغ .

2- جهات الرقابة والإشراف .

3- أي جهات حكومية أخرى .

وعلى الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها .

ه .إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام هذا القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التي تخضع لأحكام هذا القانون .

و .تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ز .يحق للوحدة النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في هذا القانون للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

ح .المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصات الوحدة .

مادة (32)أ .يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى حق تبادل المعلومات معها متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل على أن يتم موافاة اللجنة بصور من تلك المعلومات ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات .

ب . لغرض الفقرة (أ )يجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية .

 

الفصل السادس

التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين

مادة (33)تقوم اللجنة بإحالة المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوحدة وتقوم الوحدة بتحليل المعلومات وإحالتها إلى الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (34)أ .مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للجنة بناء على طلب رسمي مقدم من أي دولة من الدول موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب متى تعلقت بأي من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون .

ب .مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، يجوز للسلطات القضائية المختصة أن تقدم أيا من المساعدات القانونية التالية :

1-الإنابة قضائياً عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود والخبراء .

2-إعلان الأوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة .

3-توفير النسخ الأصلية أو صور طبق الأصل مصادق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية .

4-الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة واتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد والحجز .

5-اتخاذ إجراءات التفتيش والضبط .

6-أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

ج .متى تعلق طلب المساعدة القانونية كلياً او جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب يقدم الطلب مباشرة إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوماسية المعتادة على أن تتضمن الطلبات المقدمة المعلومات التالية :

1-تحديد اسم السلطة الطالبة للمساعدة .

2-ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب .

3-توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجله .

4-تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته .

د .يجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الطلب .

ه .يجوز رفض الطلب في الحالات التالية :

  1. إذا لم يكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة طبقاً لقانون البلد الطلب أو إذا لم يرسل الطلب وفقاً للقوانين النافذة أو إذا كانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة (ج )من هذه المادة .
  2. إذا كان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام الجمهورية أو بسيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى .
  3. إذا كان الجرم الذي يتعلق به الطلب هو موضوع دعوى جنائية أو صدر بشأنه فعلاً حكم باب في إقليم الجمهورية .
  4. إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الطلب لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته او جنسيته أو أصله الإثني أو أرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته .
  5. إذا كان الجرم المذكور في الطلب غير منصوص عليه أو ليست له سمات مشتركة مع جرم منصوص عليه في القوانين النافذة .
  6. إذا كانت القوانين النافذة لا يتجيز اتخاذ التدابير المطلوبة أو أي تدابير أخرى ذات أثار مماثلة أو لا يتجيز استخدامها فيما يتعلق بالجرم المذكور في الطلب .
  7. إذا كان الطب غير قابل للإنفاذ بمتقضى القوانين النافذة .
  8. إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب .

و .في حال رفض الطلب على السلطة المختصة في الجمهورية أن تبلغ السلطة الأجنبية المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفض .

مادة (35)

أ .مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كلياً او جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية .

ب لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات .

ج .يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة، بالإضافة للمعلومات المنصوص عليها في المادة (34)فقرة (ج )من هذا القانون، صورة رسمية من الحكم البات الصادر بالمصادرة، ويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم .

د . تحيل اللجنة الطلبات المتعلقة بالمصادرة للجهات القضائية المختصة للنظر فيها طبقا للقانون .

ه .وفي كل الأحوال لا تمكن الدولة الطالبة للمصادرة من تلك الأموال أو عوائدها إلا بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة الطالبة حول اقتسام هذه الأموال .

مادة (36)لا يحق للدولة الطالبة إحالة المعلومات أو الأدلة التي يتم تزويدها بها إلى طرف ثالث وفقاً للمادتين السابقتين أو استخدامها في تحقيقات أو أي نوع من الملاحقات أو الإجراءات القضائية غير تلك التي وردت في الطلب .

مادة (37)يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ،وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام .

الفصل السابع

إجراءات التحقيق والمحاكمة

مادة (38)تتولى النيابة العامة سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقاً لهذا القانون .

مادة (39)لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة الحق في استخدام الصلاحيات والسلطات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لأغراض كشف وضبط وتتبع متحصلات الجريمة .

