قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(244) لسنة2010م

بشأن لائحة مخالفات تسويق المواد البترولية

ومكافحة تهريبها

 

رئيس مجلس الوزراء:

-   بعد الاطلاع على القانون رقم(4) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.

-   وعلى القانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته.

-   وعلى القانون رقم (17) لسنة1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.

-   وعلى القانون رقم (13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

-   وعلى القانون رقم (5) لسنة2007م بشأن التجارة الداخلية.

-   وعلى القانون رقم(16) لسنة 2007م بشأن التجارة الخارجية.

-   وعلى القانون رقم(19) لسنة1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.

-   وعلى القانون رقم(28) لسنة1991م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.

-   وعلى القانون رقم (44) لسنة1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

-   وعلى القانون رقم (14) لسنة1990م بشأن الجمارك وتعديلاته.

-   وعلى القانون رقم (13) لسنة1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

-   وبناءً على عرض وزارة النفط والمعادن وبعد أخذ رأي وزارة العدل.

قـــــــــــــ رر

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة ب(لائحة مخالفات تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها).

مادة(2) لأغراض تطبيق هذه اللائحة تكون للكلمات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق معنى آخر:

الجمهورية:   الجمهورية اليمنية.

الوزارة:      وزارة النفط والمعادن.

الوزير:     وزير النفط والمعادن.

المؤسسة:    المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

الشركة:  الشركة اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية).

الموظف المختص: موظف الشركة المكلف بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

وكيل الشركة:  كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الشركة لتسويق المواد البترولية في الموقع المحدد له في الترخيص.

جهة الضبط:   كافة رجال الضبط القضائي.

النطاق التسويقي: مواقع المحطات والمنشآت المرخص لها لتسويق المواد البترولية في الأراضي والمياه اليمنية الخاضعة لحق امتياز الشركة، كما يعتبر ضمن النطاق الطرق المرسومة من قبل الشركة لوسائل نقل المواد البترولية لتموين تلك المحطات والمنشآت.

حق الامتياز: الحق المخول للشركة حصرياً في توزيع وتسويق المواد البترولية أو الترخيص للوكلاء بذلك.

المواد البترولية: المشتقات النفطية الخاضعة لحق الامتياز ومنها (البنزين –الديزل –المازوت- الكيروسين للطيران/أو المنزلي).

التهريب: حيازة ونقل المواد البترولية داخل الجمهورية أو خارجها خلافاً للقانون واتفاقيات حقوق الامتياز وتراخيص التسويق وسندات التوزيع.

مادة(3) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والانتظام والانضباط في عملية توزيع وتسويق المواد البترولية وذلك من خلال:

أ. حظر الاستغلال غير المشروع للمواد البترولية سواء أكان ذلك بقصد تحقيق كسب أو افتعال أزمات في السوق المحلية.

ب.تعزيز دور الرقابة والتفتيش على المواد البترولية للتأكد من جودتها وسلامة وملائمة طرق ومواقع توزيعها وتسويقها.

ج. منع المخالفات التي تمس السياسة التسويقية للمواد البترولية وضبط مرتكبيها.

د. مكافحة عمليات التهريب الداخلي والخارجي للمواد البترولية.

الفصل الثاني

الإجراءات والأحكام التنظيمية

مادة(4) يعتبر الموظفون المكلفون بالرقابة والتفتيش في الشركة والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرهم من رجال الضبط القضائي مكلفين كل في حدود اختصاصه بمراقبة خطوط سير ومواقع تسويق المواد البترولية ،وضبط أية مخالفات تمس استقرار وانضباط سياسة تسويق المواد البترولية طبقاً للقوانين النافذة وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة من الشركة.

مادة(5) يعد مجرد تواجد المواد البترولية خارج النطاق التسويقي تهريباً إلى أن يثبت العكس بأن يبرز حائزها الإثباتات النظامية أو ثبوت أن التجاوز للنطاق كان نتيجة قوة قاهرة أو ظروف داعية وبأذن الشركة.

مادة(6) على المكلفين بمراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ التحري عن نظامية نقل أو حيازة المواد البترولية وذلك من خلال مطابقة وثائق وبيانات الحمولة الصادرة من الشركة ولهم عند الاشتباه إيقاف حائزيها والتحفظ عليها وإبلاغ جهات الضبط والشركة.

مادة(7) عند إبلاغ أحد مأموري الضبط بواقعة تمثل مخالفة أو تهريب للمواد البترولية يقوم بإشعار الشركة ويتولى تحرير محضر الضبط وتحريز موضوع المخالفة أو جرم التهريب مع الاشياء والأدوات المضبوطة وكذا وسيلة النقل على أنه وفي جميع الأحوال نظراً لطبيعة المواد البترولية يجب حجزها تحفضياً وتفريغها لدى مستودعات الشركة أو أقرب فرع لها أو في أي مستوعب تأمر به لحين البت في القضية.

مادة(8) تحصل الرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن أو التكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال الدولة وتعد المواد البترولية ووسائط النقل عند وجودها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

مادة(9) يجوز عند الاقتضاء بقرار من النيابة العامة بناءً على اقتراح مدير الشركة حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب ضماناً للرسوم والغرامات والمصادرات والتعويضات وفق القانون على أن تقام الدعوى بأصل الحق امام المحكمة المختصة خلال شهر يبدأ من تاريخ إيقاع الحجز.

مادة(10) تنظر المحكمة القضية بصورة مستعجلة ويكون الحكم صادراً بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولو لم يتضمن الحكم ذلك.

مادة(11) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات النافذة تحدد المخالفات والعقوبات التي توقع على مرتكبيها على النحو التالي:

عبارة عن جداول

1 .تهريب مواد بترولية إلى خارج الجمهورية .يغرم المخالف مبلغاً يساوي ضعف قيمة الكمية وفقاً للسعر العالمي المحرر في نشرة أسعار الشركة بتاريخ الضبط أو الحكم أيهما أكثر2.الشروع في تهريب مواد بترولية إلى خارج الجمهورية كأن يضبط في إحدى المنافذ الحدودية أو ما في حكمها. يغرم المخالف مبلغاً يساوي قيمة الكمية وفقاً للسعر العالمي المحرر في نشرة أسعار الشركة بتاريخ الضبط أو الحكم أيهما أكثر مع مصادرة الكمية المضبوطة.3.بيع مواد بترولية داخل الجمهورية لغير الغرض المشتراه له من الشركة. يغرم المخالف مبلغاً يساوي ضعف قيمة الكمية وبالسعر العالمي المحرر في نشرة أسعار الشركة.4.الشروع في بيع مواد بترولية داخل الجمهورية لغير الغرض المشتراه له من الشركة. يغرم المخالف مبلغاً يساوي نصف قيمة الكمية وبالسعر العالمي المحرر في نشرة أسعار الشركة مع مصادرة الكمية.5.شراء مواد بترولية داخل الجمهورية من غير الشركة. يغرم المخالف مبلغاً يساوي قيمة الكمية وبالسعر العالمي المحرر في نشرة أسعار الشركة مع مصادرة الكمية.6.التلاعب بالمضخات والعدادات بقصد الغش ،ويعتبر غشاً مجرد فك الاختام الموضوعة من قبل الشركة على المضخات. يغرم المخالف مبلغاً لا يتجاوز قيمة الكمية المباعة خلال فترة المخالفة ،على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة الف ريال وللشركة الحق في إيقاف الترخيص بصورة مؤقته لا تتجاوز ستة أشهر.7.قيام وكيل الشركة بإخفاء المواد البترولية المباعة له من الشركة وعدم تفريغها في خزانات المحطة أو الامتناع عن بيعها. يغرم المخالف مبلغاً لا يتجاوز قيمة الكمية المخالفة على أن لا تقل الغرامة عن مليون ريال، مع مصادرة الكمية المخفية ،وللشركة الحق في تخفيض مخصصات الوكيل.8.قيام الوكيل بخلط مادتين أو أكثر من المواد البترولية أو إضافة أي مادة أخرى ،سواء كان ذلك عمداً أو عن طريق الإهمال. يغرم المخالف مبلغاً لا يتجاوز قيمة الكمية محل المخالفة على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة الف ريال ،مع مصادرة الكمية محل المخالفة وللشركة الحق في إيقاف الترخيص بصورة مؤقته لا تتجاوز ستة أشهر.9.قيام الوكيل ببيع المواد البترولية بأكثر من السعر المحدد من قبل الشركة للمستهلك. يغرم المخالف مبلغاً لا يقل عن ثلاثمائة الف ريال ولا تتجاوز مليون ريال وللشركة حق إيقاف الترخيص بصورة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر.10.عرض أو بيع مواد بترولية دخلت إلى الجمهورية بطريق التهريب. يغرم المخالف مبلغاًَ لا يتجاوز ضعف الكمية المضبوطة محل المخالفة وعلى أن لا تقل الغرامة عن مائتين وخمسين الف ريال مع مصادرة الكمية محل المخالفة.

مادة(12) في حالة تكرار المخالف بارتكابه مرة أخرى لنفس المخالفة أو أية مخالفة أخرى من المخالفات الواردة في المادة (11) يعاقب المخالف بغرامة مشددة لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المحددة للمخالفة ولا تتجاوز ضعفها مع إيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنه، وللشركة الحق في سحب الترخيص بصورة نهائية وحرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.

مادة(13) تتم المصادرة للمواد البترولية محل المخالفة عبر النيابة أو المحكمة لصالح الشركة ،وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات التي استعملت في التهريب أو المخالفة ،فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو إفلاتها من الحجز مع مراعاة مالك وسائط النقل حسن النية.

مادة(14) إذا كانت المواد البترولية محل المخالفة مختلطة بمواد تجعلها غير صالحة للاستخدام يتم تنقيتها وتصفيتها على نفقة المخالف، وإذا كانت المواد البترولية محل المخالفة غير قابلة للتنقية وغير صالحة للاستخدام فيتم إتلافها على نفقة المخالف.

مادة(15) توقيع العقوبات المحددة في هذا الفصل على المخالف لا تحول دون قيام المسئولية الجنائية أو أية حقوق قد تترتب على المخالف للغير في التعويض عن الضرر جراء المخالفة وفقاً للقوانين النافذة.

الفصل الثالث

الأحكام العامة والختامية

مادة(16) على كافة الجهات والقطاعات الحكومية والمختلطة عند إبرام اتفاقيات مع الشركة أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية العاملة في الجمهورية في أي مجال والتي يتطلب عملها أو نشاطها مشتقات نفطية أن تراعي تضمين تلك الاتفاقيات إلزام هذه الشركات ومقاوليها من الباطن بسحب احتياجاتها من المواد البترولية من الشركة بشكل مباشر.

مادة(17) على جميع الشركات الأجنبية والمنشآت الاقتصادية والتجارية المختلفة سحب احتياجاتها من المواد البترولية عبر شركة النفط اليمنية مباشرة.

مادة(18) يحق للشركة النزول الميداني للكشف على المحطات وخزانات الشركات الأجنبية والمنشآت الاقتصادية والتجارية والتأكد من مطابقة الكميات الموجودة فيها مع الكميات المثبتة في سجلات الشركة من خلال الوارد والمنصرف عبر عدادات البيع في المحطة بالرقم السري بالنسبة للمحطات والكميات المتبقية في الخزانات بالنسبة لبقية الجهات.

مادة(19) لا يجوز تفريغ أي مواد بترولية أو نقلها من قاطرة لأخرى إلا بموافقة خطية من قبل المنشأة التي تم التموين منها وتحت اشرافها.

مادة(20) للشركة الحق في إقامة مواقع متحركة في المناطق التي تراها مناسبة لمراقبة تدفق المواد البترولية من مصادر التموين إلى مواقع التسليم وضبط الناقلات المخالفة.

مادة(21) يحق للشركة إيقاف واحتجاز أي ناقلة يمتنع سائقها عن إبراز أوامر الشحن الخاصة بالشحنة وحتى يتم التبين من حقيقة الشحنة من منشأة الشركة.

مادة(22) تصدر القواعد التنظيمية وقواعد وتعليمات إجراءات التفتيش والضبط المتعلق بتنفيذ هذه اللائحة بقرار من مدير عام الشركة.

مادة(23) تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المخالفات التي تقع في إقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبيها وتعد المخالفة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها سواء كانت صادرة من شخص طبيعي أو اعتباري (كالوكلاء والشركات والمؤسسات والهيئات وغيرها) مرخص له ببيع المواد البترولية أو غير مرخص له.

مادة(24) تطبق الأحكام الواردة في قانون المخالفات والقوانين الأخرى النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة(25) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء بصنعاء

بتاريخ 29/جماد الثاني/1431ه

الموافق 12/يونيو/2010م

 

أمير سالم العيدروس                               د. علي محمد مجور

وزير النفط والمعادن                              رئيس مجلس الوزراء

عدد الزيارات 5041 عدد التحميلات 1826