قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م

بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة

 

رئيس مجلس الوزراء:

-   بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-   وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

-   وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.

-   وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 2005م بشأن قواعد النقل الى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم (43) لسنة 2005م.

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (239) لسنة 2005م بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.

-   وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

-   وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــــــــــــــ رر

مادة (1) مع مراعاة الشروط العامة للتعيين المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م يكون التعيين في وظائف الهيكل العام وفقاً للشروط والقواعد الآتية:

أولاً: وظائف الإدارة العليا:

أ/ يشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف الإدارة العليا توفر أكبر قدر من الصفات القيادية الأساسية الآتية:

1 الخبرة والمعارف العلمية اللازمة.

2 القدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.

3 التفكير الابتكاري وروح المبادرة.

4 القدرة على إدارة وتقييم أعمال الآخرين وتنمية قدراتهم.

ب/ مع مراعاة الصفات المحددة في الفقرة (أ) يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا وفقاً للآتي:

1 يعين من سيشغل وظيفة وكيل وزارة وما في مستواها في بداية ربط الدرجة الأولى ويشترط لشغل هذه الوظيفة ان يستوفي المرشح أحد الشروط الأساسية الآتية:

  1. 1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك ( خدمة/ خبرة نوعية) لاحقة للمؤهل لا تقل عن 19 سنة.
  2. 1- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير (لاحقة البكالوريوس) في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 15 سنة.
  3. 1- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 11 سنة.

2 يعين من سيشغل وظيفة وكيل وزارة مساعد وما في مستواها في بداية ربط الدرجة الثانية ويشترط لشغل هذه الوظيفة ان يستوفي المرشح أحد الشروط الأساسية الآتية:

1 -2-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 16 سنة.

2 -2- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير (لاحقة البكالوريوس) في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 13 سنة.

3- 2- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 8 سنوات.

3 يعين من سيشغل وظيفة مدير إدارة عامة وما في مستواها في بداية ربط الدرجة الثالثة ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يكون المرشح مستوفياً لأحد الشروط التالية:

1-3 أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 13 سنة.

2-3 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير (لاحقة البكالوريوس) في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 9 سنوات.

3-3 أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 5 سنوات.

ثانياً: وظائف الإدارة الإشرافية:

1 يعين من سيشغل وظيفة مدير إدارة أو ما في مستواها في بداية ربط الدرجة السادسة ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يستوفي المرشح أحد الشروط التالية:

1-1 أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 10 سنوات.

1-2 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير (لاحقة البكالوريوس) في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 6 سنوات.

1-3 أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن سنتين.

2 يعين من سيشغل وظيفة رئيس القسم أو ما في مستواها في بداية ربط الدرجة التاسعة ويشترط لشغلها أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن (2) سنتين كحد أدنى.

ثالثاً: التعيين الجديد:

أ مع مراعاة أن الأساس في التعيين المؤهل الذي تتطلبه الوظيفة وليس المؤهل الذي يحمله المتقدم لشغلها، يكون التعيين لأول مرة في الوظائف التخصصية الفنية، الكتابية، الحرفية، ووظائف الخدمات المعاونة في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الذي يحمله المرشح للتوظيف على النحو التالي:

1 يعين الحاصل على شهادة الدكتوراه في بداية ربط الدرجة السادسة.

2 يعين الحاصل على شهادة الماجستير في بداية ربط الدرجة الثامنة.

3 يعين الحاصل على شهادة البكالوريوس او الليسانس في بداية ربط الدرجة العاشرة.

4 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم أربع سنوات بعد الثانوية في بداية ربط الدرجة الثانية عشرة المرتبة الثانية

5 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية في بداية ربط الدرجة الثانية عشرة.

6 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم سنتين بعد الثانوية أو دبلوم خمس سنوات بعد الموحدة (الإعدادية) في بداية ربط الدرجة الثالثة عشرة.

7 يعين الحاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها في بداية ربط الدرجة الرابعة عشرة.

8 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم مهني سنتين بعد الإعدادية أو دبلوم مهني خمس سنوات بعد الابتدائية في الدرجة الرابعة عشرة (ضمن مجموعة الوظائف الحرفية).

9 يعين الحاصل على مؤهل التعليم الأساسي في بداية ربط الدرجة السادسة عشرة.

10 يعين الحاصل على دبلوم مهني لا تقل مدة دراسته عن سنتين بعد الابتدائية في بداية ربط الدرجة السادسة عشرة.

11 يعين الحاصل على دورة تأهيلية في مجال الوظيفة لا تقل عن ستة أشهر بعد الشهادة الابتدائية العامة في بداية ربط الدرجة الثامنة عشرة.

12 يعين الحاصل على شهادة قياس مستوى المهارة في بداية ربط الدرجة الثامنة عشرة.

13 يعين الحاصل على رخصة قيادة في بداية ربط الدرجة التاسعة عشرة.

14 يعين شاغلو الوظائف الخدمية في بداية ربط الدرجة العشرين.

ب إضافة إلى الراتب المحدد وفقاً للفقرة (أ) يمنح حملة المؤهلات التخصصية والفنية عند التعيين في الخدمة العامة لأول مرة العلاوات التالية:

1 حملة شهادة الدكتوراه في الطب البشري علاوتين من علاوات الدرجة المعينين عليها.

2 حملة شهادة الماجستير في الطب البشري ثلاث علاوات من علاوات الدرجة المعينين عليها.

3 حملة شهادة البكالوريوس في الطب البشري أربع علاوات من علاوات الدرجة المعينين عليها.

4 حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في طب الأسنان والصيدلة علاوة من علاوات الدرجة المعينين عليها.

5 حملة شهادة البكالوريوس في الصيدلة وطب الأسنان علاوتين من علاوات الدرجة المعينين عليها، فيما يمنح بقية التخصصات الصحية علاوة واحدة فقط من علاوات الدرجة المعينين عليها.

6- علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعينين بها لكل من:

1 6 حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الهندسية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن خمس سنوات.

2 6 من تزيد سنوات دراستهم النظامية للحصول على الدرجة الجامعية الأولى عن أربع سنوات ولا تقل عن خمس سنوات.

3 6 الحاصلين على دبلوم دراسات عليا (ما بعد الجامعة) لا تقل المدة النظامية للحصول عليه عن عام واحد على أن يكون صادراً عن مؤسسة تعليمية رسمية معتمدة.

7 حملة المؤهلات التربوية الجامعية والفنية علاوة واحدة من علاوات الدرجات المعينين عليها.

8 خريجي كلية المجتمع والمعاهد الفنية التطبيقية بعد الثانوية علاوتين من علاوات الدرجة المعينين عليها.

9 خريجي المعاهد الفنية والمراكز المهنية علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعينين عليها.

ج يشترط لاستكمال إجراءات التعيين لأول مرة في الوظيفة ما يلي:

1 توفر الدرجة الوظيفية في الموازنة المعتمدة لوحدة الخدمة العامة.

2 الإعلان عن الوظيفة وتنفيذ عملية الاختيار للمرشحين للتعيين وفق الأسس والمعايير المنظمة لذلك.

3 مصادقة الوزارة على نتائج الاختيار الذي تم من قبل وحدات الخدمة العامة.

مادة (2) تحدد سلطة التعيين في الوظائف في وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وفقاً لما يلي:

أولاً: في الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الخدمة العامة المركزية الأخرى:

1 بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص لوظيفتي وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواهما من وظائف الإدارة العليا في الوزارة والوحدات التابعة لها وبعد استشارة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن وجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي المعتمد لوحدة الخدمة العامة ذات العلاقة ومدى انطباق شروط التعيين المحددة في هذا النظام على المرشحين لشغلها.

2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص لوظيفة مدير إدارة عامة وما في مستواها من مجموعة وظائف الإدارة العليا ووظيفة كبير اختصاصيين من مجموعة الوظائف التخصصية وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

  1. (أ) بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على ترشيح من الرئيس الإداري المختص وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لوظيفة مدير إدارة ورئيس قسم من مجموعة الوظائف الإشرافية.

(ب) بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على فتوى من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبقية الوظائف التخصصية والمجموعات الوظيفية الأخرى.

ثانياً: في الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات وغيرها من وحدات الخدمة العامة الاقتصادية في المستويين المحلي والمركزي.

1- بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص لوظيفة رئيس مجلس إدارة- مدير عام (مؤسسة/هيئة/ مصلحة).

2- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس وحدة الخدمة العامة وعرض من الوزير المختص لوظيفة مدير إدارة عامة ومن في مستواها من مجموعة وظائف الإدارة العليا ووظيفة كبير اختصاصيين من مجموعة الوظائف التخصصية وبعد موافقة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

3- بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، بناء على ترشيح المدير العام التنفيذي وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لوظيفتي مدير إدارة ورئيس قسم وما في مستواهما من مجموعة الوظائف الإشرافية.

4- بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بناء على موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبقية الوظائف التخصصية والمجموعات الوظيفية الأخرى.

5- بقرار من رئيس وحدة الخدمة العامة لموظفي المجموعات الوظيفية الأخرى للوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط.

ثالثاً: مع مراعاة قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية يكون التعيين في وظائف الاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية وفقاً لما يلي:

1- بقرار جمهوري، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير الإدارة المحلية لوظيفتي وكيل محافظة ووكيل محافظة مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا.

2- (أ) بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير الإدارة المحلية لوظيفة مدير عام مديرية من مجموعة وظائف الإدارة العليا.

(ب) بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح من أمين العاصمة/ المحافظ بالتنسيق مع الوزير المختص لوظائف رؤساء الأجهزة التنفيذية في المحافظة من مجموعات وظائف الإدارة العليا.

3- (أ) بقرار من المحافظ أو من يفوضه، بناء على ترشيح من الرئيس الإداري المختص (بالنسبة لديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية في المحافظة) أو من مدير عام المديرية (بالنسبة للمديريات) وبعد موافقة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات لوظيفتي مدير إدارة ورئيس قسم ومن في مستواهما.

(ب) بقرار من المحافظ أو من يفوضه، بناء على فتوى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة لموظفي المجموعات الوظيفية الأخرى.

مادة (3) مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة في المادة (2) والشروط القانونية الأخرى يكون التعيين في وظائف الخدمة العامة وفقاً للجدارة والكفاءة الوظيفية التي تبينها تقارير الأداء السنوية للموظف وتكون الأفضلية للترشيح لشغل أي وظيفة للأجدر بحسب الأولويات التالية:

1- ترفيع موظف من الوظيفة الأدنى مباشرة من بين موظفي ذات الوحدة التنظيمية.

2- نقل داخلي لموظف يشغل وظيفة أخرى من نفس المستوى من وحدة تنظيمية أخرى داخل وحدة الخدمة العامة.

3- ترفيع موظف من وظيفة مشابهة في الفئة الأدنى مباشرة من بين موظفي وحدة الخدمة العامة.

4- نقل موظف من وحدة خدمة عامة أخرى حسب القانون.

5- أن تشغل بتعيين جديد وفق أحكام القانون.

مادة (4) أحكام وقواعد عامة:

1- يمنح الموظف المرشح لشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أو الإدارة الاشرافية مرتبة إضافية عند التعيين إذا كان راتبه أكبر من بداية ربط درجة التعيين في الوظيفة.

2- تمنح المزايا المحددة في المادة (1) الفقرة ثالثاً من هذا القرار للموظفين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاقها، ولم تكن قد أخذت في الاعتبار في القواعد التي نقلوا على أساسها إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم (43) لسنة 2005م، اعتباراً من التاريخ المعتمد لنقلهم.

3- ينحصر التعيين في مجموعات الوظائف الاختصاصية، الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة في الفئات والدرجات المحددة في المادة (1) الفقرة (ثالثاً) ولا يجوز التعيين فيما عداها إلا بعد صدور نظام توصيف وتقييم الوظائف.

4- يستحق الموظفون الذين تم ابتعاثهم للدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) عند إعادة تعيينهم وفقاً للمؤهل الأعلى في الدرجة المقابلة بالهيكل العام فارق بداية الربط المحدد للوظيفة او مرتبة من مراتب الدرجة المعينين عليها أيهما أكبر، فيما يستحق الحاصلون على الدبلوم العالي بعد البكالوريوس الذي لا تقل مدة دراسته عن سنة علاوة من علاوات الدرجة المعنيين عليها.

5- تقوم وحدات الخدمة العامة بتقديم مشاريع لتطوير واستخدام معايير محددة لقياس مستوى الكفاءة والجدارة بما يتناسب مع نوع ومستوى الوظائف الموجودة فيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

6- يحظر الترشيح في أي من وظائف الإدارة العليا أو الإدارة الإشرافية، مالم تكن الوظيفة المرشح للتعيين فيها موجودة في الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة/ الوحدة الإدارية المعتمد من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمقر من السلطة المختصة ولا يعتد بقرارات التعيين التي تصدر خلافاً لذلك، وتقوم الوزارة بصورة عاجلة بوضع أسس ومعايير تنظيمية جديدة تكفل التخلص من التضخم الذي تعاني منه الهياكل التنظيمية القائمة، وعلى كافة الجهات مراجعة هياكلها في ضوء ذلك وبما يضمن التنفيذ الفعال لأحكام هذا القرار وتحقيق مقاصده في الإسهام بإصلاح الوظيفة العامة.

7- لا يكون التعيين إلا في وظيفة شاغرة معتمدة في موازنة وحدة الخدمة العامة أو الوحدة الإدارية.

8- تمثل الشروط المحددة في هذا القرار الحد الأدنى من متطلبات التعيين، ولا تغني عن أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة الوظيفة.

9- يمنع التعيين في الوظيفة العامة قطعياً من الموظفين الفائضين الذين تم احالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية بعد معالجة أوضاعهم بموجب قانون صندوق الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2004م.

10- لمجلس الوزراء أن يغير الشروط الواردة في هذا القرار عند صدور نظام توصيف وتقييم الوظائف الذي سيحدد بدقة وموضوعية مهام وواجبات ومسؤوليات الوظائف وما يتطلب أداؤها من مؤهلات ومعارف وقدرات وخبرات ومواصفات خاصة ينبغي توافرها في المتقدم لشغلها.

مادة(5) يكون التعيين في وظائف الهيكل العام بالقوات المسلحة والأمن وفقاً للمبادئ والأسس والشروط العامة المحددة في القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والقانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية.

مادة (6) يعد جدول الوظائف المرفق بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه ويقرأ معه.

مادة (7) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992م بشأن نظام شغل الوظائف.

مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ 24/جماد أول/1428ه

الموافق 9/يونيو/2007م

حمود خالد الصوفي                 د. علي محمد مجور

وزير الخدمة المدنية والتأمينات            رئيس الوزراء

عدد الزيارات 11233 عدد التحميلات 2216