قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(8) لسنة2007م

بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة

 

رئيس مجلس الوزراء :

-   بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-   وعلى القانون رقم(40) لسنة1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية.

-   وعلى القانون رقم(3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.

-   وعلى القرار الجمهوري رقم(105) لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

-   وبناءً على عرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

-   وعبد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــــــــــ رر

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة ب(لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة).

مادة(2) لغرض تنفيذ هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-

القانون:   القانون رقم (40) لسنة1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.

الوزارة:   وزارة الداخلية.

الوزير:  وزير الداخلية.

الجهة المختصة: الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات.

المرافق: الشخص المكلف بحماية الشخصية المحددة في هذه اللائحة.

الفصل الثاني

ضوابط عامة

مادة(3) على المرافقين المشمولين بهذه اللائحة الالتزام بما يلي:-

  1. عدم حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها في حالة عدم مرافقة الشخص المكلف بحمايته.
  2. عدم إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها.
  3. عدم الدخول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية وابقائها على متن السيارة بصورة مستمرة باستثناء المسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المعنية.
  4. الالتزام بارتداء الزي العسكري المحدد لكل وحدة والاهتمام بالقيافة العسكرية أثناء المرافقة بصورة دائمة والتقيد بالقوانين والأنظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة.

مادة(4) أ. تتولى الجهة المختصة بالوزارة تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والاشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم.

ب. على الجهة المختصة بالوزارة التنسيق مع الشخصيات الرسمية للتأكد من عدم حمل المرافقين لغير الأسلحة المصرح بحملها.

ج. يوكل إلى الشرطة العسكرية القيام بتأهيل وتدريب وتنظيم وتوعية المرافقين للشخصيات العسكرية وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم على ضوء القانون ووفقاً لأحكام هذه اللائحة مع الالتزام بالنماذج الموحدة للاستمارات وموافاة مكتب الوزير بنسخة من كشوفات المصرح لهم وتنظيم الفئات والإجراءات الأخرى.

د. يتولى جهاز الأمن السياسي والأمن القومي ترتيب وتنظيم وتخصيص المرافقين لحماية الشخصيات المحددة في إطار فئاتهم الوظيفية مع الالتزام بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

مادة(5) يجب توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة (21) من القانون بالنسبة للمرافقين عند منح التراخيص.

مادة(6) تصدر التراخيص المحددة في هذه اللائحة عن الوزير ويجوز له تفويض صلاحيته بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ومدة سريان التفويض.

 

الفصل الثالث

تحديد كبار موظفي الدولة وعدد مرافقيهم

مادة(7) مع مراعاة أحقية أي من المشمولين بأحكام هذه اللائحة في عدم اصطحاب مرافقين لهم تتحدد الحماية الأمنية لكبار موظفي الدولة وعدد المرافقين وفقاً للفئات التالية:-

أ. الفئة الأولى عدد المرافقين لا يزيد عن سبعة مرافقين:-

- نواب رئيس مجلس الوزراء.

- مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

- نواب رئيس مجلس النواب.

- نواب رئيس مجلس الشورى.

- رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

- وزير الدفاع.

- وزير الداخلية.

- رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.

- رئيس جهاز الأمن القومي.

- رئيس المحكمة العليا.

ب. الفئة الثانية عدد المرافقين لا يزيد عن خمسة مرافقين.

- مستشارو رئيس الجمهورية.

- الوزراء.

- أعضاء مجلسي النواب الشورى.

- المحافظون.

- النائب العام.

- رئيس هيئة الأركان العامة.

- نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

- نائب رئيس المحكمة العليا.

- نواب الوزراء.

- نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.

- وكلاء وزارة الداخلية.

- نواب رئيس هيئة الأركان .

- وكلاء الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي.

- أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

- قادة القوى والمناطق العسكرية.

- قائد الأمن المركزي.

- المحامي العام الأول.

- أعضاء المحكمة العليا.

- أعضاء الهيئات القيادية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب.

ج. الفئة الثالثة عدد المرافقين لا يزيد عن ثلاثة مرافقين:

- وكلاء المحافظون.

- مديرو الدوائر بالقوات المسلحة.

- مديرو أمن المحافظات.

- قادة الفرق للقوات المسلحة.

- اركان حرب قادة القوى والمناطق والأمن المركزي.

- قادة المحاور والألوية والقواعد البحرية والجوية.

- رؤساء المحاكم الاستئنافية.

د. الفئة الرابعة عدد المرافقين لا يزيد عن مرافقين اثنين:-

- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون.

- رؤساء المصالح ومديرو العموم بوزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ونوابهم.

- رؤساء المحاكم الابتدائية.

- رؤساء النيابات بالمحافظات ووكلاء النيابات في المديريات.

- مديرو العموم في الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي.

- نواب مديرو أمن المحافظات.

- رؤساء العمليات في القوى والمناطق والفرق والألوية والحاميات العسكرية.

- مديرو عموم المديريات.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة(8) في حالة ترك كبار موظفي الدولة المحددين في المادة (7) من هذه اللائحة لمناصبهم فإن المرافقين يخفضون إلى النصف على أن لا يزيد عددهم عن أثنين ،وفي كل الأحوال يخضع التخفيض لتقدير وزير الداخلية بزيادة عدد المرافقين لبعض المناصب الذين تقتضي ظروفهم زيادة عدد المرافقين.

مادة(9) تتولى الدولة ممثلة بالوزارة مسئولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة(10) بالنسبة لغير الموظفين الحكوميين مثل التجار ورجال الأعمال ممن تتطلب ظروف عملهم التجاري أو طبيعة علاقاتهم الاجتماعية توفير حراسة خاصة لهم، عليهم تقديم طلب للأخ الوزير إذا توفرت الشروط القانونية وتحمل نفقات الحراسة في حالة طلبها من وزارة الداخلية أو من خلال الشركات الخاصة المصرح لها من الوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد عدد المرافقين واسلحتهم ويسري هذا على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والشركات الخاصة.

مادة(11) تسري الأحكام الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة على الدرجات الوظيفية المساوية لها والتي لم يرد ذكرها في المادة المشار إليها أو الدرجات التي يمكن استحداثها شريطة أن يكونوا ممن يزاولون مهام الوظيفة الرسمية.

مادة(12) يكون للوزير سلطة تقديرية في إدراج شخصيات أخرى في الفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة، كما يحق له بناء على طلب أي من الفئات المحددة في هذه اللائحة زيادة عدد المرافقين أو الأنقاص من عددهم وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الطلب مسبباً.

مادة(13) يحق للوزير تخفيض عدد المرافقين أو إلغاء التراخيص الممنوحة بناءً على طلب الشخص المعني بالحماية وله أيضاً سلطة سحب الترخيص وإلغاء المرافقة أو تخفيضها عند توفر الحالات التي تستدعي ذلك ومنها:-

أ. الوفاة أو الإحالة إلى التقاعد أو تغيير المنصب.

ب.الاستخدام غير المشروع للسلاح أو الترخيص.

ج. مخالفة النظام العام والآداب العامة.

د. التعدي بالسلاح على رجال الأمن وموظفي الدولة أو إشهاره أو التهديد به.

ه. إعارة السلاح أو الترخيص أو التنازل عنه لشخص آخر غير مرخص له.

و. ثبوت تعاطي المسكرات والمخدرات والعقاقير الخطرة.

ز. الإصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو فقدان الأهلية.

ح. دخول الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والمعسكرات ومراكز الشرطة والمحاكم والنيابات والسفارات والدوائر الرسمية الأخرى.

ط. حمل السلاح أثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات والمهرجانات.

ي. التجول بالسلاح في الأسواق والمراكز التجارية والحدائق والأماكن العامة.

مادة(14) لا تسري أحكام هذه اللائحة على:-

أ. مرافقي رئيس الجمهورية .

ب.مرافقي نائب رئيس الجمهورية.

ج. مرافقي رئيس مجلس النواب.

د. مرافقي رئيس مجلس الوزراء.

ه. مرافقي رئيس مجلس الشورى.

و. مرافقي رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة(15) يكون لبعض كبار موظفي الدولة ممن شملتهم هذه اللائحة استحقاق حراسات ثابتة في المنازل بناء على تقدير وزير الداخلية ولا يشمل ذلك كل الفئات وعلى نطاق ضيق.

مادة(16) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ:30 /ذو الحجة/1427ه

الموافق :19/يناير /2007م

 

         د. رشاد محمد العليمي                      عبد القادر باجمال

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية                  رئيس مجلس الوزراء

 

عدد الزيارات 2425 عدد التحميلات 1070