التاريخ 16/3/1999م
تعميم رقم (5) لسنة 1999م
بشأن مهام نيابة البحث الجنائي
ينحصر اختصاص نيابة البحث الجنائي فيما يلي:-
-
الإشراف على أعمال البحث الجنائي في نطاق صلاحية الضبط القضائي والتفتيش على سجن البحث الجنائي والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى المختصين أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
-
يتم التفتيش على سجن البحث الجنائي يوميا وفي أي وقت يراه أعضاء نيابة البحث الجنائي والرفع بالمخالفات القانونية وفق التسلسل الإداري.
-
يستمر عمل أعضاء النيابة خارج أوقات الدوام الرسمي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساءا.
-
يتحمل أعضاء النيابة مسئولية إصدار أوامر الحبس الاحتياطي وتمديدها وفقا للقانون ومراقبة أي إيداع في السجن دون أمر من النيابة.
-
تمسك النيابة في ممارستها لإعمالها السجلات التالية:-
-
الوارد ويدون فيه كل ما يرد إلى النيابة من مذكرات أو شكاوى أو بلاغات …الخ.
-
الصادر ويدون فيه كل ما يحال منهم إلى جهات أخرى.
ج. سجل الحبس الاحتياطي ويدون فيه كل أوامر الحبس الاحتياطي وتمديده التي تصدر من النيابة والإشارة فيه إلى التصرف النهائي لكل محبوس.
د. سجل خاص بنتائج الزيارة الميدانية إلى سجن البحث الجنائي يثبت فيه المخالفات التي تم الوقوف عليها والإجراءات المتخذة بشأن ذلك وفي حالة عدم وجود مخالفة عند أي زيارة يؤشر في السجل بساعته وتاريخه (لا يوجد)ثم يرفع على ذلك العضو القائم بالتفتيش.
هـ. فتح ملفات لحفظ أصول وصور المراسلات (وارد – صادر-أخرى) لحفظ صور التقارير الخاصة بالزيارات الميدانية للسجن.
-
إرسال القضايا أولا بأول إلى رئيس النيابة المختصة.
-
على رؤساء النيابات وهيئة التفتيش القضائي مراقبة التقيد بالدوام خلال الفترة المسائية وتنفيذ ما ورد في هذا التعميم.
-
ما يوكل إلى نيابة البحث من مهام بتكليف خاص من النائب العام.
-
يلغى التعميم رقم (24) لسنة 1997م.
،،، والله من وراء القصد
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام