قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لعام2009م
بشأن إنشاء محكمة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات
مجلس القضاء الأعلى:-
- بعد إطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ16/جماد الاول/1430ه الموافق11/مايو/2009م على مذكرة وزير العدل بشأن مقترح إنشاء محكمة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
- وعلى القانون رقم (25) لسنة1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
- واستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي:-
1- تنشأ في أمانة العاصمة صنعاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات ويكون مقرها في العاصمة صنعاء وتتبع تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة.
2- تتألف هيئة الحكم في هذه المحكمة من قاض فرد.
3- تختص محكمة الصحافة والمطبوعات بالنظر والفصل في جرائم العلانية والنشر المنصوص عليها في القانون وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.
4- يتحدد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة ليشمل القضايا المحددة في المادة السابقة التي تقع في جميع محافظات الجمهورية.
5- تختص محكمة استئناف أمانة العاصمة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة.
6- تطبق هذه المحكمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات والقوانين ذات الصلة.
7- تنشأ في إطار المحكمة نيابة للصحافة والمطبوعات تتولى مهام النيابة العامة في الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.
8- تنقل القضايا التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة المرفوعة حالياً أمام النيابات والمحاكم المختلفة إلى النيابة أو المحكمة المنشأتين بموجب هذا القرار.
مالم تكن هذه القضايا محجوزة للحكم.
9- يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/جمادي الأولى/1430ه الموافق11/مايو/2009م.
المنفــــــــذون |
|
رئيسيون |
مشاركون |
- وزير العدل - النائب العام |
القاضي/عصام عبد الوهاب السماوي
رئيس مجلس القضاء الأعلى