قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(127) لسنة2007م

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة1995م بشأن الإحصاء

 

رئيس مجلس الوزراء:

-   بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-   وعلى القانون رقم(28) لسنة1995م بشأن الإحصاء.

-   وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

-   وبناء على عرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.

-   وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة ب(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(28) لسنة1995م بشأن الإحصاء).

مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الجمهورية:     الجمهورية اليمنية.

الحكومة:        حكومة الجمهورية اليمنية.

الوزير:  وزير التخطيط والتعاون الدولي.

الجهاز:  الجهاز المركزي للإحصاء.

رئيس الجهاز:  رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.

القانون: القانون رقم (28) لسنة1995م بشأن الإحصاء.

مكاتب الجهاز: مكاتب الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظات الجمهورية.

وحدات الإحصاء: كل وحدة أو إدارة إحصائية تابعة لأي من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

المكلف:         الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص المحلي أو الأجنبي المتواجد في الجمهورية الذي يطلب منه تقديم البيانات الإحصائية بموجب قانون الإحصاء وهذه اللائحة.

المعلومات الإحصائية: جميع الأرقام والبيانات والمعلومات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية وكل ما يتعلق بحياة المجتمع ونشاطاته.

النظام الإحصائي: هو نظام إحصائي معلوماتي موحد وشامل لعموم الجمهورية يهدف لتوحيد المعاير والمفاهيم والتعريفات والمصطلحات الخاصة بجمع وتجميع البيانات المختلفة وتوحيد أساليب تجميعها من مصادرها الأساسية وإصدار أدلة بها.

 

الباب الثاني

صلاحيات ومسئوليات الجهاز ونظام وأساليب جمع الإحصاءات

الفصل الأول

صلاحيات ومسئوليات الجهاز

مادة(3) مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة والتشريعات الأخرى النافذة يتولى الجهاز الاشراف على شئون الإحصاء في كافة المجالات ،ويخضع في كافة أعماله لاعتبارات فنية ومهنية وحيادية وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات والمسئوليات التالية:-

  1. جمع المعلومات الإحصائية ذات الصلة بعمله بالطرق الإحصائية المتبعة من جميع المكلفين باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية وعلى المكلفين وجوب تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد لها وبصورة صحيحة.
  2. تسهيل حق الدخول من جانب المكلفين للباحثين إلى الأجهزة والمؤسسات والشركات والتعاونيات ومحلات القطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص للتأكد والتحري عن صحة بياناتها من واقع سجلاتها ذات الصلة بمهامهم.
  3. دخول المساكن والمنشآت في مرحلة التعداد والمسوح الشاملة والمتخصصة بعد الاستئذان من أصحابها مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
  4. التأكد من أية معلومات إحصائية مقدمة من قبل المكلفين يرى عدم صحتها.
  5. الحصول على نسخ من الحسابات الختامية لأجهزة الدولة المركزية والمحلية ومؤسساتها والتعاونيات ومؤسسات القطاعين المختلط والخاص.
  6. إحالة المكلفين المخلين بأحكام القانون وهذه اللائحة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
  7. الاشراف الفني على الوحدات والإدارات الإحصائية التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والجهات الأخرى لضمان توحيد الطرق الفنية لجمع البيانات الإحصائية وتوحيدها.
 

الفصل الثاني

نظام وأساليب جمع الإحصاءات

مادة(4) يعتمد النظام الإحصائي في تحديد أسلوب جمع الإحصاءات على المعطيات والمؤشرات الآتية:-

  1. توفر المصادر المباشرة أو غير المباشرة لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
  2. توفر البيانات من خلال الأنشطة التي تؤديها الوحدات الإدارية والمكلفين.
  3. حجم البيانات والمعلومات المطلوب جمعها.
  4. الإمكانات المالية المتاحة.
  5. الزمن المحدد للحصول على البيانات.
  6. شحة أو وفرة البيانات عن الموضوع قيد الدراسة.
  7. المفاضلة بين مجال وآخر على أساس المقدرة الفنية والمالية.
  8. مساهمات قطاعات الدولة المختلفة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) وغيرها من القطاعات الأخرى في الناتج المحلي أو المنافع أو الحاجات التي سيجنيها المجتمع ومؤسساته.

مادة(5) وفقا لحكم المادة السابقة يتحدد أسلوب جمع الإحصاءات على النحو الآتي:-

  1. الجمع الجاري للبيانات.
  2. جمع البيانات بإجراء المسوحات بالعينة.
  3. جمع البيانات بإجراء التعدادات الشاملة.
 

الباب الثالث

نظم وقواعد الإجراءات التنفيذية لجمع الإحصاءات

الفصل الأول

الإحصاءات الجارية

مادة(6) يتولى الجهاز جمع البيانات الجارية عن كافة الموارد واستخداماتها لمختلف أوجه النشاط في المجتمع من مصادرها الأساسية عن طريق وحدات الإحصاء وجامعي البيانات والمكلفين ويعتمد في الجمع الجاري للبيانات على النظام الإحصائي الموحد بعد تجربته كمشروع وتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره كدليل يتضمن الآتي:-

  1. المعايير والمقاييس والأوزان المستخدمة في المجالات الإحصائية وتوحيد استخداماتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية كما وردت في التوصيات المحلية والعربية والدولية واستيعاب التطورات والخبرات المكتسبة في هذا المجال.
  3. الأدلة الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (دليل المهن ودليل الأنظمة والتخصصات والسلع الاقتصادية والدليل الجغرافي)وأية أدلة أخرى لها صلة بالعمل الإحصائي.
  4. تصنيف وتبويب البيانات بحيث تكون ملبية للاحتياجات الأساسية للجهات المستخدمة لها مع مراعاة المرونة التي تتيح لمنتجي ومستخدمي البيانات الحصول على أية تصنيفات وتبويبات إضافية.

مادة(7) يشرف الجهاز فنياً على وحدات الإحصاء بالأجهزة الإدارية للدولة ومؤسساتها وقطاعاتها العامة والمختلطة ويكون له في سبيل ذلك ما يلي:-

  1. متابعة الوحدات الإحصائية للحصول منها على البيانات الإحصائية في مواعيدها المحددة.
  2. التأكد من سلامة تطبيق هذه الوحدات للتعريفات والمفاهيم والمصطلحات والأدلة والمعايير والمقاييس والاستمارات والجداول الواردة في النظام الإحصائي الموحد والتنسيق معها بشأن الملاحظات أو التعديلات اللازم إدخالها إلى هذا النظام بغرض تطويره وجعله قابلاً لاستيعاب أية متغيرات أو مستجدات وإجراء تقييم سنوي عليه لمعرفة مستوى تنفيذه.
  3. المساهمة في تأهيل الكوادر الإحصائية العاملة في وحدات الإحصاء لتنمية قدراتها وتطوير مهاراتها بالتدريب لتكون قادرة على جمع البيانات بالأساليب والوسائل الإحصائية المعتمدة وتحليلها وتجهيزها يدوياً وآلياً.
  4. إلزام الوحدات الإحصائية بإمساك السجلات الإحصائية وتكييفها وفقا لمتطلبات النظام الإحصائي.
  5. المساعدة الفنية للوحدات الإحصائية بإجراء المسوحات الإحصائية المتخصصة.

مادة(8) تتولى مكاتب الجهاز بالمحافظات عملية الاشراف الفني على وحدات الإحصاء في مكاتب الوزارات والمصالح والهيئات بالمحافظات ومتابعتها للحصول على البيانات والتأكد من سلامة تطبيقها للنظام الإحصائي الموحد والتزامها بإمساك السجلات ومساعدتها في تطوير قدراتها ومهاراتها الإحصائية.

مادة(9) تنشأ وحدات إحصاء في أجهزة الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها العامة والمختلطة-إن لم يسبق إنشاؤها-ويتحدد مستواها التنظيمي في هيكل الوحدة الإدارية بمستوى إدارة عامة أو إدارة أو قسم بحسب هيكل الجهة المعتمد من قبل السلطة المختصة والجهات المعنية.

         كما تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية المتواجدة على أرض الجمهورية التي يطلب منها تقديم البيانات الإحصائية وفقا للقانون وهذه اللائحة بإيجاد وحدة إحصائية أو تكليف إدارة من إداراتها بالأعمال الاحصائية وموافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة.

مادة(10) تلتزم كافة الأجهزة الإدارية بالدولة ومؤسساتها والقطاعات العامة والمختلطة والتعاونية والخاصة وكل من يسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة بتحمل المسئولية في استخلاص نشاطها اليومي على شكل بيانات إحصائية وفقا لحاجة الوحدة الإدارية وموافاة الجهاز بنسخ منها قبل الإصدار وبما يضمن تلبيتها لحاجة العمل الإحصائي على مستوى الجمهورية.

مادة(11) على وحدات الإحصاء في الأجهزة الإدارية للدولة والقطاعين العام والمختلط رصد متطلباتها واحتياجاتها لتطبيق النظام الإحصائي الموحد ضمن الموازنة السنوية للجهة التابعة لها.

مادة(12) يجب على وحدات الإحصاء موافاة الجهاز بنسخ رسمية من التقارير الإحصائية التي اعدتها الوحدة فإذا وجدت بيانات ورأت السلطات المختصة في الوحدات الإدارية حجبها عن النشر فعليها في مثل هذه الحالة مخاطبة رئيس الجهاز برسالة تحمل طابع السرية توضح نوع البيانات غير القابلة للنشر أو التداول فإذا وحد رئيس الجهاز في الطلب مبالغة جاز له مخاطبة السلطة المختصة في الوحدة الإدارية المعنية للعدول عن قرار حجب تلك البيانات، وفي حالة تمسك الوحدة الإدارية بموقفها جاز لرئيس الجهاز الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء موضحاً وجهة نظر الجهاز المغايرة لحجب البيانات في تلك الوحدة الإدارية.

مادة(13) تتحمل الوحدة الإحصائية في كل وحدة إدارية مسئولية توحيد الرقم الإحصائي الصادر عن الوحدة إدارية واعتبار البيان الصادر عنها هو الرقم الرسمي المعبر عن تلك الجهة وعدم الاعتداد بأية بيانات تظهر خلاف ما أصدرته الوحدة الإحصائية مع قيامها بإبلاغ قيادتها في الوحدة الإدارية بمحاسبة المتسببين في ذلك إلا إذا تمت الإشارة صراحة بأن تلك البيانات أولية وليست نهائية.

مادة(14) يجوز للجهاز ومكاتبه في المحافظات في حالات معينة تكليف موظفين أو التعاقد مع أشخاص غير موظفين لجمع بيانات جارية لا يمكن جمعها أو الحصول عليها عبر وحدات الإحصاء أو الجهات الرسمية أو الخاصة لقاء أجر محدد يتم الاتفاق عليه بما ينسجم مع نظام المكافآت والحوافز والبدلات المالية المشار إليه في المادة (37) من هذه اللائحة.

مادة(15) يجب إقرار البيانات الجارية من رئيس الوحدة الإدارية شهرياً بعد عرضها على الجهاز لإبداء الرأي والملاحظات عليها ولا يجوز تراكم البيانات الجارية دون إقرارها لأكثر من شهر واحد إلا في الحالات الخاصة التي يكون فيها جمع البيانات الجارية من المنشآت بفترات متباعدة نظراً لطبيعة أعمالها أو ارتفاع تكلفتها المالية وبعد موافقة الجهاز.

 

الفصل الثاني

إحصاءات المسوحات والتعددات

مادة(16) الجمع للبيانات بإجراء المسوحات بالعينة للحصول على بيانات ذات خصائص معينة لم يسبق توفر بيانات عنها، أو لتحديث وتعزيز درجة الثقة بالمتوفر منها وبحيث تأخذ هذه المسوحات طابعاً دورياً كل خمس سنوات فإذا ما توفرت لها الإمكانات خفضت دورية إجرائها إلى سنة أو سنتين أو ثلاث، ويتحدد إجراء المسوحات على النحو الآتي:-

  1. يطلب من الجهات المستخدمة للبيانات مباشرة أو بحسب الخطة الخمسية للجهاز أ وبموجب تكليف من رئيس مجلس الوزراء.
  2. يطلب من الوحدات الإدارية لإجراء المسوحات التخصصية وبناء على موافقة خطية من الجهاز لإجرائها بالمشاركة في إعداد الوثائق والخطط والبرامج التنفيذية وإعداد الموازنات التقديرية المقترحة والاطلاع على نتائج المسوحات والمصادقة على نشرها.
  3. في حالة توفر المقدرة الفنية لدى الوحدة الإدارية لتنفيذ مسح بالعينة مع توفر التمويل اللازم بالتنسيق مع الجهاز لوضع أهداف المسح وتصميم العينة والاستبيانات والأنشطة الأخرى الخاصة بالمسح.

مادة(17) يتم جمع البيانات وإجراء وتنفيذ التعدادات الشاملة من قبل الجهاز دون غيره من الجهات ويمكن للجهات المعنية المشاركة في الأعمال التحضرية والتنفيذية والتجهيز والتحليل بعد التقدم بطلب رسمي إلى إدارة التعداد بالجهاز يتضمن مبررات المشاركة وأسباب اختيار المرشحين وللجهاز صلاحية الموافقة على الطلب أو عدم قبوله مسبباً ويجب عند إجراء التعدادات الشاملة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الآتية:-

  1. تشكل اللجان الإشرافية والفنية والإدارية والسكرتارية والمالية اللازمة للتحضير والتنفيذ والتجهيز المكتبي والآلي.
  2. وضع مشروع الموازنة التقديرية اللازمة لمواجهة وتغطية نفقات أعمال كافة اللجان والفرق الميدانية والمستلزمات والمتطلبات المادية والعينية لكل مراحل التعداد حتى إنجاز التقارير النهائية واعتمادها من السلطة المختصة.
  3. إعداد برنامج زمني تنفيذي يحدد المراحل والفعاليات المختلفة للتعداد.
  4. تقييم نتائج التعدادات بالطرق العملية من قبل اللجنة الفنية قبل تقديمها للجهات العليا لإصدارها بشكل نهائي.
 

الفصل الثالث

صلاحية إصدار قرارات المسوحات والتعددات

وتشكيل اللجان وإقرار النتائج

مادة(18) تصدر قرارات التنفيذ للتعدادات والمسوحات على النحو الآتي:-

  1. جمع البيانات بإجراء التعدادات الشاملة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
  2. جمع البيانات بإجراء المسوحات المشتركة مع أجهزة الدولة المختلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
  3. جمع البيانات بإجراء المسوحات المدرج موازنتها ضمن موازنة الجهاز والممولة من منظمات أو هيئات عربية أو إقليمية أو دولية وغير المشتركة مع أية جهة حكومية أخرى بقرار من رئيس الجهاز.

مادة(19) يحدد قرار تشكيل اللجان العليا للتعدادات والمسوحات على النحو الآتي:-

  1. تشكل اللجان العليا للتعدادات الشاملة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتضمن القرار تسمية رئيس اللجنة والمدير التنفيذي للتعداد كما يتضمن تحديد مهام اللجنة وصلاحيتها.
  2. تشكل اللجان العليا للمسوحات التي يشترك فيها الجهاز مع جهات حكومية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن القرار تسمية رئيس اللجنة والمدير التنفيذي للمسح كما يتضمن تحديد مهام اللجنة وصلاحيتها.
  3. تشكل اللجان العليا للمسوحات المدرج موازنتها ضمن موازنة الجهاز بقرار من رئيس الجهاز على أن يتضمن القرار تسمية رئيس اللجنة والمدير التنفيذي للمسح وتحديد مهام وصلاحيات اللجنة.
  4. تشكل اللجان الفرعية التابعة للجان العليا للتعدادات والمسوحات بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على عرض المدير التنفيذي ويتضمن القرار تحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان.

   وفي جميع الأحوال عند تشكيل اللجان العليا للتعدادات والمسوحات واللجان الفرعية يجب مراعاة تمثيل الجهات ذات العلاقة بمندوبين عنها لا يقل مستواهم الوظيفي عن درجة مدير عام.

مادة(20) تقر النتائج النهائية للتعدادات والمسوحات من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض من رؤساء اللجان العليا للتعدادات والمسوحات.

 

الفصل الرابع

التجهيز الآلي للبيانات

مادة(21) يقوم الجهاز بإعداد نظام متكامل للبيانات والمعلومات الرقمية لكافة الجوانب معتمداً في ذلك على نظام التجهيز الآلي للبيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن طريق الإحصاءات الجارية والمسوحات والتعدادات واستخراج نتائجها النهائية وتوثيقها وحفظها والرجوع عند الحاجة إليها وله استناداً على ما تقدم وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة القيام بالآتي:-

  1. اقتراح نظام يقر من مجلس الوزراء في مجال الحاسبات الالكترونية واقتراح أسس جمع وتنظيم البرامج المتوفرة في مختلف أجهزة الدولة ودراسة سعة وقدرات الحاسبات الالكترونية وأوجه الاستفادة منها على المستوى المركزي والمحلي ووضع مقترح لسياسات واستراتيجيات وطنية خاصة باستخدام هذه الحسابات الآلية.
  2. إعداد الأنظمة والبرامج اللازمة لتجهيز البيانات الإحصائية المختلفة.
  3. تقديم الاستشارات الفنية حسب الإمكانيات المتاحة لوحدات الإحصاء في الأجهزة الإدارية للدولة ومؤسساتها وقطاعاتها العامة والمختلطة في مجال الحاسبات الآلية وتقنياتها ونظمها وبرامجها.
  4. العمل على تدريب العاملين في الجهاز ومكاتبه ووحدات الإحصاء المختلفة على استخدام وتطبيق التقنيات الآلية المتطورة ورفع كفاءاتهم في هذا المجال بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية.
  5. إعداد الدراسات وجمع المعلومات عن أفضل الوسائل والمعدات الآلية وتوضيح مجالات استخدامها ومميزاتها وعيوبها.
  6. الاشراف على وحدات الإحصاء ومتابعتها للتأكد من قدراتها على استخدام الحاسبات الآلية في المجالات الإحصائية ودعمها فيما يخدم تطوير النظم والبرامج ويسهل حفظها وتوثيقها واسترجاعها عند الحاجة ويجوز لمكاتب الجهاز في المحافظات (بحسب الإمكانيات المتاحة لها) القيام بالمهام الواردة في هذه المادة باستثناء المهام المحددة في الفقرة(1) منها.
 

الباب الرابع

التوثيق والنشر والترويج والتدريب

الفصل الأول

التوثيق والنشر والترويج

مادة(22) ينشأ في الجهاز نظام للتوثيق الآلي للبيانات والمعلومات الإحصائية الناتجة عن الإحصاءات الجارية والمسوحات والتعدادات يضمن الحصول على هذه البيانات والمعلومات في الوقت المناسب ويضمن حفظها وخزنها بأفضل الطرق والأساليب الآلية الحديثة ويكفل استرجاعها عند الحاجة بأيسر الطرق وأقل التكاليف للاستفادة منها على المستوى المركزي والمحلي والسعي المستمر لتطوير هذا النظام بما يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال ليكون قادراً على تحقيق الآتي:-

  1. تلبية الطلب المباشر للبيانات والمعلومات من قبل المستفيدين.
  2. الترويج للبيانات والمعلومات الإحصائية.
  3. تزويد الباحثين والمستخدمين بالبيانات الإحصائية الاساسية.
  4. نشر وتنمية الوعي الإحصائي بوسائل النشر المختلفة.
  5. إدخال الربط الشبكي والتقنيات المتطورة لضمان انسياب المعلومات بين الجهاز ومصادرها ومستخدميها.

مادة(23) تنشأ بالجهاز مكتبة عامة تضم مختلف المراجع والمصادر العلمية والأكاديمية في مجالات الإحصاء وكذا كافة الإصدارات والمطبوعات والنشرات والمجلات المعتمدة والصادرة عن الجهاز أو مكاتبه في المحافظات أو الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بحيث تكون هذه المكتبة مصدراً ومرجعاً للبيانات والمعلومات الإحصائية ووسيلة لتزويد المستخدمين والباحثين والمهتمين بما يطلبونه من مراجع ومصادر علمية وأكاديمية وبيانات ومعلومات إحصائية مع الاستمرار في تحديث المكتبة بالمراجع والمصادر العلمية ومواكبة كافة الإصدارات المتخصصة.

مادة(24) يتولى الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة نشر وإذاعة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تنمية الوعي الإحصائي بين أفراد المجتمع، كما يتولى الجهاز تنمية الوعي الإحصائي في المجتمع بالوسائل والطرق التالية:-

  1. إصدار المجموعة الإحصائية السنوية.
  2. إصدار الكتب المتضمنة نتائج التعدادات والمسوحات المختلفة.
  3. إصدار النشرات الإحصائية عن الجهاز ومكاتبه بالمحافظات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بشكل منتظم.
  4. إصدار النشرات الإعلامية والصحف والمجلات المتخصصة في مجال الإحصاء وغيرها من الوسائل الإعلامية.
  5. إتباع أساليب الترويج للبيانات الإحصائية وتوسيع قاعدة استخداماتها.
  6. عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والمحاضرات المتخصصة.
 

الفصل الثاني

التدريب الإحصائي

مادة(25) ينشأ مركز للتدريب الإحصائي بهدف تنمية وتطوير معارف وقدرات ومهارات العاملين في مجال الإحصاء عن طريق تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية وبما يكفل ترجمة خطة التدريب ويغطي الاحتياج الفعلي والأساسي للعاملين في مجال الإحصاء وتحدد اللائحة التنظيمية للجهاز تبعية المركز ومستواه التنظيمي ويكون له على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

  1. وضع نظم للتدريب وطرقه وأساليبه ووسائله.
  2. إعداد وتصميم البرامج التدريبية في ضوء خطة التدريب المعتمدة من السلطة المختصة.
  3. تنفيذ البرامج التدريبية المقرة.
  4. إيجاد كادر تدريبي محلي للمركز يتولى التدريب النظري والتطبيقي للعاملين في مجال الإحصاء.

مادة(26) تحدد اللائحة المنظمة للمركز شروط القبول ومدة التدريب والمناهج التدريبية وكيفية إدارته وقواعد وأصول إجراءات الامتحانات ومنح الشهادات وحوافز المدربين والمتدربين فيه، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي.

 

الباب الخامس

الأفعال والتصرفات المحظورة والجزاءات

مادة(27) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من القانون وبواجبات الموظف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم(19) لسنة1991م ولائحته التنفيذية يحظر على الباحث سواء كان موظفاً عاماً أو من المتعاقدين الذين يستعين بهم الجهاز ما يلي:-

  1. الإخلال بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية التي يكون قد أطلع عليها بموجب قيامه بعمله أو بموجب مهمة مناط به تنفيذها أو بأي إجراءات من إجراءات التعدادات والمسوحات أو الأنشطة الإحصائية الأخرى.
  2. الاستخدام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للبيانات أو المعلومات التي حصل عليها أثناء تأديته لعمله ولم تنشر بعد بغرض الانتفاع لشخصه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير.
  3. الإعاقة أو التعطيل العمد لأي عمل من أعمال التعدادات أو المسوحات الإحصائية.
  4. الامتناع عن الإدلاء بالبيانات والمعلومات المقررة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
  5. الحصول أو الشروع بالحصول على بيانات أو معلومات خاصة بالمكلفين ذات علاقة بالتعدادات والمسوحات الشاملة أو بالعينة دون أن يكون له حق بذلك.
  6. النشر أو التسبب في نشر بيانات أو معلومات إحصائية او نتائج تعداد أو مسوحات إحصائية غير صحيحة أو غير مصرح بنشرها من قبل الجهاز.
  7. إتلاف أو إهمال وثائق تحتوي على بيانات او معلومات إحصائية كانت موجودة بحوزته أو حصل عليها بواسطة الغير بقصد الإعاقة أو العرقلة أو الإساءة للعمل الإحصائي.
  8. استخدام البيانات أو المعلومات أو الاستناد عليها لترتيب عبء مالي أو دليل في جريمة أو أي تصرف قانوني آخر.

مادة(28) تطبق في شأن المخالفات المذكورة في المادة السابقة من هذه اللائحة الجزاءات المحددة بأحكام المادة (7) من القانون وكذا أحكام قانون المخالفات رقم(17) لسنة1994م والقوانين الأخرى النافذة.

 

الباب السادس

أحام ختامية

مادة(29) للجهاز تكليف مكاتبه في المحافظات للقيام ببعض الأعمال المخولة له بموجب قرارات تفويض يصدرها رئيس الجهاز.

مادة(30) يتولى الجهاز إعداد البيانات الإحصائية ونشرها رسمياً.

مادة(31) يقوم الجهاز بطلب الإحصاءات من المكلفين وإقرار نتائج أعمالهم قبل النشر باعتباره الجهة المسئولة عن إعداد ونشر المعلومات الإحصائية ولا تعتبر الإحصاءات رسمية إلا باعتماده لها.

مادة(32) يحق للجهاز التعليق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم للإحصاءات.

مادة(33) يلتزم المكلفين أو القائمين بالعمل الإحصائي بعدم تسريب البيانات التي يحصلون عليها سواء بعمد أو بغير عمد.

مادة(34) يجب أداء اليمين قبل البدء بمباشرة العمل من قبل المختصين بجمع البيانات سواء كانوا من قيادات الجهاز أو من مدراء العموم أو من الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو من المتعاقدين.

مادة(35) يحتفظ الجهاز بسجلات التعدادات لمدة عشر سنوات على الأقل واستمارة المسوحات لمدة سنتين وذلك بعد استكمال كافة أعمال التجهيز الآلي والمكتبي لبيانات استمارات التعدادات وبيانات المسوح الاقتصادية.

مادة(36) تشكل بقرار من رئيس الجهاز لجنة لمراجعة الوثائق التي انتهت مدد الحفظ المقررة لها بموجب أحكام المادة (35) من هذه اللائحة وتقديم مقترح حول ما يلزم حفظه من هذه الوثائق وما يتوجب إتلافه بعد موافقة المركز الوطني للوثائق.

مادة(37) يقوم الجهاز بإعداد نظام خاص بالمكافآت والحوافز والبدلات المالية للعاملين في مجال الإحصاء يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحدد فيه المعايير الموضوعية في التعامل مع جامعي البيانات والإحصاءات الجارية وإحصاءات المسوحات والتعدادات وتجهيزها مكتبياً ويكون هذا النظام مكملاً للقواعد والإجراءات المالية التي لم تتضمنها القوانين واللوائح المالية النافذة في الدولة واقتضتها طبيعة المهام الإحصائية واعبائها وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات النافذة.

مادة(38) يتولى الجهاز إعداد قائمة بأسعار إصداراته من المطبوعات الإحصائية ووسائل الخزن المتنقلة (الأشرطة المغناطيسية) ويقوم بعرضها بالطرق والأساليب المناسبة وتحصيل قيمتها من المستخدمين –باستثناء الجهات الحكومية التي تمنح لها مجاناً- وتوريد المتحصلات المالية بموجب سندات قبض رسمية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة.

مادة(39) يجوز للجهاز في الحالات التي يطلب فيها المستخدمون بيانات وإحصاءات نوعية أو تخصصيه ليست متوفرة لديه ويتطلب توفيرها إجراء المسح مطالبة المستخدمين الطالبين لهذه البيانات بالتمويل الكلي لإجراء المسح وتنفيذه عبر الهيكلية التنظيمية للجهاز والاستفادة من نتائجه شريطة أن لا يترتب على تنفيذ مثل هذه المسوحات أية تأثيرات سلبية تعوق الجهاز عن تأدية مهامه وواجباته الرئيسية وخططه وبرامجه المعتمدة.

مادة(40) تحدد اللائحة التنظيمية للجهاز مهام واختصاصات كل من الوزير ورئيس الجهاز وبقية قيادة الجهاز ومدراء العموم.

مادة(41) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء – بصنعاء

بتاريخ:27/ربيع الثاني/1428ه

الموافق:14/مايو /2007م

 عبد الكريم إسماعيل الأرحبي   د.علي محمد مجور

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية  رئيس مجلس الوزراء

 وزير التخطيط والتعاون الدولي

عدد الزيارات 2312 عدد التحميلات 1077