اتفاق للتعاو ن الأمني بين الجمهوريـــــــــــــــة اليمنيـــــة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
إن الجمهورية اليمنية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى (( المشارة إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)).
إدراكا منهما لعلاقة التآخي بين البلدين الشقيقين.
ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وحرصا منهما على تحقيق اكبر قدر من التعاون في المجال الأمني فقد اتفقتا على ما يلي:-
الفصل الأول
في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة
مادة (1) يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، وذلك بالحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية او المعادية أو الإجرامية أو الإقامة داخل أراضي الدولة الطرف فرادى او جماعات او حصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية.
مادة (2) يتعاون الطرفان على مكافحة التهريب والاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها وأحكام الرقابة عليها ومنع إساءة استعماله والسيطرة على استيرادها ونقلها وتداولها وتصديرها.
مادة (3) يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد إلى التشريعات الداخلية للطرفين.
مادة (4) التعاون بين الطرفين لتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص الهاربين المتهمين أو المحكوم عليهم.
مادة (5) يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة وخاصة ما يلي:
أ- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية والمعادية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين.
ب- تبادل المعلومات عن مهربي المخدرات وكذا البيانات عن جرائم الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ج- تبادل أسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة وكذلك المشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم في كل ما يمس الطرف الآخر.
د- تبادل المعلومات المتعلقة بتزييف وترويج العملات وتزوير وترويج واستعمال وثائق وجوازات السفر وبطاقات الهوية.
ه- هـ. تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور اوالهجرة غير المشروعة.
و- و. تبادل المعلومات عما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.
مادة (6) يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي معلومات تتوفر لدية عن أي عمليات إجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي الطرف الآخر او في الخارج.
مادة (7) يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن البيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
مادة (8) التعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية ذا ت الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والأبحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل إيفاد قيادات وضباط الشرطة وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين .
مادة (9) يتبادل الطرفان الأنظمة البحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية في البلدين ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
مادة (10) يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الأمنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها أحدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم إطلاع أو وضع الوثائق والمعلومات والبيانات الأمنية والمواد المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية تحت تصرف طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن.
الفصل الثاني
في مجال التعاون الفني والتدريب
مادة (11) يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية المختلفة ويعملان على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
مادة (12) يخصص الطرفان مقاعد دراسية لضباط الشرطة في المعاهد التابعة للجنة الشعبية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية في كلا البلدين حسب إمكانيات كل منهما.
مادة (13) يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها.
الفصل الثالث
في مجال تسليم المجرمين
مادة (14) يكون التسليم واجبا إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:
أ- إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في الدولة الطالبة بحيث لا يقل الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا عن السجن ستة أشهر.
ب- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان القانون في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها.
مادة (15) يمتنع عن التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل او سقطت العقوبة وذلك بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
مادة (16) لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
أ. إذا كانت الجريمة سياسية.
ولا تعتبر من الجرائم السياسية ما يلي:-
1-جرائم القتل والسلب والسرقة بإكراه سوءا ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ضد الأفراد أو السلطات في الدولتين وجرائم اختطاف الطائرات أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والإرهاب.
2- كل تعد على قائدي الدولتين او أصولهما أو فروعهما أو زوجاتهما.
3- جرائم الاعتداء على كبار مسئولي الدولتين ومن في حكمهم .
4- الجرائم العسكرية.
5- الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات(4،3،2،1) إذا كان نظام الدولتين يعاقب عليه.
ب. إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم.
ج. إذا كان المطلوب تسليمه من أعضاء السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود أو مواثيق أخرى.
د. إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم او في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها غير الدولة طالبة التسليم.
هـ. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم ، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمته وفقا لتشريعها.
مادة (17) إذا كان لدى الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها تكون الأولوية بالتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها.
إذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد إحدى الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.
مادة (18) إذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا او محكوم عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب منها التسليم تبت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم إلى ان تنتهي ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببراءته أو عدم مسئوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته ، ويجوز إرسال المطلوب مؤقتا إلى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها القضائية على أن تتعهد هذه السلطات بإعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من أجلها مع بقاء حريته محجوزة وفقا للحكم او القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
مادة (19) أ). تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم.
ب). يجب أن يتضمن ملف الطلب:-
1- بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه مع صورته الشخصية إن أمكن.
2- مذكرة توقيف أو إحضار صادرة عن سلطات مختصة إذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
3- نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.
4- صورة مصادق عليها عن الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أم لم يحزه.
5- بيان من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال او سقوط العقوبة حسب قانون دولتها.
6- الإشارة إلى أن الطلب موافق لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (20) إذا اعترف المقبوض عليه بأنه هو الشخص المطلوب وأقر بالجرم المسند إليه وكانت من الجرائم التي يجوز فيها التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية فلهذه السلطات أن تقوم بتسليمه.
مادة (21) أ. تفصل السلطات المختصة في كلتا الدولتين في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منهما .
ب. تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار المتعلق بطلب التسليم سلبا أما إيجابا مع إيضاح الأسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم.
مادة (22) يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيا او هاتفيا وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن يتم استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه ويجوز لها ان توقفه احتياطيا على أن لا تتجاوز مدة توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه أو تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوماً أخرى على أن تحسم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.
مادة (23) يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به أنظمة الدولة المطلوب منها التسليم.
مادة (24) لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن الجرائم التي لم يقدم طلب تسليم من أجلها والأفعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك أو إذا أتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فإنه من الجائز محاكمته عن الجرائم الأخرى.
مادة (25) تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
مادة (26) يتعاون الطرفان في البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم بصورة احتياطية ويقدمان التسهيلات اللازمة للمسئولين في اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية حيال تبادل المعلومات عن المجرمين عن طريق الاتصال المباشر او الزيارات الرسمية التي من شأنها تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة (27) على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال إشعار برقي إليها لصدور قرار التسليم وإلا فللدولة المطلوب منها التسليم حق إخلاء سبيله ولا يجوز طلبه مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها.
الفصل الرابع
أحكام عامـــة
مادة (28) تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية برئاسة أحد المختصين يعينه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ووزير الداخلية في كل من البلدين وتجتمع دوريا كل عام أو كلما دعت الحاجة بالتناوب في البلدين.
مادة (29) تتم الاتصالات بين الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال الاتصالات المباشرة بين الأجهزة الأمنية أو الشرطية المختصة او من خلال القنوات التي تنشأ لهذا الغرض.
مادة (30) تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بصورة ضمنية كل خمس سنوات ما لم يفصح احد الطرفين عن رغبته في إلغائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت قبل نهاية مدة الاتفاقية ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصها خلال سريانها.
مادة (31) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل بها بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء.
في اليوم 23/من شهر ذي الحجة/سنة 1418هـ.
الموافق 20/ من شهر إبريل/ عام 1998م.
عن الجمهورية اليمنية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية العظمى
وزير الداخلية أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
اللواء الركن/حسين محمد عـرب محـمـد محـمــود الــحـجــازي