قــرار جمهوري رقم (2) لسنة 1994م
بشــأن لائحة الجوازات

رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
-وعلى القانون رقم(7)لسنة1990م بشأن الجوازات.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68)لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9)لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

                قرر

الفصل الأول: التسمية والتعاريف

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة1990م بشان الجوازات .
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر: -
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
القانون: قانون رقم (7) لسنة 1990م بشان الجوازات .
المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة .
رئيس المصلحة: رئيس محصلة الهجرة والجوازات والجنسية .
البعثات الدبلوماسية والقنصلية: سفارات وقنصليات الجمهورية في الخارج .
الجوازات: جوازات السفر العادية .
وثائق السفر: الوثائق التي تمنح وفقا للمادة (3) من القانون .
اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة .

الفصل الثاني: شروط وقواعد منح الجوازات ووثائق السفر

المــادة(3): تمنح جوازات السفر لكل من يتمتع بالجنسية اليمنية وفقا للشروط والاوضاع التالية: -
ا: تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
ب: ارفاق صورة من البطاقة الشخصية او العائلية وان تعذر ذلك ترفق اية وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة يستدل منها على شخصية طالب الجواز وبلوغه سن السادسة عشر .
ج: احضار مذكرة رسمية من الجهة التي يعمل بها ان كان موظفا حكوميا او تجاريا .
د: احضار مذكرة رسمية من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للطلاب المبعوثين للدراسة في الخارج .
هـ: ان يحدد موقفه الايجابي من قانون الضرائب والدفاع الوطني اذا كان يلزمه ذلك بمستند رسمي صادر من الجهة المختصة بذلك .
و: المتقدم بالطلب من ابناء المغتربين اليمنيين في بلدان اغترابهم عليهم ابراز شهادة الميلاد ، وتملئة استمارة الطلب والتي تعتمد من قبل البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعتمدة .
ز: ان يدفع الرسوم المقررة قانونا .
ح: الا يكون ممنوعا من السفر استنادا الى حكم او قرار صادر من السلطات القضائية المختصة .
المــادة(4): لا تنطبق احكام الفقرات (ج،د،هـ) من المادة السابقة على اليمني في الخارج والذي يرغب بالعودة الى الوطن وتكتفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتملئة استمارة الطلب بالبيانات المطلوبة .
المــادة(5): لاغراض تنفيذ نص المادة (6) من القانون يعتمد التاريخ الميلادي لتحديد عمر البلوغ .
المــادة(6): تصدر وثيقة السفر الاضطرارية لسفرة واحدة وتمنح في الاحوال الآتية: -
1- عند ترحيل اليمني من الدولة المقيم فيها الى الداخل .
2- عند تعذر منح الزوجة جوازا منفردا اذا كانت مضافة في جواز زوجها .
3- عند تعذر منح الطفل جواز لوحدة، وكان مضافا في جواز احد ابويه .
4- للمولدين في الخارج من ابناء المغتربين اليمنيين والذين لا يحملون وثائق يمنية تثبت هوياتهم بعد التنسيق مع البعثات الدبلوماسية او القنصلية اليمنية .
المــادة(7): تفوض المصلحة باصدار جوازات للاجئين السياسيين الذين منحوا هذا الحق في الجمهورية، وفقا لاتفاقية جنيف عام1951م والبروتوكول الملحق بها ، ويخول بالتوقيع عليها رئيس المصلحة او من ينوبه .

الفصل الثالث: الإضافات

المــادة(8): تضاف الزوجة الى جواز سفر زوجها بناء على طلبها وموافقة زوجها وبعد التاكد من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما وتملئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
المــادة(9): يجوز اضافة الزوجة الاجنبية الى جواز زوجها اليمني بعد حصولها على الجنسية اليمنية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الجنسية اليمنية رقم (6) لسنة1990م .
المــادة(10): ا: يضاف الابناء الى جواز سفر والدهم او والدتهم اوجدهم او جدتهم بموجب شهادة الميلاد او البطاقة العائلية او اي وثيقة رسمية تدل على ثبوت النسب او صلة القرابة .
ب: اذا كان الابوين منفصلين وتنازعا حول احقية كل منهما باضافة الابناء الى جوازه يلتزم احضار قرار من المحكمة المختصة بهذا الشان ،وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح النافذة .

الفصل الرابع: الفقدان – التلف- والغرامات

المــادة(11): تمنح المصلحة وفروعها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية جواز آخر بدلا عن الجواز المفقود شريطة مراعاة ما جاء في المادتين (14،8) من القانون، مع احضار صورة من البلاغ، ومرور شهر من الاعلان بالصحف عن واقعة فقدان الجواز .
المــادة(12): عند ابلاغ المصلحة او البعثات الدبلوماسية بفقدان جواز السفر يلزم فورا التعميم الى الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج مع ابراز كافة البيانات ،وتتخذ نفس الاجراءات في حالة العثور عليه .
المــادة(13): يحق للمواطن في حالة استبدال جواز سفره القديم بجواز سفر جديد ان يحتفظ بجوازه القديم بعد التاشير عليه بتاشيرة (ملغي) باللغتين العربية والانجليزية .
المــادة(14): توقع الغرامات وفقا للمادة (14) من القانون من قبل المصلحة او فروعها او من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويسلم بها سند رسمي وتورد الى خزينة الدولة .
المــادة(15): لاغراض تنفيذ المادة (14) من القانون فان مفهوم التلف يشمل تغيير بيانات الجواز من خلال كشط او اضافات دون علم من له حق اصداره ، او اهماله بصوره يجعله غير صالح للاستخدام .

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المــادة(16): على المصلحة وفروعها في المحافظات وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اعداد السجلات الخاصة وتسجيل الجوازات ووثائق السفر الصادرة من لديهم مشتملة كافة البيانات الواردة في الجواز او وثيقة السفر وحفظ كافة الاوليات .
المــادة(17): على البعثات الدبلوماسية القنصلية موافاة المصلحة بكشوفات دورية مشتملة على كافة البيانات عن الاشخاص الذين منحوا جوازات السفر او وثائق سفر اضطرارية .
المــادة(18): تلغى اية احكام تتعارض وهذه اللائحة .
المــادة(19): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريـخ 17/شعبان/1414هـ
الموافق 29/يناير/1994مـ

 

الفريق/علي عبد الله صالح
رئيـس مجلس الرئاسة

عدد الزيارات 5910 عدد التحميلات 3240