قرار مجلس النواب رقم(3)لسنة 1999م

بالموافقة على القرار الجمهوري رقم(7)لسنة1996م

بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية

 

رئيس مجلس النواب:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (43) لسنة 1997م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

وبناء على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية.

قــــــــــرر

مادة(1): اقر مجلس النواب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/3/1420هـ الموافق 13/7/1999م القرار الجمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسمية.

صدر بمجلس النواب – بصنعاء

بتاريخ 29/3/1420ـ

الموافق 13/7/1996م.

 

                                     عبد الله بن حسين الاحمر

                           رئيس مجلس النـــواب

 

قرار جمهوري بالقانون رقم(7)لسنة 1996م

بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء،

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء،

وبناءاً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الإجراءات الجزائية العسكرية).

مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفا ظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك

  • الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
  • القائد الأعلى : رئيس الجمه ور ية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
  • الوزير : وزير الدفاع أو وزير الداخلية كل في مجال اختصاصه.
    • المحكمة : أي من المحاكم الابتدائية أو الإستئنافية العسكرية المنشأة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وأحكام هذا القانون والدائرة العسكرية المشكلة بالمحكمة العليا.
  • المدعي العام العسكري : مدير دائرة القضاء العسكري
  • النيابة العسكرية : النيابة العامة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون.
  • خدمة الميدان : هي الفترة الممتدة منذ إعلان الاستعداد القتالي حتى انتهاء حالة الحرب وإلغاء الاستعداد.

الفصل الثاني

سريان القانون

مادة(3) يخضع لأحكام هذا القانون كافة الأشخاص الذين يشملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.

مادة(4) يبقى الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون خاضعين لأحكامه حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

الباب الثاني

القضاء العسكري

مادة(5) يتكون القضاء العسكري من:

أ : المحاكم العسكرية.

ب : النيابة العامة العسكرية.

مادة(6) يتولى مدير دائرة القضاء العسكري ممارسة مهام وواجبات الإدعاء العسكري ويتبع قضائياً وفنياً النائب العام للجمهورية ويتبع عسكرياً الوزير.

الباب الثالث

الضبط القضائي والتحقيق

الفصل الأول

مأموري الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

الفرع الأول

مأموري الضبط القضائي العسكري

مادة(7) يعتبر من مأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :

  • أعضاء النيابة العسكرية.
  • ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكرية.
  • ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
  • ضباط وضباط صف البحث الجنائي.

هـ- ضباط وضباط صف الشرطة والأمن.

و- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانين السارية.

مادة(8) يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :

  • ضباط القوات المسلحة والأمن.
  • قادة المناطق والمحاور والتشكيلات والوحدات والألوية والدوائر والمواقع العسكرية والأمنية.

مادة(9) يكون مأموري الضبط القضائي العسكري تابعين للمدعي العام العسكري وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي ويخضعون جميعهم للنائب العام للجمهورية.

 

الفرع الثاني

صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي العسكري

مادة(10) لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي مكان إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

مادة(11) لمأموري الضبط القضائي العسكري في حالة الجريمة الجسيمة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً لشخص له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة(12) لمأموري الضبط القضائي في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة كل في دائرة اختصاصه حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والأمن أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيه التفتيش.

مادة(13) يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء يعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى جاز ضبطها ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً لهذا القانون.

مادة(14)في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه.

مادة(15)لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:

  • مناطق الأعمال العسكرية.
  • مناطق الحدود البرية والبحرية.
  • المناطق التي تحددها التشريعات السارية.

مادة(16) على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحضر والأشياء المضبوطة مرفق بملخص عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

 

الفصل الثاني

الإبلاغ والتحقيق والحبس الاحتياطي والإفراج

الفرع الأول

الإبلاغ

مادة(17) على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن يبلغ السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قاداتهم.

مادة(18) يجب على الوحدات العسكرية والأمنية الإبلاغ عن الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:

  • كافة جرائم القانون العام.
  • كافة الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
  • جميع الجرائم الخاصة بالضبط .

الفرع الثاني

تحقيق القائد

مادة(19) للقائد أو من ينوبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات الانضباطية العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدد أعضائه عن ضابطين وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:

  • صرف الن ظر عن القضية.
  • مجازاة مرتكب الجريمة إنضباطياً.
  • إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى منه.
  • إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

أما إذا كانت الجريمة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها مباشرة بعد التحقيق إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف فيها طبقاً لهذا القانون.

الفرع الثالث

انقضاء الدعوى الجزائية العسكرية

مادة(20) تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما عدا حالات القصاص والحدود والإعدام وفي الجرائم الغير جسيمة بمضي مدة خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ما عدا الدية والأرش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة.

الفرع الرابع

النيابة العامة العسكرية

مادة(21) يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الأعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب العام.

مادة(22) يسري في تعيين أعضاء النيابة العسكرية وترقيتهم وأقدميتهم شروط نظرائهم من أعضاء النيابة العامة مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة(23) يشترط في المدعي العام العسكري أن يكون من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبته عن(عميد).

