قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(100) لسنة2007م

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم(24) لسنة2002م

بشأن المناجم والمحاجر

 

رئيس مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-   وعلى القانون رقم (24) لسنة2002م بشأن المناجم والمحاجر.

-   وعلى القانون رقم (3) لسنة2004م بشأن قانون مجلس الوزراء.

-   وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

-   وبناء على عرض وزير النفط والمعادن.

-   وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــــ رر

 

الباب الأول

أحكام تمهيدية

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة (باللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة2002م بشأن المناجم والمحاجر).

مادة(2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص معنى آخر:-

1- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

2- الحكومة:    حكومة الجمهورية اليمنية.

3- الوزارة:     وزارة النفط والمعادن.

4- الوزير:      وزير النفط والمعادن.

5- القانون:      القانون رقم (24) لسنة2002م بشأن المناجم والمحاجر.

6- الهيئة:       هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

7- مجلس الإدارة:      مجلس إدارة الهيئة.

8- رئيس المجلس:     رئيس مجلس الإدارة.

9- اللائحة المالية:      اللائحة المالية الصادرة بمقتضى القانون والتي تتضمن الرسوم والإتاوات وغيرها مما يستحق للهيئة مقابل الحصول على إجازة بحث أو ترخيص كشف أو عقد استغلال أو غير ذلك مما تختص به الهيئة.

10- المواد المعدنية:   كل المعادن الطبيعية وخاماتها بما فيها العناصر الكيميائية والعناصر المشعة والأحجار النفيسة ومعادن الطاقة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو الجرف القاري وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استثمارها بقصد استخراج مواد معدنية ويستثنى من ذلك النفط والغاز والماء.

11- المكامن الطبيعية: أماكن تواجد المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية.

12- المناجم:    المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية من باطن الأرض أو من سطحها.

13- المحاجر:  المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية من سطح الأرض.

14- المعادن الفلزية:   المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخلاص فلز أو أكثر مثل الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والألمنيوم والكوبالت.

15- المعادن اللافلزية: المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الأولية ولا يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل الماغنسيوم والصوديوم.

16- المواد المشعة:    المعادن الفلزية التي تتميز بأنها مصدر فلزات الوقود النووي مثل اليورانيوم والراديوم والثوريوم وخاماته.

17- المعادن النفسية:  هي من مجموعة المعادن الفلزية وتتميز عن بقية المعادن بخصائص تجعلها وعاءاً للتبادل والمقايضة ومقياساً للقيمة المادية للسلع المتبادلة من أهمها وتشمل ثمانية معادن هي: البلاتين والذهب والفضة والأحجار النفيسة كالماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان.

18- معادن الطاقة:     هي من المعادن اللافلزية التي تتضمن الفحم الحجري بأنواعه مثل البيت ،الانثراسايت الليجنايت والبيتيومين.

19- المعادن الحديدية: هي من المعادن الفلزية التي تضمن بالإضافة إلى الحديد فلزات المنجنيز والكروميوم والتيتانيوم والنيكل والكوبالت والتنجستن والمولبدينم.

20- المعادن غير الحديدية:     هي من المعادن الفلزية التي تضم إلى النحاس فلزات الألمونيوم والرصاص والزنك والقصدير.

21- الإتأوة:     كل عائد مالي يستحق للدولة سيادياً مقابل أي كمية منتجة من المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية.

22- الصخور الصناعية والإنشائية:     المواد التي تستخدم أو تدخل في الصناعة وفي عمليات البناء والتشييد مثل الصخور والأحجار الزخرفية والصناعية والرمل والجبس والطين والرخام والبازلت والجرانيت والجابرو والترافرتين والحصى والكأولين والفلدسبار.

23- البحث عن المواد المعدنية:         هو مسح ودراسة سطح الأرض بجميع الوسائل العلمية اللازمة لتحديد مواقع تواجد المواد المعدنية أو مؤشراتها.

24- الكشف عن المواد المعدنية:        هو اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل العلمية اللازمة التي تؤدي إلى التعرف على المعادن ومكامنها من خلال خواصها الطبيعية.

25- الاستغلال: أي عمل يهدف إلى الاستفادة التجارية من المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية في حالتها الطبيعية أو بعد تصنعيها.

26- الإجازة:   حق القيام بأعمال البحث.

27- الترخيص: حق القيام بأعمال الكشف.

28- عقد الاستغلال :  العقد الموقع طبقاً لأحكام القانون بين الهيئة وأي شخص طبيعي أو معنوي لاستثمار المعادن والمواد الصناعية والإنشائية.

29- التعدين الحرفي:  يقصد به العمليات اليدوية غير الميكانيكية التي يقوم بها الأشخاص.

30- مقدم الطلب:       كل من يقدم للهيئة طلب منحه إجازة أو ترخيص أو عقد استغلال.

31- المستثمر: كل من لديه إجازة بحث أو ترخيص كشف أو عقد استغلال أو ترخيص تعدين حرفي ساري المفعول وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

32- الرسوم المقررة:  الرسوم المقررة قانوناً والمحددة في اللائحة المالية.

الفصل الثاني

مواعيد وإجراءات تسجيل الحقوق السابقة

مادة(3) على أصحاب الحقوق القائمة فعلاً والمتعارف عليها وقت صدور القانون من المواطنين في أي منطقة من مناطق الجمهورية الراغبين بالحصول على حق الاستغلال لبعض أنواع المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية القيام بتسجيلها لدى الهيئة والحصول على عقد استغلال لهذه المواد وفقاً للمواعيد والإجراءات التالية:-

  1. تقديم الطلب إلى الهيئة كتابة وفقاً للنموذج الخاص بذلك خلال مدة اقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة.
  2. يرفق بالطلب الآتي:-

أ. وثيقة الملكية في حالة الملكية الخاصة للأرض، أو عقد الإيجار.

ب. الخارطة الطبوغرافية بمقياس رسم مناسب للمنطقة المراد استغلالها.

ج. صورة سند تسديد الرسوم المقررة.

د. أية وثائق لازمة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة.

ه. تقديم دراسة حول الأثر البيئي للمشروع وفقاً لما نص عليه قانون حماية البيئة.

 

الباب الثاني

المناجم والمحاجر

 

الفصل الأول

شروط الحصول على إنجاز البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية

مادة(4) يمنح المستثمر اجازة البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التقدم بالطلب إلى الهيئة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وبشرط أن يلتزم المستثمر بجميع الأحكام والشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة وأن يحدد ويرفق في الطلب ما يلي:-

أ. المعادن موضوع الإجازة.

ب.         حدود منطقة البحث موضحه على خريطة طبوغرافية بمقياس رسم مناسب.

ج. الوثائق المطلوبة والمؤيدة للطلب وفقاً للمادة (26) من هذه اللائحة.

مادة(5) تسري الإجازة للمدة المحددة فيها وفقاً لطبيعة المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية المراد البحث عنها على أن لا تتجاوز مدتها سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة عند الاقتضاء وبعد موافقة الهيئة واستيفاء الرسوم المقررة لذلك.

مادة(6) للهيئة أن تتفق مع المستثمر على دفع تكاليف الدراسة البحثية التي سبق وأن نفذتها بنفسها.

مادة(7) على كل من وجد مواد معدنية أن يبلغ الهيئة عنها كتابة وعلى الهيئة أن تسجل له حق الكشف في سجل تعده لذلك الغرض ويكون له حق الأولوية في الحصول على ترخيص في الكشف عن ذلك المعدن في حال توفرت لديه الشروط اللازمة للحصول على ذلك الترخيص إذا لم تكن المنطقة ممنوحة لمستثمر آخر على أن يتقدم بذلك الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه البلاغ عن الكشف وإلا سقط حقه في الأولوية.

 

الفصل الثاني

شروط الحصول على ترخيص الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية

مادة(8) تمنح الهيئة المستثمر ترخيص الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية مصدق عليه من قبل الوزير أو من يفوضه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التقدم بالطلب إلى الهيئة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وبشرط أن يلتزم المستثمر بجميع الأحكام والشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة وأن يحدد ويرفق في الطلب ما يلي:-

أ. المعادن موضوع الكشف.

ب.         منطقة الكشف موضحة على خريطة طبوغرافية بمقياس رسم مناسب.

ج. الوثائق المطلوبة والمؤيدة للطلب وفقاً للمادة (26) من هذه اللائحة.

د. الوثائق المؤيدة لحصول المستثمر على إجازة بحث وأنه قد استكمل هذه المرحلة بنجاح وأوفى بجميع التزاماته تجاه الهيئة وذلك في حالة عدم توفر دراسات بحثية سابقة لدى الهيئة.

مادة(9) يسرى الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة عند الاقتضاء وبعد موافقة الهيئة واستيفاء الرسوم المقررة لذلك.

مادة(10) للمرخص له بالكشف أثناء سريان مدة الترخيص أولوية الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له الكشف فيها أو بعضها بعد أن يكون قد أكمل مرحلة الكشف بنجاح وأوفى بجميع التزاماته تجاه الهيئة طبقاً للقانون ولائحته المالية.

مادة(11) لا يجوز للمرخص له أن يقوم بالكشف عن أية معادن أو خامات أخرى غير المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم تكن هذه الخامات أو المواد مختلطة بخام المادة المعدنية المرخص بها ،وفي هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك وإضافة هذه المواد إلى ترخيص الكشف الصادر له ،وعلى المرخص له أن يخطر الهيئة كتابة بذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عثوره على الخام والمواد المختلطة.

 

الفصل الثالث

شروط الحصول على عقد استغلال المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية

مادة(12) توقع عقود استغلال المواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والإنشائية وفقاً لما يلي:-

أ. تبت الهيئة في عقود استغلال المواد والصخور الصناعية والإنشائية.

ب.         يصدر قانون بالمصادقة على عقود استغلال المعادن الفلزية والمواد المشعة والمعادن النفيسة.

مادة(13) يشترط لتوقيع عقد الاستغلال ما يلي:-

  1. أن يلتزم المستثمر بجميع الأحكام والشروط الواردة في القانون ولوائحه وأن يحدد ويرفق بالطلب ما يلي:-

أ. المعادن المراد استغلالها.

ب.         منطقة الاستغلال موضحة على خارطة طبوغرافية بمقياس رسم مناسب.

ج. الوثائق المطلوبة والمؤيدة للطلب وفقاً للمادة (26) من هذه اللائحة.

د. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وفقاً للمعايير الدولية ،وبحيث تكون هذه الدراسة متناسقة مع حجم المشروع.

  1. استيفاء جميع الالتزامات المقررة للهيئة عن الفترات السابقة.
  

الفصل الرابع

شروط وإجراءات الحصول على ترخيص التعدين الحرفي

مادة(14) تمنح الهيئة ترخيص التعدين الحرفي للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية ولمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات والشروط التالية:-

أ. يعتبر التعدين حرفياً إذا كانت حجم المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية ومحتوياتها ونسبة الإنتاج من النوع الصغير جداً والذي لا يحتاج إلى الآت.

ب.         يقدم طلب رخصة التعدين الحرفي إلى رئيس المجلس بعد استيفاء الرسوم المقررة.

ج. تمنح رخصة التعدين الحرفي صاحبها حقاً غير حصرياً للبحث عن المعادن وتعدينها في المنطقة المحددة في الترخيص ولا يجوز أن تشمل علميات التعدين الحرفي إنشاء أنفاق أو القيام بأعمال منجميه عدا القيام بأعمال الحفر الرأسي الذي لا يزيد عمقه عن (15) خمسة عشر متراً.

د. تصدر الهيئة رخصة التعدين الحرفي في المنطقة موضوع الطلب إذا تأكد لها أن المنطقة التي طلبت الرخصة فيها غير محجوزة لمصلحة رخصة تعدين حرفي أخرى أو أنها غير مشمولة بإجازة بحث أو ترخيص كشف أو عقد استغلال.

ه. يدفع حامل رخصة التعدين الحرفي الرسوم المقررة في اللائحة المالية.

و. يتوجب على حامل رخصة التعدين الحرفي أن يتقدم بطلب كتابي لتجديد مدة الرخصة قبل انتهاء صلاحية الرخصة السابقة بثلاثين (30) يوماً على الأقل محدداً في الطلب البيانات المطلوبة وأية تعديلات جرت على الرخصة الحالية أو الطلب السابق وأية معلومات أخرى تحددها الهيئة ولا تصدر الرخصة الجديدة إلا بعد استيفاء الرسوم المحددة باللائحة المالية.

ز. يجوز للهيئة أن تفرض شروطاً على صاحب رخصة التعدين الحرفي فيما يخص طريقة التعدين لتحقيق أفضل نتيجة لاستخراج المعادن من الرواسب من الناحيتين الفنية والاقتصادية على أن يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.

 

الباب الثالث

تصنيف المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية

مادة(15) تصنف المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية إلى الأقسام التالية:-

هذه عبارة عن جداول

الفئة أمثلة مجموعة المعادن الفلزية المعادن النفسية والنادرة الذهب ،الفضة ،البلاتين ،الماس، الانتيمون، الزرنيخ،

البريليوم ،البيزموث ،الكادميوم ،الليثيوم ،الزئبق،

التانتاليوم ،النوبيوم، التيتانيوم ،الزركونيوم ،السيزيوم،

السيريوم ،الجاليوم ،الجرمانيوم .المعادن الحديدية الحديد، المنجنيز، النيكل ،الكروم ،الموليبدينوم، التنجستن،

الفناديوم ،الكوبالت .المعادن غير الحديدية النحاس، الالمونيوم، الرصاص ،الزنك ،القصدير .المواد المعدنية المشعةاليورانيوم ،الثوريوم ،الراديوم. معادن الطاقة الفحم الحجري (البيت، الانثراسايت، الليجانيت ،البيتيومين).الأحجار الكريمةالكوراندم (الياقوت)،التوباز ، البيرل (الزمرد)، التركواز (الفيروز)،الأوليفين (الزبرجد) العقيق، الزيركون،الجارنت،

الكوارتز ،الأوبال ،اللؤلؤ والمرجان. مجموعة المعادن اللافلزية المعادن والصخور الصناعية والإنشائيةالصخور الإنشائية خامات الركام (الكري والبطحا) الرمل، الحصى، الصخور المكسرة (البازلت ،الجابرو، الصخور الجرانيتية ، الحجرالجيري،

الرخام)،الركام الخفيف الوزن (الخبث البركاني،

البرلايت والبيوميس).خامات الإسمنت الصخور الجيرية ،الطين ،الجبس ،رمل السيليكان، الخبث البركان، الكأولين. خام عجينة باريسالجبسخامات صناعة الطابوق الآجر الصخور الطينية، الرواسب الطينية، التربة ،

رمال السيليكا ،الصخور الجيرية. خدمات أحجار البناءالحجر الجيري، البازلت ،التف والاجنمبرايت.خامات احجار الزينه الرخام، الصخور الجرانيتية، الجابرو ،الحجر الجيري،

الدولوميت، الترافرتين.

 

المعادن الصناعية خامات الصناعات الكيميائية الملح الصخري ،السيلفين، الكارنالايت ،البروميريت،

الفلورايت، الفلورسبار، الفوسفات،الصخور الجيرية، الجبس، الانهيدرايت، التلك ،الماجنزايت، الكروميت،البارايت، النترات ،الزيولايت، المعادن الطينية، الدياتوميت،الميكا.خامات مخصبات ومحسنات التربةالفوسفات ،الأبتايت، الدولوميت، الكبريت، الماجنزايت، الجبس، الزيولايت ،البرلايت،البيوميس، المعادن الطينية الجير (النوره)، النيتريت، معادن البوتاسيوم.خامات صناعة المواد المالئة والأصباغ الحجر الجيري ،التلك،الجبس،المعادن الطينية، أكاسيد،

الحديد، البارايت، الفلسبارات.خامات صناعة الخزف والحراريات المعادن الطينية، الفلسبارات ،الفورسبار،التلك ،الجرافيت، الكوارتز، رمل السيليكا. خامات صناعة الزجاج الرمل الزجاجي، الفلسبارات، رماد الصودا ،الصخور الجيرية. خامات صناعة مواد الصنفرهالكوراندم، الجارنت، الكوارتز،البيوميس، الفلورايت،

الفلسبارات، البرلايت ،الماس الأسود. خامات مواد الفلترة رميل السيليكا، البرلايت ،الدياتومايت،الزيولايت.خامات سوائل الحفر المعادن الطينية ،البارايت ،الميكا.

 

مادة(16) لا يعتبر تعداد المواد الداخلة في كل مجموعة في المادة (15) من هذه القرار تعداد حصرياً.

 

الباب الرابع

قواعد الحفاظ على الصحة والبيئة

الفصل الأول

الصحة والسلامة المهنية

مادة(17) يلتزم المستثمر بالتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية بشأن العمل والصحة والسلامة المهنية في الجمهورية.

مادة(18) يلتزم المستثمر بتزويد موظفيه بزي العمل اللازم وبالأجهزة الوقائية واكسابهم التدريبات السليمة وحيازتهم للمؤهلات اللازمة لتنفيذ المهام التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتوفير الرعاية والمرافق الصحية والطبية المناسبة والمكافئة لحجم العمليات التعدينية وطبيعتها وذلك بما يتماشى مع المعايير والأصول المتبعه دولياً في صناعة التعدين.

مادة(19) يتوجب على المستثمر اخطار الهيئة فور وقوع أي تصرف أو حادث يؤدي إلى فقدان في الأرواح أو إصابات جسيمة لأي فرد من الأفراد أو أي حدث قد يعرض أية ممتلكات أو البيئة أو العمليات للأذى وعلى المستثمر اتخاذ الإجراءات الفورية الضرورية اللازمة لتخفيف وطأة مثل تلك الحالات دون إبطاء.

مادة(20) يتقيد المستثمر بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بنقل وتخزين واستعمال المتفجرات في الجمهورية ويتوجب عليه إنشاء مخازن للمفرقعات في أماكن بعيدة عن موقع العمل وبالمسافة الآمنة كما يتوجب على المستثمر تكليف مختصين مؤهلين تتوفر فيهم الخبرة الكافية في هذا المجال وأن يتم منع استخدام المتفجرات أو نقلها لغير المسئول المختص عن تنفيذ أعمال التفجير.

 

الفصل الثاني

الحفاظ على البيئة

مادة(21) يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة القوانين واللوائح والقواعد والأنظمة الأخرى السارية في الجمهورية بشأن حماية البيئة وسلامتها ويتوجب عليه بذل كافة مساعيه لتقليل الآثار السلبية على البيئة الطبيعية من جراء عملياته الاستكشافية أو التعدينية واتخاذ التدابير التصحيحية من حين لآخر قبل التخلي عن منطقة العقد حسب ما تقتضيها الحاجة لمنع حدوث تلوث التربة والماء والهواء والحفاظ على الحياة النباتية والبرية بما يتماشى مع المعايير المتبعة في صناعة التعدين العالمية ومع الأصول المتعارف عليها والمتبعة دولياً في صناعة التعدين.

مادة(22) يلتزم المستثمر بتنفيذ عملياته الاستكشافية أو التعدينية بطريقة تؤدي إلى التقليل إلى الحد الأدنى من تلوث مصادر المياه العذبة السطحية والجوفية وتآكل التربة وتعريتها والأضرار الناجمة عن تدفق المياه وتعيين أماكن محددة للتخلص من النفايات وفقاً للمعايير المتبعة في صناعة التعدين العالمية، كما يلتزم المستثمر بإشعار الهيئة كتابياً عن أي حادث أو نشاط يسبب أضراراً خطرة على البيئة نتيجة لأنشطته الاستكشافية أو التعدينية وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الضرر للحد منه أو احتوائه أو معالجته وفقاً للأنظمة العالمية المعمول بها ويحق للهيئة إيقاف النشاط أو تعليقه إذا كانت الحالة تستوجب ذلك.

 

الباب الخامس

قواعد وإجراءات الرقابة على المناجم والمحاجر

مادة(23) تتولى الهيئة القيام بالرقابة على المناجم والمحاجر ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

أ. مراقبة مراحل تنفيذ المشاريع ومستواها الفصلي والسنوي وفق الخرائط والدراسات المعدة سلفاً للمشروع في جوانب البناء والتشييد والأعمال المصاحبة لها.

ب.         مراجعة عمليات الاستكشاف والاستغلال ومراقبة تطبيقها.

ج. مراقبة مستوى الالتزام بقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية لمجمل النشاط في المشروع وكذا التأهيل للمهندسين والفنيين اليمنيين.

د. استلام تقارير إدارة المشروع ومحاضر اللقاءات ومناقشتها وتقديمها إلى رئيس المجلس.

ه. مراقبة آلية وإجراءات تسويق المنتج وأسعاره محلياً وعالمياً ودراسة المقترحات المستقبلية لتطوير المشروع.

و. مراجعة برامج العمل والميزانيات المقدمة من قبل المستثمر.

ز. التأكد من تنفيذ المستثمر لواجباته والتزاماته على الواقع وفحص السجلات الخاصة بالمشروع.

ح. التأكد من عدم تجاوز المستثمر للمساحة المحددة له في الإجازة أو الترخيص أو العقد.

ط. الاطلاع على نسخ تقارير الإنجاز والخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية الخاصة بعمليات المشروع.

مادة(24) يحق لموظفي الهيئة المفوضين كتابة دخول مواقع عمليات البحث والكشف والاستغلال للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية في أي وقت لأغراض التفتيش والمراقبة لسائر العمليات الجارية بما في ذلك فحص السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاط المستثمر والتأكد من تطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية ونظام تخزين المتفجرات وفقاً لشروط الصحة والسلامة المهنية والأمنية النافذة وغيرها من وسائل الرقابة والتحري وعلى المستثمر تقديم جميع التسهيلات التي تكفل لهم أداء مهامهم.

 

الباب السادس

احكام عامة وختامية

مادة(25) يمنع البحث والكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية واستغلالها في الجمهورية بما في ذلك المياه الإقليمية والمياه الدولية المحاذية لها والامتداد القاري خلافاً للشروط والأحكام المقررة في القانون.

مادة(26) يجب أن يقدم طلب الحصول على إجازة البحث أو رخصة الكشف أو عقد الاستغلال ،وكذا طلبات رخص استثمار الصخور الصناعية والإنشائية على النموذج المعد من قبل الهيئة بذلك مرفقاً به ما يلي:-

1- إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً:-

أ. البيانات الشخصية اللازمة (بطاقة إثبات الشخصية أو الجواز).

ب.         مكان الإقامة والعنوان في الجمهورية.

ج. وثائق إثبات الكفاءة والمقدرة المالية والفنية والخبرات العملية السابقة.

د. إرفاق برنامج العمل المقترح تنفيذه والتكاليف والنفقات اللازمة لتنفيذه.

2- إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً:-

أ. الاسم والشكل القانوني ورأس المال والجنسية.

ب.         عنوان المكتب الرئيسي أو اسم الفرع أو الوكيل أو الشريك أو الممثل في الجمهورية لمن يتمتع بجنسية أجنبية.

ج. إرفاق نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

د. نسخة عن آخر ميزانية سنوية معمدة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

ه. كشف بأسماء المديرين الذي لهم علاقة بالمشروع وعنوان أو جنسية كل منهم مع أصل التفويض مصادقاً عليه من الجهات الرسمية وكذا تقديم سيرتهم الذاتية.

و. اسم ومهنة وجنسية الشخص المفوض بتقديم الطلب أو التوقيع على العقد.

ز. إرفاق تفاصيل برنامج العمل المقترح تنفيذه والتكاليف والنفقات اللازمة لإنجاز المشروع.

مادة(27) تنحصر الحقوق الممنوحة بموجب الإجازة أو الترخيص أو العقد في ذات المواد المعدنية أو الصخور الصناعية والإنشائية في حدود المساحة المحددة في الوثائق وإلى عمق غير محدد بحيث لا يمتد أفقياً إلى ما يتبقى من هذه المادة أو عروقها أو شعبها أو طبقاتها الكائنة وراء حدود تلك المساحة.

مادة(28) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري البحث أو الكشف أو استغلال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية قبل الحصول على إذن بذلك من الهيئة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وتكون المواد المستخرجة خلافاً لأحكام هذه المادة ملكاً للدولة وليس لمن قام بها حق الرجوع عليها بشيء مما أنفقه في سبيل ذلك.

مادة(29) لا يجوز تصدير أي مادة من المواد المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الهيئة وينطبق ذلك على العينات التجريبية مهما كانت كميتها.

مادة(30) تحدد الهيئة الاسبقية في منح إجازة البحث أو ترخيص الكشف أو توقيع عقود الاستغلال للمواد المعدنية وفقاً لأسبقية استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ولوائحه.

مادة(31) يجب أن يقدم طلب التجديد للإجازة أو الترخيص أو العقد قبل انتهاء المدة المحددة في أي منها بمدة لا تقل عن ستين يوماً وتعتبر في حالة الموافقة على التجديد صادرة من التاريخ المعين لانتهائها.

مادة(32) يجوز للمستثمر أن يتقدم بطلب للهيئة لزيادة مساحة منطقة الإجازة أو الترخيص على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمساحة المنصوص عليها في اللائحة المالية ،وللهيئة الحق في قبول أو رفض هذا الطلب ،وفي حالة قبول الطلب يلتزم المستثمر بدفع جميع الرسوم والأجور المقررة على هذه الزيادة بحيث تسري الزيادة بنفس أحكام وشروط الإجازة أو الترخيص الممنوح.

مادة(33) للهيئة أن تلغي الإجازة أو الترخيص أو العقد في الأحوال الآتية:-

أ. إذا خالف المستثمر الشروط الواردة في الإجازة أو الترخيص أو العقد أو لم يلتزم بتنفيذ ما التزم به أو طلب منه.

ب.         إذا لم يسدد المبالغ المستحقة الأداء للدولة في أوقاتها المحددة وبعد مرور ثلاثين يوماً على إنذاره ما لم تكن قوة قاهرة حالت دون ذلك.

ج. إذا لم يقم باستعمال الإجازة أو الترخيص أو العقد أو انقطع عن ذلك بدون سبب مبرر مدة ستة أشهر من تاريخ إصدار الإجازة أو الترخيص أو المصادقة.

د. إذا ثبت تهريبه كمية من المواد المعدنية أو الصخور الصناعية والإنشائية دون دفع العوائد والمبالغ المستحق عليها للدولة أو قام باستخراجها واستغلالها خلافاً للقانون وهذه اللائحة.

ه. إذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة عن الكميات المستثمرة من قبله أو قدم معلومات غير صحيحة.

و. إذا لم يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في الجمهورية.

ز. إذا تبين عدم التزامه بمسك السجلات اللازمة لإثبات الكميات المستخرجة والمباعة.

ح. إذا تقدم كتابة بطلب إنهاء الإجازة أو الترخيص أو العقد.

ط. إذا خالف أي من شروط عقد الاستغلال.

مادة(34) لا يحق لصاحب الإجازة أو الترخيص أو العقد الملغاة وفقاً للمادة السابقة أن يطالب الهيئة أو الحكومة بأي تعويض أو استرجاع لأي مبالغ سبق دفعها.

مادة(35) للهيئة أن تقوم بنفسها بأعمال البحث والكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية واستغلالها أو أن تعهد بذلك إلى غيرها وفقاً للقانون.

مادة(36) يلتزم المستثمر في الحالات التي يتم فيها إنهاء أو إلغاء الإجازات أو التراخيص أو عقود الاستغلال بالآتي:-

أ. أن يزيل من موقع العمليات جميع الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والمخلفات والعلامات بما في ذلك تسييج مداخل المناجم والمحاجر وسد الحفر في المنطقة خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ الإنهاء أو الإلغاء وإلا فتقوم الهيئة بذلك على نفقته.

ب.         أن يسلم للهيئة جميع المناجم والمحاجر ضمن حدوده وبحالة يمكن الاستفادة منها وله أن يزيل جميع المنشآت الخاصة بذلك إذا كان رفعها لا يحدث أضراراً وإذا لم يتم إزالتها خلال تسعون يوماً من تاريخ الإنهاء أو الإلغاء فيعتبر قد تم التخلي عنها للهيئة دون مقابل ،كما أن عليه أن يصلح جميع الأضرار الناجمة عن الاستثمار.

ج. يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة شراء أصول المستثمر بالثمن الذي يتفق عليه حسب حالتها وذا لم يتفقا واقتضت المصلحة العامة شرائها فتقدر قيمتها من قبل لجنة تثمين مكونة من ثلاثة عدول يختار كل طرف عدل ويختار العدل الثالث من قبل العدلين المختارين ويكون قرار هذه اللجنة ملزماً.

مادة(37) على جميع القائمين بعمليات البحث والكشف والاستغلال للمواد المعدنية أو الصخور الصناعية والإنشائية الاحتفاظ بنسخ من الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الأخرى المتعلقة بنشاطاتهم المنجمية أو المحجرية بحسب الأحوال ،وكذلك بنسخ من نتائج الأبحاث التي يجرونها وموافاة الهيئة بنسخ منها فوراً، بالإضافة إلى موافاة الهيئة بتقارير إنجاز فصلية عن جميع أعمال البحث والكشف والاستغلال في المنطقة المرخص بها وكذلك تقرير نهائي تفصيلي آخر العام.

مادة(38) مع مراعاة قانون الاستملاك للمنفعة العامة وأحكام القانون وهذه اللائحة للحكومة أن تضع اليد على أية أرض مهما كانت طبيعتها لقاء تعويض عادل إذا ظهرت فيها أية مواد معدنية أو صخور صناعية وإنشائية اقتضت المصلحة العامة استثمارها وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

مادة(39) إذا عثر الباحث أو المستكشف أو المستثمر أثناء قيامه بالعمليات على خامات مشعة كاليورانيوم والثوريوم والراديوم ونحوها وجب عليه إبلاغ الهيئة على الفور بمجرد العثور على أي من هذه المواد وعلى الهيئة اتخاذ التدابير والمعالجات والإجراءات المناسبة حسب طبيعة وخطورة المادة المشعة المكتشفة.

مادة(40) على المستثمر الاستفادة من المنتجات والخامات المحلية المعروضة في الأسواق المحلية.

مادة(41) مع مراعاة ما ورد في قانون العمل النافذ في الجمهورية يلتزم المستثمر بما يلي:-

  1. إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية، خصوصاً أولئك الذي يحملون المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة.
  2. تطبيق برامج جيدة لتدريب الموظفين وذلك بالتعاون مع الهيئة وفق برامج دورية بحسب مستوى وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم.

مادة(42) بموجب أحكام القانون على الجهات المخولة بصرف الأراضي لأغراض البناء مثل الإسكان والأوقاف والسلطات المحلية أن تلتزم بالتنسيق مع الهيئة للتأكد من خلو تلك الأراضي من المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية.

مادة(43) في حالة حدوث خلاف بين المشمولين بأحكام القانون يحل الخلاف على النحو الآتي:-

أ. إذا وقع خلاف بين المستثمرين والهيئة حول تحديد نوع وصنف أي مادة معدنية يعرض الأمر على الوزير أو من يفوضه للفصل فيه ويكون قراره ملزم.

ب.         يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المستثمر والهيئة ودياً مالم فيتم حل النزاع عن طريق التحكيم التجاري في الجمهورية.

ج. إذا وقع خلاف بين أصحاب الإجازات والتراخيص وعقود الاستغلال بشأن الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم تقوم الهيئة بترسيم هذه الحدود على نفقة الأطراف المتنازعة ويصدر عنه قرار مسبب ولمن يدعي الإجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال (15) يوماً من إبلاغه بذلك القرار، وتعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوي المستعجلة.

د. مع مراعاة ما جاء في قانون قضايا الدولة إذا حدث خلاف بين الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى بسبب تطبيق أحكام القانون يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائياً.

ه. عند نشوب أي خلاف أثناء تقييم الأثر البيئي يتم الرجوع إلى استشاري مستقل ويكون رأيه نهائياً وباتاً.

مادة(44) إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت المستثمر عن تنفيذ أيا من التزاماته في الموعد المحدد له فإن التعطيل أو التأخير لا يعتبر إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء وللهيئة أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة تساوي فترة القوة القاهرة متى تم التأكد من ذلك.

مادة(45) يجوز للهيئة الدخول في شراكة مع المتقدم لطلب الاستغلال.

مادة(46) لا تتأثر بأي حال من الأحوال ملكية الدولة للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية لما تمنحه من إجازات أو تراخيص أو ما توقعه من عقود متعلقة بالاستغلال لتلك المواد وكذلك ملكيتها للأراضي المشمولة بهذه الوثائق ولما فوقها أو في باطنها من مواد وخامات ، ولا يجوز ترتيب أي حق عيني أو تبعي عليها ويقتصر أثر تلك الوثائق على تخويل صاحبها حق البحث والكشف والاستغلال للمواد المعدنية أو الصخور الصناعية والإنشائية طبقاً للقانون.

مادة(47) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء – بصنعاء

بتاريخ:10/ربيع أول/1428ه ـ

الموافق:28/مارس/2007م

 

خالد محفوظ بحاح               عبد القادر باجمال

وزير النفط والمعادن            رئيس مجلس الوزراء

عدد الزيارات 3118 عدد التحميلات 1200