مادة (40)للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية بما في ذلك حجز وتجميد الأموال والممتلكات المتحصلة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

الفصل الثامن

العقوبات

مادة (41)مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب كل من ارتكب أي جريمة من جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب بالعقوبات التالية :

أ . السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات .

ب . المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة لكافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية .

ج .للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة .

د . لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك مصادرة الوسائط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ممتلكات تكون في حيازة المتهم أو حيازة طرف ثالث .

مادة (42)أ .لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

ب .لا تسقط بمضي المدة العقوبات المحكوم بها استناداً إلى أحكام هذا القانون .

مادة (43)أ .يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تتجاوز مليون ريال كل من يخالف أيا من احكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11، 21، 31، 51، 71، 81، 02، 52)من هذا القانون .

ب  يعاقب كل من يخالف حكم المادة (23)من هذا القانون بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال مع التحفظ عن المبالغ موضوع المخالفة إلى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى .

مادة (44)في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب الشخص الطبيعي المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته أو إذا كان عدم علمه ناتجاً عن إهماله في واجبات وظيفته ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه .

مادة (45)يعفى من العقوبات الأصلية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها .

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (46)أ .تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة المنصوص في هذا القانون وعلى فروع المؤسسات المالية الأجنبية داخل الجمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج .

ب .على المؤسسات المالية وغير المالية والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية ولديها فروع بالخارج أن تلزم تلك الفروع بالتقيد بالتدابير والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي تسمح به القوانين المحلية للبلد الواقع فيه تلك الفروع .

مادة (47)تكون للجنة موازنة مستقلة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة (48)يكون للوحدة ميزانية مستقلة يقوم بتغطيتها البنك المركزي .

مادة (49)يتمتع أعضاء وحدة جمع المعلومات بصفة الضبطية القضائية عند مباشرتهم لأعمالهم .

مادة (50)لا يجوز الاحتجاج بالسرية المالية أو المصرفية في مواجهة وحدة جمع المعلومات والسلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة عند قيامها بواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (51)تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض اللجنة وموافقة مجلس الوزراء .

مادة (52) يلغى القانون رقم (35)لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (53)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :ا /صفر /1431ه

الموافق :17/يناير /2010م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

قانون رقم (17) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2010م 

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) تـُعدل المواد (2،3، 4، 10،13, 17, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43) من القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح نصوصها على النحو التالي:

مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:

 

الجمهــوريـــــــة :الجمهورية اليمنية.

البنـك المركــزي :البنك المركزي اليمني.

المحــــــــافـــــظ :محافظ البنك المركزي اليمني.

اللجنــــة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.

الـــــــوحــــــدة  : وحدة جمع المعلومات المالية.

اللائحــــــــــــــة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأمــوال :الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية, منقولة أو غير منقولة, التي يتحصل عليها بأي وسيلة كانت, والوثائق أو الصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحه فيها.

وتشمل على سبيل المثال العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية, والأوراق المالية والتجارية والإعتمادات المصرفية والشيكات السياحية والحوالات المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الإعتماد أو أية فوائد  أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها.

المتحصــــــــلات :الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من إرتكاب أى جريمة.

غسل الأمـــــوال :الفعل المحدد في المادة (3) من هذا القانون.

تمويل الإرهــاب :الفعل المحدد في المادة (4) من هذا القانون.

المؤسسات المالية : أي موسسة مالية تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية والتي تمارس أي من الأعمال التالية:

‌أ- قبول الودائع بجميع أنواعها.

‌ب- منح الإئتمان بجميع أنواعه.

‌ج- التأجير التمويلي.

‌د-  تحويل الأموال.

‌ه- صرف العملات وإستبدالها.

‌و- إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والإئتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.

‌ز- الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.

‌ح- التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفي أسواق الصرف الآنية والآجلة.

‌ط- التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.

‌ي- تقديم الخدمات الإدارية والإستشارية للمحافظ الإستثمارية وخدمات أمناء الإستثمار.

‌ك- إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة.

‌ل- التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر إستثماري.

‌م- الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.

المؤسسات غير المالية والمهن المُعيَّنة :  أي مؤسسة تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم , أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية وتشمل مايلي:

‌أ- سمسرة العقارات

‌ب- تجارة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.

