قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2007م

 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية

 

رئيس الجمهورية.

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور.

- وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته).

مادة (2) لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون: القانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للجامعات.

الوزارة:         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعة:        كل جامعة خاضعة لأحكام القانون.

الكلية أو المعهد أو المركز أو المستشفى: كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة.

القسم العلمي:    كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة.

مجلس الجامعة:        مجلس كل جامعة تخضع للقانون.

أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة- الأساتذة المشاركون - الأساتذة المساعدون.

أعضاء هيئة التدريس: المدرسون والمعيدون المساعدون.

المجلة المحكمة:        كل مجلة علمية متخصصة تصدر بصورة منتظمة عن جامعة أو هيئة علمية اعتبارية أو منظمة دولية معترف بها يشرف على تحريرها هيئة تحرير من الأكاديميين أو الاختصاصيين ولم يمر على آخر عدد صدر منها أكثر من عامين.

الباب الثاني

تكوينات المجالس واختصاصاتها

الفصل الأول

المجلس الأعلى للجامعات

مادة (3) يشكل المجلس الأعلى على النحو التالي:

  1. رئيس مجلس الوزراء رئيساً
  2. وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائباً للرئيس.
  3. وزير المالية عضواً
  4. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
  5. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
  6. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
  7. وزير التربية والتعليم عضواً
  8. وزير التعليم الفني والتدريب المهني عضواً
  9. رؤساء الجامعات الحكومية أعضاء
  10. ثلاثة من الشخصيات الأكاديمية ذات الاهتمام التربوي يعينهم

رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس المجلس الأعلى لمدة

خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة                        أعضاء

  1. ممثل للجامعات الأهلية يختاره رؤساء الجامعات

من بينهم لمدة سنتين غير قابلة للتجديد لمرة تالية مباشرة،

ويصدر بتسميته قرار من رئيس المجلس                     عضواً

مادة (4) يتولى المجلس الأعلى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

أ. اقتراح السياسة العامة للجامعات واقتراح خطط التعليم الجامعي ورفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط والاشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

ب. وضع خطة القبول للجامعات.

ج. تنسيق التعليم الجامعي والعمل على توجيهه بما يتفق وحاجات البلد.

د. التنسيق بين احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وفق طلباتها وبما يتفق مع القوانين النافذة.

ه. التنسيق بين نظم الجامعات المختلفة.

و. التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.

ز. وضع الضوابط العامة للكتب والمذكرات الجامعية، ووضع النظم الخاصة بها.

ح. إقرار مشروع موازنة الجامعات الحكومية وحساباتها الختامية.

ط. إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قبل عرضها على مجلس الوزراء وكذا إقرار اللوائح الداخلية للجامعات والكليات والمعاهد.

ي. الموافقة على إنشاء كليات أو معاهد أو أقسام أو مستشفيات جديدة في الجامعة أو تعديل أو إلغاء أو دمج القائم منها والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى لتخطيط التعليم للاعتماد.

ك. تحديد الرسوم الدراسية على الطلاب الوافدين من غير اليمنيين.

ل. تحديد ما يدفعه الطلاب للأنشطة الطلابية.

م. وقف الدراسة في الجامعات.

ن. 1. اقتراح إنشاء الجامعات الحكومية

  1. الترخيص بإنشاء الجامعات غير الحكومية وإجازة مناهجها والاعتراف بالشهادات التي تمنحها.

س. وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير التعليم الجامعي.

ع. تشكيل أي مجالس أو أجهزة لمعاونته في أداء مهامه.

ف. أي مسائل أخرى يختص بها وفقاً للقانون.

مادة (5) 1. يعقد المجلس الأعلى ثلاثة اجتماعات دورية في السنة على الأقل، وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر أبريل، يوليو، أكتوبر، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب مسبب من رئيس المجلس أو ما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

  1. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في اليوم الأول المحدد لعقد الاجتماع أجل لليوم الذي يليه وينعقد عندئذ بعدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (6) يبت المجلس الأعلى في اجتماع شهر ابريل بصفة خاصة فيما يلي:

أ. تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم في الجامعات للعام الجامعي التالي في كل جامعة وكلية وقسم، وذلك في ضوء احتياجات البلاد وخطط التنمية.

ب. إقرار خطة قبول واحدة في ضوء القواعد والإجراءات المقترحة المرفوعة إليه من الجامعات للعام الجامعي التالي.

ج. تحديد ما يدفعه الطلاب من رسوم للأنشطة الطلابية المختلفة للعام الجامعي التالي وقواعد وإجراءات أدائها، ومعايير صرفها بما يحقق رعاية الطلاب روحياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وصحياً، بما في ذلك شروط وقواعد صرف الإعانات والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين المحتاجين والمعوقين، وذلك في ضوء المقترحات المرفوعة إليه من الجامعات وفي حدود القوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

د. تحديد الرسوم الدراسية على الطلاب غير اليمنيين للعام الجامعي التالي.

مادة (7) 1- يبت المجلس في اجتماع شهر يوليو بصفة خاصة فيما يلي:

أ. إقرار التقويم الجامعي الموحد للعام الجامعي التالي في ضوء المقترحات المرفوعة إليه من الجامعات.

ب. التنسيق بين احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدون للعام الجامعي التالي في ضوء الطلبات المرفوعة إليه منها قبل إدراج هذه الاحتياجات في موازنات الجامعات للعام المالي التالي.

2- يبت المجلس الأعلى في اجتماع شهر أكتوبر بصفة خاصة فيما يلي:

أ. مناقشة التقارير السنوية المرفوعة من الجامعات عن مستوى أدائها الأكاديمي والإداري.

ب. مناقشة التقارير المرفوعة من هيئة الاعتماد الأكاديمي عن مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بمعايير الاعتماد الأكاديمي.

ج. أي موضوعات أخرى ترى الوزارة عرضها على المجلس الأعلى.

مادة (8) يقر المجلس الأعلى مشروع الموازنة السنوية للجامعات الحكومية وحساباتها الختامية في اجتماع استثناني يخصص لهذا الغرض.

 

الفصل الثاني

مجلس الجامعة

مادة (9) أ. يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي :

  1. رئيس الجامعة رئيساً
  2. نواب رئيس الجامعة أعضاء
  3. عمداء الكليات أو المعاهد أو مديرو المراكز التي في مستوى الكليات والمعاهد أعضاء
  4. أمين عام الجامعة عضواً ومقرراً
  5. ثلاثة يمثلون أعضاء هيئة التدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)،

وتختار كل فئة من أعضاء هيئة التدريس من يمثلها في مجلس الجامعة

بناءً على دعوة من رئيس الجامعة في بداية العام الجامعي لمدة سنتين

قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط                                    أعضاء

  1. ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوي الرأي والخبرة يختارهم

مجلس الجامعة في أول اجتماع له من كل عام جامعي،

ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة                      أعضاء

  1. رئيس نقابة هيئة التدريس عضواً

ب. لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس جامعة.

مادة (10) يختص مجلس الجامعة بما يلي:

أ. رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة في البلاد.

ب. وضع الأسس التربوية التي يجب أن تتضمنها مناهج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع العقيدة والشريعة الإسلامية.

ج. دعم استقلال الجامعة، واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.

د. مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة التي أعدت في ضوء مشاريع موازنات الكليات والمعاهد والمراكز والمستشفيات التعليمية والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.

ه. تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة، بما في ذلك النظر في التقارير السنوية والدورية التي يقدمها رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمراكز إلى المجلس، وتشكيل اللجان الخاصة بتقويم مختلف أنشطة الجامعة. خاصة في مجالات:

  1. الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
  2. شؤون الطلاب.
  3. الدراسات العليا والبحث العلمي.
  4. الأداء المالي والإداري.

و. إقرار تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعاهد والمراكز التابعة لها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتثبيتهم وانتدابهم وإعارتهم براتب أو بغير راتب، ونقلهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وفقأ لأحكام القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاها وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح الأخرى النافذة ذات الصلة.

ز. 1. مناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسية المرفوعة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها أو استحداث أقسام علمية فيها.

  1. مناقشة وإقرار أي مقترحات تتعلق بالتوسع الأفقي من فروع في الداخل أو الخارج بشأن استحداث أقسام علمية في الكليات والمعاهد والمراكز التابعة للجامعة ورفعها إلى المجلس الأعلى.

ح. مناقشة وإقرار خطط تنمية الجامعة مع ربطها بخطط التنمية في الدولة.

ط. تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنوياً في الجامعة في ضوء احتياجات المجتمع والقدرة الاستيعابية للجامعة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للقبول في كل تخصص من التخصصات المحددة من قبل المجلس الأعلى وفقاً لخطط القبول السنوية التي يقرها.

ي. منح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات.

ك. قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والهبات والوصايا وغيرها، على أن لا تكون مشروطة بما يتعارض والسياسة العامة للدولة أو ما يتنافى مع الآداب والأخلاق والقيم.

ل. إقرار الخطط لإقامة المباني والمنشآت الجامعية وتجهيزها وصيانتها.

م. تأمين احتياجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكليات والمعاهد و المراكز التابعة لها من المصادر و المراجع و الدوريات العلمية والتقنيات الحديثة للمكتبات بما يكفل توفير احتياجات الدراسة الجامعية واحتياجات البحث العلمي بناءً على اقتراح مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة.

ن. تشكيل لجان علمية فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لبحث الموضوعات التي تناط بها ودراستها وإبداء الرأي فيها.

س. إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.

ع. وضع الأسس العامة لمختلف أنشطة الطلاب الاجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية الصحية لهم بناءً على اقتراح مجلس شؤون الطلاب.

ف. مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز والمستشفيات التابعة لها، والتقارير الدورية المقدمة من أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الخارجية ورفع ذلك إلى المجلس الأعلى.

ص. (1) إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني بين الجامعة والجامعات الأخرى التي يبرمها رئيس الجامعة أو أحد نوابه بموجب تفويض خطي منه.

(2) إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني التي تبرمها الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة مع غيرها من الهيئات العلمية الأخرى بعد اعتمادها من قبل رئيس الجامعة.

(3) توثيق علاقة الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص.

ق. النظر في الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة أو يتقدم بها ثلث أعضاء المجلس أو أي موضوعات يختص بها المجلس وفقاً لأحكام القانون.

مادة (11) يعقد مجلس الجامعة اجتماعاته العادية بدعوة مرفقه بجدول الأعمال توجه من رئيسه إلى كل أعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام - على الأقل - من موعد الاجتماع، وإذا طرأت بعد توجيه الدعوة أمور عاجلة تستدعي عرضها على المجلس قرر المجلس أضافتها إلى جدول الأعمال أو تأجيلها إلى اجتماع قادم.

مادة (12) أ. يناقش ويقر مجلس الجامعة في اجتماع الشهر الأول من العام الجامعي - بصفة خاصة - التقرير السنوي المعد من قبل رئيس الجامعة بناءً على تقارير عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز التابعة للجامعة التي أقرتها مجالسها في اجتماعات الشهر الأخير من العام الجامعي المنصرم.

ب. يناقش ويقر مجلس الجامعة في اجتماع شهر مايو بصفة خاصة مقترحات الكليات التي أقرتها مجالسها بشأن:

  1. احتياج الكليات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم للعام الجامعي التالي على مستوى القسم والكلية والجامعة قبل إبلاغه إلى المجلس الأعلى.
  2. عدد الطلاب الذين يمكن استيعابهم في العام الجامعي التالي على أساس القدرة الاستيعابية على مستوى القسم والكلية والجامعة.

كما يناقش ويقر في نفس الاجتماع بناءً على مقترح مجلس شؤون الطلاب وقبل الرفع إلى المجلس الأعلى ما يلي:

  1. القواعد والإجراءات المقترحة لقبول الطلاب وتسجيلهم في العام الجامعي التالي.
  2. القواعد والإجراءات المقترحة لما يدفعه الطلاب للأنشطة الطلابية وكيفية أدائها ومعايير صرفها، بما في ذلك خطة رعاية الطلاب روحياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وصحياً وشروط وقواعد صرف الإعانات والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين المحتاجين والمعوقين.

مادة (13) يكون اجتماع مجلس الجامعة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في اليوم الأول يؤجل الاجتماع إلى يوم العمل التالي مع إعلان جميع أعضاء المجلس، وينعقد الاجتماع عندئذ ويكون صحيحاً بعدد الأعضاء الحاضرين شريط أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المجلس و تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (14) يجوز أن يمتد الاجتماع الواحد لمجلس الجامعة لأكثر من جلسة إذا استدعت الحاجة ذلك، على أن لا تزيد مدته عن ثلاثة أيام على الأكثر.

مادة (15) يبلغ رئيس مجلس الجامعة قرارات مجلس الجامعة إلى رئيس المجلس الذي يعلوه والأدنى منه المعني بها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اتخاذها.

مادة (16) 1. يقوم أمين سر المجلس بكتابة محضر الاجتماع مبيناً فيه مكان وتاريخ انعقاده وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمسائل المطروحة للنقاش وخلاصة آراء الأعضاء بشأنها والقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها والتوقيع عليه إلى جانب توقيع رئيس المجلس.

  1. تحفظ محاضر اجتماعات المجلس في سجلات خاصة بعد التوقيع عليها من رئيس المجلس وأمين السر.
 

الفصل الثالث

المجلس الأكاديمي

مادة (17) يتكون المجلس الأكاديمي على النحو التالي:

  1. نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيساً
  2. أستاذ من كل كلية من كليات الجامعة يختاره

عميد الكلية من بين أقدم خمسة أساتذة في الكلية،

ويصدر بتسميته قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين

قابلة للتجديد لمرة واحدة.                                 أعضاء

  1. رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس عضواً
  2. مدير عام الشؤون الأكاديمية وشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقرراً

مادة (18) يختص المجلس الأكاديمي بالنظر في الأمور التالية:

أ- مراجعة وفحص وثائق المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وتقرير مدى صحتها وكفايتها للتعيين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الجامعة.

ب- تسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس وتقرير الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي والترقيات والإعارة والإجازات وغيرها من المسائل المتعلقة بالأداء الأكاديمي.

ج- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس المساعدة وتسوية أوضاعهم والمسائل المتعلقة بأداء واجباتهم وتطبيق أحكام القانون في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

د- النظر في المسائل المتعلقة بتطوير المناهج الجامعية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس وتوفير الدعم المادي لتحقيق أهداف الجامعة في هذا الجانب.

 

الفصل الرابع

مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي

مادة (19) يتكون مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي من:

أ. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                رئيساً

ب. نواب عمداء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي    أعضاء

ج. مسجل الدراسات العليا                                         مقرراً

مادة (20) يختص مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بما يلي:

أ- تنظيم شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وتشجيعه وتوفير الدعم المادي والمتطلبات الأخرى.

ب- اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا والبحث العلمي في المجالات المختلفة ويحدد نظام الدراسات العليا والبحث العلمي قواعد قبول الدارسين وتسجيلهم وتحويلهم وابتعاثهم.

ج- اعتماد لجان الاشراف والمناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصروفات الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي وكل ما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي بما في ذلك الاشراف على الوحدات الإدارية التابعة لها.

 

الفصل الخامس

مجلس شؤون الطلاب

مادة (21) يتكون مجلس شؤون الطلاب من:

1- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب                                 رئيساً

2- نواب عمداء الكليات لشؤون الطلاب                                أعضاء

3- مدير عام القبول والتسجيل                                            مقرراً

مادة (22) يتولى مجلس شؤون الطلاب الاختصاصات التالية:

أ- اقتراح السياسة العامة لشؤون الطلاب.

ب- إعداد النظم الخاصة بأعمال شؤون الطلاب والوحدات الإدارية التابعة لها.

ج- الاشراف الفني على الوحدات الإدارية التابعة لشؤون الطلاب.

د- اقتراح النظم والقواعد اللازمة لإجراءات قبول الطلاب وتسجيلهم وتحويلهم وتأديبهم وقواعد الامتحانات وشروط التخرج والتقويم السنوي للجامعة.

ه- رعاية الطلاب روحياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وصحياً.

و- وضع النظم والقواعد اللازمة لما يدفعه الطلاب للأنشطة الطلابية المختلفة وتحديد كيفية أدائها ومعايير وطرق صرفها.

ز- وضع شروط وقواعد صرف الإعانات والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين المحتاجين والمعوقين.

 

الفصل السادس

مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة

مادة (23) يتكون مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة من:-

  1. رئيس الجامعة رئيساً
  2. نواب رئيس الجامعة أعضاء
  3. أربعة من عمداء الكليات يختارون سنوياً بالتناوب من قبل رئيس الجامعة، على أن يكون اثنان منهم من عمداء الكليات العلمية واثنان من عمداء الكليات الإنسانية والاجتماعية أعضاء
  4. أحد أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في مجال علم المكتبات يسميه رئيس الجامعة عضواً
  5. مدير عام المكتبات الجامعية والتوثيق والنشر والترجمة  مقرراً

مادة (24) يتولى مجلس شؤون المكتبات التوثيق والنشر والترجمة ما يلي:

أ. وضع السياسة العامة لإنشاء المكتبات وتقييمها وتزويدها بالكتب والمراجع والمخطوطات والدوريات العلمية ونظم المعلومات وسائر أساليب الخدمة والتوثيق المكتبي الحديث.

ب. اقتراح نظام مطبعة الجامعة.

ج. الاشراف على الوحدات الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بالمكتبات الجامعية والتوثيق والطباعة والترجمة والنشر الذي يحدده نظام خاص بذلك.

 

الفصل السابع

مجلس الكلية ومجلس المعهد أو المركز

الفرع الأول: مجلس الكلية:-

مادة (25) أ. يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:

  1. عميد الكلية رئيساً
  2. نائب أو نواب عميد الكلية عضواً/أعضاء
  3. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية أعضاء
  4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) يتم انتخابهم من قبل هيئة التدريس في الكلية كل عامين ولمرة واحدة فقط يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجامعة أعضاء

ب. يجوز أن يضم إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء – على الأكثر – من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية يتم اختيارهم من قبل مجلس الكلية في أول اجتماع يعقده بناءً على ترشيح العميد، لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك من تاريخ أول اجتماع للمجلس يشملهم، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجامعة.

ج. يتولى أمانة سر المجلس من يختاره المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له من كل عام جامعي.

د. يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.

مادة (26) يتولى مجلس الكلية المسئوليات والصلاحيات التالية:

  1. رسم السياسة العامة للكلية بما يكفل رفع مستوى التدريس والبحث العلمي وبما لا يتناقض مع سياسة الجامعة.
  2. دراسة وتطوير مشاريع الخطط والمناهج والبرامج الدراسية التي ترفعها مجالس الأقسام والموافقة عليها تمهيداً لإقرارها من مجلس الجامعة.
  3. التنسيق مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة.
  4. التوصية بمنح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات.
  5. مناقشة وإقرار ميزانية الكلية في ضوء اقتراحات مجالس الأقسام.
  6. تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في مختلف الأقسام العلمية في ضوء القدرة الاستيعابية للكلية واقتراح شروط قبولهم وفقاً للسياسة العامة للدولة واحتياج البلد من التخصصات.
  7. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين أقسامها المختلفة.
  8. الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه وتمويله بالتعاون مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
  9. التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين وتثبيت وترقية ونقل وإعارة براتب أو بدون راتب وإيفاد ومنح الإجازات الدراسية بما فيها إجازة التفرغ العلمي وغير ذلك من الأمور الجامعية استناداً إلى أحكام القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح الأخرى النافذة ذات الصلة.
  10. دراسة اقتراح إنشاء أقسام علمية جديدة أو دمجها والتوصية بما يراه بشأنها إلى مجلس الجامعة.
  11. دراسة ما يحال إليه من موضوعات من عميد الكلية أو الجامعة.

الفرع الثاني: مجلس المعهد أو المركز.

مادة (27) يتألف مجلس المعهد أو المركز العلمي التابع للجامعة بالطريقة التي يتألف منها مجلس الكلية وتكون له ذات المسئوليات والصلاحيات وفق لائحة خاصة تنظم ذلك تقر من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى.

 

الفصل الثامن

مجلس القسم العلمي

مادة (28) أ. يتألف مجلس القسم من:

  1. رئيس القسم رئيساً
  2. جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم أعضاء

ب. يحل محل رئيس القسم ويقوم بأعماله عند غيابه أقدم الأعضاء في اللقب العلمي.

ج. يتولى أمانة سر المجلس من يختاره مجلس القسم من بين أعضائه في بداية كل عام جامعي.

د. لمجلس القسم أن يدعو لاجتماعاته من يقوم بتدريس المقررات الداخلة في اختصاص القسم من غير أعضاء المجلس.

مادة (29) يختص مجلس القسم بما يلي:

أ. اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شأنه النهوض بالمستوى العلمي في القسم والكلية.

ب. وضع المناهج الدراسية للمقررات التي يدرسها القسم.

ج. تشجيع وتنسيق أنشطة البحث العلمي في القسم.

د. إبداء الرأي في الترقيات والتعيين لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية لمرتبة أعلى من مرتبته.

ه. وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم.

و. إبداء الرأي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان مناقشتها.

ز. اقتراح ميزانية القسم وتحديد شروط قبول الطلاب والأعداد التي يمكن قبولها في القسم.

ح. توثيق الروابط بين القسم والجهات والهيئات ذات العلاقة خارج الجامعة والمتعلقة بأنشطة القسم ومهامه العلمية عبر عمادة الكلية.

ط. إبداء الرأي في أي موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.

ي. أي موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 

الفصل التاسع

الأحكام المشتركة للمجالس

مادة (30) يعقد كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفصول من (2–8) من هذا الباب اجتماعاً عادياً كل شهر خلال العام الجامعي وفقاً لما يلي:

أ. مجلس القسم ويجتمع في بداية الأسبوع الأول من كل شهر.

ب. مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التابع للجامعة ويجتمع في بداية الأسبوع الثاني من كل شهر.

ج. مجلس شؤون الطلاب، ومجلس الدراسات العليا والبحث العلمي، والمجلس الأكاديمي ومجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة، ويجتمع كل منهم في بداية الأسبوع الثالث من كل شهر.

د. مجلس الجامعة ويجتمع في بداية الأسبوع الرابع من كل شهر.

مادة (31) أ. يناقش ويقر مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التابع للجامعة في اجتماع الشهر الأخير من العام الجامعي – وبوجه خاص – مقترحات الأقسام التي أقرتها مجالسها في اجتماعاتها بنفس الشهر بشأن خطة الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات والمهام على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالأقسام، ويضع جداول الدراسة على مستوى الكلية أو المعهد أو المركز للعام الجامعي القادم.

ب. يناقش مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التابع للجامعة في اجتماع الشهر الأخير من العام الجامعي التقرير السنوي المعد من قبل العميد وذلك قبل رفعه إلى رئيس الجامعة.

مادة (32) تقر المجالس الجامعية الأخرى مشاريع الموازنات السنوية والحساب الختامي في اجتماعات استثنائية تخصص لهذا الغرض، تعقد في المواعيد المناسبة بناءً على دعوة من رؤسائها.

مادة (33) لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفصول منه (2-8) من هذا الباب:

1- أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب مسبب من رئيس المجلس أو ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.

2- أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من ذوي الخبرة والاختصاص لاستطلاع رأيه في موضوع أو مسالة معينة معروضة على المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.

 

الباب الثالث

القيادات المسئولة

الفصل الأول

رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام الجامعة

الفرع الأول: رئيس الجامعة

مادة (34) رئيس الجامعة هو المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة وإدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويتولى – بوجه خاص – المهام والصلاحيات التالية:

أ. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الجامعية المقرة.

ب. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص ذات العلاقة، وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعدى أحكام القانون وهذه اللائحة.

ج. دعوة المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة للاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

د. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات الأخرى بالجامعة، ورفعه بعد إقراره إلى المجلس الأعلى.

ه. وقف الدراسة كلياً أو جزئياً على أن يعرض القرار على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بعد اتخاذه، فإذا أقر مجلس الجامعة قرار وقف الدراسة وجب إبلاغ المجلس الأعلى فوراً بهذا القرار.

و. أي مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاهما.

الفرع الثاني: نواب رئيس الجامعة واختصاصاتهم .

مادة (35) أ. يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر لا يزيدون عن ثلاثة، يصدر بتعيينه/ بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض المجلس الأعلى وترشيح رئيس الجامعة لعدد لا يقل عن ضعف العدد المطلوب تعيينه.

ب. يشترط للتعيين في وظيفة نائب رئيس الجامعة أن يكون المرشح حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة الأستاذية أو أستاذ مشارك مع خبرة في العمل الأكاديمي والإداري لدى جامعة معترف بها مدة لا تقل عن (8) سنوات.

ج. تحدد مدة التعيين في وظيفة نائب رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (36) يقوم نواب رئيس الجامعة بمعاونة رئيس الجامعة في إدارة شئون الجامعة، ويتولى كل منهم تحت اشرافه وتوجيهه ممارسة الاختصاصات المحددة له في ما يلي:

1- اختصاصات نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

أ. رئاسة المجلس الأكاديمي والاشراف على تنفيذ إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وتثبيتهم وترقياتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي ومشاركتهم في الندوات والمؤتمرات العلمية الداخلية، والخارجية وكل ما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات والأنظمة الصادرة بموجبهما.

ب. الاشراف على إعداد الخطط المتعلقة باحتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ومتابعة تنفيذها.

ج. الاشراف على إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بوضع المناهج الجامعية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير الدعم المادي لتحقيق أهداف الجامعة في هذا الجانب.

د. الاشراف على تنفيذ نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتقديم المقترحات المتعلقة بتحسين أوضاعهم وحقوقهم الوظيفية في ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة والقوانين واللوائح والأنظمة النافذة ذات الصلة.

ه. دراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء كليات أو معاهد أو مراكز جديدة أو استحداث أقسام علمية في الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة، والاشتراك مع المختصين في وضع المناهج الخاصة بها تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة.

و. الاشراف على إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بمراكز المعلومات والمكتبات الجامعية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس شؤون المكتبات الجامعية والتوثيق والنشر والترجمة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ز. الاشراف على إعداد موازنة الجامعة المتعلقة بالشؤون الأكاديمية وشؤون المكتبات والنشر والتوثيق والترجمة ومتابعة تنفيذها.

ح. الاشراف الأكاديمي على تقويم أنشطة الشؤون الأكاديمية في مجال الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والأقسام العلمية والبرامج، والكليات التابعة، وغيرها من الوحدات الإدارية، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى رئيس مجلس الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة.

ط. رئاسة مجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومتابعة قرارات مجلس الجامعة وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة واللائحة الخاصة بمجلس التأديب.

ي. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة في مجال الشؤون الأكاديمية وفقاً للقانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما.

2- اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي:

أ. رئاسة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.

ب. الاشراف على إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة بالدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.

ج. الاشراف على إعداد خطط وبرامج الجامعة بشأن بعثات الدراسات العليا في الخارج ومتابعة المبعوثين وتقديم التقارير السنوية بهذا الشأن إلى رئيس الجامعة.

د. اقتراح وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة ذات الصلة بالجامعة والاشراف على تنفيذها.

ه. الاشراف على تنفيذ برامج الدراسات العليا في كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.

و. الاشراف على شؤون طلاب الدراسات العليا في كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.

ز. الاشراف على متابعة إصدار المجلات العلمية التي تصدر عن كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.

ح. تنفيذ قرارات مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.

ط. الاشراف على تقويم أداء برامج وأنشطة البحث العلمي والدراسات العليا، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى رئيس الجامعة.

ي. الاشراف على إعداد موازنة الجامعة ذات الصلة بالدراسات العليا والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها.

ك. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي وفقاً للقانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما.

3- اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب:

أ. رئاسة مجلس شؤون الطلاب وتنفيذ قراراته.

ب. الاشراف على إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الطلاب.

ج. متابعة إعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقبول والتسجيل وانتظام الدراسة والامتحانات في المرحلة الجامعية الأولى.

د. الاشراف على الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمات الصحية والإسكان للطلاب.

ه. الاشراف على إعداد موازنة الجامعة ذات الصلة بشؤون الطلاب ومتابعة تنفيذها.

و. الاشراف على تقييم أنشطة وبرامج شؤون الطلاب ورفع تقرير سنوي بذلك إلى رئيس الجامعة.

ز. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة في مجال شؤون الطلاب وفقاً للقانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

الفرع الثالث: أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد واختصاصاتهما .

مادة (37) أ. يكون للجامعة أمين عام يختاره مجلس الجامعة من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب. يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة أمين عام الجامعة أن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال الأعمال الجامعية مدة لا تقل عن:

  1. خمسة عشر سنة بعد المؤهل الجامعي إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس.
  2. خمس سنوات بعد شهادة الدكتوراه إذا كان من أعضاء هيئة التدريس.

مادة (38) يتولى أمين عام الجامعة تحت اشراف وتوجيه رئيس الجامعة ونوابه المهام والاختصاصات التالية:

  1. تصريف الشؤون المالية والإدارية بالجامعة وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة.
  2. الاشراف على إعداد مشروع موازنة الجامعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة.
  3. الاشراف على تقييم أداء العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم ورفع تقرير سنوي بذلك إلى رئيس الجامعة.
  4. رئاسة اللجان الخاصة بالنظر في ترقية وتدريب وتأهيل الموظفين الإداريين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ورفع قراراتها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها.
  5. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة أو نوابه وفقاً للقانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما.

مادة (39) أ. يكون لأمين عام الجامعة أمين عام مساعد يعينه رئيس الجامعة لمدة مساوية لمدة تعيين أمين عام الجامعة وذلك من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم الأمين العام.

ب. يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة الأمين العام المساعد أن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال الأعمال الجامعية مدة لا تقل عن:

  1. ثمان سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم.
  2. أربع سنوات بعد المؤهل الجامعي إذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم.

ج. يتولى الأمين العام المساعد معاونة الأمين العام في أداء مهامه ويحل محله عند غيابه والقيام باي مهام يفوضه بها.

 

الفصل الثاني

عمداء الكليات ونوابهم

مادة (40) أ. يكون لكل كلية عميد يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس الأعلى بناءً على عرض الوزير وترشيح رئيس الجامعة لعدد ثلاثة أشخاص.

ب. يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد الكلية أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري.

ج. تحدد مدة التعيين في وظيفة عميد الكلية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

د. عميد الكلية هو المسئول عن إدارة شؤون الكلية العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ القوانين واللوائح وقرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

مادة (41) أ. يكون لعميد الكلية نائبان أحدهما للشؤون الطلاب والآخر للشئون الأكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي، ويجوز الاكتفاء بنائب واحد أو زيادة عدد النواب إلى ثلاثة بحسب طبيعة وحجم نشاط كل كلية.

ب. يصدر بتعيين نائب / نواب العميد قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد لضعف العدد في الوظيفة المطلوب التعيين فيها.

ج. يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة نائب العميد أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة الأستاذية أو أستاذ مشارك وست سنوات خبرة عمل في المجال الأكاديمي والإداري.

د. تكون مدة التعيين في وظيفة نائب العميد مساوية لمدة التعيين في وظيفة العميد المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (40) من هذه اللائحة.

ه. يساعد نائب أو نواب عميد الكلية العميد في إدارة شؤون الكلية وعند وجود أكثر من نائب يحل أقدمهم في اللقب العلمي محل العميد عند غيابه.

و. تسري أحكام هذه المادة على تعيين نواب عمداء المعاهد ومديري المراكز والمستشفيات التي في مستوى الكليات.

 

الفصل الثالث

رؤساء الأقسام

مادة (42) أ. يكون لكل قسم رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية لأقدم ثلاثة أساتذة في القسم.

ب. يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة رئيس القسم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة أستاذ وخبرة في العمل الأكاديمي والإداري مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا خلا القسم من الأساتذة رأس القسم أحد الأساتذة المشاركين فإذا خلا القسم منهم رأسه أقدم الأساتذة المساعدين بنفس الشروط السابقة.

ج. تحدد مدة التعيين في وظيفة رئيس القسم بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

د. رئيس القسم هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة شؤونه العلمية والإدارية والمالية وعن انتظام سير المحاضرات والتمارين والدروس العلمية وغيرها من الواجبات التدريسية وتنفيذ قرارات مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمها القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما.

 

الفصل الرابع

عمداء المعاهد ومديرو المراكز أو المستشفيات

مادة (43) 1- يكون لكل معهد عميد ولكل مركز أو مستشفى مدير يتم تعيين كل منهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

2- يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد معهد أو مدير مركز أو مستشفى أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك على الأقل وأن يكون تخصصه العلمي مرتبط بمجال عمل المعهد أو المركز أو المستشفى وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها مع خبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري.

3- عميد المعهد أو مدير المركز أو المستشفى هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للمعهد أو المركز وعن إدارة شؤونه العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس المعهد أو المركز أو المستشفى ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمها القانون وهذه اللائحة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

 

الباب الرابع

أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم

الفصل الأول

أعضاء هيئة التدريس

الفرع الأول: التعيين

مادة (44) يصدر بتعيين وترقية وتثبيت عضوية هيئة التدريس قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص ويسري قرار التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجة المالية لمبعوثي الجامعة العائدين اعتباراً من تاريخ استلامهم العمل بالقسم.

مادة (45) مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يلي:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة علمية معترف بها شريطة ألا يكون حصوله على هذه الشهادة قد تم من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.
  2. أن لا يتجاوز عمره 40 عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة.

مادة (46) يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة مرة واحدة فقط في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة بناءً على عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة.

مادة (47) مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة تشغل دون إعلان:

  1. وظائف الأساتذة المساعدين وذلك بالتعيين فيها من بين المدرسين الحاصلين على درجة الدكتوراه.
  2. وظائف الأساتذة المشاركين والأساتذة وذلك بالترقية إليها من بين الأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين في القسم في ذات الكلية أو المعهد/ المركز الذي سبق لهم التعيين فيها/ فيه.

مادة (48) يجري مجلس القسم المختص المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد المعلن عنها في ضوء الضوابط التالية:

أ- التخصص الدقيق للمتقدم وعلاقته بالتخصص المعلن عنه.

ب- الرسائل والأبحاث العلمية التي أنجزها.

ج- تقديرات الشهادات العلمية التي يحملها على أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الأولى عن التقدير المطلوب للتعيين في وظيفة معيد.

د- الخبرة العلمية في مجال التدريس والبحث.

ه- المقابلة الشخصية التي يجريها القسم للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء.

و- اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم.

مادة (49) مع مراعاة أحكام المواد (44، 45، 47) من هذه اللائحة يقوم مجلس القسم المختص عند النظر في تعيين المرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس بما يلي:

  1. التأكد من معادلة الشهادة التي يحملها المرشح من غير الجامعة اليمنية لدى لجنة المعادلات بالوزارة.
  2. تشكيل لجنة لفحص الرسالة والأبحاث العلمية التي أنجزها وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى المجلس.
  3. تشكيل لجنة استماع لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

مادة (50) 1- توزيع نقاط المفاضلة للتعيين في وظيفة الأستاذ المساعد على النحو التالي:

أ- تقدير لجنة فحص رسالة الدكتوراه                                    (50) نقطة

ب- تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير                                  (10) نقاط

ج- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة

د- الأداء في محاضره وتقدير لجنة الاستماع                   (20) نقطة

2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الاعلان عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالمفاضلة والتقييم على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي أستند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية/ المعهد / المركز.

الفرع الثاني: التقويم وإجراءات التثبيت

مادة (51) أ. يجري مجلس القسم المختص تقييماً سنوياً ولمدة ثلاث سنوات لعضو هيئة التدريس المعين لأول مرة يتناول أدائه التدريسي والبحثي، ويرفع رئيس القسم في نهاية كل سنة جامعية تقريراً بذلك إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز للتوصية بما يراه، ويرفع عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز إلى رئيس الجامعة بتوصية المجلس بشأن تقييم عضو هيئة التدريس سنوياً على أن يتم ذلك عبر النائب للشؤون الأكاديمية.

ب. تحفظ نسخ من تقارير التقييم السنوية وتوصيات مجلس الكلية أو المعهد أو المركز في ملف عضو هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو المركز، وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويبلغ عضو هيئة التدريس المعني بنسخة منها خلال أسبوع من عرض التقرير على مجلس الكلية، ويكون له الحق في التظلم من التقرير إلى رئيس الجامعة، وحضور اجتماع مجلس القسم عند البحث في تظلمه.

ج. يجري المجلس الأكاديمي تقييماً ختامياً في نهاية السنة الثالثة لتعيين عضو هيئة التدريس على ضوء التقارير التقويمية السنوية السابقة والمرفوعة إليه من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناءً على تقارير مجلس القسم المختص ويصدر توصيته في هذا الشأن إلى رئيس الجامعة تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.

د. يتخذ مجلس الجامعة في نهاية السنة الثالثة لتعيين عضو هيئة التدريس قراراً بتثبيته في وظيفته أو إنهاء خدمته بناءً على توصية المجلس الأكاديمي وبحسب التقارير المرفوعة إليه من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص.

ه. تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء هيئة التدريس جزءاً من خدمته الفعلية في الوظيفة المثبت فيها لأغراض الترقية والتقاعد.

الفرع الثالث: الترقية

مادة (52) يحق للأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس المعينين التقدم بطلب الترقية إلى الدرجة الأعلى وفق القواعد المحددة في القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما.

مادة (53) 1. مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذه اللائحة يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو أستاذ ما يلي:

أ- أن يكون قد توافرت لديه في الدرجة التي سيتم ترقيته منها أقدمية في أي جامعة خاضعة للقانون لا تقل عن خمس سنوات منذ حصوله على الدرجة وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى معتمدة لا تقل عن خمس سنوات فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنة على الأقل في الرتبة التي عين بها في الجامعة.

ب- أن يكون ناجحاً في تدريسه من خلال تقارير تقييم الأداء التي تحددها نظم الجامعة المعتمدة في هذا المجال.

ج- أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أسهم في تقديم المعرفة بحيث لا تقل عن:

- ثلاثة بحوث منها بحثان منشوران فعلاً وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواءً تم نشر الأبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ مشارك.

- خمسة بحوث منها ثلاثة منشورة فعلاً وبحثان قابلان للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ، على أن يتم نشر بحث واحد على الأقل في الخارج.

د- أن يكون باحثاً رئيسياً (أول) في بحثين على الأقل إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ مشارك، وفي ثلاثة بحوث على الأقل إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ.

ه- أن يكون الإنتاج العلمي المقدم لأغراض الترقية أصيلاً فيه إضافة للعلم والمعرفة.

و- أن يجتاز بنجاح برامج التطوير المهني والعلمي التي تقدمها الجامعة.

  1. لا يجوز أن تكون موضوعات البحوث مستله من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه، أو من أبحاث الترقية على درجة سابقة.

مادة (54) يجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية ويعتبر من الإنتاج العلمي ما يلي:

  1. البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة محكمة.
  2. الكتب المطبوعة والمنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية وتعامل معاملة البحوث، ولا يجوز بأن يحسب له أكثر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغرض الترقية.

مادة (55) أ. يتولى تقييم الإنتاج العلمي للمتقدم للترقية ثلاثة محكمين لا تقل درجة كل منهم عن:

  1. أستاذ إذا كان الإنتاج العلمي المقدم لغرض الترقية إلى درجة أستاذ.
  2. أستاذ مشارك إذا كان الإنتاج العلمي المقدم لغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك.

ب. يختار رئيس الجامعة المحكمين الثلاثة من بين خمسة محكمين يرشحهم مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناءً على توصية مجلس القسم المختص وعرض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على أن يكون من بين المحكمين المختارين اثنان فقط من الجامعات اليمنية.

مادة (56) يحق لعضو هيئة التدريس غير اليمني المتعاقد مع الجامعة أن يتقدم بطلب ترقيته إلى الدرجة الأعلى طبقاً لقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا الفرع بعد مضي أربع سنوات متواصلة على عمله في الجامعة إذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة لا تقل عن خمس سنوات شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر أثناء تعاقده مع الجامعة بحثان أصيلان.

مادة (57) يتبع في ترقية عضو هيئة التدريس الإجراءات التالية:

1- يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص مرفقاً بالسيرة الذاتية لطالب الترقية وأربع نسخ من الإنتاج العلمي بغرض عرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه واقتراح خمسة محكمين على الأقل من الأساتذة المختصين لتقييم الإنتاج العلمي، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم بمحضر معمد إلى عميد الكلية الذي يتولى عرض الموضوع على اللجنة الأكاديمية ثم مجلس الكلية لإبداء الرأي ورفعه إلى رئاسة الجامعة لاستكمال الترقية.

2- إذا قل عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم من الحائزين لرتبة تعادل أو تعلو الرتبة المطلوب الترقية إليها عن ثلاثة أعضاء فعلى العميد أن يعرض الطلب بعد إطلاع مجلس القسم على اللجنة الأكاديمية بالكلية بحضور أعضاء هيئة التدريس الموجودين في القسم الحائزين لرتبة تعادل أو تعلو الرتبة المطلوب الترقية إليها، ولهؤلاء حق الاشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه، ثم يتولى عميد الكلية عرض الموضوع على مجلس الكلية لإبداء الرأي ورفعه إلى رئاسة الجامعة لاستكمال إجراءات الترقية.

3- بغرض تقويم البحوث المقدمة للترقية يقوم مجلس القسم بترشيح ما لا يقل عن خمسة أساتذة في نفس مجال التخصص للمتقدم للترقية ينتمون إلى جامعات معتمدة من بلدان مختلفة منهم أثنين على الأكثر ينتمون إلى جامعتين يمنيتين وتتولى رئاسة الجامعة اختيار المحكمين الثلاثة من بين هؤلاء المرشحين.

4- تتولى إدارة الجامعة التواصل مع المحكمين بطريقة سرية لمعرفة موافقتهم على التحكيم قبل إرسال الإنتاج العلمي إليهم، وعند قبولهم التحكيم ترسل لكل منهم الإنتاج العلمي المطلوب تحكيمه بالإضافة إلى ملخصين لرسالتي الماجستير والدكتوراه للمتقدم للترقية.

5- يبلغ المحكم بإرسال التقارير خلال ثلاثة أشهر وإذا تأخر الرد أو تعذر التواصل مع الأستاذ المحكم يتم استبداله بمحكم آخر.

6- يحق للمرشح للترقية أن يقدم أبحاثه قبل موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر.

7- ترفق مع البحوث المرسلة إلى المحكمين استمارة تتضمن العناصر الآتية التي يجري تقويم كل بحث بموجبها وهي:

أ. الأصالة والإضافة إلى المعرفة.

ب. حداثة وأهمية الموضوع محل البحث.

ج. الدلالة النظرية والتطبيقية للبحث.

د. منهجية البحث.

ه. التغطية لأدبيات البحث والمراجع.

و. أسلوب العرض واللغة.

8- يقوم المجلس الأكاديمي بالبت في الترقية بعد الاطلاع على تقارير المحكمين واستكمال إجراءات عرضها على مجلس القسم والكلية مع وجوب أن يحصل المرشح للترقية على تزكية ما لا يقل عن أثنين من المحكمين كحد أدنى.

مادة (58) لا يجوز إعادة اتخاذ إجراءات الترقية لمن لم تتم الموافقة على ترقيته إلا بعد مرور سنة على الأقل، ويشترط أن يكون المتقدم قد أدخل جديداً على إنتاجه العلمي وتحسيناً على أدائه العملي.

الفرع الرابع: الانتداب والإعارة والنقل

مادة (59) يجوز لعضو هيئة التدريس بموافقة رئيس الجامعة تدريس مادة أو أكثر في كلية أو معهد أو مركز مماثل داخل الجامعة أو خارجها بناءً على عرض عميد الكلية وتوصية مجلس القسم المختص شريطة ألا يخل ذلك بأداء مهامه وواجباته الأساسية في الجامعة المعين فيها.

مادة (60) يجوز بقرار من رئيس الجامعة انتداب عضو هيئة التدريس إلى كلية أو معهد أو مركز مماثل داخل الجامعة أو خارجها بناءً على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية ومجلس القسم المختص.

مادة (61) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (102) من هذه اللائحة يجوز إعارة عضو هيئة التدريس لمدة محددة للعمل في جامعة أخرى داخل أو خارج الجمهورية أو نقله إليها. ويصدر بالإعارة أو النقل قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص. ويتقاضى العضو المعار جميع مستحقاته المالية من الجهة المعار للعمل لديها.

مادة (62) أ. يعتبر عضو هيئة التدريس المعين بقرار جمهوري في جهة حكومية (عضو في الحكومة أو في أي وحدة إدارية في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط) وكذا العضو في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في حكم المعار ويتقاضى جميع مستحقاته المالية من الجهة المعار للعمل لديها وفي حالة انتقال مرتبه إلى الجهة المعين بها وكلفه القسم بالقيام بالتدريس يراعى ألا تزيد مدة التدريس عن ثلاث ساعات في الأسبوع يتقاضى أجور هذه الساعات من الجامعة حسب درجته.

ب. يحتفظ عضو هيئة التدريس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بوظيفته الأكاديمية (كعضو هيئة تدريس) وله بناءً على ذلك حق حضور جلسات الأقسام والمشاركة في الاجتماعات العامة المختلفة والتصويت في مختلف الانتخابات الداخلية في الجامعة من نقابة وغيرها.

ج. يلزم عضو هيئة التدريس في حال استلام مستحقاته المالية من الجامعة المعين فيها أداء التدريس والاشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها في جامعته أو في الجامعة الكائنة في محل عمله وفق نصاب يحدده القسم لا يقل عن ثلاث ساعات معتمدة في الأسبوع كحد أدنى.

د. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة التدريس المعين:-

  1. بقرار جمهوري رئيساً لجامعة أو نائب رئيس الجامعة.
  2. بقرار رئيس الوزراء عميداً لكلية أو مديراً لمستشفى جامعي تعليمي، حيث تظل جميع مستحقاته المالية في الجامعة المعين فيها.

مادة (63) يتم إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمات علمية والسماح له بالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الخارجية وذلك بموافقة من رئيس الجامعة بناءً على عرض النائب للشؤون الأكاديمية وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص. وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها والبحوث التي يكون قد أجراها، إلى رئيس الجامعة بعد عرضه على مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص.

مادة (64) يجوز لرئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز وتوصية مجلس القسم المختص الموافقة لعضو هيئة التدريس بمزاولة مهنته خارج الجامعة بشرط أن يكتسب من ذلك خبرة في مجال تخصصه وألا يتعارض مع واجباته الجامعية.

مادة (65) لمجلس الجامعة – عند الاقتضاء – التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من اليمنيين أو من غيرهم بناءً على عرض النائب للشؤون الأكاديمية وطلب مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص.

مادة (66) يجوز – عند الحاجة – الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مشاركين غير يمنيين من ذوي الكفاءة بصفة زائرين لمدة مؤقتة، لا تتجاوز فصلاً دراسياً، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بعد موافقة مجلس القسم المختص.

مادة (67) تحدد سائر الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعة والأساتذة الزائرين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة المجلس الأعلى.

الفصل الثاني

أعضاء هيئة التدريس المساعدون

مادة (68) يصدر بتعيين وترقية عضو هيئة التدريس المساعد قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص.

مادة (69) يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة لمرة واحدة في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة.

مادة (70) تشغل دون إعلان وظائف المدرسين بالترقية من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد أو المركز والقسم المختص.

مادة (71) مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما يشترط في المرشح للتعين في :

1- وظيفة المعيد:

أ. أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام وأن لا يكون قد رسب في أي مادة من مواد الشهادة الجامعية الأولى، شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.

ب. أن لا يتجاوز عمره ثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان.

2- وظيفة المدرس:

أ. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها بما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.

ب. أن لا يكون قد تجاوز عمره أربعة وثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان.

مادة (72) يجري مجلس القسم المختص بعد الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة المفاضلة بين المتقدمين لشغلها في ضوء المعايير التالية:

  1. تفضيل الأعلى في التقدير العام للشهادة الجامعية الأولى وشهادة الماجستير. وعند التساوي يُفضّل الأصغر سناً ثم من يتقن لغة أجنبية.
  2. المقابلة الشخصية للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء أمام لجنة يشكلها مجلس القسم المختص.

مادة (73) 1- توزيع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي

أ- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة                                     (40) نقطة

ب- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة

ج- المقابلة الشخصية                                                       (8) نقاط

د- امتحان اللغة الإنجليزية أو لغة التخصص                          (8) نقاط

ه امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسوب                        (8) نقاط

و- امتحان اللغة العربية                                                    (8) نقاط

ز- امتحان تحريري في التخصص                                (8) نقاط

2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (70) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية/المعهد/المركز.

مادة (74) 1- توزع نقاط المفاضلة لتعيين المدرس على النحو التالي:

أ- تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير أو معدل النجاح أو هما معاً   (25) نقطة

ب- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوريوس أو الليسانس (15) نقطة

ج- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقاط

د- المقابلة الشخصية                                                        (8) نقاط

ه الأداء في محاضرة أمام لجنة القسم المختص                          (8) نقاط

و- المستوى في اللغة الإنجليزية                                          (8) نقاط

ز- قدرات المتقدم على استخدام الحاسب الآلي                          (8) نقاط

ح- امتحان اللغة العربية                                                   (8) نقاط

2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي أستند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد أو المركز.

مادة (75) يتلقى المعيدون والمدرسون المعينون لأول مرة تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية، وفقاً لظروف كل كلية أو معهد أو مركز، وطبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

مادة (76) أ. يجري مجلس القسم المختص تقييماً سنوياً ولمدة سنتين لعضو هيئة التدريس المساعد المعين لأول مرة يتناول أداءه التدريسي والبحثي، ويرفع رئيس القسم في نهاية كل سنة جامعية تقريراً بذلك إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز للتوصية بما يراه، ويقوم عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز برفع توصية المجلس بشأن تقييم عضو هيئة التدريس المساعد سنوياً إلى رئيس الجامعة عبر النائب للشؤون الأكاديمية.

ب. تحفظ نسخ من تقارير التقييم السنوية وتوصيات مجلس الكلية أو المعهد أو المركز في ملف عضو هيئة التدريس المساعد بالكلية أو المعهد أو المركز، وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويبلغ عضو هيئة التدريس المساعد المعني بنسخة منها خلال أسبوع من عرض التقرير على مجلس الكلية أو المعهد أو المركز، ويكون له الحق في التظلم من التقرير إلى رئيس الجامعة.

ج. يجري المجلس الأكاديمي تقييماً ختامياً في نهاية السنة الثانية لتعيين عضو هيئة التدريس المساعد على ضوء التقارير السنوية السابقة والمرفوعة إليه من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناءً على تقارير مجلس القسم المختص ويصدر رئيس الجامعة قراراً بتثبيت عضو هيئة التدريس المساعد الذي أثبت جدارته في وظيفته أو تنهى خدماته وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

د. تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء هيئة التدريس المساعدون جزءاً من خدمته الفعلية في الوظيفة المثبت فيها لأغراض التقاعد والترقية.

مادة (77) مع مراعاة القوانين النافذة يتم إيفاد أعضاء هيئة التدريس المساعدون في بعثات أو منح لتحضير درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الدرجتين معاً، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص.

مادة (78) يعتبر الحد الأعلى لبقاء المعيد في وظيفته ثلاثة أعوام يسقط بعدها حقه في البقاء فيها إذا لم يقيد لدرجة الماجستير أو يسافر في منحة إلى الخارج (مع توفر ذلك)، ويسقط حقه في البقاء فيها أيضاً إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال أربع سنوات على الأكثر من تاريخ قيده في الجامعة المبتعث إليها وتنهى خدماته بناءً على توصية مجلس القسم والكلية والمجلس الأكاديمي.

مادة (79) تنهى خدمات المدرس الذي لا يحصل على الدكتوراه خلال خمس سنوات – على الأكثر – من تاريخ قيده لدرجة الدكتوراه، على أن لا تزيد مدة البقاء في درجته عن ثمان سنوات كحد أقصى من تاريخ ترقيته أو تعيينه.

مادة (80) لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس المساعدون التسجيل للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في غير التخصصات التي عينوا فيها إلا بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة المجلس الأكاديمي وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص، ويسقط حق من يخالف هذه المادة في التعيين أو الترقية وتنهى خدماته وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة (81) لا يجوز انتداب أو إعارة عضو هيئة التدريس المساعد، وتطبق عليه أحكام الإجازات بدون راتب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

 

الفصل الثالث

تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

مادة (82) أ. يشكل بقرار من رئيس الجامعة كل سنة مجلس تأديب لمساءلة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم على النحو التالي:

1- نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية                    رئيساً

2- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس متخصصون

في الشريعة والقانون أو الحقوق يختارهم عميد

كلية الشريعة والقانون أو الحقوق أو عميد أي كلية

مماثلة وذلك من بين الأساتذة والأساتذة المشاركين            أعضاء

3- أستاذ يختاره المسائل                                         عضواً

4- ممثلاً عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تختاره النقابة    عضواً

ب. يبقى مجلس التأديب الذي انتهت مدته قائماً حتى يفرغ ممن شرع في مساءلتهم قبل ذلك.

ج. إذا كان عضو هيئة التدريس المسائل أحد أعضاء مجلس التأديب يتم استبداله بعضو آخر.

د. لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التحقيق ومجلس التأديب.

مادة (83) يكون اجتماع مجلس التأديب صحيحاً بحضور جميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضاءه الحاضرين.

مادة (84) 1- يوقع مجلس التأديب على عضو هيئة التدريس أو مساعده في حالة مخالفته لواجباته الوظيفية أي من العقوبات التأديبية التالية:

أ. اللوم.

ب. التنبيه كتابياً.

ج. الإنذار كتابياً.

د. الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة.

ه. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين كحد أقصى.

و. الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20% للمرة الواحدة.

ز. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية أو الحرمان منها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

2- تبين لائحة الجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حالات وشروط توقيع كل عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (85) أ. يكلف رئيس الجامعة لجنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو مساعده من مخالفات، على أن لا تقل درجة المحقَّق عن درجة المحقق معه.

ب. تتولى اللجنة التحقيق مع العضو المحال إلى التحقيق على أن تتوفر له كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق.

ج. تقدم اللجنة تقريراً بنتائج التحقيق إلى رئيس الجامعة، وله بعد الاطلاع على التقرير أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة المحقَّق معه على مجلس التأديب.

مادة (86) لرئيس الجامعة أن يوقف عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد المحال إلى التحقيق عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا بقرا رمن مجلس التأديب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أخرى، ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله حرمانه من مرتبه مدة الإيقاف وتحدد لائحة الجزاءات الحالات والشروط التي يجوز فيها إيقاف عضو هيئة التدريس أو مساعده.

مادة (87) 1- يبلغ رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد المحال إلى المجلس ببيان المخالفات التي استخلصتها لجنة التحقيق وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بخطاب رسمي قبل أن يعقد مجلس التأديب الجلسة الأولى لمساءلته بعشرين يوماً على الأقل ويجوز عند الاقتضاء إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام.

2- إذا لم يحضر العضو المحال للمجلس أو وكيله رغم اخطارهما كتابة بموعد الجلسة نظر المجلس الدعوى التأديبية في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه.

مادة (88) لعضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد المحال إلى مجلس التأديب أن يستعين بمحامٍ وله أن يطّلع على المحاضر والأوراق الأخرى ذات الصلة بالتأديب.

مادة (89) يصدر مجلس التأديب في نهاية المساءلة قراراً مسبباً بما انتهى إليه ويرفعه إلى رئيس الجامعة.

مادة (90) أ. يصادق رئيس الجامعة على قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة التنبيه أو الإنذار ويصادق مجلس الجامعة على القرار بتوقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيل الترقية أو الفصل من الخدمة. وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن المخالفة الواحدة.

ب. يخطر رئيس الجامعة بخطاب رسمي عضو هيئة التدريس او عضو هيئة التدريس المساعد المعنى بقرار مجلس التأديب خلال أسبوع من تاريخ المصادقة عليه.

مادة (91) تسقط المساءلة التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد وقبولها من مجلس الجامعة كما يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية على عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد بمضي سنة من تاريخ وقوع المخالفة.

مادة (92) تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من الخدمة للطعن فيها بالإلغاء أمام الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.

وتخضع بقية قرارات المجلس الصادرة بتوقيع أي من العقوبات الأخرى المصادق عليها للطعن فيها بالإلغاء والتعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار المساءل بالقرار.

مادة (93) يوُدَع قرار مجلس التأديب بتوقيع أي من العقوبات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د) من الفقرة (1) من المادة (84) من هذه اللائحة المصادق عليها في ملف العضو المعاقب ويتم نزع القرار منه بعد مضي سنتين من تاريخ العقوبة إذا كانت العقوبة الموقعة هي اللوم أو التنبيه أو الإنذار أما إذا كانت العقوبة الموقعة هي (الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيل الترقية عن استحقاقها فلا ينزع القرار التأديبي من ملف العضو إلا بعد تنفيذها وانقضاء مدتها. وفي جميع الأحوال إذا ألغي القرار التأديبي بحكم قضائي فينزع من الملف إذا صار الحكم نهائياً.

مادة (94) إذا تبين لمجلس التأديب شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب عليه عرض الموضوع فوراً على رئيس الجامعة ليقوم بإصدار الأمر بالإحالة إلى القضاء ولا يترتب على ذلك الإخلال بحق الجامعة في توقيع العقوبة التأديبية عما يثبت في حق المخالف.

مادة (95) يشترط في إقامة الدعوى التأديبية وإحالتها إلى مجلس التأديب ما يلي:

1- سبق التحقيق والتوصية بالإحالة إلى مجلس التأديب.

2- توافر أدلة كافية يستدل منها على ثبوت وقوع المخالفة من عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد.

3- أن لا يكون قد سقط حق المساءلة التأديبية بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فيها وفقاً للقانون.

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (96) أ. إذا أوقف رئيس الجامعة الدراسة جزئياً أو كلياً فعلى مجلس الجامعة أن يعقد اجتماعاً استثنائياً وجوبياً بدعوة من رئيسه خلال ثلاثة أيام – على الأكثر – من تاريخ قرار الوقف ويناقش مجلس الجامعة في هذا الاجتماع الاستثنائي قرار وقف الدراسة، فإذا قدّر مجلس الجامعة عدم جدية أسبابه ودواعيه أو قدّر زوالها اتخذ قراراً برفع الوقف. وفي هذه الحالة يجب استئناف الدراسة فوراً.

ب. إذا قدّر المجلس في هذا الاجتماع صحة قرار وقف الدراسة واستمرار أسبابه ودواعيه اتخذ قراراً باستمرار الوقف وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس رفع الأمر إلى الوزير ليرفعه بدوره إلى رئيس المجلس الأعلى للجامعات فوراً.

مادة (97) أ. إذا اقر مجلس الجامعة استمرار وقف الدراسة في الجامعة جزئياً أو كلياً وفقاً لأحكام المادة السابقة توجّب على المجلس الأعلى أن يعقد اجتماعاً استثنائياً يدعو إليه رئيس المجلس فور إبلاغه بقرار مجلس الجامعة لاتخاذ قرار برفع وقف الدراسة أو استمرارها.

ب. إذا أقر المجلس الأعلى في هذا الاجتماع الاستثنائي استمرار وقف الدراسة وجب عليه أن يحدد موعداً لاجتماع استثنائي آخر يستأنف فيه دراسة الموضوع واتخاذ قرار بشأنه.

مادة (98) إذا لم يوقف رئيس الجامعة الدراسة بالجامعة جزئياً أو كلياً، أو إذا لم يوافق مجلس الجامعة على استمرار الوقف بالرغم من توفر أسبابه ودواعيه وفقاً لأحكام المادة التالية، جاز للمجلس الأعلى أن يتخذ قراراً بهذا الشأن بناءً على تقرير مقدم من الوزير في اجتماع استثنائي يدعو إليه رئيس المجلس. وفي هذه الحالة يكون قرار المجلس ملزماً للجامعة أو الجامعات المعنية به.

مادة (99) لا يجوز- في كل الأحوال- وقف الدراسة في الجامعة جزئياً أو كلياً إلا إذا صاحب استمرارها إخلال بالأمن العام أو تهديد لمنشآت ومرافق الجامعة.

مادة (100) يصدر بنظام الدراسة العليا والبحث العلمي في الجامعات اليمنية قرار من رئيس المجلس الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض الوزير.

مادة (101) مع مراعاة أحكام المادتين (7 مكرر) و (63) من القانون يصدر رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى القرارات الخاصة بإنشاء أو دمج أو نقل الكليات والأقسام والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والمستشفيات والبرامج الخاصة والمدارس التطبيقية في حرم الجامعة.

مادة (102) لا يجوز لعضو هيئة التدريس المعين في جامعة تخضع لأحكام القانون أن يقدم طلب نقل إلى جامعة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تعيينه وبمبررات تقتنع بها الجامعة.

مادة (103) يستثنى من شرط السن والتقدير المنصوص عليهما في المادة (71) من هذه اللائحة المتقدمون لشغل نفس الوظائف في الكليات الفرعية على أن يكونوا من أبناء المنطقة ويتولى مجلس الجامعة تحديد معايير القبول.

مادة (104) مع مراعاة اختصاصات مجلس الكلية المنصوص عليها في القانون يشكل مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التابع للجامعة لمعاونته في أداء مهامه لجنتين من بين أعضاءه في بداية كل عام جامعي، إحداهما لشؤون الطلاب والثانية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد أو المركز اختصاصات كل منهما.

مادة (105) يكون للجامعات بنية تنظيمية أكاديمية وإدارية موحدة في مسمياتها واختصاصاتها وفقاً للنظام الصادر بذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة المجلس الأعلى.

مادة (106) يكون للجامعات جهاز إداري وفني من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية يتحدد حجمه وهيكليته واختصاصاته وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقتراح المجلس الأعلى.

مادة (107) يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة لائحة تحدد اختصاصات ومهام مجالس الأقسام غير الأكاديمية التابعة للجامعة والكليات وشروط تعيين رؤساءها والعاملين فيها.

مادة (108) يصدر رؤساء الجامعات القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.

مادة (109) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 7 /ربيع أول / 1428ه

الموافق 26 / مارس/ 2007م

 

          أ.د. صالح علي باصرة          عبد القادر باجمال       علي عبد الله صالح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي      رئيس مجلس الوزراء    رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 15815 عدد التحميلات 1925