الرقم (ف/261)

التاريخ 17/2/1999م

كتاب دوري رقم (2) لسنة 1999م

في شأن القضايا التي ترسل إلى مكتب النائب العام

 

درجت بعض النيابات على إرسال القضايا والأوراق التي يراد التصرف في شأنها إلى مكتب النائب العام لاستطلاع رأي النائب العام دون مراعاة لاحكام استطلاع الرأي.

فقد دأب بعض الأخوة من رؤساء النيابات إلى التعامل مع تلك النوعية من الأوراق والقضايا بسلبية تامة دون بذل عناية لاستقرائها واستخلاص ما ورد فيها وتمحيص وقائعها والوقوف على صواب استنتاج النيابة الابتدائية في شأن التصرف بالدعوى الجزائية ومدى مطابقة ذلك التصرف مع احكام القانون محاولين البعد بأنفسهم عن القيام بواجباتهم في شأن التصرف في تلك النوعية من القضايا في حدود التفويض الممنوح لهم وذلك برفع ما يرد إليهم إلى مكتب النائب العام بطلب التوجيه فيما سطرته الأوراق وحواه ملف القضية.

ولما كانت المواد (10/ب- 82-197/ب-302-303-403-503-651-652) من التعليمات العامة للنيابة العامة القسم القضائي حددت على سبيل الحصر نوعية الأوراق والقضايا المتوجب استطلاع الرأي فيها.

        فإننا نهيب بالأخوة رؤساء النيابة بعموم محافظات الجمهورية إلى مطالعة تلك الأحكام والالتزام بها.

صدر بمكتب النائب العام

فـي 2/11/1419هـ

الموافق 17/2/1999مـ

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

    

عدد الزيارات 1529 عدد التحميلات 882