قرار جمهوري رقم (5) لسنة2010م
بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة
والقطاعين العام والمختلط
رئيس الجمهورية :-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم(20) لسنة1991م بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى القانون رقم(19) لسنة1991م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــ رر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف ونطاق السريان
مادة(1) يسمى هذا القرار (قرار إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ،مالم تدل القرينة أو سياق النص على معنى آخر.
الوحدة: كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو جهة تابعة للحكومة وما يماثل أيا منها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ،وكل مؤسسة أو شركة عامة أو مختلطة وبصفة عامة كل وحدة لها ميزانية خاصة مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة(السلطة المركزية)وموازنة القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وكل وحدة من وحدات السلطة المحلية.
المراجعة الداخلية: الفحص الموضوعي للعمليات المالية والإدارية والفنية التي تتم داخل الوحدة محل المراجعة طبقاً للأصول والمعايير المهنية.
الإدارة: الإدارة المختصة بالمراجعة الداخلية بالوحدة.
المسئول الأول بالوحدة: أعلى سلطة إدارية في الوحدة.
مادة(3) تسري أحكام هذا القرار على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى هيئات ومؤسسات وشركات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ووحدات السلطة المحلية.
الفصل الثاني
الإنشاء والأهداف
مادة(4) أ. بمقتضى هذا القرار يتم إعادة إنشاء وتنظيم الإدارة المختصة بإداء مهام وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ووحدات السلطة المحلية تسمى (إدارة المراجعة الداخلية) ويتم تنظيم عملها وطرق وأساليب أدائها لمهامها واختصاصاتها وواجباتها الرقابية في ضوء المعايير المهنية الحديثة للمراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني وكذا دليل الإجراءات التفصيلي والبرامج الاسترشادية للاستئناس بها في ممارسة الإدارة لمهامها وتتبع هذه الإدارة مباشرة المسئول الأول في كل وحدة وتخضع لإشرافه.
ب. تعتبر إدارة المراجعة الداخلية مرجعية استشارية تقدم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات الإدارية والاشرافية في الوحدة وتتمتع بالاستقلالية الكاملة في تنظيم أعمالها وممارسة مهامها واختصاصاتها المخولة لها بموجب هذا القرار والقوانين والتشريعات النافذة ، وذلك ضماناً لإدائها لمهامها بموضوعية وكفاءة وحيادية تامة وفقاً للمنهجية المهنية الحديثة للمراجعة الداخلية.
ج. يحدد المستوى التنظيمي للإدارة على أساس حجم الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية ووفقاً للنشاط والمهام الذي تمارسه الوحدة وفق تشريعاتها ولوائحها ويصدر الهيكل التنظيمي للإدارة بقرار من السلطة المختصة على أن ينعكس الهيكل التنظيمي في هيكل وظيفي يحدد مستويات ومسميات الوظائف ويصدق عليه من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمراعاة قواعد التنظيم الإداري.
مادة(5) يهدف هذه القرار إلى تحقيق الآتي:-
أ. تحسين أداء الوحدة وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية.
ب. مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء تأديتها لمهامها.
ج. تقليص الهدر وترشيد الإنفاق والحد من الآثار السلبية المترتبة على العبث بالموارد.
د. ترسيخ مقومات الحكم الجيد والإدارة الرشيدة.
ه. إيجاد الإطار القانوني لوظيفة المراجعة الداخلية.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات الإدارة
مادة(6) 1- لتحقيق الأهداف والغايات من إنشاء وظيفة المراجعة الداخلية تباشر الإدارة المهام والاختصاصات التالية:-
أ. التحقق من فعالية هيكل الرقابة.
ب. التأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
ج. التحقق من توفر الحماية الكافية لأموال وممتلكات الوحدة حفاظاً عليها من الضياع والاختلاس والسرقة ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها.
د. التأكد من مدى تحقيق الأهداف المخططة لنشاطات وبرامج الوحدة.
ه. التحقق من سلامة واكتمال الوثائق والعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والإدارية.
و. دراسة وتقييم أنظمة واساليب الرقابة الداخلية بالوحدة وبالأخص الإجراءات والسياسات التي تحمي أصول وموارد الوحدة.
ز. المتابعة بصفة مستمرة للجوانب التنظيمية والإدارية للوحدة.
ح. التحقق من مدى كفاية برامج التدريب والتعليم وتنمية المهارات والتأكد من مدى استخدام الموارد المالية والمحافظة على الموارد البشرية المتاحة للوحدة.
ط. تنفيذ ما تستلزمه إجراءات المراجعة الداخلية الحديثة من مراجعة مالية وإدارية وذلك وفق برنامج محدد تضعه الإدارة ويعتمده المسئول الأول بالوحدة.
