تعميم رقم ( 18 ) لسنة 1998م
بشأن التقيد بنصوص القانون والتعليمات العامة
حول القضايا المحكوم فيها والتي يلزم رفعها إلى المحكمة العليا
الأخوة/رؤساء نيابات محافظات الجمهورية المحترمون
بعد التحيــة
لوحظ من خلال ما يرد إلى المكتب من قضايا مرفوعة من بعض نيابات الاستئناف لغرض عرضها على المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام وهي من القضايا غير المتعلقة بحد أو قصاص أو ذهاب جزء من الجسم مما لا يدخل في إطار نص المادة (434) إجراءات جزائية غير مبرر رفعها إلى المكتب كونها من القضايا المحكوم فيها في وقائع يلزم رفعها إلى المحكمة العليا عبر محكمة الاستئناف مباشرة وليس عبر مكتب النائب العام.
وعليه لزم إشعاركم بضرورة التقيد التام بنصوص تعليمات النائب العام وقانون الإجراءات الجزائية في هذا الصدد وعليكم تقع مسئولية المتابعة والتقيد بذلك مستقبلا.
،،، وتقبلواتحياتنا،،،
حرر بتاريخ 11/رمضان/1419هـ
الموافـــق29/12/1998مـــ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام