قرار جمهوري رقم (122) لسنه 2006م
بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل
رئيس الجمهورية.
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنه 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنه 2004م بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجهوري رقم (105) لسنه 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء.
قــــــــــ رر
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة العدل).
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر:-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
الهيئة : هيئة التفتيش القضائي
المعهد : المعهد العالي للقضاء
المحاكم : محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
الأجهزة التابعة للوزارة : الأجهزة أو الهيئات أو المعاهد التي تنص قوانينها أو قرارات إنشائها على تبعيتها للوزير أو الوزارة.
الفصل الثاني
الأهداف والمهام العامة
مادة (3) تهدف الوزارة إلى تجسيد استقلال السلطة القضائية وتنظيم وتطوير القضاء والأجهزة المعاونة لها, وتوفير الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لأجهزة القضاء وتسهيل سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين ويكفل للقضاء أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وتمارس الوزارة نشاطها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الإصلاح القضائي، وتتولى على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
الباب لثاني
مهام واختصاصات قيادات الوزارة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزير
مادة (4) الوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ، ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة أمام مجلس الوزراء، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة في الوزارة وفقاً للدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ويمارس الوزير الصلاحيات والاختصاصات الآتية:-
مادة (5) يجوز للوزير تفويض أحد وكلاء الوزارة أو رؤساء الأجهزة التابعة لها ببعض الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين واللوائح والنظم النافذة.
الفصل الثاني
وكيل الوزارة
مادة (6) يقوم وكيل الوزارة بمعاونة الوزير في إدارة الوزارة وتصريف شئونها وتنفيذ السياسة المقرة لها في إطار القطاع الذي يرأسه ويكون مسئولاً عن أعماله أمام الوزير مباشرة ويمارس بصفة خاصة المهام والاختصاصات الآتية:-
الفصل الثالث
مجلس الوزارة ومهامه
مادة (7) (أ) يشكل مجلس الوزارة على النحو الآتي:-
3.وكلاء الوزارة أعضاء
ب) للوزير دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.
ج) يصدر الوزير قراراً بتنظيم أعمال المجلس وتحديد مواعيد اجتماعاته.
ماده (8) يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور الآتية:-
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مادة (9) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام والأجهزة التابعة لها: وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الوزير ويتبعه مباشرة:
1- هيئة التفتيش القضائي.
2- المعهد العالي للقضاء.
3- المكتب الفني.
4- المستشارون.
5- مكتب الوزير.
6- الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.
7- الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة.
8- الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.
ثانياً: قطاع التخطيط والتوثيق: وتتبعه الإدارات العامة التالية:
1- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة.
2- الإدارة العامة للمشاريع والصيانة.
3- الإدارة العامة للتوثيق.
4- مركز المعلومات والتقنية.
ثالثاً: قطاع الشئون المالية والإدارية: وتتبعه الإدارات العامة التالية:
1- الإدارة العامة للشئون المالية.
2- الإدارة العامة لشئون الموظفين.
3- الإدارة العامة لشئون المحاكم وأعوان القضاء.
مادة (10):
أ- يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام.
ب- يشكل المكتب الفني من رئيس ونائب وعدد كافٍ من الأعضاء يتم اختيارهم من بين القضاة وذوي المؤهلات العليا والمتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القضائية والقانونية والإدارية والمالية وغيرها من الشئون الفنية المتعلقة بعمل الوزارة.
ج- يحدد مستوى رئيس المكتب الفني بوظيفة وكيل وزارة ونائبه بوظيفة وكيل مساعد.
د- يحدد المستوى التنظيمي لكل من مكتب الوزير، ومركز المعلومات والتقنية بإدارة عامة.
مادة (11): يراعى في اختيار وكلاء الوزارة ورئيس المكتب الفني ونائبه أن يكونوا من بين رجال القضاء ويتم تعيينهم بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات المكتب الفني
مادة (12): يتولى المكتب الفني: المهام والاختصاصات التالية:
1- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتشريعات والأعمال القضائية والإدارية، وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة أوجه القصور فيها وتطويرها وتحديثها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
2- إعداد مشروعات القوانين الإجرائية والموضوعية الخاصة بتطوير أداء أجهزة السلطة القضائية.
3- إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والأجهزة التابعة لها، ومتابعة إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالقضايا والموضوعات التي تحال إليه من قبل الوزير وإبداء الرأي بشأنها.
5- إعداد مشروعات المنشورات القضائية والتعاميم الوزارية الهادفة إلى تيسير ممارسة إجراءات التقاضي وضمان سلامة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
6- التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعاملين الإداريين بالوزارة والمحاكم والمحالة إليه من قيادة الوزارة ومباشرة الدعوى التأديبية بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
7- المراجعة القانونية للعقود التي تبرمها الوزارة مع الغير وإبداء الرأي بشأنها.
8- تمثيل الوزارة والأجهزة التابعة لها أمام القضاء ولجان التحكيم الحكومي وهيئات الإفتاء طبقاً للقوانين النافذة.
9- إعداد وصياغة مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظ أصولها وتوزيع صورها على المعنيين.
10- إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء محاكم جديدة أو دمج محاكم ببعضها وفق معايير وإحصائيات معتمدة.
11- إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لضبط وتنظيم العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة خصوصاً فيما يتعلق بأعمال وإجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
12- إعداد الدراسات والمقترحات والنظم اللازمة لتحسين أعمال هيئات الصلح والتوفيق والتحكيم.
13- الاشراف على المكتبة المركزية بديوان عام الوزارة وتقديم المقترحات الكفيلة بتنظيمها وتحديثها وتزويدها بالمراجع والمطبوعات الشرعية والقضائية والقانونية وغيرها.
14- إبداء الرأي في طلبات توفير المراجع القانونية والقضائية التي تحتاجها المحاكم والوزارة.
15- توفير القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة وتعديلاتها وتزويد قضاة المحاكم بأعداد الجريدة الرسمية أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
16- توثيق وحفظ كافة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة المتعلقة بنشاط السلطة القضائية.
17- إصدار المجلة القضائية للبحوث والدراسات والإسهام في إصدار المطبوعات والنشرات ذات الصلة بالأعمال القضائية.
18- المساهمة في نشر الوعي القانوني بين العاملين في الوزارة والأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
19- القيام بما يلزم من أعمال الترجمة للدراسات والبحوث والتشريعات والأحكام القضائية.
20- المشاركة في إعداد ومناقشة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون المرأة والطفل وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير النافذ منها في ضوء المستجدات ومتطلبات الحياة في المجتمع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تحسين أحوال الأطفال الموقوفين في مراكز الحجز والتوقيف أو المودعين في الإصلاحيات لمراعاة توفر الضمانات القانونية لمعاملتهم كأطفال وأحداث وبما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية النافذة.
22-إعداد التصورات العامة لعلاقات الوزارة على المستويات العربية والإسلامية والدولية على ضوء القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
23- إعداد ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية الخاصة بالتعاون القضائي التي تُبرم مع الدول والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عليها.
24- المشاركة في إعداد ودراسة الاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الأجهزة التابعة للوزارة مع نظرائها في البلدان العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية.
25- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش المحلية والدولية ذات الصلة بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة بالوزارة.
26- متابعة نتائج أعمال المؤتمرات والندوات والأنشطة المتعلقة بشئون العدل والقضاء التي تقام في الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة ورفع تقارير بشأن نتائجها إلى الوزير.
27- متابعة التزامات بلادنا تجاه المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات العلاقة بعمل الوزارة ومتابعة القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه المنظمات ورفع التقارير الدورية عنها للوزير.
28- التنسيق مع الإدارات المختصة حول الإعداد للدورات التي تعقد في إطار المنظمات والهيئات والمراكز العربية والإسلامية والأجنبية التي تكون للوزارة علاقة بها.
29- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وشئون اللاجئين ورفع التقارير الدورية حول ما يتم بشأنها.
30- إعداد الدراسات والبحوث لترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة.
31- أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل الوزير.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات الإدارات العامة
مادة (13) مكتب الوزير: يتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة (14) الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش. وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة (15) الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة. وتتولى المهام والاختصاصات التالية:-
مادة (16): الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة (17): الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وتوثيقها ودراستها وتحليلها.
2- إعداد الدراسات اللازمة لأغراض التخطيط وجمع المعلومات والآراء والمقترحات لإعداد مشاريع خطط الوزارة والأجهزة التابعة لها.
3- إعداد مشروع الخطة العامة للوزارة والأجهزة التابعة لها وتقييم نتائجها وإعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن سير تنفيذها وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
4- إعداد البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة فصلياً وسنوياً ومتطلبات تنفيذها على أن تحتوي على مؤشرات سنوية قابلة للقياس تعتمد عليها في تقييم الأداء والإنجاز السنوي.
5- إبلاغ الإدارات العامة بالوزارة والأجهزة التابعة لها بالخطط المعتمدة والبرامج التفصيلية للتنفيذ.
6- دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير تنفيذ الخطة على ضوء تقارير المتابعة، واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها.
7 تقديم مقترحات التعديلات التي يجب إدخالها على خطة الوزارة والأجهزة التابعة لها على ضوء تطورات الأوضاع.
8- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة والمحاكم.
9- المشاركة في دراسة اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الفني والمالي والإداري مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال نشاط الوزارة ومتابعة التنفيذ.
10- رفع تقارير فصلية وسنوية للوزير عن موقف القروض والمساعدات المستخدمة في أغراض تنفيذ الخطة العامة.
11- إصدار النشرات الإحصائية الخاصة بأعمال الوزارة والمحاكم.
12- المشاركة في لجان البت في العطاءات والمناقصات وأي لجان أخرى ذات صلة باختصاصاتها.
13- تزويد المحاكم بالإرشادات اللازمة لتنظيم العمل الإحصائي بهدف الحصول على البيانات الإحصائية الدقيقة ومتابعتها.
14- التنسيق مع الإدارات العامة المختصة بالوزارة في وضع وتنفيذ خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها.
15- وضع جداول الإحصاءات والنماذج الإحصائية الأخرى بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
16- التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وإمدادها بالمعلومات والمقترحات بغرض الإعداد السليم لخطط الوزارة في إطار التوجهات الرئيسية للدولة وطبقاً للنظم والمعايير المعتمدة.
17- أي مهام أخرى منصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (260) لعام 2004م بشأن استكمال إنشاء إدارات عامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة وتقييم الأداء أو أي مهام تُكلف بها من قبل الوزير.
مادة (18): الإدارة العامة للمشاريع والصيانة: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- إعداد الدراسات الفنية لمشروعات المباني التي تقوم الوزارة بتنفيذها.
2- إعداد التصاميم الهندسية المتكاملة لمشاريع مباني المحاكم والأجهزة التابعة للوزارة والتنسيق تخطيطاً وتنفيذاً مع الإدارات المعنية بما يحقق تكامل المهام والأعمال.
3- تقدير ميزانية إنشاء المباني على ضوء الخطة العامة للوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
4- وضع المواصفات الفنية وجداول الكميات وتحديد التكلفة التقديرية للمشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها.
5- المشاركة في وضع خطة إنشاء المباني والقيام بوضع برامج زمنية لتنفيذها وإعداد التقارير الفنية عن سير العمل فيها ومعالجة أسباب ومعوقات التنفيذ بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
6- المشاركة في إعداد ومراجعة العقود المطلوبة لتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
7- إعداد ومراجعة المستخلصات للأعمال التي تم تنفيذها والمصادقة على صرف قيمتها للمقاولين وبما يتناسب وحجم الأعمال المنجزة من قبلهم.
8- ضبط الجودة للأعمال المنفذة من قبل المقاولين والتأكد من جودة المواد المستخدمة في المشروعات وسلامة التنفيذ للأعمال.
9- التأكد من التزام المقاولين بالمقاييس والمواصفات الهندسية المتكاملة أثناء التنفيذ.
10- الاشتراك في لجان البت في العطاءات والمناقصات وإبداء الرأي الفني بشأنها.
11- تنفيذ الخطط الخاصة بصيانة مباني المحاكم والوزارة ووضع البرامج الزمنية لذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
12- المشاركة في لجان تسليم واستلام المواقع والمباني والاحتفاظ بكافة التصاميم والرسومات الهندسية الخاصة بها.
13- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تُكلف بها من قِبل الوزير.
مادة (19): الإدارة العامة للتوثيق: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- الاشراف والرقابة والتفتيش على جميع أعمال التوثيق في المحاكم وتنظيمها وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة لتطويرها.
2- إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على سير أعمال التوثيق في المحاكم للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المنظمة للعمل وتقديم التقارير بنتائج التفتيش إلى قيادة الوزارة مشفوعة بالملاحظات والتوصيات.
3- التصديق على التوقيعات والأختام في الأحكام والمحررات الرسمية الصادرة عن المحاكم والمطلوبة للخارج.
4- تلقي موافقات الزواج المختلط (أحد طرفيه أجنبي) الصادرة من وزارة الداخلية واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
5- إعداد النماذج والسجلات المتعلقة بالعقود والتصرفات الشرعية والقانونية وتطويرها.
6- إجراء التفتيش على أعمال الأمناء والاطلاع على سجلاتهم ودفاترهم وبطاقات التراخيص الصادرة لهم بالتنسيق مع المحاكم المختصة.
7- دراسة احتياجات مكاتب وأقلام التوثيق من الكوادر اللازمة لشغل الوظائف فيها ورفعها إلى قيادة الوزارة.
8- اقتراح تشكيل لجان تأديب الأمناء وإجراءات انعقادها والصلاحيات المخولة لها في مساءلتهم ومتابعة إجراءات إصدار القرارات اللازمة لذلك.
9- اقتراح وإعداد المنشورات والتعليمات المتعلقة بأعمال التوثيق ومتابعة تنفيذها.
10- تنظيم إجراءات ترشيح وقبول الأمناء واستكمال إجراءات منح التراخيص لمزاولة مهنة الأمين طبقاً للإجراءات القانونية النافذة.
11- إعداد الدراسات والمقترحات لتطوير أعمال الأمناء بما يحقق رفع مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وحفظ حقوق المواطنين.
12- المشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة بشئون التوثيق.
13- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير.
مادة (20): مركز المعلومات والتقنية: ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطط المرحلية لبناء وتطبيق الأنظمة المعلوماتية وإنشاء وتشغيل نظام متكامل للمعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- وضع القواعد المنظمة لحفظ وتداول المعلومات وضمان حمايتها على مستوى الأجهزة القضائية.
3- تصميم قواعد البيانات وأنظمة المعلومات في المجالات التي تحتاجها السلطة القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تحديد الأولويات في المجالات المعلوماتية ومكونات موضوعاتها والتي تُبنى على أساسها أنظمة المعلومات وقواعد البيانات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5- تصنيف المعلومات المتداولة على المستوى القضائي ووضعها في إطار تقسيمات نظم معلوماتية فرعية تُسهل عمليات تبادل واستخدام المعلومات.
6- إعداد المعايير والنماذج الموحدة لمختلف العمليات الفنية لمعالجة وتبادل البيانات والمعلومات على المستوى القضائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7- تركيب وتنزيل أنظمة المعلومات لدى وحدات المعلومات في الهيئات والأجهزة القضائية المختلفة والاشراف الفني على سلامة ودقة تطبيق تلك الأنظمة بما ينسجم ومتطلبات النظام القضائي.
8- تغذية المركز بالمعلومات وتوسيع الرصيد المعلوماتي القضائي وتأمين الخزن الاحتياطي له.
9- مراجعة وتدقيق وتبويب وترميز البيانات والمعلومات المجمعة وإعدادها لعمليات الاستخدام من خلال النظم المطبقة.
10- إعداد وتطبيق النظم الخاصة بعملية جمع المعلومات عبر مصادرها المختلفة وتأمين انتظام تدفقها إلى المركز وفقاً لمتطلبات أنظمة المعلومات وقواعد البيانات المستخدمة.
11- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتكاملة لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار المركز وفي مختلف الجهاز القضائي.
12- تنظيم عمليات استخدام تكنولوجيا وبرمجيات المعلومات على المستوى القضائي والإداري وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن.
13- ربط كافة الأجهزة القضائية والمحاكم والنيابات بشبكة أنظمة المعلومات بالمركز.
14- وضع وتنفيذ برامج الصيانة الدورية للأجهزة والشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات للمركز وأجهزة وهيئات السلطة القضائية.
15- التنسيق بين وحدات المعلومات في الأجهزة القضائية والمحاكم والنيابات بما يضمن تكامل أعمالها ويساعدها على تحقيق الربط الشبكي وتبادل المعلومات بين هذه الوحدات والمركز بيسر وسهولة.
16- المشاركة في وضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل القضاة والموظفين العاملين بهيئات وأجهزة السلطة القضائية على استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
17- تقديم الاستشارات الفنية والتقنية في مجال المعلومات لأجهزة السلطة القضائية.
18- تقديم خدمات المعلومات للباحثين والمهتمين بخدماته.
19- المشاركة في الأنشطة واللجان المتعلقة بالمجال المعلوماتي.
20- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط المركز أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو يكلف بها من قبل الوزير.
مادة (21): الإدارة العامة للشئون المالية: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المالي وترشيد الإنفاق في الوزارة والمحاكم.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة والمحاكم وفقا ًللقوانين والنظم المالية النافذة.
3- إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي إلى تحقيق السرعة في تنفيذ الأعمال.
4- إعداد الحساب الختامي للوزارة والمحاكم وفقاً للأسس والقواعد والتشريعات النافذة.
5- تنظيم وضبط الحسابات وفقاً للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة ووفقاً للأسس والقواعد المحاسبية.
6- تنظيم استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستمارات والسجلات والمستندات المحاسبية المعتمدة.
7- تطبيق نظام الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق والمراجعة على كافة التصرفات المالية للموازنة المعتمدة للوزارة إيراداً ومصروفاً ومتابعة تقييم فعاليته وتطويره بما يكفل سلامة استخدام الأموال والممتلكات.
8- مراجعة كشوفات المرتبات والبدلات والأجور الإضافية والمعاشات والمكافآت وأي مستحقات أخرى خاصة بالعاملين بالوزارة وصرفها وفقا ًللقواعد والنظم النافذة.
9- إدارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة والمحاكم ومتابعة تقييم مستوى تطبيق القوانين واللوائح والخطط والبرامج المقرة في كل منها.
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء وتخزين الأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية للوزارة والمحاكم وتنظيم الصرف منها وفقاً للوائح والنظم المالية والمخزنية.
11- تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات العُهد والسُّلف والأمانات وإثبات قيودها في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة أرصدتها وتصفيتها في المواعيد المحددة.
12- متابعة تحصيل الإيرادات والاشراف على توريدها إلى خزينة الدولة وفقاً للتعليمات المالية والتشريعات النافذة.
13- تنظيم المخازن التابعة للوزارة وإداراتها وجردها دورياً وفقاً للّنظم النافذة.
14- إبلاغ قيادة الوزارة بالخروقات والاختلاسات أو أي تلاعب بالأموال والممتلكات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
15- القيام بالخدمات الإدارية الداخلية وتشغيل الأجهزة والمعدات والآلات والأثاث ووسائل النقل وإعداد برامج الصيانة الدورية الخاصة بها.
16- مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للوزارة والمحاكم وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية النافذة.
17- الحفاظ على نظافة وأمن مبنى الوزارة وتوفير الخدمات اللازمة بهذا الشأن.
18- اقتراح التعليمات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية والمالية وترشيد الإنفاق.
19- المشاركة في لجان المناقصات وتحليل العطاءات وتولي ترتيب أعمالها والمشاركة في أي لجان أخرى ذات صلة بالشئون المالية.
20- إعداد مشروعات عقود المقاولات والتوريدات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
21- قيد وحفظ الضمانات البنكية المقدمة من المقاولين والموردين ومتابعة تجديدها وفقاً للنظم المالية النافذة.
22- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق والأصول المختلفة الخاصة بجميع الممتلكات الثابتة والمنقولة للوزارة والأجهزة التابعة لها وإعداد نظام دقيق لحفظها والرقابة عليها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
23- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تُكلف بها من قبل الوزير.
مادة (22): الإدارة العامة لشئون الموظفين: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- إعداد مشروع الموازنة الوظيفية للوزارة والمحاكم بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة ومتابعة إقرارها.
2- معالجة المسائل المتعلقة بأوضاع الموظفين في الوزارة والمحاكم من تعيين ونقل وندب واستقالة وترقية وترفيع وغيرها من الحالات طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
3- معالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات للموظفين في الوزارة والمحاكم.
4- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل وتدريب الموظفين في ديوان الوزارة.
5- متابعة نتائج المتدربين في الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة في الداخل والخارج لموظفي الوزارة وتقييم مستوى تحصيلهم العلمي ورفع تقارير دورية بشأنها إلى قيادة الوزارة.
6- دراسة الإجراءات المتعلقة بتنظيم أساليب العمل وتقديم المقترحات بذلك ومتابعة إقرارها وتنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
7- إعداد القرارات والأوامر الإدارية لكل حالة من حالات الخدمة طبقاً للنظم النافذة.
8- إعداد كشوفات المرتبات والبدلات والأجور الإضافية والمعاشات والمكافآت وأي مستحقات أخرى خاصة بالعاملين بالوزارة وفقاً للقواعد والنظم النافذة.
9- تحديد احتياجات ديوان الوزارة من القوى العاملة كماً وكيفاً وفقاً لطلبات وتقارير الإدارات العامة المختلفة.
10- تطبيق النظم المتعلقة بالرعاية الصحية والنظم المتعلقة بالسلامة المهنية والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد وإصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة لموظفي الوزارة والمحاكم.
11- تطبيق النظم المتعلقة بالضبط الإداري للعاملين بديوان الوزارة ووضع خطة الإجازات السنوية وتحديد من يقوم بأعمال المجازين ومعالجة حالات الإجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
12- إصدار البطاقة الوظيفية للعاملين الإداريين بالوزارة والمحاكم.
13- حفظ الملفات الخاصة بالموظفين في الوزارة والمحاكم وتنظيم إجراءات حفظها وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة بها.
14- موافاة المحاكم الاستئنافية بنسخ طبق الأصل من ملفات الموظفين الإداريين العاملين لديها.
15- إعداد نظام وإجراءات توظيف المتقدمين للعمل في الوزارة والمحاكم طبقاً للشروط القانونية والنظم النافذة.
16- الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين والعاملين بالوزارة والمحاكم وإعداد التقارير والإحصائيات عن حركتها وتطويرها.
17- تطبيق نظام تقييم كفاءة الأداء السنوي لموظفي الوزارة وتحليل درجة الكفاءة التي ترفع عنهم من الإدارات العامة.
18- إعداد جداول أعمال لجنة شئون الموظفين للعاملين بالوزارة والمحاكم واستيفاء البيانات الخاصة بالموضوعات المدرجة بالجداول.
19- رعاية الموظفين في ديوان الوزارة وتنمية العلاقات الإنسانية بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل.
20- المشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة بشئون الموظفين.
21- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير.
مادة (23): الإدارة العامة لشئون المحاكم وأعوان القضاء: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- دراسة احتياج المحاكم من الكوادر اللازمة لشغل الوظائف الكتابية والخدمية على ضوء المسوحات الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية للأعمال القضائية والمقترحات المرفوعة من المحاكم وتقديم المقترحات بشأنها ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
2- متابعة المحاكم بشأن تقديم مشروعات موازناتها السنوية في المواعيد المحددة ومتابعة إقرارها.
3- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل وتدريب موظفي المحاكم ومتابعة تنفيذها.
4- متابعة نتائج المتدربين في الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة في الداخل والخارج لموظفي المحاكم وتقييم مستوى تحصيلهم العلمي ورفع تقارير دورية بشأنها إلى قيادة الوزارة.
5- التنسيق مع المعهد والمحاكم بشأن الإعداد والتحضير لعقد الدورات التدريبية لموظفي المحاكم طبقاً لخطط وبرامج التدريب المقرة.
6- تحديد احتياجات المحاكم من التجهيزات والأثاث والمسلتزمات الأخرى وتحديد ما يلزم لمباني المحاكم من أعمال الصيانة والترميم ومتابعة الإدارات المختصة لإنجاز وتوفير تلك الاحتياجات والمستلزمات وإعداد التقارير بنتائج المتابعة إلى قيادة الوزارة.
7- إعداد الدراسات والمقترحات بشأن إدخال نظام المكننة للأعمال القضائية في المحاكم بالتنسيق مع مركز المعلومات والتقنية.
8- تصنيف القوى البشرية الكتابية والخدمية بالمحاكم واقتراح خطط توزيعها في ضوء الاحتياج الفعلي.
9- اقتراح وإعداد المنشورات والتعاميم المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال موظفي المحاكم.
10- تنظيم وتنفيذ دورات التفتيش الدوري والمفاجئ على الأعمال الكتابية والإدارية والمالية في المحاكم وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والتقييم متضمنة الكشف عن المخالفات (إن وجدت) وإبداء الرأي فيها والرفع بذلك لقيادة الوزارة.
11- تلقي وقيد الشكاوى التي ترد ضد موظفي وكُتاب المحاكم وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للنظم والقوانين النافذة وتصنيف هذه الشكاوى وإجراء تحليل دوري لما كشفت عنه من أخطاء وأوجه قصور في العمل واقتراح الحلول اللازمة.
12- إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطوير آليات وإجراءات وأساليب الإدارة القضائية في المحاكم ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
13- تطبيق نظام تقييم كفاءة الأداء السنوي لموظفي المحاكم وتحليل تقارير درجة الكفاءة التي يرفعها عنهم رؤساء المحاكم.
14- تلقي وقيد الإعلانات والاخطارات القضائية وكذا الطلبات بشأن الإنابة القضائية للقضاء اليمني والتي ترد من الخارج وإرسالها إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
15- تلقي وقيد الإعلانات والاخطارات القضائية التي ترد من المحاكم والمطلوب إعلانها في الخارج وكذا طلبات الإنابة القضائية للقضاء في الخارج ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
16- العمل على تفعيل دور مجالس المحاسبة المنشأة في المحاكم ورفع التقارير عن القضايا التي عرضت عليها وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات.
17- إنشاء وحفظ سجل عام تدون فيه كافة البيانات عن مباني المحاكم المملوكة والمستأجرة وجميع ما تحتويه من أثاث وتجهيزات وأية مستلزمات أخرى.
18- تلقي الطلبات والمقترحات المتعلقة بشئون المحاكم ودراستها ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجيهات وقرارات.
19- تلقي التظلمات المتعلقة بموظفي المحاكم ومتابعة ما يصدر بشأنها من توجيهات وقرارات.
20- متابعة توفير الأراضي لإقامة مباني المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية لحيازتها بالتنسيق مع المحاكم والإدارات المختصة.
21- تنظيم آلية التواصل والمتابعة بين الوزارة والمحاكم في مختلف المجالات.
22- التنسيق مع الهيئة في متابعة إخلاء العهد وإجراء الدور والتسليم بين رؤساء المحاكم في حالات التنقلات أو غيرها من الحالات الوظيفية.
23- تنظيم الاجتماعات واللقاءات بمدراء المحاكم لبحث ومناقشة وسائل الارتقاء بعمل الإدارة القضائية.
24- إعداد الدراسات والمقترحات بشأن إنشاء المباني الجديدة والإضافات اللازمة للمحاكم ومتابعة تنفيذها في إطار الخطة العامة للوزارة.
25- إعداد جداول قيد الخبراء وتنظيم إجراءات قبولهم وتصنيفهم ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم أمام الهيئات القضائية.
26- إعداد جداول قيد وتنظيم إجراءات القبول لممارسة أعمال الترجمة أمام الهيئات القضائية.
27- تنظيم وترتيب أعمال كتبة العرائض أمام الهيئات القضائية، وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لضبطها وتطويرها.
28- إعداد وترميز الاستمارات والأوراق القضائية والأختام الرسمية والنماذج والسجلات المتعلقة بأداء أعمال الإدارة القضائية وتوزيعها على المحاكم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
29- وضع نظام لتنظيم وتوصيف وظائف العاملين بالمحاكم وترتيبها ووضع أدلة العمل بها والإرشادات المتعلقة بتطويرها والعمل على مراجعة نظام التوصيف بصورة دورية لتحديثه وتطويره.
30- إعداد الدراسات المتعلقة بمهام الشرطة القضائية، والدراسات الخاصة باحتياج المحاكم والنيابات من قوى الشرطة القضائية، ووضع الخطط الشاملة لمواجهة ذلك بحسب الأوليات وبأعداد كافية من هذه القوى تتناسب وظروف كل محكمة ونيابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
31- التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بشأن تنظيم نشاط الشرطة القضائية.
32- المتابعة المستمرة لسير نشاط الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات الموزعة عليها, وتقييم مستوى الأداء بصفة دورية من خلال النزول الميداني إلى مقار الشرطة القضائية بالمحاكم والنيابات.
33- المشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة بشئون المحاكم.
34- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير.
الفصل الرابع
المهام المشتركة للإدارات العامة
مادة (24): تلتزم الإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالمهام والاختصاصات المشتركة التالية:
1- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة سنوياً لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2- إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
3- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة والأجهزة التابعة لها.
4- التنسيق فيما بينها تخطيطاً وتنفيذاً وتبادل المذكرات والتقارير والمعلومات.
5- تزويد مركز المعلومات بالبيانات الإحصائية والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.
6- العمل على توثيق وحفظ وثائقها ومتابعة أعمالها.
7- تطبيق المبادئ العامة للتنظيم المحددة في المادة (25) من هذه اللائحة.
8- الاستخدام السليم للأجهزة والتقنيات طبقاً للإرشادات الفنية الخاصة بها والمحافظة عليها.
الباب الرابع
مبادئ عامة في التنظيم وأحكام عامة
الفصل الأول
مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة
مادة (25): لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة المبادئ والأسس التنظيمية التالية:
1- تطبيق المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم في أداء أنشطتها والاستعانة بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نُظم في معالجة تحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الوزارة والأجهزة القضائية.
2- التعاون والتشاور والتنسيق المستمر بين قيادة الوزارة.
3- بناء العلاقة التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة في تسيير الأعمال.
4- تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطور الإدارة العامة في الدولة في صعيد علاقات التنظيم الداخلي للوزارة وفي علاقاتها بالأجهزة التابعة لها.
5- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
6- إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها قضائياً وإدارياً، وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقة العمل.
7- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
8- التزام كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب عملي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ من صعوبات أو مشاكل متعلقة بالعمل.
9- دعم وتطوير الأجهزة القضائية بما يمكنها من تنفيذ مهامها.
10- الاعتناء بأعمال السكرتارية والأرشفة والعمل على تطبيق اللوائح المنظمة لها.
11- استكمال البنية التشريعية وتحديثها بصورة تحقق الاتساق مع الدستور والتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (26): يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط الإجراءات وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته في الوزارة والأجهزة التابعة له.
مادة (27): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة (28): يجوز بقرار من الوزير إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات العامة إذا تبين خلال التطبيق الفعلي لأحكام هذه اللائحة الحاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو إزالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة (29): تمارس أقسام الرقابة والتحقيق بالمحاكم الاستئنافية في نطاق اختصاصاتها المهام والاختصاصات المناطة بالإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.
مادة(30): يصدر الوزير قراراً بالتقسيمات الفرعية للإدارات العامة وتحديد مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (31) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 29/ رجب/ 1427ه
الموافق 23/أغسطس /2006م
د. غازي شائف الأ غبري عبد القادر باجمال علي عبد الله صالح
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريه