الرقم (ف/358/1408)
التاريخ 16/6/1998م
تعميم رقم ( 1 ) لسنة 1998م
بشأن التدابير اللازم إتباعها حال تقديم العرائض
الأخ/رئيس نيابة استئناف المحترم
بعد التحيــة
قطعا لما قد يثأر من إشكاليات بالنسبة للعرائض المقدمة من أشخاص غير ذي صفة، الأمر الذي لا يستبعد أن يكن المقصد منها سوى دعاوى كيدية وتظليل العدالة…الخ.
وحيث أن القانون قد نص على عقوبات مقررة وفقا للغاية الذي راءها المشرع للحد منها وحرصا على تحقيق المصلحة، ولما كان ذلك نوجه بما يلي:-
ضرورة التحري من شخص مقدم العريضة والتأكد من صفته وإلزامه بالتوقيع وإفادة المشكو به في موضوع المذكرة بمتابعة النيابة حتى التصرف في موضوع الشكوى وعند ان تسفر الإجراءات ان الدعوى كيدية لا صحة للواقعة المنسوبة للمدعي عليه فعلية التقدم بشكوى بلاغ كاذب امام النيابة المختصة وعلى النيابة اتخاذ اللازم وفقا لما مقرر في القانون.
لذلك نوجه بالإطلاع والتعميم على النيابات الابتدائية بضرورة مراعاة التنفيذ بهذا لما فيه مصلحة العمل وإنصاف من اتهم دون وجه.
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
طـه علي صالح
المحامي العام الأول
صوره مع التحية للأخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي.
صوره للمكتب الفني.