تعميم رقم (4) لسنة2000م
بشأن مظهر أعضاء النيابة العامة
لوحظ من خلال متابعة أعمال النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية عدم محافظة بعض أعضاء النيابة على مظهرهم خلال أدائهم لإعمالهم داخل مباني النيابة العامة أو حين تمثيلهم للنيابة في جلسات المحاكم.
وحيث أن التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (442 )قد أوجبت على أعضاء النيابة العامة أن يحرصوا على ارتداء ملابس لائقة تتسم بالوقار.
فإننا نهيب بالاخوه رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه في متابعة تنفيذ ذلك والتنسيق مع هيئة التفتيش بشأن ما يتطلب ارتدائه وإخطار هيئة التفتيش بما يتم الوقوف عليه لخفض مستحقات من لم يتقيد بما أسلفنا ذكره من الاخوه أعضاء النيابة العامة من بدل المظهر.
صدر بتاريخ 23/2/2000م
،،، والله الموفق،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النائــب العــــام