قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة2006م
بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى
رئيس الجمهورية.
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم(1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (43) لسنة2005م بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور.
- وبناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــــ رر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذا اللائحة (اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى).
مادة(2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: قانون رقم(1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى.
الأمين العام: أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
أعضاء السلطة القضائية: جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة المعينين وفق أحكام القانون.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات المجلس وتنظيم اجتماعاته
أولاً: مهام واختصاصات المجلس:
مادة(3) مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا المختص بشئون السلطة القضائية ويمارس اختصاصاته وفقاً لما جاء في الدستور والقانون على النحو الآتي:-
ثانياً: تنظيم اجتماعات المجلس:
مادة(4) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل أسبوع وله أن يقعد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس وإذا قدم الطلب بصفة عاجلة تعين دعوة المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(5) توجه الدعوة لاجتماعات المجلس من رئيس المجلس إلى كل أعضاء المجلس قبل يومين من موعد الاجتماع ، ويجوز تقديم هذا الميعاد في حالة الاستعجال ،ويرفق بالدعوى جدول الأعمال وما يلزم من الوثائق والأوليات للموضوعات المعروضة على الاجتماع وصورة محضر الاجتماع السابق ، وإذا طرأت بعد توجيه الدعوة أمور عاجلة تستدعي عرضها على المجلس فيقرر الرئيس إضافتها إلى جدول الأعمال أو تأجيلها إلى اجتماع قادم.
مادة(6) مع مراعاة ما ورد في القانون يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، فإذا لم يتوفر للمجلس هذا النصاب خلال نصف ساعة من الموعد المحدد لبدء الجلسة أجل الاجتماع ليوم العمل التالي فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى أجل الاجتماع ليوم العمل الذي يليه ويكون الاجتماع يومئذ صحيحاً بمن حضر من أعضاء المجلس.
مادة(7) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(8) يجوز أن يمتد الاجتماع الواحد للمجلس لأكثر من جلسة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك على ألا تزيد مدته على ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة(9) تقدم إلى المجلس الطلبات والموضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق اللازمة لتمكينه من البت فيها ، وللمجلس طلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله طلب حضور من يرى الاستماع إليه.
مادة(10) يعد محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يدون فيه ما عرض من موضوعات على الاجتماع وما اتخذ فيها من قرارات ويوقع المحضر من رئيس المجلس والأمين العام ، ويتم إثبات أسماء أعضاء المجلس في قائمة توقع من الحاضرين وترفق بالمحضر في كل اجتماع.
مادة(11) بعد افتتاح الاجتماع يتلى محضر الاجتماع السابق للمجلس للتصديق عليه ولكل عضو قبل التصديق على المحضر طلب إجراء التصحيحات اللازمة عليه دون إعادة النقاش أو طلب إعادة المداولة في أي من موضوعاته بموافقة أغلبية المجلس ، فإذا أقر المجلس التصحيحات أو أقر التعديل في المحضر السابق بناءً على طلب إعادة المداولة أثبت ذلك في محضر الاجتماع وتم تعديل المحضر السابق بموجبه.
مادة(12) لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في المناقشة أو في التصويت على قرار يتخذه المجلس في أي موضوع يكون له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية مصلحة فيه.
مادة(13) تعتبر المناقشات التي تجري في المجلس سرية ويقرر رئيس المجلس ما ينشر من نتائج اجتماعات المجلس.
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المجلس
مادة(14) يتولى رئيس المجلس الاختصاصات الآتية:-
مادة(15) يكون لرئيس المجلس مكتب خاص به يتولى تنظيم أعماله وترتيب مقابلاته واتصالاته ويمارس المهام التالية:-
الفصل الرابع
اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
الفرع الأول
مهام واختصاصات الأمانة العامة وقياداتها
مادة(16) الأمانة العامة للمجلس هي الجهاز التنفيذي الإداري والمالي والفني للمجلس وتهدف إلى مساعدة المجلس في الاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية وتزويده بالبيانات والمعلومات والدراسات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة وفي سبيل ذلك تتولى الأمانة العامة المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(17) تتألف الأمانة العامة من أمين عام وعدد من التكوينات الإدارية والفنية بحسب ما هو مبين في هذه اللائحة.
مادة(18) يعين الأمين العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون درجته وزير.
مادة(19) تخضع الأمانة العامة للإشراف المباشر لرئيس المجلس ويكون الأمين العام مسئولاً عن أعمال الأمانة العامة أمام رئيس المجلس.
مادة(20) الأمين العام هو الرئيس المباشر للأمانة العامة ويمارس سلطة إدارتها وتصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية والاشراف على الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس وفقاً للقانون وهذه اللائحة والقرارات والأنظمة النافذة وفي سبيل ذلك يتولى الاختصاصات الآتية:-
مادة(21) يكون للأمين العام في مباشرة صلاحياته فيما يتعلق بالإشراف على تكوينات الأمانة العامة الصلاحيات المخولة قانوناً للوزير المختص.
مادة(22) للأمين العام طلب المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام المنوط به من هيئات وأجهزة السلطة القضائية واية جهات أخرى.
الفرع الثاني
البناء التنظيمي للأمانة العامة
مادة(23) يتكون البناء التنظيمي للأمانة العامة من التقسيمات الرئيسية التالية:-
أولاً: الأمين العام:
ثانياً: الإدارات العامة التالية:-
الفرع الثالث
مهام واختصاصات الإدارات العامة بالأمانة العامة
أولاً: المهام والاختصاصات المشتركة:
مادة(24) تتولى الإدارات العامة كل في مجال نشاطها ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(25) يتولى مدير الإدارة العامة إدارة العمل في إدارته ويوجه العاملين فيها ويكون مسئولاً عن تنفيذ المهام والاختصاصات الآتية:-
ثانياً: المهام والاختصاصات التفصيلية:
مادة(26) تتولى الإدارة العامة لشئون أعضاء السلطة القضائية المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(27) تتولى الإدارة العامة للتخطيط وموازنة السلطة القضائية المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(28) تتولى الإدارة العامة للرقابة والمحاسبة أعمال الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لجميع وحدات السلطة القضائية ورفع نتائج ذلك إلى المجلس ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(29) تتولى الإدارة العامة لسكرتارية المجلس واللجان المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(30) تتولى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(31) تتولى الإدارة العامة لمكتب الأمين العام المهام والاختصاصات الآتية:-
الفصل الخامس
مبادئ عامة في التنظيم والأداء للمهام والاختصاصات
مادة(32) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام والاختصاصات تعتمد الأمانة العامة ما يأتي من الأسس العامة والتنظيمية:-
الفصل السادس
احكام عامة ختامية
مادة(33) يجوز بقرار من رئيس المجلس إعادة توزيع الاختصاصات فيما بين الإدارات العامة بحسب حاجة العمل إلى ذلك.
مادة(34) يحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها أعضاء المجلس.
مادة(35) يصدر الأمين العام قرار إنشاء أو دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري.
مادة(36) يصدر الأمين العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتحقيق أغراضه.
مادة(37) يلغى قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(1) لسنة1992م بشأن اللائحة المنظمة لأعمال المجلس.
مادة(38) يٌعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ:2/شعبان/1427ه
الموافق :26/أغسطس/2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية