الرقم (7)
التاريخ 30/6/1996م
تعميم رقم ( ) لسنة 1996م
بشأن صلاحية رؤساء النيابات
بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر فيها
لوحظ في الأونه الأخيرة تجأوز رؤساء النيابات لنص المادة (21) من قانون إنشاء النيابة العامة رقم (39)لسنة 77م وتعديلاته وذلك بإصدار قرارات بنقل بعض الأعضاء أو ندبهم لفترة غير محددة.
في حين أن رؤساء النيابات لا يملكون حق النقل وإنما فقط لهم ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر وذلك عند الاقتضاء، أي في حالة الضرورة التي تقتضي ذلك، وينبغي أن تكون فترة الندب لمدة أو لمدد لا تزيد على ستة اشهر ثم يعود العضو بعدها إلى عمله السابق مالم يصدر قرار نقل من النائب العام أو ندب لمدة ستة اشهر أخرى.
وبناء على ما تقدم يجب على رؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وإبلاغ هيئة التفتيش القضائي بما يصدرونه من قرارات ندب للحفظ في ملفات الأعضاء وتقديم المقترحات بشأنها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
،،،والله الموفق،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام