تعميم رقم (8) لسنة 1999م
بشأن التصرف في نفقات تشغيل النيابات
لما لوحظ من نتائج التفتيش المالي على عدد من نيابات المحافظات تصرف الأخوة رؤساء النيابة في نفقات التشغيل في مصارف خارجه عن نطاق ما هو مرصود له وجنوح البعض إلى الأنفاق على جوانب غير متعلقة بأعمال النيابة.
ولما يشكله ذلك كله من مخالفات للأحكام العامة لقواعد الصرف المبينة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية وخروجا عن سياسة الإنفاق وكون ما هو معتمد يعتبر في حكم العهد على رؤساء النيابات يتوجب إخلائها أولا بأول، الأمر الذي يتعين معه على الجميع موافاة مكتب النائب العام نهاية كل ثلاثة اشهر بوثائق الصرف على الأشهر كل على حده وتغطيتها بمذكرة تفصيلية لأوجه الصرف ممهورة بتوقيع مدير الشئون المالية معمدة من رئيس النيابة وسيتوقف أمر استمرار اعتماد النفقات على ما يرد إلى المكتب من وثائق.
وعليه نهيب بالجميع التقيد بما أسلفنا بيانه.
،،، والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
فـي 9/صفر/1420هـ
الموافق 24/5/1999مـ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام