تعميم رقم ( 21 ) لسنة 1999م
بشأن ما يلزم عمله في طلب الصحيفة الجنائية
حيث أبان الواقع العملي أن إدارات البحث الجنائي تقوم بأخذ بصمات المتهمين بجميع الحالات الجنائي سواء في أحوال الإدانة أم البراءة الأمر الذي يتنافى مع أحكام المواد (405-406) من قانون أ.ج والمادة (377) من تعليمات النيابة العامة.
وتبين أيضا ان النيابات لا تستخدم النموذج رقم(16) المرفق وفقا لأحكام النصوص القانونية سالفة الذكر.
حيث يتوجب على النيابات الاقتصار في طلب بطاقة الصحيفة الجنائية على الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة فقط، أما في أحوال البراءة التي تصدر بها أحكام أو تسفر عنها التحقيقات فلا يلزم أخذ البصمات أو أعداد بطاقة الحالة الجنائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
لــذلك
على الأخوة رؤساء النيابات التقيد بذلك والإشراف على إدارات البحث الجنائي كل في نطاق اختصاصه للتقيد به.
،،، والله الموفق،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره مع التحية لهيئة التفتيش للمتابعة.
صوره مع التحية للمكتب الفني.