تعميم النائب العام رقم ( 3 ) لسنة 2000 م
بشأن وجوب استئناف الأحكام التخييرية
الأخوة/ رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون
بعد التحيـة
نظرا لما أسفر عنه الواقع العملي من إشكالية تنفيذ الأحكام التخييرية الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية ولما شاب تلك الأحكام من بطلان لمخالفتها لإحكام المادتين (396-397)من قانون الإجراءات الجزائية وللقصور المتمثل في عدم التزام المحاكم بتطبيق نصوص القانون عند إصدارها أحكاما تخير فيها المتهم بالحبس والغرامة بمفهوم مخالفة لنص المادتين الأنف ذكرهما.
حيث والتخيير في مثل هذه المواد هي للمحكمة وليست للمتهم ولكون تلك الأحكام مخالفة للنظام العام بصريح ما جاء في آخر المادة (397) أ.ج.
وعليــه
نهيب بالجميع الطعن في هذه الأحكام فور صدورها وطبقا للقانون.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 30/2/2000م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره مع التحية لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة.