قانون رقم(7) لسنة 1990م
بشأن الجوازات


باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
-و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:


مادة(1) تحدد جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية اليمنية على النحو التالي:-
1- جوازات السفر الدبلوماسية.
2- جوازات السفر الخاصــة.
3- جوازات السفر لمهمـــة.
4- جوازات السفر العاديـــة.
مادة(2) تختص وزارة الخارجية بإصدار وتحديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة ويحدد القانون المنظم لها شكل ومضمون كل جواز وإجراءات منحه.
مادة(3) تختص وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات بصرف ومنح وتحديد جوازات السفر العادية وكذا منح وثائق السفر التالية:
1- وثائق سفر خاصة بالحجاج إلى بيت الله الحرام من أبناء الجمهورية اليمنية.
2- وثائق سفر اضطرارية لأبناء الجمهورية اليمنية .
3- شهادة جنسية وهوية للبحارة وقادة السفن المشتغلين في أعمال البحر من رعايا الجمهورية اليمنية.
4- بطاقة بحارة السنابيك وتراخيص سفرهم للعاملين في مجال الصيد في إطار الخطوط البحرية التابعة للجمهورية اليمنية وعلى متن السفن الشراعية والسفن الصغيرة التي تعمل بمحركات في نطاق المياه الإقليمية للدول المجاورة وذلك لأبناء الجمهورية اليمنية.
5- ترخيص سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية من رعايا تلك الدول التي لا توجد لها تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناء على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية او المفقودة.
مادة(4) مدة صلاحية جواز السفر العادي ثمان سنوات يجدد مرة واحدة فقط بعد أربع سنوات ويجدد بقرار يصدره وزير الداخلية شكل ولون الجواز ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون وكذا البيانات الواردة فيها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها وإجراءات منحها ويحدد القانون الخاص بذلك مقدار الرسوم وحالات الإعفاء الكلية والجزئية.
مادة(5) تصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة(3) باسم الجمهورية اليمنية بتفويض من وزير الداخلية من قبل الجهات التالية:
1- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والفروع التابعة لها في محافظات الجمهورية.
2- السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية اليمنية في الخارج.
مادة(6) تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات من(1-4) من المادة(3) لكل من بلغ سن السادسة عشرة من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية ، أما القصر فيضافوا في جواز سفر أحد الأبوين أن كان مسافرا بصحبته ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره.
مادة(7) تصرف تراخيص السفر والمغادرة المنصوص عليها في الفقرة(5) من المادة(3) للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية ممن لا توجد لدولهم تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناء على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية أو المفقودة.
مادة (8) عند فقدان جواز السفر يجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات أو اقرب مركز للشرطة أو اقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها(48) ساعة من لحظة اكتشاف الفقدان.
مادة(9) عند العثور على جواز للسفر المفقود يتوجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو احد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو اقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها(48) ساعة.
مادة(10) يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إذا كانوا يحملون جوازات السفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من حكم هذه المادة القصر الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة من العمر وكانوا مسافرين بصحبة احد أبويهم يشترط أن يكونوا مضافين في جواز سفره مع عدم الاخلال بما ورد في المادة(6) من هذا القانون.
مادة(11) يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الأراضي اليمنية والعودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
مادة (12) يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يخول له بناء على أمر صادر من النيابة او القضاء أن لا يأذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص إبلاغ الشخص بذلك وإذا كان جواز السفر أو وثيقة السفر قد اشر عليها بالإذن فعليه أن يلغي هذه التأشيرة.
مادة(13) لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة(13) أن يعترض على قرار المنع لدى أجهزة النيابة العامة.
مادة(14) يغرم كل من اتلف جواز سفره اليمني سواء حصل عليه بالمجان أو بمقابل بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وفي حالة فقدانه تضاعف الغرامة إلى ضعفي قيمة الجواز.
مادة(15) يعين وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول الجمهورية اليمنية والخروج منها.
مادة(16) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه واحدة أو بغرامة لا تزيد عن عشرة الاف ريال من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة او قدم إليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على وثيقة او تأشيرة تتيح له مغادرة الجمهورية.
مادة(17) يلغى أي نص يخالف هذا القانون او يتعارض مع أحكامه.
مادة(18) على وزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة(19) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدروه.


صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريـخ 5/صفــر/1411هـ
الموافق 26/أغسطس/1990مـ


الفريق/علي عبد الله صالح
رئيـس مجلس الرئاسة

 

عدد الزيارات 4202 عدد التحميلات 3689