‌ج- أعمال المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة.

‌د- خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.

‌ه-   أي نشاط أو أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًُ على إقتراح اللجنة.

جهات الرقابة والإشراف  : الجهات الآتية المنوط بها كل في نطاق إختصاصها صلاحية الإشراف والرقابة على أي من أنشطة المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة:

‌أ- وزارة العدل.

‌ب- وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.

‌ج- وزارة الصناعة والتجارة.

‌د- وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات.

‌ه- البنك المركزي اليمني.

‌و- مصلحة الجمارك.

‌ز- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

‌ح- الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

‌ط- الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

‌ي- أية جهة أخرى تخول صلاحية الرقابة والإشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية والمهن المعينة بمقتضى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.

المستفيد الحقيقـي : الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته  أو وفقاً لإرادته.

الأشخاص المعرضون سياسيــــاً : أي شخص من الأشخاص الطبيعية الموكلة إليهم أو أوكلت إليهم مهام أو شغلوا وظائف عامة عليا في الجمهورية أو دولة أجنبية مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو غيرهم من السياسيين رفيعي المستوى أو المسئولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين أو كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أو مسؤولو الأحزاب السياسية الهامين أو الذين أوكلت إليهم منظمة إقليمية أو دولية وظيفة بارزة ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركائهم المقربين, ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في المؤسسات.

الحجز :حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها إستناداً إلى قرار صادر عن محكمة، ولمدة سريان ذلك القرار. وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية .

التجميد :حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى، أو تحويلها أو التصرف فيها أو حركتها إستناداً إلى إجراء إتخذته سلطة مختصة، أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو حتى يتم إجراء المصادرة وتظل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الأصول الأخرى المجمدة ملكاً للشخص الطبيعي أو الإعتباري أو للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات المحددة وقت التجميد، ويجوز أن تظل إدارتها موكلة للمؤسسة المالية التي عينها ذلك الشخص الطبيعي أو الإعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة التي أصدرت قرار التجميد قبل إتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.

العميـل العـابـــر:العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسات غير المالية.

العلاقة المستمرة : كل علاقة مالية أو تجارية يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة. وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة أو العمليات التي تمارسها المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.

المصـــــــــــــادرة :التجريد النهائي من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى، بموجب حكم قضائي بات لصالح الدولة ويفقد الشخص الطبيعي أو الإعتباري أو الأشخاص الطبيعية
أو الإعتبارية الاخرين جميع حقوق ملكية تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى.

الفعل   الإرهابـي : أ- أي فعل يشكل جريمة وفقاً لأي من الإتفاقيات التالية:

1-    إتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970).

2-  إتفاقية قمع جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني (1971).

3-  إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون (1973).

4-   الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979).

5-  إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980).

6-  البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
(1988).

7-  إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988).

8-  البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988).

9-  الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997).

10-الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).

ب- أي فعل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة, أو أي شخص آخر يكون غير مشترك بأعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح متى كان الغرض من هذا الفعل بطبيعته  أو سياقه موجهاً لترويع السكان, أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معين أو الإمتناع عن القيام به.

الإرهابي : أي شخص طبيعي يقوم بأي من الأفعال التالية:

أ-  إرتكاب أو الشروع في إرتكاب أفعال إرهابية عمداً, بأي وسيلة, سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب- الإشتراك كطرف في أفعال إرهابية.

ج- تنظيم أفعال إرهابية, أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها.

د- المساهمة في إرتكاب أفعال إرهابية, مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك عمداً, وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في إرتكاب فعل إرهابي.

المنظمة الإرهابية:

أي جماعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال التالية:

‌أ- إرتكاب أو الشروع في إرتكاب أفعال إرهابية عمداً, بأي وسيلة, بشكل مباشر أو غير مباشر.

‌ب- الإشتراك في تنفيذ أفعال إرهابية.

‌ج- تنظيم أفعال إرهابية, أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها.

‌د- المساهمة في إرتكاب أفعال إرهابية, مع جماعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك عمداً, وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية الجماعة في إرتكاب فعل إرهابي.

مادة (3) أ-  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يأتي فعلاً من الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية:

1- تحويل أو نقل أموال من قِبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو قصد مساعدة أي شخص ضالع في إرتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

2-  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أوكيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من قِبل شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية.

3-  إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال من قِبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية. ويمكن إستخلاص العلم المشار إليه في بنود الفقرة (أ) من هذه المادة من الظروف الواقعية الموضوعية.

ب- كما يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حرض
أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة أو ساعد على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود(1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج-  تعتبر الأفعال المحددة في البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة جرائم غسل أموال وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية:

1- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.

2-  الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب.

3-  الرق والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

4-   الإستغلال الجنسي بما في ذلك الإستغلال الجنسي للأطفال.

5-  زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والإتجار غير المشروع فيها.

6-  الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

7-  الإتجار بالسلع المسروقة والإتجار غير المشروع بالسلع الأخرى.

8-  الفساد والرشوة.

9-  النصب والإحتيال والغش.

10- التزوير والتزييف بما فيها تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف العملات وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة عليها وتزييف الأختام والعلامات الرسمية والأسناد العامة وما في حكمها وتزييف العلامات التجارية.

11-  جرائم البيئة.

12-القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة.

13-خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم.

14- السطو والسرقة والإستيلاء على أموال عامة أو خاصة.

15-التهريب بما فيها التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.

16-الجرائم الضريبية .

17-الإبتزاز.

18-القرصنة.

19-التحايل والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق بما في ذلك الأسواق المالية والإتجار في أدواتها من قِبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة.

20- الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

21- كافة الجرائم التي لم يرد ذكرها أعلاه و المعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة.

د- تشمل الجرائم الأصلية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الجرائم الأصلية التي ترتكب خارج الجمهورية إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة التي أرتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية.

هـ- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل منها المال, ولايشترط حصول إدانة بإرتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

مادة (4) يـُعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من:

أ- يجمع أو يقدم أموالاً أو يؤمِّن الحصول عليها أو ينقلها عمداً وبإرادته بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواءً كانت من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بنية إستخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابية أو لإرهابي أو لفعل إرهابي, ويمكن إستنتاج العلم من الظروف الواقعية الموضوعية, وتبقى المسئولية الجنائية قائمة سواءً أُستخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم وسواءً وقعت هذه الأفعال داخل الجمهورية أو خارجها.

ب-  يشرع أو يشارك أو يحرض أو يأمر أو يتواطأ أو يتآمر أو يقدم مشورة أو يساعد على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- ينظم إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) أو الفقرة (د) من هذه المادة.

د- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص بقصد مشترك بإرتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ بهدف :

1- توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2-  إرتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (10) تلتزم المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة بإتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإتخاذ التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة
بما في ذلك:

1- المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر إقتصادي.

2-  المعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تُطبِّق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.

وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تصنيف العملاء و بذل العناية الخاصة.

ب- فحص وبحث خلفية المعاملات الكبيرة والمعقدة والتأكد من الغرض منها وتسجيلها وإتاحتها للسلطات المختصة عند الإقتضاء ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل.

ج- إتخاذ التدابير اللازمة لمنع سوء إستخدام التطورات التكنولوجية في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

د- وضع نُظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً, فإذاتبين لها أنه كذلك فيتعين إتخاذالإجراءات التالية :

1-   الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل أو الإستمرار فيها .

2- إتخاذ التدابير اللازمة لمعرفة وتحديد مصدر ثروته والتعرف على المستفيد الحقيقي لأمواله.

3- مراقبة علاقة العمل بصورة مستمرة ومكثفة.

هـ- وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها على العملاء الحاليين والعملاء الجدد وإبلاغ موظفيها بها وتدريبهم عليها والتأكد من تطبيقها.

مادة (13) يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تشتبه أو تتوفر لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن أموالاً أو ممتلكات لها صلة أو إرتباط بغسل أموال أو أنها تشكل عائدات للجرائم الأصلية الواردة في المادة (3) من هذا القانون أو أن لها صلة أو إرتباط بالإرهاب أو الأفعال الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو أنها ستستخدم في القيام بأفعال إرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب, أن تبلغ الوحدة فوراً عن هذه العمليات سواءً تمت أم لم تتم ، وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الإلتزام.

مادة (17) أ- على وزارة الخارجية موافاة النائب العام بالقوائم الصادرة عن لجنة عقوبات القاعدة وطالبان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1267) (1999م) والقرارات اللاحقة له والمتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات فور صدورها.

ب- يصدر النائب العام فور تلقيه القوائم من وزارة الخارجية القرارات اللازمة بتجميد أموال وأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1267) (1999م) والقرارات اللاحقة له بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو اصول أخرى أو المتولدة عنها مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بإسمهم أو بتوجيه منهم, وسواءً كانت هذه الأموال لدى مؤسسات مالية أومؤسسات غير مالية أومهن معينه أو لدى أشخاص طبيعية أو إعتبارية أخرى, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية, وعلى جهات الرقابة والإشراف تعميم هذه القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية.

ج- على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية تجميد تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى فوراً وبدون إشعار مسبق للأشخاص أو الكيانات الصادرة بحقهم قرارات التجميد, وإبلاغ الوحدة بالأموال والأصول والممتلكات المجمدة وفقاً لأحكام هذه المادة, وتحدد اللائحة آلية التجميد والإجراءات المنظمة لذلك.

د- تتولى جهات الرقابة والإشراف التأكد من إلتزام المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

هـ- للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في هذه المادة إتباع كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية لإلغاء التجميد أو الحجز أو حذف الإسم من القائمة بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية للجمهورية, وللأشخاص الذين تأثروا دون قصد بإجراءات التجميد أو الحجز دون أن يكونوا هم الأشخاص أو الكيانات المحددة في تلك القوائم إتباع تلك الوسائل المتاحة.

وتبين اللائحة الإجراءات الملائمة للترخيص بإستخدام الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى التي جمدت بموجب أحكام هذه المادة وذلك للإستخدامات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم أو نفقات أو رسوم خدمات أو نفقات غير عادية.

مادة(26) أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تـُسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء.

ب- تتمتع اللجنة بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة.

ج-  تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناءً على ترشيحها:

1- وزارة الماليـــــــــة                     رئيساً للجنة.

2-  البنك المركــــــزي                    نائباً للرئيس.

3-  وزارة العـــــــــدل                     عضواً.

4- وزارة الداخليــــــة                    عضواً.

5-  وزارة الخارجيــــــة                   عضواً.

6-  وزارة الصناعة والتجارة                عضواً.

7-  وزارة الشئون الإجتماعية والعمل           عضواً.

8-  وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات          عضواً.

9-  جهـــاز الأمن السيـــاســــــي              عضواً.

10-جهــــاز الأمــــن القومــــي               عضواً.

11-  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة         عضواً.

12-النيابـــــة العامــــــــة                  عضواً.

13-الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد         عضواً.

14- الهيئة العامة للإستثمار              عضواً.

15-الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عضواً.

16-مصلحة الجمــــارك                  عضواً.

17-وحدة جمع المعلومات المالية             عضواً.

18-جمعيـــة البنـــــوك                   عضواً.

19-الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية        عضواً.

د- تختار اللجنة أحد أعضاءها مقرراً لها.

هـ- للجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.

مادة (27) تتولى اللجنة ممارسة الإختصاصات والمهام الآتية:

‌أ- وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ب- إقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

‌ج- دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن جهات الرقابة والإشراف في الجمهورية وإقتراح التعديلات التشريعية بما يتلائم مع هذه التطورات.

‌د- العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ه- تنسيق جهود الجهات الممثلة في اللجنة.

‌و- تنظيم وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ز- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية والمشاركة في الإجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ح- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.

‌ط- مناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

مادة (31) تختص الوحدة بالمهام التالية:

‌أ- تلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها, وإحالة نتيجة تحليل الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الإقتضاء.

‌ب-إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

‌ج- طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة إختصاصاتها أو بناءً على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفي الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

‌د-  إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل الإخطارات, عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها مشفوعة بالإستدلالات اللازمة بشأنها.

‌ه- الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى إعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من وحدة نظيرة :

1- جهات الرقابة والإشراف.

