قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(21) لسنة2007م

بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري

للسلع والعقوبات المقرة عليها

 

رئيس مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القانون رقم(3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.

- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.

- وعلى القرار الجمهوري رقم(105) لسنة2003م بتشكيل الحكومية وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قرر

 

مادة(1) يعمل أحكام لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع والعقوبات المقرة عليها (المرافقة لهذا القرار).

مادة(2) يتولى موظفو مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات الذي يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على تسمية وزير الصناعة والتجارة ضبط أي مخالفة لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار وتحرير محضر يتضمن المخالفة مع البيانات الأساسية التي توضح المخالفة ،ويتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة من قبل مدير عام مكتب الوزارة فور الانتهاء منه.

مادة(3) يصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً بتحديد آلية عرض وإشهار أسعار السلع وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ:8/ محرم/1428ه

الموافق :27/ يناير/2007م

 

عبد القادر باجمال                   د.خالد راجح شيخ

رئيس مجلس الوزراء              وزير الصناعة والتجارة

عدد الزيارات 2272 عدد التحميلات 1159