كتاب دوري رقم (1) لسنة 2001م

بشأن ما يلزم إتباعه لتحسين مستوى الأداء الوظيفي

 

  حرصا منا على بدء مرحلة جديدة من شأنها النهوض برفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في العمل وتحسين مستوى الأداء وتلافيا للسلبيات التي ظهرت في بعض الممارسات العملية فيما يتعلق بإجراء الحبس الاحتياطي والإفراج منه وإصدار أوامر القبض القهرية وتحرير التكاليف بالحضور وذلك بقيام أعضاء النيابات الابتدائية بإجراء الحبس مباشرة دون الرجوع إلى وكلاء النيابات المختصين، كما لوحظ من خلال التفتيش على أعمال النيابات والإطلاع على بعض القضايا وفحصها إن هناك اجتهادات غير موفقة بشأن التصرف في الشكاوى.

 وعليه فإننا نوجه بإتباع الآتي:-

أولا: فيما يتعلق بتحرير التكاليف بالحضور وإصدار أوامر القبض القهرية والأمر بالحبس الاحتياطي.

على جميع أعضاء النيابة العامة العاملين النيابات الابتدائية إتباع الآتي:

  • يتم تحرير التكليف بالحضور بمعرفة العضو المعني والتوقيع منه إلى جانب توقيع وكيل النيابة.
  • يكون إصدار أوامر القبض القهرية وأوامر الحبس الاحتياطي والإفراج منه أو الإفراج بعد تنفيذ الأحكام في القضايا غير الجسيمة من اختصاص وكلاء النيابات ويكون الإفراج في القضايا الجسيمة من اختصاص رؤساء النيابات.

ثانيا: فيما يتعلق بالشكاوى:

  • تعرض الشكوى على وكيل النيابة لدراستها والتوجيه بما يلزم بشأنها وإحالتها للقيد في سجل الوارد الخاص بالشكاوى وعرضها بالتوقيع على العضو المعني.
  • إذا رأي العضو المتولي لها عدم التحقيق فيها لعدم الجريمة ورأي حفظها فيجب أن يرفع رأيه بذلك إلى وكيل النيابة وإذا ما وافق عليه وجه بقيدها في سجل الشكاوى الإدارية.
  • إذا رأي العضو السير في إجراءات التحقيق فيما تضمنته فإنه يجب الانتهاء بالشكوى إلى احد طريقين:
  • الحفظ بقرار بالا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وفقا للقانون وما ورد بالتعليمات العامة وان تقيد في سجل خاص.
  • السير في إجراءات الإحالة إلى المحكمة بعد القيد في السجلات القضائية الخاصة بذلك.

علي جميع أعضاء النيابة الالتزام بما ورد فيه لتحقيق مصلحة العمل والمحافظة على حريات الأفراد    ولتطبيق القانون على نحو ما يجب.

،،، والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

بتاريــخ   /   /1421هـ

الموافــق 21/2/2001مــ

د/عبد الله عبد الله العلفي

 ا لنائب العــــــام

 

عدد الزيارات 2012 عدد التحميلات 890