الرقم (ف/620/2665)

التاريخ 18/10/1998م

 

تعميم رقم (11) لسنة 1998م

بشأن القضايا التي ترسل إلى مكتب النائب

 

لوحظ أن كثير من وكلاء ورؤساء النيابات دأبوا على إرسال كثير من ملفات القضايا المطعون فيها بالنقض إلى مكتب النائب العام دون التأكد من ترتيب محتويات الملف وتعليتها وإرفاق كافة الأحكام الصادرة فيها ومذكرات الطعن والرد عليها.

الأمر الذي يؤدي إلى إعادتها من مكتب النائب العام أو المحكمة العليا إلى مصدرها لاستيفاء الناقص وإرفاق الأحكام ومذكرات الطعون والرد عليها مما يؤدي إلى الإرباك وتأخير القضايا فضلا عن تعرض بعضها للضياع أحيانا وعليه فإننا نوجه الالتزام بالآتي:-

  • عدم إرسال أي قضية إلى مكتب النائب العام أو المحكمة العليا إلا بعد التأكد من ترتيب محتوياتها وتثبيتها وتعليتها وإرفاق الحكم الابتدائي والاستئنافي مع صورة لكل منهما مصدقة طبق الأصل من المحكمة المصدرة للحكم.
  • التأكد من أرفاق الطعن والرد عليه ومذكرة برأي النيابة العامة في الحكم المراد عرضه على المحكمة العليا.
  • التأكد من أرفاق حكم انحصار الوراثة إذا كانت الأحكام صادرة بالقصاص أو الدية.

لذلك نهيب بالجميع التقيد بهذا وعلى هيئة التفتيش القضائي مراعاة ذلك عند تقييم أعمال أعضاء النيابة العامة.

،،، والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

صوره مع التحية للتفتيش القضائي.

صوره مع التحية للمكتب الفني.


 

عدد الزيارات 1675 عدد التحميلات 1089