اتفاقية التعاون القضائي والقانوني
في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات
بين
الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية
إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية العربية السورية انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط بينهما ، وتوطيداً لعراها ، ورغبة كل منهما في تطوير وتعميق علاقاتهما في ميدان التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية على أساس احترام السيادة والمساواة في الحقوق تحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية فقد اتفقتا على ما يلي:
الباب الأول
تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات
المادة (1)
أ. تتبادل وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
ب. يعمل الطرفان على التوفيق بين النصوص التشريعية في كل منهما والعمل على توحيدها حسب ما تقتضيه الظروف.
ج. يوجه طلب الحصول على المعلومات والرد عليه بواسطة وزارتي العدل في كل من الدولتين.
المادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذه المجالات ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة.
الباب الثاني
التعاون القضائي
القسم الأول
ضمانة حق التقاضي والمساعدة القضائية
المادة (3)
أ. يتمتع رعايا كل دولة من الدولتين المتعاقدتين داخل حدود الدولة المتعاقدة الأخرى بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وبنفس الحماية القانونية المقررة لرعاياها.
ب. ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الدولة الأخرى أو بعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على ارض هذه الدولة.
المادة (4)
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأ أو المرخص لها وفقاً للقانون في إحدى الدولتين والتي يوجد فيها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام أو الآداب العامة في هذه الدولة.
وتحدد أهلية تقاضي الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد المركز الرئيسي فيها.
المادة (5)
يتمتع رعايا أيا من الدولتين المتعاقدتين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في المساعدة القضائية (العون القضائي) بنفس الشروط المقررة لرعاياها.
المادة (6)
تقدم طلبات المساعدة القضائية (المعونة القضائية) مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها وذلك عن طريق وزارة العدل في كل من الدولتين أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي معلومات أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.
المادة (7)
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم الفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.
المادة (8)
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات ويشمل التعاون إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (9)
تتلقى وزارتا العدل في كل من الدولتين طلبات التعاون في موضوعات هذه الاتفاقية وتجريا اتصالاً مباشراً فيما بينهما.
وتحدد وزارة العدل في كل دولة الجهة المختصة فيها التي تتولى بصفة خاصة:
أ. تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقاً لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق أرض الدولة المطلوب منها.
ب. تلقي الإنابات القضائية الصادرة من هيئة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وإرسالها إلى الهيئة القضائية المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.
ج. تلقي طلبات إعلان وتبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المرسلة إليها من الجهة الهيئة المختصة في الدولة الأخرى وتتبعها.
د. تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
ه. تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه ويجب أن تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصادقاً عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.
القسم الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة (10)
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية من الهيئة المختصة والمحددة بالمادة السابقة في الدولة الطالبة إلى الهيئة المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ (وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم).
ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها كما يجب إرسال صورة من الإعلانات والتبليغات المتعلقة برفع الدعوى ضد أشخاص اعتبارية موطنها في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة التي افتتحت فيها الدعوى لتبليغها لوزارة العدل في الدولة الأخرى.
المادة (11)
لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الدولتين من غير إكراه بإعلان الأوراق القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين أو من يقوم مقامهم.
المادة (12)
يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقاً لطريقة خاصة بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة بشرط ألا يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المطلوب منها.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الدولة الأخرى.
المادة (13)
يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات الآتية:-
أ. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية وغير القضائية وتوقيعها وخاتمها الرسمي.
ب. نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المراد إعلانها أو تبليغها.
ج. الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني وعنوانه عند الاقتضاء.
د. موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص وفي القضايا الجزائية تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
المادة (14)
لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذ رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بذلك مع بيان أسباب الرفض.
المادة (15)
يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الهيئة المختصة المذكورة سابقاً.
المادة (16)
ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم عن هذا الإعلان أو التبليغ.
القسم الثالث
الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء
المادة (17)
للجهة القضائية في كل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تقوم نيابة عنها بمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو أحوال شخصية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة (9) من هذه الاتفاقية.
المادة (18)
تقتصر الإجراءات التي يقوم بها الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة الطالبة والموجود في الدولة المطلوب فيها على سماع شهادة مواطنيها.
المادة (19)
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة الطالبة ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً مختوماً بخاتم الجهة الطالبة و يشتمل على البيانات الآتية:-
أ. الجهة الصادر عنها الطلب وإن أمكن الجهة المطلوب منها.
ب. موجز عن موضوع وقائع الدعوى.
ج. الإجراءات القضائية المراد إنجازها مع البيانات الشخصية للأطراف والبيانات المعلقة بالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء وعنوانين الشهود المطلوب سماع أقوالهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم والمستندات أو الأسباب المطلوب فحصها ودراستها.
المادة (20)
يكون تنفيذ الإنابة القضائية- على وجه الاستعجال- بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها وإذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة.
ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقاً لشكل خاص على أن لا يتعارض ذلك مع قوانين وأنظمة الدولة المطلوب منها التنفيذ.
المادة (21)
تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور وفقا للحدود المسموح بها في قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التنفيذ.
المادة (22)
إذا اعتبرت الجهة المختصة للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق هذه الاتفاقية فعليها إخبار الجهة الطالبة بذلك فوراً.
المادة (23)
يجوز رفض تنفيذ الإنابة القضائية في إحدى الحالات التالية:
أ. إذا كان التنفيذ ليس من اختصاص هيئاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة.
ب. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو النظام العام أو الآداب العامة فيها وفي حالة رفض تنفيذ الإنابة القضائية كلياً أو جزئياً تحاط الجهة الطالبة فوراً بأسباب ذلك.
ج. إذا كان التنفيذ يتعلق بجريمة تعتبرها الدولة المتعاقدة المطلوب منها التنفيذ جريمة سياسية أو ذات صبغة سياسية.
المادة (24)
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب منها سماع الشهادة أمام هيئاتها القضائية المختصة.
المادة (25)
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية في إحدى الدولتين المتعاقدتين نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام الهيئة القضائية المختصة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (26)
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المطلوب منها اقتضاء أية رسوم أو مصروفات ماعدا أتعاب الخبراء فتلتزم الدولة المتعاقدة الطالبة بأدائها ويتحمل الشخص الذي تحدده الجهة الطالبة النفقات اللازمة لها وعليه أداء النفقات التي تقدرها الجهة المطلوب إليها التنفيذ.
المادة (27)
كل شاهد أو خبير – أيا كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية للدولة الطالبة ،لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذاًَ لأحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة المتعاقدة ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إبلاغه باستغناء الهيئات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجه عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها بمحض اختياره. ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بهذه الحصانة قبل إ دلائه بشهادته أول مرة.
المادة (28)
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في اقتضاء مصاريف السفر والإقامة من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه حسب الأنظمة والتعريفات المعمول بها لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو للخبير ويجوز بناءً على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدماً هذه المبالغ.
المادة (29)
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام الهيئات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهد أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك وتتحمل الدولة المتعاقدة الطالبة نفقات نقله وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الآجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية:
- إذا كان وجوده ضرورياً في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى إقليم الدولة الطالبة.
القسم الرابع
الاعتراف بالأحكام القضائية والصلح القضائي وتنفيذها
المادة (30)
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وتنفيذها لديها وفقاً للقواعد الواردة بهذا القسم، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال.
ويطبق ذلك أيضا على كل حكم أو قرار أيا كانت تسميته يصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة بناء على إجراءات قضائية وفقاً لتشريع الدولة التي صدر الحكم فيها.
المادة (31)
تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية لإحدى الدولتين معترفاً بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:-
1- إذا كان الحكم أو القرار حائزاً لقوة الأمر المقضي وغير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وكان قابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية (الإراءة)متى كان قابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
2- أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة أو صادراً عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
3- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين طبقاً لقانون الدولة التي تم الإجراء فيها.
4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.
5- ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذه لديها أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.
المادة (32)
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقاً لهذه الاتفاقية:
أ. إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.
ب. إذا كان للمدعي عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك ،وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من اجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
ج. إذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كلياً أو جزئياً في هذه الدولة.
د. إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية العقدية قد وقع في هذه الدولة.
ه. إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
و. إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص حاكم هذه الدولة أو اتخذ موطناً مختاراً فيها يتعلق بهذا النزاع أو أبدى دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
ز. إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
ح. في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.
وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت عليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صار غيابياً حسب تشريع الدولة الصادر فيها.
المادة (33)
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ:
أ. صورة من الحكم مستوفية الشروط اللازمة لرسميتها.
ب. أصل ورقة إعلان الحكم أو صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل أصولاً من الجهة المختصة أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق حسبما ذكر.
ج. شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه قابل للتنفيذ.
د. صورة من ورقة دعوة الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ه. صورة الحكم القاضي بوجوب التنفيذ مصدق عليها من الجهات المختصة.
المادة (34)
لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي أجراء تنفيذي جبري ولا يصح أن تكون محلاً لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية والحائز فيها الحكم لقوة الأمر المقضي التأشير به في سجلات الحالة المدنية ولو لم يكن مذيلاً بالصيغة التنفيذية إذا كان لا يخالف قانون الدولة التي توجد فيها هذه السجلات.
المادة (35)
تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لهذه الاتفاقية واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقاً لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها إذا كانت قابلة للتنفيذ في إقليم الدولة الطالبة وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم.
ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به وقبل طالب التنفيذ بذلك.
المادة (36)
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية لدى أيا من الدولتين المتعاقدتين قابلاً للتنفيذ في الدولة الأخرى بعد التحقق من أي له قوة السند التنفيذي وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذه ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ الصلح أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد بأنه حائز لقوة السند التنفيذي.
الباب الثالث
التحكيم وأحكام المحكمين
القسم الأول
اتفاقات التحكيم
المادة (37)
يعترف كل من الدولتين وفقا لتشريعها بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.
ويقصد بالاتفاقات الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على أن يكون موقعاً من الأطراف أو يرد في رسائل أو برقيات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره عن الطرف الآخر أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة.
المادة (38)
1- للأطراف في اتفاق التحكيم أن يتفقوا على:
أ. أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى.
ب. تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم أو يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع.
2- ويمكن للأطراف كذلك:
أ. تعيين مكان التحكيم.
ب. تحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين بما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم.
المادة (39)
إذا عرض على محكمة في إحدى الدولتين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق النصوص السابقة من هذا القسم وجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغ أو غير قابل للتطبيق أو لم يعد ساري المفعول.
القسم الثاني
الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها
المادة (40)
تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتكون صالحة للتنفيذ فيها وتنفذها فوق أرضها وفق أحكام هذه الاتفاقية.
ويتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.
وتعتبر الصيغة التنفيذية الصادرة من إحدى الدولتين نافذة في الدولة الأخرى.
المادة (41)
لا يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:
أ. إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
ب. إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.
ج. إذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها.
د. إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
ه. إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح واجب التنفيذ.
الباب الرابع
تبادل صحف الحالة الجزائية
المادة (42)
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الأمر المقضي والصادرة بحق مواطني الدولة الأخرى.
المادة (43)
في حالة تحريك الدعوى الجزائية في إحدى الدولتين يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الادعاء (الاتهام).
الباب الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة (44)
يجرى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدولتين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة (45)
يكون التسليم واجباً بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم ادعاء (اتهام) من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الدولة الطالبة أو خارج إقليمها من شخص يحمل جنسيتها وكانت قوانينها تعاقب على ذات الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها.
ب. أن يكون المطلوب تسليمه متهماً أو محكوماً عليه في جريمة معاقب عليها في قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل.
أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً.
المادة (46)
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ولا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:
أ. جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو نوابه أو أحد أفراد عائلته أو الشروع فيها ويقصد بأفراد العائلة الأصول والفروع والأزواج.
ب. جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه والواقعة ضد الأفراد أو الجرائم على الأموال العامة أو على وسائل النقل والمواصلات.
2- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم ،وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستفيدة مما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات.
3- إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
4- إذا كانت الدعوى قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقاً لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها.
5- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
6- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم وفي هذه الحالة عليها محاكمته عن هذه الجريمة وإبلاغ الدولة الطالبة بالنتيجة.
7- إذا كانت الجريمة ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
8- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
المادة (47)
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة (48)
يقدم طلب التسليم كتابة ويوجه عن طريق وزارتي العدل في كلا الدولتين المتعاقدتين ويرفق به البيانات التالية:
أ. بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن.
ب. أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن الجهة المختصة إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق.
ج. تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
د. صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه مصدق عليها من الجهات المختصة في الدولة الطالبة إذا كان قد حكم عليه حضورياً (وجاهياً) أو غيابياً.
المادة (49)
تفصل السلطات المختصة في طلب التسليم في الدولتين المتعاقدتين وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
المادة (50)
إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
المادة (51)
يجوز في أحوال الاستعجال للدولة طالبة التسليم استناداً إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع)أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً مع الإفصاح عن نية إرساله لاحقاً وبيان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة (49) من هذه الاتفاقية وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم الطلب والوثائق خلال ثلاثين يوماً من طلب التوقيف المؤقت أن تأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب للتسليم مستوفياً الوثائق سالفة البيان.
أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب.
وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.
وفي جميع الحالات يجري التوقيف المؤقت طبقاً لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
المادة (52)
تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الاخطار عن طريق وزارتي العدل في كلا البلدين ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسبباً ،وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علماً بمكان وتاريخ التسليم.
المادة (53)
على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال اخطار إليها بذلك و إلا كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة (54)
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي تم تسليمه أو محاكمته أو سجنه تنفيذاًَ لعقوبة حكم بها عليه عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك الجريمة التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها إلا إذا كانت قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوماً التالية للإفراج عنه نهائياً أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.
ولا يجوز أيضاً للدولة المسلم إليها الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام في إقليم الدولة المسلم إليها أو عاد إليها باختياره وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (55)
إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد تسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (56)
تخصم مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.
المادة (57)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم بحقوقها المكتسبة وبحقوق الغير حسن النية يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطياً (توقيفه) أو في أي مرحلة لاحقه على أن تقوم الدولة الطالبة بردها إلى الدولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة الطالبة ويجوز للدولة الطالبة الاحتفاظ بها مؤقتاً إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية ولها عند إرسالها الاحتفاظ بالحق في استردادها لنفس السبب ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه إلى الدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر.
المادة (58)
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:
أ. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (49) من هذه الاتفاقية ،وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (55) والمادة (56) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.
المادة (59)
أ. يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه ،ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب إليه التسليم ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذ ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
ب. إذا أصبح من الواضح أن تنفيذ الطلب يتطلب مصاريف غير اعتيادية يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والأحوال التي يمكن بموجبها تقديم المساعدة.
الباب السادس
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (60)
يتعهد البلدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الآخر وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.
المادة (61)
في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:
بلد الإدانة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه.
بلد التنفيذ: البلد الذي ينقل إليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذاً لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.
المادة (62)
يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن يقدم طلباً بنقله إلى بلد التنفيذ.
المادة (63)
يراعى في طلب النقل توفر الشروط التالية:
1- أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.
2- أن تكون الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة معاقب عليها في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية.
3- أن يكون حكم الإدانة باتاً وواجب النفاذ.
4- ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع أنقضت الدعوى الجزائية بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.
5- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز أن يوافق البلدان على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
6- أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حال عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثلة القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة ،ويتم التعبير عن الإرادة وفقاً لقانون بلد الإدانة.
المادة (64)
يجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية (جزائية) تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.
2- إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات أو أي الزامات أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة.
3- إذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.
المادة (65)
يخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه ينفذ عقوبته السالبة للحرية من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من البلدين بشأن طلب النقل.
المادة (66)
يسمح بلد الإدانة لبلد التنفيذ بالتحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل.
المادة (67)
تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن واخطار الطالب وبلده بالقرار.
ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه بحالة الموافقة على نقله في اقرب وقت ممكن.
الفصل الثاني
الإجراءات
المادة (68)
يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة العدل في أي من البلدين مباشرة ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ. معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.
ب. بيان وافٍ عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.
ج. إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.
المادة (69)
يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوباً بالمستندات التالية:
أ. صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقاً بها ما يفيد صيرورته باتاً وواجب النفاذ.
ب. نسخة من نصوص التشريعات التي استند عليها حكم الإدانة.
ج. بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.
المادة (70)
يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوباً بالمستندات التالية:
أ. شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب.
ب. نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم الإدانة بشأنها تشكل جريمة في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.
ج. بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.
المادة (71)
يكون لأي من البلدين أن يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لإجابة الطلب وله أن يحدد أجلاً لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناء على طلب مسبب وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.
المادة (72)
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.
المادة (73)
تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب من وزير العدل في الجمهورية العربية السورية ومن وزير العدل في الجمهورية اليمنية أو بواسطة الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.
المادة (74)
توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم إلى وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية وإلى وزارة العدل في الجمهورية اليمنية.
الفصل الثالث
تنفيذ الحكم
المادة (75)
تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ أ ن يسوء مركز المحكوم عليه.
المادة (76)
يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها إلا ما استثناه التشريع الجزائي في بلد التنفيذ.
المادة (77)
يقوم بلد التنفيذ باخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
أ. إتمام تنفيذ العقوبة.
ب. إذا طلب بلد الإدانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
ج. هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
المادة (78)
يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها.
المادة (79)
يختص بلد الإدانة وحده بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.
المادة (80)
يستفيد المحكوم عليه من العفو العام (الشامل)الصادر في بلد الإدانة أو التنفيذ ويقتصر الحق في إصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الإدانة.
ويقوم البلد الصادر فيه العفو باخطار البلد الآخر بصورة منه كما يقوم بلد الإدانة باخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأن حكم الإدانة فعلا مباحاً.
المادة (81)
يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.
المادة (82)
يتحمل بلد الإدانة مصروفات النقل التي تتم فوق أراضيه ويتحمل بلد التنفيذ مصروفات النقل التي تلي بعد ذلك كما يتحمل بلد التنفيذ مصروفات تنفيذ العقوبة لديه.
المادة (83)
تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي تصدر بعد العمل بها.
الباب السابع
تصفية التركات
المادة (84)
أ. إذا توفي احد مواطني الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة الأخرى تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة المتوفى وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين (عناوينهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصيه) كما تخطرها بأن المتوفى قد ترك أموالاً في دولة ثانية إذا كان لديها علم بذلك.
ب. يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أومن يمثلها قانوناً تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الدولة المتعاقدة أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة لهذه الدولة في طلب أية إجراءات للمحافظة على التركة.
المادة (85)
عند تثبت إحدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة أثناء قضية إ رثية من أن الوارث هو من رعايا الدولة الأخرى فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها بذلك.
وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها.
المادة (86)
إذا كانت تركة احد مواطني الدولتين المتعاقدتين موجودة في إقليم الطرف الآخر فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب أو من تلقاء نفسها جميع الإجراءات اللازمة لحماية التركة وفقاً للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة.
المادة (87)
في حالة وفاة أحد مواطني الدولتين المتعاقدتين خلال إقامة مؤقتة على أرض الدولة الأخرى فإن على هذه الأخيرة تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياها ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون أية إجراءات أخرى.
المادة (88)
إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الدولتين تسلم إلى الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي ينتمي إليها المتوفى بناء على توكيل خاص من الورثة.
وتحتفظ الدولتان المتعاقدتان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى ما ورد في هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الدولتين.
المادة (89)
تعترف الدولتان المتعاقدتان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الدولة الأخرى وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة (90)
إن تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمصالحات القضائية والأحكام التحكيمية يجب أن لا يؤدي إلى المساس بالأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقد ونقل الأموال المتحصلة نتيجة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
المادة (91)
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم عند تطبيق هذه الاتفاقية بالتشاور بين وزارتي العدل في الدولتين.
المادة (92)
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء العمل بها بمقتضى اخطار مكتوب يوجهه إلى الدولة الأخرى بالطرق بالدبلوماسية والذي بموجبه يتم التوقف عن العمل بالاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الاخطار.
المادة (93)
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل وثائق التصديق في اقرب الآجال الممكنة.
المادة (94)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
وإثباتاً لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 9/ربيع أول/1426ه
الموافق 18نسيان/إبريل/2005م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
،،،، والله الموفق،،،
عن حكومة الجمهورية اليمنية عن حكومة الجمهورية العربية السورية
الدكتور/عدنان عمر الجفري القاضي/محمد الغفري
وزير العدل وزير العدل