اتفاقية التعاون في مجال تسليم المجرمين

بين حكومة الجمهورية اليمنية  وحكومة جمهورية مصر العربية

 

إن حكومة الجمهورية اليمنية وتمثلها وزارة العدل وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة العدل رغبة منهما في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين الدولتين في مجال مكافحة الجريمة بإبرام اتفاقية لتسليم المجرمين.

فقد اتفقتا على ما يلي:-

 

المادة الأولى

الالتزام بالتسليم

تتعهد الدولتان أن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطة القضائية في الدولة الأخرى ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.

 

المادة الثانية

الجرائم الجائز التسليم بشأنها

يجوز تسليم الأشخاص إذا توافرت الشروط الآتية:-

أولاً: أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم ،أو ارتكبت خارج إقليم كل من الدولتين متى كانت قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليميهما.

ثانياً: أن تكون الجريمة معاقباً عليها في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل ، أو بعقوبة أشد في التشريعات العقابية في كل من الدولتين ،أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة اشهر على الأقل.

وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة إلى الجرائم التي يتوافر فيها الشرطان السابقان.

 

المادة الثالثة

الأسباب الوجوبية للرفض

لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:-

أولاً: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة المطلوب إليها ويعتد في تحديد الجنسية بتاريخ ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها وفقاً لقوانينها وبناء على طلب الدولة الطالبة ، بإحالة الموضوع للسلطة المختصة ويجوز أن تستعين بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.

ثانياً: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.

   ولأغراض هذه الاتفاقية لا تعد الجرائم الآتية جريمة سياسية:-

(أ) جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الدولية التي تتضمنها اتفاقيات تكون الدولتان عضوين فيها.

(ب)         جرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته أو نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة.

(ج) جرائم القتل العمد وجرائم السرقات المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، وجرائم التفجير والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة المخصصة للمنفعة العامة.

ثالثاً: إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة عسكرية بحته.

رابعاً: إذا قامت أسباب جدية تثبت بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي أو إذا تخلفت ضمانات عدالة إجراءات الملاحقة الجنائية.

خامساً: إذا كان قد صدر حكم نهائي ضد الشخص في الدولة المطلوب إليها عن ذات الجريمة المطلوب من أجلها تسليمه.

سادساً: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو كان قد سبقت محاكمته عن الجريمة المذكورة وحكم ببراءته أو حكم بإدانته بحكم بات واستوفى عقوبته أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين المتعاقدتين عند تلقي طلب التسليم.

سابعاً: إذا منح عفو في أي من إقليم الدولتين المتعاقدتين شريطة أن تكون الدولة المطلوب إليها مختصة بالمحاكمة وفقاً لقانونها الداخلي.

المادة الرابعة

الأسباب الجوازية للرفض

يجوز رفض طلب التسليم في أي من الحالات الآتية :-

(أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه تجرى محاكمته من قبل الدولة المطلوب إليها عن الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم ،أو إذا ما قررت السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها وقف السير في الإجراءات الجنائية وفق قانونها بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

(ب)         إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم إحدى الدولتين ، وكانت تخرج عن الولاية القضائية للدولة المطلوب إليها وفق قانونها في ظروف مماثلة.

(ج) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم يعتبر أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت – كلها أو بعضها- في الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت الجريمة مشمولة بولايتها القضائية.

(د) إذا كان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته وقضى ببراءته أو إدانته في دولة ثالثة عن الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.

(ه) إذا كان الشخص المطلوب قد أدين غيابياً في الدولة الطالبة ، إلا إذا قدمت الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها معلومات توضح أن الشخص قد أتيحت له فرصة كافية لتقديم دفاعه.

(و) إذا كانت العقوبة المقررة أو المقضي بها عن الجريمة في الدولة الطالبة غير واردة في التشريعات العقابية في الدولة المطلوب إليها.

 

المادة الخامسة

الطلب والمستندات المؤيدة له

يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية وترفق به البيانات والأوراق الآتية:-

  1. إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر القبض الصادر من السلطة المختصة في الدولة الطالبة يبين فيه نوع الجريمة ومواد القانون التي تعاقب عليها ،وكذلك صورة رسمية من أوراق التحقيق.
  2. إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً فيرفق به صورة رسمية من الحكم.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة رسمية للنص القانوني المنطبق على الجريمة وببيان كامل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته متى كان من رعايا الدولة الطالبة.

وإذا رأت الدولة المطلوب إليها أن البيانات الواردة إليها والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية غير كافية لاتخاذ قرار بشأن الطلب ، فلها أن تطلب بيانات إضافية خلال المدة التي تحددها.

 

المادة السادسة

الحبس المؤقت

  1. في أحوال الاستعجال ،يجوز أن تطلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة حبس الشخص المطلوب مؤقتاً ، على ذمة التسليم.
  2. يجب أن يستند طلب الحبس المؤقت إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية ،مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد الشخص المطلوب ومكان تواجده.
  3. يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها إما مباشرة أو بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة كتابية أخرى.
  4. يجوز إنهاء الحبس المؤقت إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة(5) من هذه الاتفاقية خلال عشرين يوماً من تاريخ الحبس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوماً ، ولا يحول ذلك دون إمكانية إخلاء سبيل المحبوس مؤقتاً مع اتخاذ التدابير الضرورية لمنع هروبه.
  5. لا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
 

المادة السابعة

قاعدة الخصوصية

لا يجوز في حالة تسليم شخص لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة عليه، أن يسأل جنائياً عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم إلا في الأحوال التالية:-

  1. إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك.
  2. إذا لم يغادر إقليم الدولة التي سلم إليها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء إجراءات التحقيق أو الدعوى أو التنفيذ على حسب الأحوال رغم اخطاره واستطاعته ذلك.
  3. إذا عاد هذا الشخص باختياره إلى إقليم الدولة مرة أخرى بعد أن غادره
  4. إذا تم تعديل التكييف القانوني للجريمة التي تم من أجلها تسليم الشخص ، فلا يجوز ملاحقته قضائياً أو معاقبته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة ، بتكييفها الجديد ، تجيز التسليم وفقاً لهذه الاتفاقية وتتعلق بذات الوقائع التي تم من أجلها التسليم.
 

المادة الثامنة

تعدد الطلبات /

إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ،ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ، ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.

فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم ،أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

 

المادة التاسعة

إعادة التسليم لدولة ثالثة /

لا يجوز للدولة الطالبة تسليم الشخص الذي تم تسليمه إليها ،وذلك إلى دولة ثالثة إلا بموافقة الدولة المطلوب إليها التسليم وبعد موافاتها بصورة من المستندات والوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة العاشرة

البت في طلب التسليم /

  1. تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة عن طريق القنوات الدبلوماسية بقرارها بشأن التسليم.
  2. يجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب كلياً أو جزئياً مسبباً.
  3. في حالة الموافقة ، تحدد الدولة المطلوب إليها أكثر الطرق ملائمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه وتحيط الدولة الطالبة بذلك.
  4. مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب تسليمه في التاريخ المحدد ، جاز الإفراج عنه بفوات خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للتسليم وفي جميع الأحوال يخلى سبيله بفوات ثلاثين يوماً من هذا التاريخ وفي هذه الحالة يجوز للدولة المطلوب إليها رفض طلب التسليم عن ذات الجريمة.
  5. إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة الطالبة أن تخبر الدولة المطلوب إليها بذلك قبل الميعاد المحدد. وتتفق الدولتان على تاريخ آخر، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند الرابع من هذه المادة.
 

المادة الحادية عشرة

التسليم المؤجل أو المشروط /

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها يجوز تأجيل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بحكم بات وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

ويجوز للدولة المطلوب إليها ، بدلاً من تأجيل التسليم ، أن تقوم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة من أجل المثول أمام محاكمها ،وذلك وفق شروط تتفق عليها الدولتان.

 

المادة الثانية عشرة

ضبط الأشياء وتسليمها /

  1. مع عدم الإخلال بحقوق الدولة المطلوب إليها أو حقوق الغير وبمراعاة الإجراءات المقررة في تشريعها الجنائي ، تقوم هذه الدولة بناء على طلب الدولة الأخرى بضبط وتسليم ما يلي:-

(أ) الأشياء التي تصلح أدلة للإثبات.

(ب) الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي تم ضبطها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.

(ج) الأشياء التي تم اكتسابها في مقابل تلك المتحصلة من الجريمة.

  1. يمكن تسليم الأشياء وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هربه أو وفاته أو غير ذلك.
  2. إذا كانت الدولة المطلوب إليها أو الغير قد اكتسب حقوقاً على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.

المادة الثالثة عشرة

العبور /

  1. توافق كل من الدولتين على عبور الشخص المسلم إليها من دولة ثالثة عبر أراضيها ، وذلك بناء على طلب يوجه إليها عن طريق القنوات الدبلوماسية ،ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يجوز فيها التسليم ، ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب عبوره من رعايا الدولة المطلوب إليها منح حق العبور فيجوز لها رفض طلب العبور.
  2. في حالة استخدام وسائل النقل الجوي تتبع الأحكام التالية:-

(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية ، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للدولة الطالبة طبقاً لأحكام المادة (6) طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ، وذلك إلى أن يوجه طلب العبور وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة على أراضيها.

(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلباً بالعبور طبقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.

(ج) في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على العبور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص، يجوز تأجيل العبور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.

المادة الرابعة عشرة

السلطات المركزية /

لأغراض هذه الاتفاقية تكون السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هي قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وتكون السلطة المركزية للجمهورية اليمنية هي المكتب الفني بوزارة العدل.

المادة الخامسة عشرة

النفقات /

  1. تتحمل الدولة المطلوب إليها جميع النفقات الناشئة عن إجراءات التسليم التي تتم على إقليمها.
  2. تتحمل الدولة الطالبة النفقات الناشئة بعد ذلك، كما تتحمل جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
 

المادة السادسة عشرة

تسوية المنازعات /

أية منازعات تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها من خلال المفاوضات سواء بين السلطات المركزية لدى الدولتين أو عن طريق القنوات الدبلوماسية.

 

المادة السابعة عشرة

أحكام ختامية /

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر اخطار كتابي بإتمام إجراءات التصديق اللازمة في كلتا الدولتين.
  2. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين ، إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بموجب اخطار كتابي يرسل للدولة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية ، ويسرى هذا الإنهاء بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة الأخرى لهذا الاخطار.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في القاهرة يوم الخميس الثامن من جمادي الآخر عام 1429ه الموافق الثاني عشر من يونيو عام 2008م في نسختين أصليتين باللغة العربية.

،،،، والله الموفق،،،

 

عن حكومة الجمهورية اليمنية    عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

الدكتور/غازي شائف الأغبري    فايزة أبو النجا

وزير العدل                وزير التعاون الدولي

 

عدد الزيارات 2124 عدد التحميلات 1043