تعميم رقم (6) 2000م
لوحظ أن بعض النيابات قد درجت على التصرف في قضايا الردة دون توخـي الدقة ونظراً لما تكتنفه هذه الدعاوى من مسائل شرعيه وقانونيه تقتضي مراجعة النصوص والقواعد المنظمة لها لسلامة التصرف مما يستدعي وجوب استطلاع رأي النائب العام قبل التصرف سواءٍ بالاحاله إلى المحكمة أو بإنهاء الدعوى الجزائية فيها بالأمر بان لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بحفظها وذلك بإعداد مذكره في القضية مشفوعة برأي رئيس النيابة فيها.
وعليــه
نهيب بكافة الاخوه رؤساء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية التقيد بذلك.
،،، والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 10/7/2000م
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النــائـب العـــام