2-  أي جهات حكومية أخرى.

وعلى الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها.

‌و-  إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام هذا القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لأحكام هذا القانون.

‌ز-  نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهارب.

‌ح- النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في هذا القانون للتحقق من مدى إلتزامها بأحكام هذا القانون ولائحته.

‌ط- المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والإجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بإختصاصها .

مادة(32) أ- يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى حق تبادل المعلومات معها متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.

ب- لغرض الفقرة (أ) يجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لإلتزامات مماثلة بشأن السرية.

مادة(33) تتلقى النيابة العامة مباشرة أو عبر الطرق الدبلوماسية المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بإرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق فيها وفقاً للقوانين النافذة وأحكام هذا القانون.

مادة(35) أ- مع مراعاة ما تنص عليه الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها، تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

ب- لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات.

ج- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة بالإضافة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون صورة رسمية من الحكم البات الصادر بالمصادرة. ويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم. وفي كل الأحوال لا تُمكّن الدولة الطالبة للمصادرة من تلك الأموال أو عوائدها إلا بعد توقيع إتفاق ثنائي مع الدولة المطالبة حول إقتسام هذه الأموال.

مادة (40) للنيابة العامة أثناء التحقيق أو بناءً على طلب الوحدة أو الجهة المختصة إصدار قرارات أو أوامر مؤقتة بالحجز التحفظي أو التجميد للأموال أو الأصول الآتية:

أ- الممتلكات المغسولة.

ب- المتحصلات والأدوات التي أٌستخدمت أو المعدة للإستخدام في غسل الأموال والجرائم الأصلية.

ج- الممتلكات المتحصلة أو المستخدمة أو المعدة أو التي خصصت للإستخدام في الأفعال الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو المنظمات الإرهابية.

د-  ممتلكات معادلة في القيمة للأموال أو الأصول الواردة في الفقرات
(أ, ب, ج) من هذه المادة ، وذلك لمنع الإتجار بها أو نقلها أو التصرف فيها, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

مادة (41) أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من إرتكب جريمة غسل أموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

ب-  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

ج- في حال الإدانة بإرتكاب أي جريمة من الجرائم المبينة في المادتين ( 3 ، 4 ) من هذا القانون أو أي جريمة أصلية، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصدر المحكمة المختصة حكماً بمصادرة:

1- الأموال التي تشكل متحصلات جريمة بما فيها المتحصلات التي إختلطت بممتلكات أخرى، أو ممتلكات تعادل قيمة تلك المتحصلات.

2-  الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.

3-  الأموال التي تشكل عائدات ومنافع أخرى متأتية من تلك الأموال أو الممتلكات أو من متحصلات الجريمة.

4- وسائط وأدوات إرتكاب الجريمة.

5- الأموال المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة ، والتي تم التصرف فيها إلى أي طرف، إلا إذا تبين للمحكمة أنه قد إكتسبها مقابل دفع ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. وتكون المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

د- للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة.

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ , ب) من هذه المادة إذا أُرتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو من خلال منظمة إرهابية أو إذا أُرتكبت الجريمة كجزء من أعمال إجرامية أخرى أو إستغلال للسلطات أو النفوذ.

مادة (43) أ- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لاتزيد على عشرة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المواد (6, 13, 15, 17 فقرة (ج), 17 مكرر فقرة (ج), 18, 20, 23, 25) من هذا القانون.

ب-  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة التي لاتزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المادتين (12, 31 فقرة (ج))

ج- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة التي لاتزيد على مليون ريال كل من يخالف أحكام المواد (7, 8, 9, 10, 11) من هذا القانون.

د- إضافة إلى العقوبات الواردة في الفقرات (أ, ب, ج) من هذه المادة يجوز للمحكمة الحكم بإحدى العقوبات التكميلية الآتية:

1-   الغاء الترخيص.

2-  المنع من مزاولة المهنة أو النشاط.

3-  تغيير المدراء أو تقييد صلاحياتهم.

4-   نشر الحكم الصادر بشأنه.

5-  أي عقوبات تكميلية أخرى.