ي. التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات البيئية المفروضة على الوحدة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
ك. القيام بأية مهام أخرى تتطلبها طبيعة مهام الإدارة أو تنص عليها القوانين والقرارات النافذة.
2- لا يجوز إشراك أو تكليف الإدارة أو أحد العاملين بها بأية أعمال تنفيذية داخل الوحدة أو المشاركة في لجان تنفيذية حفاظاً على حياديتها.
مادة(7) تراعي الإدارة عند وضع الإجراءات لتنفيذ وممارسة مهامها طبيعة نشاط الوحدة والشكل التنظيمي والأنظمة المالية والإدارية المطبقة بها.
مادة(8) يقوم مدير الإدارة بالوحدة بإعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية وجدول زمني لتنفيذ1ها كما يضع خطة سنوية للتدريب وبرامج تنفيذية لها تتلائم والاحتياجات التدريبية المهنية لموظفي الإدارة ،وعلى ان تناقش الخطط مع المسئول الأول وتعتمد من قبله ،كما يقوم بعملية التقييم الدوري لمستوى تنفيذ الخطة ومدى تحقيق أهدافها.
مادة(9) تراعى الإدارة الأمور التالية عند التخطيط والتصميم لبرامج المراجعة الداخلية:-
أ. وصف أنشطة الوحدة ملخصاً لأوراق العمل ،معلومات مستنبطة من الوثائق التي تم الحصول عليها من الوحدة مثل الإجراءات وخرائط تدفق العمليات الخاصة بها.
ب. تحديد أهداف المراجعة ، النتائج المتوقعة.
ج. تحديد نطاق المراجعة، الذي يتضمن بعض المناطق التي سيتم فحصها ومستوى الاختبار ومدة الفحص مع تحديد المناطق ذات الخطورة العالية بما في ذلك تحديد الاختبارات التي سيتم تطبيقها ويتم هذا عند تحديد الأهداف مسبقاً.
د. اللوائح والقواعد القانونية المطبقة بالوحدة محل المراجعة.
ه. التقارير التي سيتم إصدارها ومواعيدها المقررة.
و. النقاط والعلميات الهامة التي يجب التركيز عليها أثناء أداء الفحص.
ز. فريق العمل ،أسماء ووظائف المراجعين الذين سيشكلون فريق العمل ومهامهم الفردية طبقاً لقدراتهم وخبراتهم.
مادة(10) ينشأ ملف دائم لكل عملية مراجعة ويتم تنظيمه وتحديثه بصفة مستمرة وعلى أن يشتمل على مجموعة الوثائق الرئيسية متضمناً نسخاً أو ملخصات للمعلومات مثل:-
أ. القانون الأساسي للوحدة واللوائح التي تنظم عملها.
ب. الخريطة التنظيمية.
ج. اللوائح التنظيمية والتشغيلية.
د. القوانين والقرارات المختلفة المرتبطة بعمل الوحدة.
ه. خرائط تدفق الأنشطة الرئيسية للوحدة.
و. الخطة المعتمدة للوحدة.
ز. موازنة الوحدة.
ح. القوائم المالية.
ط. تقارير المراجعة عن الفترات السابقة.
ي. خطة المراجعة السنوية المعتمدة.
ك. تقرير عن تقييم الخطة السنوية.
ل. ملخص لأهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الوحدة ذات الصلة بالمواضيع محل المراجعة.
م. العقود والاتفاقيات الهامة وأية وثائق اساسية ذات صلة بالمواضيع محل المراجعة.
مادة(11) تعد الإدارة تقارير فورية عن الموضوعات التي قامت بفحصها ومراجعتها وتم اكتشاف حالات غش أو تزوير أو اختلاس أو أضرار أو استيلاء على المال العام وترفع تقريرها بعد التأكد من صحة البيانات والتحقق من الوقائع إلى المسئول الأول بالوحدة منسوخ منه صورة لكل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.
مادة(12) أ. تقوم الإدارة بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن نتائج عمليات الفحص والمراجعة الداخلية ومناقشة ما تضمنته التقارير مع المعنيين بالوحدة للتعرف على وجهة نظرهم في كل ما يتعلق بمواضيع المراجعة وما احتوته التقارير من الإشارة إلى مخالفات أو انحرافات يجب العمل على تفاديها.
ب. على الإدارات والأقسام محل المراجعة موافاة الإدارة بالرد على ما تضمنه تقرير الفحص والمراجعة خلال شهر من تاريخ الإبلاغ بنتائج المراجعة.
