تعميم رقم (7) لسنة 2000 م

بشأن مراعاة مواعيد الطعن على القرارات الصادرة بالإفراج

 

   درج بعض الأخوة رؤساء نيابات المحافظات على تلقي قرارات الإفراج الصادرة من المحاكم حين اتصالها بالقضايا المعروضة عليها عن المتهمين المحبوسين احتياطيا واستطلاع رأي النائب العام عن كيفية التصرف في مثل تلك القرارات مما يفوت على النيابة إمكانية الطعن في بحر المدة القانونية لقيد الطعن على مثل تلك القرارات وإيقاف تنفيذها.

ناهيك على أن قواعد استطلاع الرأي سبق وضعها في قالب تنظيمي حين إيراد ذلك في المادة (302) من التعليمات العامة للنيابة العامة دون ان تكون هذه القرارات من ضمن الحالات المتعين استطلاع الرأي فيها.

وعليــه

 نهيب بالإخوة رؤساء النيابة بمراجعة التعليمات العامة للنيابة.

،،، والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

     

عدد الزيارات 1179 عدد التحميلات 737