كتاب دوري رقم (1) لسنة 1999م

بشأن المبالغ المتحصلة من الأوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة في قضايا المخالفات

 

         نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م على أنه ( يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل الإيرادات المنوط بها وفقا للقوانين المنشئة لها، ولا يجوز تجنب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقدا أوعينا بعيدا عن إيرادات الموازنة الا بقانون).

وتنص المادة (53) منها على(كل الإيرادات المحصلة نقدا لصالح الدولة يجب ان يعطي عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي ويحضر قطعيا استخدام أي نوع آخر من القسائم عدا تلك التي تقرها وزارة المالية).

ويبدو جليا من مطالعة هذين النصين ان على كل الجهات المناط بها تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الدولة سواء كانت رسوم أو غرامات مفروضة بموجب القوانين واللوائح السارية، ان يكون تحصيلها باستخدام قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لذلك والصادر من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي (نموذج رقم 50حسابات) ويحضر قطعيا استخدام غيرها من القسائم كما لا يجوز تجيب أي مبلغ من هذه المبالغ الا بقانون يجيز ذلك.

وبالنظر إلى ما دأبت عليه بعض النيابات بشأن المبالغ المتحصلة من الأوامر الجزائية في قضايا مخالفات النظافة وصحة البيئة من استخدام قسائم تحصيل خاصة (صادرة عن مؤسسة المسالخ) غير قسائم التحصيل (نموذج 50 حسابات الصادرة عن وزارة المالية ، ثم توريد تلك المبالغ لحساب المؤسسة التي تتولى التصرف بتلك المبالغ بنظرها فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لاحكام المواد (51-52-53-55-56) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.

لــذلك

فإننا نهيب بجميع أعضاء النيابة العامة التقيد بأحكام القانون المالي لائحته التنفيذية سالفة الذكر واستخدام قسائم تحصيل (نموذج 50 حسابات) الصادرة عن وزارة المالية كون المبالغ المتحصلة من الأوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة مستحقة للخزينة العامة ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام تحصيل الإيرادات العامة للدولة.

،،، والله ولي التوفيق،،،

صدر بتاريخ 24/10/1419هـ

الموافـــــق9/2/1999مـ

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

عدد الزيارات 1821 عدد التحميلات 1060