قرار جمهوري رقم (94) لسنة2009م
بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين
رئيس الجمهورية :-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى القانون رقم(19) لسنة1991م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم(34) لسنة2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وبناءً على عرض وزير شئون المغتربين.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ق ـــــ رر
الباب الأول
التسمية والأهداف والمهام العامة
الفصل الأول
التسمية والأهداف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة ب(اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين).
مادة(2) تهدف وزارة شئون المغتربين إلى تنظيم الهجرة وتقديم الرعاية للمغتربين في الداخل والخارج لتعزيز صلاتهم بالوطن والاستفادة من طاقاتهم الاقتصادية في تحسين فرص التنمية المستدامة وذلك طبقاً للدستور والقوانين النافذة.
الفصل الثاني
المهام والاختصاصات
مادة(3) للوزارة في سبيل تحقيق أهدافها أن تمارس المهام والاختصاصات التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(4) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الآتية:-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه واشراف الوزير المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(6) يتولى وكيلي الوزارة المساعدين-كل في نطاق اختصاصه وتحت توجيه واشراف الوزير ووكيل الوزارة- المهام والاختصاصات الآتية:-
الفصل الثالث
مجلس الوزارة (تشكيله ومهامه)
مادة(7) يشكل مجلس الوزارة على النحو الآتي:-
مادة(8) يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الأمور الآتية:-
مادة(9) يصدر الوزير نظام عمل مجلس الوزارة وتكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند اللزوم.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مادة(10) يتكون الهيكل العام للوزارة من الآتي:-
أولاً: الوزير ويتبعه مباشرة:-
ثانياً: وكيل الوزارة:- ويتولى المهام المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ويكون له وكيلين مساعدين على النحو التالي:-
أ. وكيل الوزارة المساعد للرعاية والخدمات ويتعبه مباشرة:-
ب. وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وترويج الاستثمار ويتبعه مباشرة:-
مادة(11) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة
مادة(12) مكتب الوزير : ويتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(13) الإدارة العامة للشئون القانونية وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(14) الإدارة العامة للشئون المالية وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(15) الإدارة العامة لشئون الموظفين وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(16) الإدارة العامة للسكرتارية والمحفوظات وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(17) الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
أولاً: في مجال المراجعة:-
ثانياً: في مجال التفتيش:-
مادة(18) الإدارة العامة للعلاقات وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(19) الإدارة العامة لشئون الجاليات وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(20) الإدارة العامة للشئون الإعلامية وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(21) الإدارة العامة للمرأة وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(22) الإدارة العامة للشئون الثقافية والتعليمية وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(23) الإدارة العامة للدراسات وبحوث الهجرة وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(24) الإدارة العامة للتنسيق والتعاون الخارجي وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(25) الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمعلومات وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
مادة(26) الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والترويج للاستثمار وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للإدارات العامة
مادة(27) تشترك الإدارات العامة في تنفيذ المهام الآتية:-
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والإدارة لمهام الوزارة
مادة(28) لأغراض التنفيذ الأمثل لمهام الوزارة تعتمد الوزارة المبادئ والأسس التنظيمية الآتية:-
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة(29) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته من خلال تطبيق مبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة.
مادة(30) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة(31) يجوز بقرار من الوزير إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات العامة إذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة وجود حاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو إزالة ازدواجية في تنفيذ المهام على أن يتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(32) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحددة في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(33) يقوم المستشارون بتقديم المشورة لقيادة الوزارة وأي مهام أو أعمال أخرى يتم تكليفهم بها من قبل الوزير.
مادة(34) يجوز للوزارة إنشاء مكاتب في المحافظات بحسب الاحتياج وحجم النشاط وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(35) يلغى القرار الجمهوري رقم (252) لسنة1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين.
مادة(36) يٌعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ:9/جماد أول/1430ه
الموافق:4/مايو/2009م
أحمد مساعد حسين علي محمد مجور علي عبد الله صالح
وزير شئون المغتربين رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية