الرقم ( ت/1980)

التاريخ 20/7/1996م

تعميم رقم (        ) لسنة 1996م

بشأن جرائم التعذيب وما يتبع فيها من تصرف

                          

الأخ/رئيس نيابة استئناف م/                                                                    المحترم

                          بعد التحيــة

       بالنظر إلى جرائم التعذيب وخطورة هذا الانتهاك للدستور والقوانين النافذة فقد تقرر تكليف هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ممثلة بقسم الإحصاء والمتابعة بالقيام بمتابعة كافة الشكاوى الجدية بحصول تعذيب لأي سجين تقدم إلى النيابة العامة في مختلف المحافظات أو أية حالات يقف عليها أعضاء النيابة ولتثبيت في حصولها فعلا فإن ذلك يستوجب الآتي:-

  1. على رئيس النيابة إبلاغ هيئة التفتيش فورا عن أي حالة تعذيب ترجحت جديتها في دائرة اختصاصه متضمنا البيانات اللازمة وتنسخ صورة منها للنائب العام.
  2. يباشر وكلاء النيابة المديرين دون غيرهم التحقيق والترافع في هذه القضايا ويتبع في التصرف فيها الأحكام المتبعة في الجرائم الجسيمة.
  3. على رئيس النيابة موافاة هيئة التفتيش بصورة متكاملة عن التحقيقات التي تجريها النيابة وكافة مشتملاتها في صورة ملف مقابل فور الانتهاء من التصرف في الأوراق بأي وجه من أوجه التصرف.
  4. على رؤساء النيابات متابعة لما يتم أولا بأول واستصدار الأحكام العادلة فيها وموافاة هيئة التفتيش بمنطوقها فور حصول ذلك.
  5. تعد هذه التعليمات جزء من التعليمات العامة القسم القضائي وعلى الجميع التقيد بها.
  6. على رؤساء النيابات التعميم بصورة من هذه لكافة النيابات الواقعة في دائرة اختصاصه.

صدر بمكتب النائب العام

،،،وتقبلواتحياتنا،،،

محمد علي البــدري

النائب العــــــام

صوره لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

صوره لرئيس المكتب الفني.

 

عدد الزيارات 1749 عدد التحميلات 1064