مادة(24) يشترط في أعضاء النيابة العامة العسكرية أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبهم عن(ملازم أول).

مادة(25) يصدر بتعيين أعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحركة القضائية.

مادة(26) يحلف أعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد).

وتؤدى اليمين أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية.

مادة(27) يخضع أعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

مادة(28) يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والإحالة والإدعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية .

مادة(29) تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام.

مادة(30) تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:

  • الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
  • جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية.
  • الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
  • الجرائم العسكرية المحالة إليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون وعلى النيابة العامة العسكرية إخطار الجهات العسكرية والأمنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق.

مادة(31) تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة(32) تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى أو ادعاء من المجني عليه أو من يقوم مقامه.

مادة(33) تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي العسكري ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلاّ وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً.

مادة(34) تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وأماكن التوقيف العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدولها من ملاحظات في هذا الشأن.

الفرع الخامس

الحبس الاحتياطي والإفراج

مادة(35) يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة(36) على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس متهم أو بالإفراج عنه أن تبلغ فورا كل من قائده والمدعي العام العسكري.

مادة(37) ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي سبعة أيام على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة الابتدائية العسكرية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس لمدة أخرى لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة الإستئنافية العسكرية لاستصدار قرار بمد فترة حبسه لمدة لا تزيد على ستة أشهر او لإفراج عنه.

مادة(38)للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من اصدار أمر جديد بحسبه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

مادة(39) الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في احد السجون العسكرية إذا كان عسكريا وإذا كان مدنيا ففي احد السجون المدنية وتسلم النيابة العسكرية نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

الفرع السادس

انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة(40) إذا رأت النيابة العسكرية بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوسا لسبب آخر ويصدر الأمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى في الجرائم الجسيمة من المدعي العام العسكري او من يقوم مقامه.

مادة(41) إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة تعد مخالفة عسكرية يجازي عليها انضباطيا فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد وحدة المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا.

مادة(42): إذا رأت النيابة العامة اقامة الدعوى على المتهم وجب عليها احالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة وتتولى مباشرة الإجراءات أمامها.

مادة(43) تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.

الباب الرابع

المحاكمة

الفصل الاول

المحاكمة العسكرية

الفرع الأول

درجاتها وإنشائها وتشكيلها

مادة(44) المحاكم العسكرية :

أ: الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

ب: المحكمة الإستئنافية العسكرية.

ج: المحكمة الابتدائية العسكرية.

مادة(45) تشكل الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وفقا لقانون السلطة القضائية.

مادة(46) تنشأ محكمة إستئنافية عسكرية يكون مقرها العاصمة صنعاء وتشكل من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة.

مادة(47) تنشأ محاكم ابتدائية عسكرية في المناطق العسكرية أو في أي مكان آخر تقتضي الضرورة إنشائها وتشكل كل محكمة من قاضي فرد من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة.

      ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة العسكريين أن تؤلف من ثلاثة قضاة.

الفرع الثاني

اختصاص المحاكم العسكرية

مادة( 48 ) تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالفصل في جميع الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية العسكرية عدا الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية العام.

مادة( 49 ) تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالفصل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي.

الفرع الثالث

القضاة العسكريون

مادة( 50 ) يسري في تعيين القضاة العسكريين وترقيتهم وأقدميتهم شروط نظرائهم من القضاة المدنيين مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة( 51 ) يشترط في القضاة العسكريين أن يكونون من ضباط القوات المسلحة والأمن.

مادة( 52 ) يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحركة القضائية.

مادة( 53 ) يحلف القضاة العسكريون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة(26)من هذا القانون وتؤدى أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور الوزير ووزير العدل.

مادة( 54 ) يخضع القضاة العسكريون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

الفرع الرابع

التنحي والرد

مادة( 55 ) يمنع على رئيس أو عضو المحكمة العسكرية أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب التالية:

  • أن تكو ن الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
  • أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
  • أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
  • أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.

هـ- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

مادة( 56 ) يجوز الرد في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه إحدى الأسباب الواردة في المادة السابقة.

الفصل الثاني

إجراءات المحاكمة

مادة( 57 ) بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس النيابة الخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في الموعد المحدد.

مادة( 58 ) للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة( 59 ) يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بثمانية وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لا سلكية وذلك عن طريق رؤسائهم ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق الجهات المختصة وتسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفهم اليمين القانونية.

مادة( 60 ) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه بدون عذر مقبول جاز إحضاره واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

مادة( 61 ) يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناءً على طلب المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.

مادة( 62 ) تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام والآداب العامة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فرداً أو أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة( 63 ) يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وملخص شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

مادة( 64 ) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة( 65 ) إذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محام فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه أو أن يندب له محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.

مادة( 66 ) للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة( 67 ) يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.

الفصل الثالث

إجراءات المحاكمة الغيابية

مادة( 68 ) إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً فيجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة التالية أو تأمر بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً ولها أن تنصب عن المتهم أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أو من المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمات الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوري فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.

مادة( 69 ) للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.

الفصل الرابع

الحكم

مادة( 70 ) أ: ب عد إقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها وأوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها بأغلبية الآراء ما عدا الحكم بالإعدام فيصدر بإجماع الآراء.

ب : تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة وعدم كفايتها وبعدم المسئولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

مادة( 71 ) يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

مادة( 72 ) يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على كل طلب هام أو دفع جوهري وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة( 73 ) إذا رغبت المحكمة في تقديم أي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الجهة المصدقة.

مادة( 74 ) لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد استيفاء كافة طرق الطعن على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة( 75 ) يتبع في شأن إجراءات طرق الطعن القواعد والإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

الباب الخامس

الطعن في الأحكام

الفصل الأول

الطعن بالاستئناف

مادة( 76 ) يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وإذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.

مادة( 77 ) يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم.

مادة( 78 ) يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العسكرية إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.

مادة( 79 ) إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً مقابلاً أو رداً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.

مادة( 80 ) يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يسلم نفسه إلى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه مالم يكن مفرجاً عنه.

مادة( 81 ) استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.

مادة( 82 ) تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

مادة( 83 ) إذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلان في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى أو تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة أخرى.

الفصل الثاني

الطعن بالنقض

مادة( 84 ) تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها بالإثبات إلاّ في الحالات التي ينص عليها قانوناً.

مادة( 85 ) يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.

مادة( 86 ) إذا كان الحكم صادر بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العسكرية ولو لم يطعن أياً من الخصوم أن تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها مع إبلاغ النائب العام بصورة من هذه المذكرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.

مادة( 87 ) يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية ومن المحاكم الابتدائية العسكرية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويكون الطعن للأسباب الآتية:

  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه.
  • إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
  • عدم اختصاص المحكمة العسكرية في إجراء المحاكمة.
  • اشتراك أحد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكون الطلب مقبولاً قانوناً.

مادة( 88 ) يجب على الطاعن أن يودع في محكمة الاستئناف العسكرية أو في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

مادة( 89 ) يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي قدم إليها الطعن أن يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من إيداعها.

مادة( 90 ) إذا كان الطعن مرسلاً من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذكور في المادة السابقة أن يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة كتاب المحكمة العليا لقيده في دفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب في هذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة إليها والطعون التي ترد إليها بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع أوراق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية ويجب عليها أن تحرر مذكره برأيها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل أن تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

مادة( 91 ) إذا كان الطعن بالنقض حاصلا من غير النيابة العسكرية فلا يضار الطاعن بطعنه.

مادة( 92 ) لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلاّ إذا كان صادراً بقصاص أو بحد يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو بالجسم أو بإعدام كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبرراً بذلك.

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

مادة( 93 ) يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأحوال التالية:

  • إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي بقتله لا زال حياً.
  • إذا حكم على شخص في جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر لذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
  • إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثيراً في الحكم.
  • إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.

هـ- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى وألغي هذا الحكم.

مادة( 94 ) على طالب التماس إعادة النظر أن يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك.

مادة( 95 ) لا يترتب على تقديم طلب الالتماس بإعادة النظر إلى المدعي العام العسكري وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادراً بإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتماً على رفع الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه.

مادة( 96 ) إذا أحيل الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة أيام على الأقل.

الباب السادس

إجراء التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

مادة( 97 ) يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها        في هذا الباب.

مادة( 98 ) تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة( 99 ) إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء خدمة الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.

مادة( 100 ) للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأمر الحبس الاحتياطي الصادر على المتهم ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوة في الميدان أو من ينوب عنه.

مادة( 101 ) للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محكمة الميدان أو المحكمة العسكرية المختصة.

مادة( 102 ) يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة بناءاً على مذكرة من القائد المختص، وذلك بعد أخذ أقوال المتهم.

مادة( 103 ) تشكل محاكم الميدان بقرار من القائد الأعلى أو من يفوضه ويحدد القرار الإجراءات التي تتبعها هذه المحاكم.

الباب السابع

التصديق

مادة( 104 ) يصدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الأحكام العسكرية الصادرة بالإعدام أو بالحدود أو بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

 

الباب الثامن

تنفيذ الأحكام

مادة( 105 ) للقائد الأعلى أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية.

مادة( 106 )أ-ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين فوفقاً للقانون العام.

ب-تحدد الأوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الإعدام.

مادة( 107 ) تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفاتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى سجون مدنية أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.

مادة( 108 ) تحصل المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.

الباب التاسع

أحكام ختامية

مادة( 109 ) يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة( 110 ) تلغى أحكام المواد الإجرائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم(16)لسنة 1994م بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة( 111 ) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

  بتاريخ : 26/رمضان/1416هـ

  الموافق : 15/فبراير/1996م

 

عبدالعزيز عبد الغني                                الفريق/على عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                  رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 9961 عدد التحميلات 4301