مادة(13) أ. تقوم الإدارة بإعداد التقرير النهائي عن أعمال المراجعة التي قامت بها ويتضمن ما توصلت إليه من نتائج المراجعة بعد المناقشة وكذا الاقتراحات والتوصيات وما ينبغي القيام به من إجراءات تصحيحية ويرفع إلى المسئول الأول بالوحدة ، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأنها التي تضمن تحقق مصلحة الوحدة والمصلحة العامة.
ب. وفي إطار نظام السلطة المحلية يجب على كل محافظ ووزير مختص التعاون والتنسيق وتبادل التقارير الخاصة بمراجعة المكاتب داخل المحافظة والصادرة عن كل من إدارة المراجعة الداخلية داخل المحافظة والوزارة المختصة حتى تكتمل منظومة العمل الرقابي.
مادة(14) إلى حين تشكيل المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة وممارسته لمهامه واختصاصاته تشكل لجنة فنية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات تقوم بإعداد دليل بالإجراءات والمتطلبات والتعليمات الإرشادية اللازمة لأداء وظيفة المراجعة الداخلية ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره واعتماده ويحدث هذا الدليل والمتطلبات الإرشادية بصورة مستمرة وفق المتغيرات والتطورات المهنية والقانونية.
الفصل الرابع
التعيين
مادة(15) أ. دون الإخلال بقواعد وشروط التعيين في الوظيفة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة يشترط في المرشح لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية ما يلي:-
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل.
خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أعمال المراجعة الداخلية.
فهم ودراية بمبادئ وأسس الإدارة والقدرة على قيادة الأفراد.
القدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.
معرفة ودراية بالقوانين التالية(القوانين الضريبية/القانون المالي/قانون المناقصات والمزايدات والمخازن/قانون تحصيل الأموال العامة/القوانين واللوائح المتعلقة بعمل الوحدة).
الإلمام بمعايير المحاسبة والمراجعة الداخلية.
معرفة بالتعامل مع الحاسب الآلي.
ب. يعين مدير المراجعة الداخلية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفق مستوى الوظيفة في هيكل الوحدة وذلك بناء على ترشيح من رئيس الوحدة.
مادة(16) يحدد عدد العاملين بالإدارة بما يتناسب وحجم ونشاط كل وحدة ويصدر بتعيينهم قرار من المسئول الأول بالوحدة بناءً على ترشيح مدير الإدارة.
مادة(17) مع مراعاة شروط التعيين في الوظيفة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة يشترط فيمن يرشحون لأداء وظيفة المراجعة الداخلية الآتي:-
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتوافق وطبيعة العمل أو دبلوم بعد الثانوية في مجال يتوافق مع طبيعة العمل وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
الإلمام بمعايير ومفاهيم المحاسبة والمراجعة الداخلية.
الإلمام بالقوانين التالية (القوانين الضريبية/القانون المالي/قانون المناقصات والمزايدات والمخازن/قانون تحصيل الأموال العامة/القوانين واللوائح المتعلقة بعمل الوحدة).
مادة(18) مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة لا يجوز فصل أو نقل أو تعيين بديل عن مدير المراجعة الداخلية أو أحد العاملين بالإدارة وذلك بسبب أدائهم لمهامهم أو كشفهم مخالفات في الوحدة التي يعملون بها.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة(19) لأغراض تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية والتطوير المستمر لأدائها وربطها بالممارسات المهنية الحديثة تكون مرجعيتها الفنية والمهنية للمجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة.
مادة(20) على الإدارة التعاون مع وزارة المالية وكذا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبيها بالوحدة الخاضعة للمراجعة وموافاتهما بكافة تقارير المراجعة الداخلية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بما يكفل قيامهما بتنفيذ اختصاصاتهما على الوجه المطلوب.
مادة(21) يجب أن يكون العاملين بالإدارة على قدر كبير من النزاهة والموضوعية والاستقلالية في كافة تعاملاتهم الوظيفية.
مادة(22) على المسئول الأول بالوحدة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للإدارة وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجهها بما يكفل قيام الإدارة بالمهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة(23) يلتزم العاملون في الإدارة بعدم إفشاء أي سر من الأسرار التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم أو الإخلال بالتزاماتهم المنوطة بهم وفي حالة المخالفة يعاقبوا تأديبياً وفق القواعد والإجراءات النافذة مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
مادة(24) على المسئول الأول في الوحدة إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القرار.
مادة(25) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة1999م بشأن تحديد مهام واختصاصات الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش بوحدات الجهاز الإداري للدولة وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة1986م بشأن إنشاء إدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات العامة وشركات القطاعين العام والمختلط.
مادة(26) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ:11/صفر /1431ه
الموافق :26 /يناير /2010م
د. علي محمد مجور د.يحيى محمد الشعيبي علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس الجمهورية