قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (131) لعام2009م

بشأن إنشاء وتنظيم المحاكم الجزائية المتخصصة

 

مجلس القضاء الأعلى:-

-   بعد إطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ16/جماد الاول/1430ه الموافق11/مايو/2009م على مذكرة وزير العدل بشأن مقترح إنشاء وتنظيم المحاكم الجزائية المتخصصة في محافظات عدن والحديدة وحضرموت.

-   وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات .

-   وعلى القرار الجمهوري رقم (13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

-   واستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.

 

قرر المجلس الآتي:-

 

1- أ. تنشأ في كل من محافظة عدن ومحافظة الحديدة ومحافظة حضرموت محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بالإضافة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة المنشأة حالياً بأمانة العاصمة ويكون تنظيم هذه المحاكم بموجب هذا القرار.

ب. تتبع هذه المحاكم تنظيمياً محاكم استئناف المحافظات المنشأة فيها.

2- يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية الابتدائية المتخصصة والشعب الجزائية الاستئنافية المتخصصة في النظر والفصل في الجرائم الآتية:-

أولاً:                       جرائم الحرابة.

ثانياً:                       جرائم الاختطاف.

ثالثاً:                       جرائم القرصنة البحرية أو الجوية.

رابعاً:                     جرائم الاتجار بالمخدرات أو ترويجها.

خامساً:                    جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجير التي تقع على أنابيب النفط والغاز والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.

سادساً:                    جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.

سابعاً:                     جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.

ثامناً:                      الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذات الخطر العام.

تاسعاً:                     جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية أثناء أداء وظيفتهم أو بسببها.

عاشراً:                    جرائم الاعتداء على الشهود.

3- يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقاً لما يلي:-

أ- يشمل اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة الجرائم التي تقع في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والبيضاء واب وعمران والجوف وصعده ومأرب.

ب-        يشمل اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة عدن الجرائم التي تقع في محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وأبين.

ج- يشمل اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة الجرائم التي تقع في محافظات الحديدة وريمة وحجة والمحويت.

د- يشمل اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت الجرائم التي تقع في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة.

4- تختص الشعب الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية الابتدائية المتخصصة.

5- يكون مقر المحاكم والشعب الوارد ذكرها في هذا القرار في عواصم المحافظات المنشأة فيها وتعقد جلساتها في مقراتها أو في أي مكان آخر مناسب في إطار اختصاصها المكاني.

6- يطبق أمام المحاكم والشعب الواردة في هذا القرار قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

7- تنشأ في إطار المحاكم والشعب الواردة في هذا القرار نيابات جزائية ابتدائية متخصصة ونيابات جزائية استئنافية متخصصة تتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار ووفقاً للقانون.

8- أ. يستمر نظر القضايا المرفوعة حالياً أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة ولو أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محاكم أخرى.

ب. يستمر نظر القضايا المرفوعة حالياً أمام المحاكم الابتدائية العامة والشعب الجزائية في محاكم استئناف المحافظات ولو صارت بمقتضى هذا القرار تدخل في اختصاص محاكم أخرى.

9- يعمل بهذا القرار من تاريخ1/شعبان/1430ه الموافق23/يوليو/2009م.

 

صدر بمجلس القضاء الأعلى

بتاريخ16/جماد الأولى/1430ه

الموافق11/مايو/2009م

المنفــــــــذون

رئيسيون

مشاركون

-   وزير العدل

-   النائب العام

 
 

                                                    القاضي/عصام عبد الوهاب السماوي

                                                   رئيس مجلس القضاء الأعلى

عدد الزيارات 12200 عدد التحميلات 1667