الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به،
إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها،
وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت علي أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي،
وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل علي المستويين الدولي والقومي، بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها،
قد اتفقت علي ما يلي:
مادة (1)1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
مادة (2) في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري"، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:
(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:
"1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،
"2" بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،
"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،
(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،
(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،
(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها،
(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري،
(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.
مادة (3)تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخري:
(أ) إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أو بالاشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه،
(ب) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها.
مادة (4) تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(أ) باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة،
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بلا جنسية.
مادة (5) يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.
مادة (6) تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخري في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
مادة (7) 1.تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام الاتفاقية.
2. تحال نسخ من التقارير إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة (8) لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلي اتخاذ إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.
مادة (9)1.يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة.
2. إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في هذه الاتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، إلي تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، إلي أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.
3. للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة أيام، إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.
مادة (10)1. تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي:
(أ) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدي إحالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، بلفت نظرها إلي أية شكاوي تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية،
(ب) أن تعد، استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية،
(ج) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.
2. بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية أخري أو منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.
مادة (11)1. لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات المذكورة، بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.
مادة (12) كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا اتفق أطراف النزاع المذكورين علي أسلوب آخر للتسوية.
مادة (13) توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.
مادة (14)1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة (15)1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها.
مادة (16) لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.
مادة (17) 1. لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب.

 

مادة (18) يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،
(ج) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،
(د) الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة.
مادة (19)1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 110.

 

عدد الزيارات 1665 عدد التحميلات 968