المادة (2) تـُضاف المواد التالية إلى القانون رقم(1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

مادة (17 مكرر) أ- تتولى الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب إعداد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون إرتكابها أو يشاركون أو يسهلون إرتكابها بموجب القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن رقم (1373) (2001) والقرارات اللاحقة له.

ب- يصدر النائب العام قرارات بتجميد أموال وممتلكات وأصول الأشخاص والكيانات المحددة أسمائهم بالقوائم وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة, بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو أصول أخرى أو المتولدة عنها مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بإسمهم أو بتوجيه منهم وسواءً كانت هذه الأموال لدى مؤسسات مالية أو غير مالية أو مهن معينة أو لدى أشخاص طبيعية أو إعتبارية, ويراعى في ذلك حقوق الغير حسن النية, وعلى جهات الرقابة والإشراف تعميم هذه القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية.

ج- على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والإعتبارية تجميد تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى فوراً وبدون إشعار مسبق للأشخاص أو الكيانات الصادرة بحقهم قرارات التجميد, وإبلاغ الوحدة بالأموال والأصول والممتلكات المجمدة وفقاً لأحكام هذه المادة.

د- تتولى جهات الرقابة والإشراف التأكد من إلتزام المؤسسات المالية وغير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

هـ- للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في هذه المادة التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ علمه بقرار التجميد.

و- وتحدد اللائحة آلية التجميد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (17) مكرر (1) أ- يتلقى النائب العام طلبات التجميد المقدمة من أي دولة والمتعلقة بتجميد أموال أو ممتلكات أو أصول أخرى لأشخاص مقيمين على أراضي الجمهورية, ويقوم النائب العام بدراسة هذه الطلبات والبت فيها وفي حالة الموافقة يصدر قراراً بتجميد تلك الأموال أو الممتلكات أو الأصول.

ب- تسري أحكام الفقرات (ج, د, هـ) من المادة (17) مكرر بشأن التزامات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة وجهات الرقابة والإشراف في تنفيذ قرار التجميد الصادر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة والتظلم منه.

ج- وتحدد اللائحة الأسس اللازمة للتعامل مع الطلبات المقدمة من أي دولة بشأن تجميد الأموال والممتلكات.

مادة (26 مكرر) لايجوز رفع الدعوى الجزائية أو المدنية أو الإدارية ضد رئيس اللجنة أو أي من أعضاءها أو العاملين بها أو رئيس الوحدة أو أي من أعضاءها أو العاملين بها أو إتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم وذلك بسبب القيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى هذا القانون.

مادة (41 مكرر) في حال وقوع جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، وعدم إدانة فاعلها لوفاته أو لأنه مجهول الهوية، يحق للنيابة العامة أن ترفع الموضوع للمحكمة المختصة لإصدار حكم بمصادرة الأموال المتحصلة منها إذا قدمت أدلة كافية أنها متحصلات الجريمة, وفي جميع الأحوال ينبغي أن يحدد حكم المصادرة الأموال المعنية، وأن يتضمن التفاصيل اللازمة لتحديدها وتعيين موقعها.

مادة (44 مكرر) أ- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ريال كل شخص إعتباري إرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لصالحه أو بإسمه من قِبل شخص طبيعي يشغل موقعاً قيادياً فيه أو لديه تفويض بإتخاذ القرارات نيابة عنه أو مخول بممارسة السلطة فيه, وذلك بصرف النظر عما إذا أُدين الشخص الطبيعي بإرتكاب الجريمة من عدمه.

ب- لا تمنع العقوبة المقررة للشخص الإعتباري وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من معاقبة الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته أو إذا كان ناتجاً عن إهماله واجبات الوظيفة.

ج- يجوز للمحكمة الحكم على الشخص الإعتباري بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

1-  وقف مزاولة المهنة أو النشاط.

2-  الغاء ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط.

3-  اغلاق محل مزاولة المهنة أو النشاط أو المرافق التابعة له التي أُستخدمت في إرتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.

4- تصفية أعماله.

5-  وضعه تحت الحراسة القضائية وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

6-  نشر حكم الإدانة الصادر بشأنه.

المادة (3) تحذف الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون رقم(1)لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (4) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  6 /  ذو القعدة /1434هـ

الموافـق  12 /   سبتمبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

 

 

عدد الزيارات 4389 عدد التحميلات 1215